الاشتراك فى جريمة القتل عمد
يكفى لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين أن يكونا قد اتفقا على ارتكاب القتل و عملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الإصابة القاتلة و أرتكب الآخر فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فى القتل و لو لم يساهم بفعل فى الإصابة التى سببت القتل .
( الطعن رقم 270 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/9 )
ما دام الطاعن و زميله قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل و ساهم كلاهما فيها بإطلاق النار على المجنى عليه فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلاً فى جريمة القتل تكون صحيحة حتى و لو كانت وفاة المجنى عليه لم تحدث من الأعيرة النارية التى أطلقها هو بل حدثت من العيارات التى أطلقها زميله .
( الطعن رقم 162 سنة 22 ق جلسة 1952/4/8 )
متى كان الثابت أن الطاعن و من معه قد اتفقوا على قتل المجنى عليه لدى رؤية فريق منهم له بالسوق أخذاً بالثأر القائم بين العائلتين و أن الجميع قد ساهموا فى اقتراف الجرم و أستمر الطاعن يواصل اعتداءه حتى خر المجنى عليه قتيلاً تنفيذاً لهذا الاتفاق فإن الطاعن يكون فاعلاً فى جريمة القتل سواء أكان أرتكب الفعل الذى أدى إلى الوفاة وحده أو كانت الوفاة لم تحدث بفعله منفرداً بل نشأت عنه و عن أفعال واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه .
( الطعن رقم 459 لسنة 22 ق جلسة 1952/5/27 )
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجنى عليه و أن كلا منهما قد ساهم فى تنفيذ الجريمة ، فإن مساءلتهما معاً عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة ،
و لا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هى التى أحدثت الوفاة .
( الطعن رقم 1014 لسنة 22 ق جلسة 1953/1/1 )
مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى أرتكبه .
( الطعن رقم 791 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/12 )
تضامن المتهمين فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب فى تصحيح القانون ما لم يثبت اتفاقهما معاً على ارتكاب هذه الجريمة .
( الطعن رقم 799 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/25 )
لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين و بين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجنى عليه و ظهورهما سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و إسهامهما فى الاعتداء على المجنى عليه - فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاته ، بناء على أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة ، فلا تثريب عليهما فى ذلك .
( الطعن رقم 1925 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/28 )
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعى الذى أستمد منه و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل فى ارتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله و حده ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده .
( الطعن رقم 946 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/24 )
إذا بين الحكم الصادر فى جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو أعتبر كلاً من هذين المتهمين فاعلاً أصلياً . و لا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدته من الأفعال التى جعلته مسئولاً على انفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذى قارفه كل منهما على انفراد كان من شأنه أن يحدث الموت .
( الطعن رقم 1448 لسنة 2 ق جلسة 1932/2/29 )
إذا نقل الحكم عن الكشف الطبى و الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه عدة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة ، و أن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف ، ثم أعتبر المتهم و زميله المجهول فاعلين أصليين ، فما نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار نارى واحد ، بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن النزيف الذى سببته الجروح العديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التى أطلقها عليه المتهم و زميله المجهول ، فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرره الحكم من اعتبار الطاعن و زميله فاعلين أصليين ما دام كل منهما قد أتى عملاً من الأعمال التى سببت النزيف فهبوط القلب و أحدثت الوفاة فى النهاية .
( الطعن رقم 1997 لسنة 3 ق جلسة 1933/6/19 )
متى كان الثابت بالحكم أن كلا من المتهمين قد ضرب القتيل ، و أن ضربته ساهمت فى الوفاة ، كان كل منهم مسئولاً عن الوفاة و لو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة . فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فإنه يعد مسئولاً عن جناية القتل العمد و لو لم يكن بينه و بين زملائه اتفاق على القتل .
( الطعن رقم 1598 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/7 )
الاشتراك فى جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التى تلاها وقوع الجريمة و لا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار . فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة و قوله إنهم جميعاً انتووا قتل المجنى عليه فجأة عندما رأوه يمر عليهم ، و اتفقوا على ذلك فى هذه اللحظة ذاتها .
( الطعن رقم 1904 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/9 )
إذا كانت الوقائع التى أوردها الحكم بإدانة المتهمين فى جناية القتل العمد المقترن بظرف من الظروف المشددة التى أوردها القانون لا تؤدى إلى نسبة وفاة المجنى عليه لفعل جنائى مادى وقع من واحد منهم معين بالذات ، و كانت الإدانة قد بنيت على أساس توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد لديهم ، فذلك يقتضى قانوناً اعتبار كل من المتهمين مجرد شريك فى القتل بطريق الاتفاق و المساعدة لفاعل أصلى مجهول من بينهم . فإذا كان الحكم قد أعتبر المتهمين جميعاً فاعلين أصليين فى هذه الجناية فإنه يكون قد أخطأ فى هذا الاعتبار . و لكن إذا كان هذا الحكم مع ذلك لم يقض على المتهمين إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، و هى العقوبة المقرر لجناية الاشتراك فى القتل قارفوها فعلاً و التى كان يجب توقيع العقوبة على أساسها ، فتكون مصلحتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم بشأن الوصف القانونى للفعل الجنائى الذى وقع منهم منتفية .
( الطعن رقم 2117 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/23 )
إذا أدان الحكم متهمين فى جناية قتل على أساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلى من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذى قام به كل منهم فى تنفيذ الجريمة التى اتفقوا على ارتكابها فيكفى أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم و طريقة اشتراكهم فيها على الصورة المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التى قام بها كل منهم بالذات فى تنفيذها.
( الطعن رقم 632 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/8 )
يشترط لعقاب الشريك فى جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الاشتراك .
( الطعن رقم 632 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/8 )
إنه و إن كان صحيحاً أنه لا يشترط فى القانون اعتبار المتهمين فاعلين لجناية القتل أو الشروع فيه أن يكون كل منهم ساهم بفعل منه فى الإصابة التى سببت القتل ، بل يكفى أن يكونوا قد اتفقوا على ارتكابها ، و عملوا على تنفيذها فأرتكب كل منهم فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فيها ، إلا أنه لا يكفى لاعتبار المتهمين فاعلين أن يكون الحكم قد أستظهر توافر سبق الإصرار لديهم ، و اتفاقهم على ارتكاب الجرائم التى وقعت ، و أن كلاً منهم وقع منه فعل أو أفعال مادية فى سبيل تنفيذ مقصدهم ، إذا كانت الوقائع التى أوردها غير قاطعة فى أن كل واحد منهم قد باشر بنفسه فعلاً يمكن وصفه فى القانون بأنه شروع . فإذا كانت الوقائع التى أثبتها الحكم لا تنفى احتمال أن العيارات التى أطلقها أحد المتهمين لم تصب أحد القتيلين إلا بعد وفاته و لم تطلق صوب القتيل الآخر و لا صوب المجنى عليه الذى لم يقتل ، مما لا يصح معه اعتبار إطلاقها بالنسبة إليه شروعاً فى قتل لإصابتها ميتاً و عدم تصويبها إلى حى ، فإنه ، مع هذا الاحتمال الذى يجب حتماً أن يستفيد منه المتهمون إلا شركاء لفاعل غير معين من بينهم فى الجرائم التى وقعت . على أنه ليس لهؤلاء المتهمين أن يتوسلوا بهذا الخطأ لطلب نقض الحكم بمقولة إن المحكمة و هى تقدر العقوبة كانت تحت تأثير الوصف القانونى الذى وصفت فعلتهم به . و ذلك لأن تقدير المحكمة لعوامل الرأفة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها المتهم ، و ما أحاط بها من ظروف و ملابسات ، لا الوصف القانونى للواقعة . فلو أن المحكمة كانت أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى الأقل من الأشغال الشاقة المؤبدة التى أوقعتها على المتهمين لكان فى وسعها ، حتى مع الوصف الخاطئ الذى ارتأته ، أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المبينة فى المادة 17 ع . أما و هى قد أوقعت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، فإنها تكون قد رأت أن هذه العقوبة - لا الأقل منها - هى المناسبة لواقعة الدعوى بغض النظر عن وصفها القانونى . إنما يكون التمسك بهذا الخطأ جائزاً فى حالة نزول المحكمة بالعقاب إلى أقل عقوبة يسمح بها القانون ، إذ عندئذ تقوم الشبهة فى أن الوصف القانونى الخاطئ هو الذى منع المحكمة من النزول إلى عقوبة أقل من التى أوقعتها فعلاً ، و يصح بناء على ذلك ، القول بأن للمحكوم عليه مصلحة فى إعادة النظر فى تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح .
( الطعن رقم 1916 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/14 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم و آخر غير معلوم أطلقا ، بقصد القتل و بناء على إصرار سابق ، أربع رصاصات على المجنى عليه فأصابته فمات ، فإن كلاً منهما يكون ، على مقتضى المادة 39 ع ، فاعلاً للقتل ، سواء أكان الفعل الذى تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله .
( الطعن رقم 1948 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/14 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين اتفقا على قتل المجنى عليه فلما أبصراه قادماً فى الطريق انقضا عليه ، و ضربه أحدهما بالعصا ، و أطلق عليه الآخر عياراً نارياً أصابه فتوفى من هذه الإصابة ، فإن الضارب بالعصا يكون هو أيضاً فاعلاً فى جناية قتل المجنى عليه و لو أن الوفاة لم تحدث من الضرب الذى أوقعه .
( الطعن رقم 1120 لسنة 15 ق ، لسنة 1945/6/4 )
ما دام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك فى الشروع فى القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها ، لا على أساس الاتفاق على القتل مباشرة ، فلا يقبل النعى عليه أنه لم يقم الدليل على اتفاق المتهمين على القتل .
( الطعن رقم 375 لسنة 18 ق جلسة 1948/4/6 )
إذا ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد و قضت المحكمة بالعقوبة ضد أثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلى و من هو الشريك و لم يظهر من الحكم إن كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيباً لعدم بيانه الواقعة بياناً كافياً و وجب نقضه بالنسبة للاثنين ، إذ أن عقوبة الشريك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تختلف قانوناً عن عقوبة الفاعل الأصلى .
( الطعن رقم 981 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/28 )
إذا ثبت على متهمين بالقتل اتفاقهم على ارتكابه و إصرارهم عليه فهم جميعاً مسئولون عنه . و متى ثبت ذلك بالحكم فلا وجه للطعن عليه بقصوره عن بيان الإصابات التى وقعت من كل منهم و المميت منها و غير المميت .
( الطعن رقم 2090 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/10 )
إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم لا تدل على أن المتهم أرتكب عملاً من الأعمال المكونة للشروع فى القتل و إنما تدل على أنه هو صاحب المصلحة فى الجريمة و أنه كان مسراً للضغينة فى نفسه فاستعان بآخرين على ارتكابها و أنه مر قبيل الحادثة مع أحد الفاعلين الأصليين فإن هذا البيان دال على الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق و على أن الجريمة قد وقعت بناء على هذا الاتفاق . فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد اعتبرت المتهم فاعلاً أصلياً و حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة طبقاً للمواد 45 و 46 و 194 و 17 من قانون العقوبات تعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الحكم و تعتبر المتهم شريكاً بالمواد 45 و 46 و 194 و 199 ع و تعامله بالمادة 17 التى طبقتها محكمة الموضوع و تجعل العقوبة السجن فقط دون الأشغال الشاقة .
( الطعن رقم 1860 لسنة 47 ق جلسة 1930/12/4 )
يجب على المحكمة فى حق من تريد اعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد أن تبين أنه قد أقترف فى الواقع فعلاً مادياً من الأفعال المادية الداخلة فى تكوين الجريمة و إلا فإنه قد لا يكون إلا مجرد شريك . فإذا آتهم متهمان بأن كلاً منهما أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه و أثبت الكشف الطبى أن الوفاة حصلت من مقذوف واحد و لم يتبين أى مقذوف من الاثنين هو الذى تسبب عنه القتل فمن التحكم و تجاوز حد القانون اعتبارهما فاعلين أصليين لمجرد أنهما كانا معاً ، و أن كلاً منهما أطلق عياراً نارياً ، و أنهما كانا مصرين على ارتكاب الجريمة ، و إنما القدر المتيقن فى هذه الحالة فى حق كل من المتهمين هو أنه اتفق مع زميله على ارتكاب الجريمة و صمم كلاهما على تنفيذها فيتعين اعتبار كل منهما شريكاً لا فاعلاً أصلياً .
( الطعن رقم 365 لسنة 48 ق جلسة 1931/2/22 )
يكفى لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين أن يكونا قد اتفقا على ارتكاب القتل و عملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الإصابة القاتلة و أرتكب الآخر فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فى القتل و لو لم يساهم بفعل فى الإصابة التى سببت القتل .
( الطعن رقم 270 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/9 )
ما دام الطاعن و زميله قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل و ساهم كلاهما فيها بإطلاق النار على المجنى عليه فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلاً فى جريمة القتل تكون صحيحة حتى و لو كانت وفاة المجنى عليه لم تحدث من الأعيرة النارية التى أطلقها هو بل حدثت من العيارات التى أطلقها زميله .
( الطعن رقم 162 سنة 22 ق جلسة 1952/4/8 )
متى كان الثابت أن الطاعن و من معه قد اتفقوا على قتل المجنى عليه لدى رؤية فريق منهم له بالسوق أخذاً بالثأر القائم بين العائلتين و أن الجميع قد ساهموا فى اقتراف الجرم و أستمر الطاعن يواصل اعتداءه حتى خر المجنى عليه قتيلاً تنفيذاً لهذا الاتفاق فإن الطاعن يكون فاعلاً فى جريمة القتل سواء أكان أرتكب الفعل الذى أدى إلى الوفاة وحده أو كانت الوفاة لم تحدث بفعله منفرداً بل نشأت عنه و عن أفعال واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه .
( الطعن رقم 459 لسنة 22 ق جلسة 1952/5/27 )
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجنى عليه و أن كلا منهما قد ساهم فى تنفيذ الجريمة ، فإن مساءلتهما معاً عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة ،
و لا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هى التى أحدثت الوفاة .
( الطعن رقم 1014 لسنة 22 ق جلسة 1953/1/1 )
مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى أرتكبه .
( الطعن رقم 791 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/12 )
تضامن المتهمين فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب فى تصحيح القانون ما لم يثبت اتفاقهما معاً على ارتكاب هذه الجريمة .
( الطعن رقم 799 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/25 )
لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين و بين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجنى عليه و ظهورهما سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و إسهامهما فى الاعتداء على المجنى عليه - فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاته ، بناء على أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة ، فلا تثريب عليهما فى ذلك .
( الطعن رقم 1925 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/28 )
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعى الذى أستمد منه و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل فى ارتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله و حده ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده .
( الطعن رقم 946 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/24 )
إذا بين الحكم الصادر فى جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ما يفهم منه أن الموت كان نتيجة فعل كل من المتهمين فيكون هذا الحكم قد أصاب إذا هو أعتبر كلاً من هذين المتهمين فاعلاً أصلياً . و لا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أنه لم يبين ما هو مسند إلى كل من المتهمين على حدته من الأفعال التى جعلته مسئولاً على انفراد عن جريمة القتل العمد ما دام الفعل الذى قارفه كل منهما على انفراد كان من شأنه أن يحدث الموت .
( الطعن رقم 1448 لسنة 2 ق جلسة 1932/2/29 )
إذا نقل الحكم عن الكشف الطبى و الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه عدة جروح نارية أصابته من رش ثلاثة أعيرة ، و أن سبب الوفاة هو هبوط القلب من النزيف ، ثم أعتبر المتهم و زميله المجهول فاعلين أصليين ، فما نقله الحكم لا يمكن تخريجه على أنه قرر أن الوفاة كانت نتيجة عيار نارى واحد ، بل المستفاد أن الوفاة كانت نتيجة هبوط القلب الناشئ عن النزيف الذى سببته الجروح العديدة الناشئة عن الأعيرة النارية الثلاثة التى أطلقها عليه المتهم و زميله المجهول ، فلا وجه بعد ذلك للاعتراض على ما قرره الحكم من اعتبار الطاعن و زميله فاعلين أصليين ما دام كل منهما قد أتى عملاً من الأعمال التى سببت النزيف فهبوط القلب و أحدثت الوفاة فى النهاية .
( الطعن رقم 1997 لسنة 3 ق جلسة 1933/6/19 )
متى كان الثابت بالحكم أن كلا من المتهمين قد ضرب القتيل ، و أن ضربته ساهمت فى الوفاة ، كان كل منهم مسئولاً عن الوفاة و لو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة . فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فإنه يعد مسئولاً عن جناية القتل العمد و لو لم يكن بينه و بين زملائه اتفاق على القتل .
( الطعن رقم 1598 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/7 )
الاشتراك فى جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التى تلاها وقوع الجريمة و لا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار . فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة و قوله إنهم جميعاً انتووا قتل المجنى عليه فجأة عندما رأوه يمر عليهم ، و اتفقوا على ذلك فى هذه اللحظة ذاتها .
( الطعن رقم 1904 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/9 )
إذا كانت الوقائع التى أوردها الحكم بإدانة المتهمين فى جناية القتل العمد المقترن بظرف من الظروف المشددة التى أوردها القانون لا تؤدى إلى نسبة وفاة المجنى عليه لفعل جنائى مادى وقع من واحد منهم معين بالذات ، و كانت الإدانة قد بنيت على أساس توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد لديهم ، فذلك يقتضى قانوناً اعتبار كل من المتهمين مجرد شريك فى القتل بطريق الاتفاق و المساعدة لفاعل أصلى مجهول من بينهم . فإذا كان الحكم قد أعتبر المتهمين جميعاً فاعلين أصليين فى هذه الجناية فإنه يكون قد أخطأ فى هذا الاعتبار . و لكن إذا كان هذا الحكم مع ذلك لم يقض على المتهمين إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، و هى العقوبة المقرر لجناية الاشتراك فى القتل قارفوها فعلاً و التى كان يجب توقيع العقوبة على أساسها ، فتكون مصلحتهم فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم بشأن الوصف القانونى للفعل الجنائى الذى وقع منهم منتفية .
( الطعن رقم 2117 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/23 )
إذا أدان الحكم متهمين فى جناية قتل على أساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلى من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذى قام به كل منهم فى تنفيذ الجريمة التى اتفقوا على ارتكابها فيكفى أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم و طريقة اشتراكهم فيها على الصورة المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التى قام بها كل منهم بالذات فى تنفيذها.
( الطعن رقم 632 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/8 )
يشترط لعقاب الشريك فى جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الاشتراك .
( الطعن رقم 632 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/8 )
إنه و إن كان صحيحاً أنه لا يشترط فى القانون اعتبار المتهمين فاعلين لجناية القتل أو الشروع فيه أن يكون كل منهم ساهم بفعل منه فى الإصابة التى سببت القتل ، بل يكفى أن يكونوا قد اتفقوا على ارتكابها ، و عملوا على تنفيذها فأرتكب كل منهم فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فيها ، إلا أنه لا يكفى لاعتبار المتهمين فاعلين أن يكون الحكم قد أستظهر توافر سبق الإصرار لديهم ، و اتفاقهم على ارتكاب الجرائم التى وقعت ، و أن كلاً منهم وقع منه فعل أو أفعال مادية فى سبيل تنفيذ مقصدهم ، إذا كانت الوقائع التى أوردها غير قاطعة فى أن كل واحد منهم قد باشر بنفسه فعلاً يمكن وصفه فى القانون بأنه شروع . فإذا كانت الوقائع التى أثبتها الحكم لا تنفى احتمال أن العيارات التى أطلقها أحد المتهمين لم تصب أحد القتيلين إلا بعد وفاته و لم تطلق صوب القتيل الآخر و لا صوب المجنى عليه الذى لم يقتل ، مما لا يصح معه اعتبار إطلاقها بالنسبة إليه شروعاً فى قتل لإصابتها ميتاً و عدم تصويبها إلى حى ، فإنه ، مع هذا الاحتمال الذى يجب حتماً أن يستفيد منه المتهمون إلا شركاء لفاعل غير معين من بينهم فى الجرائم التى وقعت . على أنه ليس لهؤلاء المتهمين أن يتوسلوا بهذا الخطأ لطلب نقض الحكم بمقولة إن المحكمة و هى تقدر العقوبة كانت تحت تأثير الوصف القانونى الذى وصفت فعلتهم به . و ذلك لأن تقدير المحكمة لعوامل الرأفة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها المتهم ، و ما أحاط بها من ظروف و ملابسات ، لا الوصف القانونى للواقعة . فلو أن المحكمة كانت أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى الأقل من الأشغال الشاقة المؤبدة التى أوقعتها على المتهمين لكان فى وسعها ، حتى مع الوصف الخاطئ الذى ارتأته ، أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المبينة فى المادة 17 ع . أما و هى قد أوقعت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، فإنها تكون قد رأت أن هذه العقوبة - لا الأقل منها - هى المناسبة لواقعة الدعوى بغض النظر عن وصفها القانونى . إنما يكون التمسك بهذا الخطأ جائزاً فى حالة نزول المحكمة بالعقاب إلى أقل عقوبة يسمح بها القانون ، إذ عندئذ تقوم الشبهة فى أن الوصف القانونى الخاطئ هو الذى منع المحكمة من النزول إلى عقوبة أقل من التى أوقعتها فعلاً ، و يصح بناء على ذلك ، القول بأن للمحكوم عليه مصلحة فى إعادة النظر فى تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح .
( الطعن رقم 1916 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/14 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم و آخر غير معلوم أطلقا ، بقصد القتل و بناء على إصرار سابق ، أربع رصاصات على المجنى عليه فأصابته فمات ، فإن كلاً منهما يكون ، على مقتضى المادة 39 ع ، فاعلاً للقتل ، سواء أكان الفعل الذى تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله .
( الطعن رقم 1948 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/14 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين اتفقا على قتل المجنى عليه فلما أبصراه قادماً فى الطريق انقضا عليه ، و ضربه أحدهما بالعصا ، و أطلق عليه الآخر عياراً نارياً أصابه فتوفى من هذه الإصابة ، فإن الضارب بالعصا يكون هو أيضاً فاعلاً فى جناية قتل المجنى عليه و لو أن الوفاة لم تحدث من الضرب الذى أوقعه .
( الطعن رقم 1120 لسنة 15 ق ، لسنة 1945/6/4 )
ما دام الحكم قد عاقب المتهم على الاشتراك فى الشروع فى القتل على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها ، لا على أساس الاتفاق على القتل مباشرة ، فلا يقبل النعى عليه أنه لم يقم الدليل على اتفاق المتهمين على القتل .
( الطعن رقم 375 لسنة 18 ق جلسة 1948/4/6 )
إذا ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد و قضت المحكمة بالعقوبة ضد أثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلى و من هو الشريك و لم يظهر من الحكم إن كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيباً لعدم بيانه الواقعة بياناً كافياً و وجب نقضه بالنسبة للاثنين ، إذ أن عقوبة الشريك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تختلف قانوناً عن عقوبة الفاعل الأصلى .
( الطعن رقم 981 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/28 )
إذا ثبت على متهمين بالقتل اتفاقهم على ارتكابه و إصرارهم عليه فهم جميعاً مسئولون عنه . و متى ثبت ذلك بالحكم فلا وجه للطعن عليه بقصوره عن بيان الإصابات التى وقعت من كل منهم و المميت منها و غير المميت .
( الطعن رقم 2090 لسنة 46 ق جلسة 1929/10/10 )
إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم لا تدل على أن المتهم أرتكب عملاً من الأعمال المكونة للشروع فى القتل و إنما تدل على أنه هو صاحب المصلحة فى الجريمة و أنه كان مسراً للضغينة فى نفسه فاستعان بآخرين على ارتكابها و أنه مر قبيل الحادثة مع أحد الفاعلين الأصليين فإن هذا البيان دال على الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق و على أن الجريمة قد وقعت بناء على هذا الاتفاق . فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد اعتبرت المتهم فاعلاً أصلياً و حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة طبقاً للمواد 45 و 46 و 194 و 17 من قانون العقوبات تعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الحكم و تعتبر المتهم شريكاً بالمواد 45 و 46 و 194 و 199 ع و تعامله بالمادة 17 التى طبقتها محكمة الموضوع و تجعل العقوبة السجن فقط دون الأشغال الشاقة .
( الطعن رقم 1860 لسنة 47 ق جلسة 1930/12/4 )
يجب على المحكمة فى حق من تريد اعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد أن تبين أنه قد أقترف فى الواقع فعلاً مادياً من الأفعال المادية الداخلة فى تكوين الجريمة و إلا فإنه قد لا يكون إلا مجرد شريك . فإذا آتهم متهمان بأن كلاً منهما أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه و أثبت الكشف الطبى أن الوفاة حصلت من مقذوف واحد و لم يتبين أى مقذوف من الاثنين هو الذى تسبب عنه القتل فمن التحكم و تجاوز حد القانون اعتبارهما فاعلين أصليين لمجرد أنهما كانا معاً ، و أن كلاً منهما أطلق عياراً نارياً ، و أنهما كانا مصرين على ارتكاب الجريمة ، و إنما القدر المتيقن فى هذه الحالة فى حق كل من المتهمين هو أنه اتفق مع زميله على ارتكاب الجريمة و صمم كلاهما على تنفيذها فيتعين اعتبار كل منهما شريكاً لا فاعلاً أصلياً .
( الطعن رقم 365 لسنة 48 ق جلسة 1931/2/22 )