مجرد حيازة الطاعن خطوط هاتف محمول . لا يشكل جريمة بيع خطوط تليفون محمول دون تحرير عقود عنها المنصوص عليها فى المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 . ما دام الطاعن لم يُضبَط حال بيعه أو تسويقه أحد الخطوط المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها . مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالبراءة لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة بيع خطوط محمول دون تحرير عقود عنها .
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل وبالتفتيش عثر على عدد أربعة خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري ، وبسؤال المتهم في المحضر قرر أنه صاحب المحل والمدير المسئول وأن الخطوط المضبوطة عددها أربعة ولا توجد لديه عقود عنها من شركة .... ، وبسؤال المتهم في النيابة العامة شفاهة أنكر وقرر أنه لا يملك الخطوط المضبوطة . وحيث إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تُلزِم مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 سالفة الذكر ، فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أُسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2610 لسنة 83 جلسة 2016/03/14)
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل وبالتفتيش عثر على عدد أربعة خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري ، وبسؤال المتهم في المحضر قرر أنه صاحب المحل والمدير المسئول وأن الخطوط المضبوطة عددها أربعة ولا توجد لديه عقود عنها من شركة .... ، وبسؤال المتهم في النيابة العامة شفاهة أنكر وقرر أنه لا يملك الخطوط المضبوطة . وحيث إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تُلزِم مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 سالفة الذكر ، فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أُسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 2610 لسنة 83 جلسة 2016/03/14)