* متى كان الحكم صادراً من محكمة خارج حدود ولايتها فإن قبوله أو تنفيذه ليس من شأن أيهما أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضى ، بل إن هذا الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء .(١)
* تسليم الخصم بطلبات خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه .(٢)
* الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية و لا رقابة للأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية للقانون ، و ما دامت هــذه المحاكم قد قضت في حدود ولايتها كانت لأحكامها حجيتها أمام المحاكم المدنية حتى و لو كانت قد خالفت بما قضت المنهج الشرعى ، إذن فإذا كان الحكـم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعـون عليها لحصة قدرهـا 3.5 قيراط في منزل مخلف عن مورثها هى و الطاعنة و برفض دعوى هذه الأخيرة بشأن تثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8 قراريـط في هذا المنزل أو دفع مبلغ 948 م و 3133 ج قيمة ما أنفقته في إنشاء مسجد تنفيذاً لوصية المورث ، قد أقام قضاءه على أن المحكمة الشرعية كانت قد أصدرت حكماً نهائياً في حدود ولايتها ببطلان الوصية علىأساس أن الوصية شرعاً ، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت و هو عقد غير لازم يكون لبقائه حكم إنشائه فيبطل بخروج الموصى عن الأهلية و أن المورث كان قد حجر عليه لعتهه و لم يثبت زوال هـذا العته عند وفاته . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون إذ إعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية على غير أساس حتى لو صح ما زعمته الطاعنة من أن المحكمة الشرعية و إن قضت في حدود ولايتها في النزاع القاضى ببطلان الوصية إلا أنها خالفت بما قضت المنهج الشرعى لأن مناط بطلان الوصية لعته الموصى أن يكون الموصى له جهة أهلية و ليست جهة بر .(٣)
* متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشفيع - الطاعن - بالمبالغ التى دفعها المشترون - المطعون عليهم - إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من الراهنين رغم عدم ذكرها في هذا العقد ، قد أسس قضاءه على أن هذه المبالغ دفعها المشترون على إعتبار أنها جزء من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها ، و على أن أكثرها حصل دفعه في فتـرة المفاوضات التى إنتهت بالبيع . و كان الحكم الصادر بأحقية الطاعن في الشفعة قد جاء في أسبابه أن عقد شراء المطعون عليهم الأطيان المشفوعة فيها هو الذى حــدد مركـز البائع و المشترى إزاء الشفيع بصفة نهائية ، أما الأوراق الأخرى التى إستند إليها المطعـون عليهم و منها وصولات دفع المبالغ موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا تدل علـــى قيام بيع محدد لعلاقة الطرفين و إنما تفيد حصول مفاوضات إنتهت بإبرام ذلك العقد فهـو الـذى يتولد منه حق الشفعة . فإنه لا تناقض بين الحكمين إذ ليس في إلزام الطاعن بوصفه شفيعاً بمـا دفعه المطعون عليهم من أصل الثمن إلى البنك المرتهن في فترة المفاوضات ما يخالف مقتضى العقد الذى حل فيه محلهم بحكم الشفعة لاسيما أن أمر المبالغ المتنازع عليها كان معروفاً له قبل صدور حكم الشفعة ، فكان على بينة مما يجب عليه رده للمطعون عليهم و ما يجب عليه دفعه من الثمن إلى البنك في حالة القضاء له بالشفعة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بقوة الأمر المقضى لحكم الشفعة يكون غير صحيح .(٤)
* لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو مرتبط بهذا المنطوق إرتباطا وثيقا من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على إعتبار أنه إستحقاقهم في ريع وقف عن مدة معينة فقضى لهم بهذا المبلغ ، و جاء في الحكم القاضى بذلك إشارة في أسبابه إلى أنه كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ أكبر منه عينه الحكم ، و صار هذا الحكم نهائيا فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به و بين هذا المبلغ الذى عينه الحكم فرفضت المحكمة دعواهم على أساس ما أوردته في حكمها من أسباب منها ، أن تلك الإشارة في أسباب الحكم الأول لا حجية لها لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها ، و أنها إنما كانت دليلا للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذى طلبوه على أنه كل ما يستحقون لا جزءا من إستحقاقهم ، فلا تثريب في ذلك على المحكمة . (٥)
* متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية و صار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً فلا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم .(٦)
* إن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطـلبات و لا تمتد إلى ما لـم يكن قـد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنا . و إذن فمتى كان الطالب قد قـرر بإحدى الجلسات أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباتة بإضافة الطعن في المرسوم الأخير الصادر في يونيه سنة 1951 و كانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و 3 من سـبتمبر 1950 و لم تتحدث بشئ عن مرسوم يونيه سنة 1951 ، و كان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة " و رفضت ماعدا ذلك من الطلبات " فإن ذلك إنما ينصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبان اللذان كانا وحدهما محل بحثها و قضائها . (٧)
* إذا كان يبين من الحكم الصادر للطاعن في دعوى صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائع له و باقى اخوته من الورثه الذين كانت الأطيان المبيعه له مكلفه باسم مورثهم و استند في دعواه إلى عقد البيع الصادر له والى أن البائع له اختص بالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين أخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء الاخوة ولم يكن ثمه ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن منازعته لاينفى انهم كانوا خصوما ذوى شأن في تلك الدعوى وقد صدر له الحكم في مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين في تلك الدعوى . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بندب خبير لاداء المأمورية المبينه فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين في دعوى صحة التعاقد المشار اليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الأخوة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .(٨)
* لايحوز الحكم قوة الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع في كل دعوى و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم كما لايحوز قوة الأمر المقضى ما يرد فيه من التقريرات في شأن موضوع آخر لم يعرض على المحكمة ولو كان مرتبطاً بالموضوع المقضى فيه . و إذن فمتى كان النزاع الذى فصل فيه الحكم الأول خاصاً بأطيان كائنة بجهة معينة وكان سببه تمسك الدائن الأجنبى والطاعن الأول الذى رسا عليه المزاد بحقهما المقيد على هذا العقار وعدم تأثره بعقد البدل غير المسجل الذى كانت تتمسك به البائعة إلى المطعون عليهم الثلاثة الأولين ـ في حين أن موضوع النزاع الحالى هو ملكية الأطيان الكائنة بجهة أخرى وسببه قائم على فسخ عقد البدل بسبب نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها وتمسك الطاعنين بكسب الملكية بوضع يدهما ويد من تلقيا الملك عنها ، وكان يبين من ذلك أن الدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن للحكم السابق حجية ملزمة فيما تضمنه من عدم الإعتداد بعقد البدل ووضع اليد يكون منطوياً على خطأ في القانون ، وقد ترتب على هذا الخطأ أن رفض دفاع الطاعنين المؤسس على أن البائعة لهما وهما من بعدها قد كسبا ملكية الأطيان المتنازع عليها بوضع اليد المدة الطويلة من تاريخ عقد البدل في سنة 1909 و إعتبر وضع يد البائعة لا يبدأ إلا من سنة 1926 بحجة أنه لم يثبت تاريخ عقد البدل إلا في تلك السنة بوفاة أحد طرفيه مع أن وضع اليد هو واقعة مادية يسيطر بها الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على ما يجوز التعامل فيه فهو بهذا الوصف لايستلزم وجود عقد ولا ثبوت تاريخه . (٩)
* الشريك في ملك شائع الذى يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل إنتهاء إجراءات القسمة . و إذن فمتى كان أحد الشركاء في ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه في هذا الملك وأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل في دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارت إجراءات القسمة في غير مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما .(١٠)
* لا حجية للأحكام النهائية التى تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى .(١١)
* "أ" متى كان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل في الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين في الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس .
"ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في إستئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر في سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى في خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين في الدعوى . (١٢)
* متى كانت المحكمة قد قررت أنه لا تعارض بين إعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها في الدور الذى شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين القضاء لها بملكية هذا النصيب لأن الملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنة نزلت في عقد الإتفاق المحرر بينها و بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلال لمدة مؤقتة إلى أن توفيها بحصتها في تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليس فيه ما يناقض الحكم الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها في الدور المذكور .(١٣)
* إذا كان منطوق الحكم مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما بطلب أحقيته في أخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول على أساس أن هذا الفدان يقع شائعاً في مساحة يملكها وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين شائعين في ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعة المدعى عليهم ومنهم [ المطعون عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها على مصاريفهم وكان مدار النزاع في تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التى تمر فيها المجرى التى طلب إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيها وبعد أن عينت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعن بطلباته أخذاً بما إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحة مملوكة كلها للطاعن ومحدودة وغير شائعة في أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمة لما قررته المحكمة في أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بين الطاعن وشركائه في الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا الحكم يكون حائزا في خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى المناقشة فيها في أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة في حكم الملكية المشار إليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن في هذه الدعوى مفرزة لا شائعة .(١٤)
* لا مانع من أن يكون بعض المقضى به في الأسباب . واذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر في 15 سبتمبر سنة 1948 الذى أصبح نهائيا أنه فصل في أسبابه فصلا قطعيا [ أولا ] في أن الأرض الفضاء لا تدخل ضمن عقد ايجار المنزل و [ ثانيا ] في وجوب الأخذ بأجر المثل في تحديد أجرة المنزل و[ ثالثا ] في اعتبار عقد الايجار منتهيا فان المحكمة قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول استئناف هذا الحكم لفوات ميعاده فيما يختص بهذه المسائل (١٥)
* إنه و إن كان للمحكمة و هى بصدد الفصل في صحة عقد صدر من ولى شرعى أن تبحث توافر شروط أهلية الأب التى تجيز لها التصرف وأن تنتهى من بحثها إلى القول بتوافرها أو إلى القول ـ رغما عن عدم صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب ـ بعدم توافرها لفساد رأى الأب وسوء تدبيره وانعدام الخيرية في التصرف إلا أن الحكم الذى يصدر في الدعوى لاتكون له حجية قاطعة إلا في الوقائع التى فصل فيها وبين الخصوم الذين مثلوا في الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قضت ببطلان عقد بيع قدر معين من الأطيان صدر من الولى الشرعى استنادا إلى أن هذا الولى حين تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير و أن البيع لم تتحقق فيه الخيرية و أن المشترى كان يعلم بحال البائع ، فإنه لايكون لهذا الحكم حجية في دعوى رفعها مشتر آخر بصحة و نفاذ عقد بيع عن قدر آخر من أطيان القاصر صادر من نفس الولى لاختلاف الدعويين موضوعا
و أشخاصا .(١٦)
* لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهى التوسعة في الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب في الدعويين لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب في الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .(١٧)
* إذا كان موضوع الطلب في الدعوى الأولى هو إلزام الشركة بأن تطلع المساهم على دفاترها ومستنداتها في مدة لا تتأخر عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية ، بينما أن موضوع الطلب في الدعوى الثانية هو تكليف الخبير بتحرير محضر يثبت فيه إيداع أو عدم إيداع صور من تقرير مجلس الإدارة والميزانية وتسليم أو عدم تسليم المساهم صورا منهما ، فان موضوع كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر مما يمتنع معه التمسك بحجية الحكم السابق .(١٨)
* الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو في الدعوين تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و كان الحكم في الدعوى الأولى وإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، فانه لا يكون له حجية الأمر المقضى في أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة الموضوعية بينهما (١٩)
* متى كانت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة و نفاذ الحوالة و داخلة في بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم و مانعة من إعادة البحث في الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة .(٢٠)
* إنه و إن كان الأصل في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى باعتبارها وقتية و لا تؤثر في أصل الموضوع إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى عينها لم يطرأ عليها أى تغيير ـ إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته و لذات الموضوع الذى كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين يسوغ أجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة .(٢١)
* مناط حجية الشىء المقضى فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة التى فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية و يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين . و إذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن مدة معينة مضافاً إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و لم يكن توافق إرادة طرفى عقد الإيجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضع بحث أو مناقشة بينهما و لم يعرض لها الحكم في أسبابه فإنه لا يكون للقضاء بها حجية تنسحب إلى الأجرة عن المده اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم لإختلاف الموضوع .(٢٢)
* لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الأولى باعتبارها إجراء موقوتا بالبت في الإشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول في تنفيذ العقد الرسمى الذى اشترى الطاعن بموجبه الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثانى ، و كانت المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر شروطها تأسيسا على أنها صارت غير ذات موضوع بعد الفصل في الإشكال ، وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد استند فيها إلى منازعة المطعون عليه الأول له في ملكيتها و وقتها بالفصل في هذه الملكية فصلا نهائيا ، وكان يبين من ذلك أن السبب الذى بنى عليه طلب الحراسة في كل من الدعويين مختلف عن الآخر فضلا عن أن المحكمة لم تتعرض في الدعوى الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها كلمتها - لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد أخطأ في تأويل الحكم الصادر في الدعوى الأولى خطأ ترتب عليه خطؤه في تطبيق المادة 405 من القانون المدنى .(٢٣)
* القضاء القطعى الوارد في أسباب الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و المرتبطة بمنطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة في الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق .(٢٤)
* متى كان المؤجر قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالحكم النهائى السابق الذى قضى بأن الحجز الذى أوقعه هو حجز تحفظى على ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو حجز ما للمدين لدى الغير فانه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى .(٢٥)
* مؤدى نص المادة 297 من القانون المدنى المختلط المقابلة للمادة 232 من القانون المدنى الملغى أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكماً بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية في هذا الشأن ـ و على ذلك إذا إختلف أشخاص الخصوم و إنتفى تمثيلهم فلا يستطيع الخارج عن الخصومة أن يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره أو أن يعتبر لهذا الحكم حجية الأمر المقضى التى لاسبيل لنقضها إعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع .(٢٦)
* متى أصبح الحكم الإبتدائى الصادر في دعوى الملكية نهائياً بالحكم بتأييده إستئنافيا فإنه لاسبيل للجدل فيه إذ أن الحكم الإستئنافى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى حتى ولو كان قد خرج في قضائه على الولاية التى منحها المشرع للمحاكم المدنية ـ ذلك لأن حجية الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح إهدار هذه الحجية أمام القضاء المدنى بمقولة إن المحكمة قد خرجت في قضائها على ولايتها بقضائها في مسألة هى من مسائل أصل الوقف ـ كما لايجوز القول بأن من شأن حكم يصدر بعد ذلك من المحاكم الشرعية أن يجرد ذلك الحكم النهائى من حجيته .(٢٧)
* إذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية و الاعتبار . وعلى ذلك فمتى اتفق في عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية و انتهى الحكم إلى أن هذا الاتفاق لا ينطوى على شرط الدفع بالذهب وحاز الحكم قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص فإنه لا يجوز المجادلة فيه بعد ذلك بحجة تعلق بطلان هذا الشرط النظام العام .(٢٨)
* لا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه . (٢٩)
* متى كان المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف إستناداً إلى القانون رقم 95 لسنة 1945 و القانون 76 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة إنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها ، و قضى نهائياً برفض الدفع ، ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الإبتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أساس تقدير الخبير في دعوى إثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم إختصاص المحكمة بنظرها إستناداً إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب في شأن إجراءات المعارضة في قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر في أساسه و مرماه و لا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما في حلقة من حلقات النزاع دون التمسك بالدفع الآخر في الحلقة التالية و الفصل في هذا الدفع لا يعتبر إهدار الحجية الحكم الأول .(٣٠)
* إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد خالف قواعد الاختصاص النوعى بقضائه ضمنا بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظر إجراءات البيع لعدم إمكان قسمته عينا و بإحالته الدعوى إلى قاضى البيوع بالمحكمة الابتدائية لإجراء البيع ، فإن هذا الحكم الصادر في الإختصاص و الذى لم يطعن فيه من أحد ممن يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع -لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالإحالة - و هو ما لم يحصل من أحد من طرفى الخصومة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الخصومة و لم يقض بإلغائه الحكم المستأنف و بعدم إختصاص قاضى البيوع - يكون غير مشوب بخطأ في القانون .(٣١)
* إذا حاز الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة شكلا قوة الأمر المقضى بعدم استئنافة فلا يحق للطاعن العودة للتمسك بالدفع أمام محكمة النقض و لو كان متعلقا بالنظام العام .(٣٢)
* متى كان قد قضى نهائيا للمؤجر بالأجرة المستحقة في ذمة المستأجر مدة معينة وتمسك المؤجر بذلك أمام محكمة الموضوع فان الحكم إذا نفى عن المستأجر المسئولية عن تلك الأجرة يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى و يكون بذلك قد خالف القانون .(٣٣)
* متى كان القضاء في مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضى في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقد إمتنع عليهم التنازع في شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو إنقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية التى سبق الفصل فيها أو على إنتفائها . (٣٤)
المراجع والمصادر
1. ^ الطعن رقم 0142 لسنة 16 مكتب فنى 01 صفحة رقم 619 بتاريخ 22-06-1950
2. ^ الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632 بتاريخ 22-06-1950
3. ^ الطعن رقم 0150لسنة 18مكتب فنى 02 صفحة رقم 43 بتاريخ 16-11-1950
4. ^ الطعن رقم 0215 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325 بتاريخ 08-02-1951
5. ^ الطعن رقم 0161 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54 بتاريخ 15-11-1951
6. ^ الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03صفحة رقم 98 بتاريخ 22-11-1951
7. ^ الطعن رقم 026لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 802 بتاريخ 07-06-1952
8. ^ الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449 بتاريخ 05-02-1953
9. ^ الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720 بتاريخ 26-03-1953
10. ^ الطعن رقم 0235 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 370 بتاريخ 22-01-1953
11. ^ الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 635 بتاريخ 12-03-1953
12. ^ الطعن رقم 0287 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 11 بتاريخ 16-10-1952
13. ^ الطعن رقم 045 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 889 بتاريخ 10-04-1952
14. ^ الطعن رقم 178لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 293 بتاريخ 08-01-1953
15. ^ الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 482 بتاريخ 12-02-1953
16. ^ الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101 بتاريخ 11-11-1954
17. ^ الطعن رقم 0435 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 781 بتاريخ 26-03-1953
18. ^ الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615 بتاريخ 11-03-1954
19. ^ الطعن رقم 0055 لسنة 22مكتب فنى 05 صفحة رقم 615 بتاريخ 11-03-1954
20. ^ الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412 بتاريخ 29-03-1956
21. ^ الطعن رقم 0186لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1591بتاريخ 22-12-1955
22. ^ الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260 بتاريخ 01-03-1956
23. ^ الطعن رقم 0194 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 251 بتاريخ 10-12-1953
24. ^ الطعن رقم 0378لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 430 بتاريخ 29-03-1956
25. ^ الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1957
26. ^ الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413 بتاريخ 11-04-1957
27. ^ الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496 بتاريخ 23-05-1957
28. ^ الطعن رقم 0343 لسنة 23مكتب فنى 09 صفحة رقم 62 بتاريخ 09-01-1958
29. ^ الطعن رقم 0076 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243 بتاريخ 27-03-1958
30. ^ الطعن رقم 0126 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 431 بتاريخ 08-05-1958
31. ^ الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134 بتاريخ 12-02-1959
32. ^ الطعن رقم 0266 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 765 بتاريخ 11-12-1958
33. ^ الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1957
34. ^ الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962منقول
* تسليم الخصم بطلبات خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه .(٢)
* الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية و لا رقابة للأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية للقانون ، و ما دامت هــذه المحاكم قد قضت في حدود ولايتها كانت لأحكامها حجيتها أمام المحاكم المدنية حتى و لو كانت قد خالفت بما قضت المنهج الشرعى ، إذن فإذا كان الحكـم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعـون عليها لحصة قدرهـا 3.5 قيراط في منزل مخلف عن مورثها هى و الطاعنة و برفض دعوى هذه الأخيرة بشأن تثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8 قراريـط في هذا المنزل أو دفع مبلغ 948 م و 3133 ج قيمة ما أنفقته في إنشاء مسجد تنفيذاً لوصية المورث ، قد أقام قضاءه على أن المحكمة الشرعية كانت قد أصدرت حكماً نهائياً في حدود ولايتها ببطلان الوصية علىأساس أن الوصية شرعاً ، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت و هو عقد غير لازم يكون لبقائه حكم إنشائه فيبطل بخروج الموصى عن الأهلية و أن المورث كان قد حجر عليه لعتهه و لم يثبت زوال هـذا العته عند وفاته . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون إذ إعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية على غير أساس حتى لو صح ما زعمته الطاعنة من أن المحكمة الشرعية و إن قضت في حدود ولايتها في النزاع القاضى ببطلان الوصية إلا أنها خالفت بما قضت المنهج الشرعى لأن مناط بطلان الوصية لعته الموصى أن يكون الموصى له جهة أهلية و ليست جهة بر .(٣)
* متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشفيع - الطاعن - بالمبالغ التى دفعها المشترون - المطعون عليهم - إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من الراهنين رغم عدم ذكرها في هذا العقد ، قد أسس قضاءه على أن هذه المبالغ دفعها المشترون على إعتبار أنها جزء من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها ، و على أن أكثرها حصل دفعه في فتـرة المفاوضات التى إنتهت بالبيع . و كان الحكم الصادر بأحقية الطاعن في الشفعة قد جاء في أسبابه أن عقد شراء المطعون عليهم الأطيان المشفوعة فيها هو الذى حــدد مركـز البائع و المشترى إزاء الشفيع بصفة نهائية ، أما الأوراق الأخرى التى إستند إليها المطعـون عليهم و منها وصولات دفع المبالغ موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا تدل علـــى قيام بيع محدد لعلاقة الطرفين و إنما تفيد حصول مفاوضات إنتهت بإبرام ذلك العقد فهـو الـذى يتولد منه حق الشفعة . فإنه لا تناقض بين الحكمين إذ ليس في إلزام الطاعن بوصفه شفيعاً بمـا دفعه المطعون عليهم من أصل الثمن إلى البنك المرتهن في فترة المفاوضات ما يخالف مقتضى العقد الذى حل فيه محلهم بحكم الشفعة لاسيما أن أمر المبالغ المتنازع عليها كان معروفاً له قبل صدور حكم الشفعة ، فكان على بينة مما يجب عليه رده للمطعون عليهم و ما يجب عليه دفعه من الثمن إلى البنك في حالة القضاء له بالشفعة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بقوة الأمر المقضى لحكم الشفعة يكون غير صحيح .(٤)
* لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو مرتبط بهذا المنطوق إرتباطا وثيقا من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على إعتبار أنه إستحقاقهم في ريع وقف عن مدة معينة فقضى لهم بهذا المبلغ ، و جاء في الحكم القاضى بذلك إشارة في أسبابه إلى أنه كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ أكبر منه عينه الحكم ، و صار هذا الحكم نهائيا فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به و بين هذا المبلغ الذى عينه الحكم فرفضت المحكمة دعواهم على أساس ما أوردته في حكمها من أسباب منها ، أن تلك الإشارة في أسباب الحكم الأول لا حجية لها لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها ، و أنها إنما كانت دليلا للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذى طلبوه على أنه كل ما يستحقون لا جزءا من إستحقاقهم ، فلا تثريب في ذلك على المحكمة . (٥)
* متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية و صار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً فلا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم .(٦)
* إن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطـلبات و لا تمتد إلى ما لـم يكن قـد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنا . و إذن فمتى كان الطالب قد قـرر بإحدى الجلسات أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباتة بإضافة الطعن في المرسوم الأخير الصادر في يونيه سنة 1951 و كانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و 3 من سـبتمبر 1950 و لم تتحدث بشئ عن مرسوم يونيه سنة 1951 ، و كان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة " و رفضت ماعدا ذلك من الطلبات " فإن ذلك إنما ينصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبان اللذان كانا وحدهما محل بحثها و قضائها . (٧)
* إذا كان يبين من الحكم الصادر للطاعن في دعوى صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائع له و باقى اخوته من الورثه الذين كانت الأطيان المبيعه له مكلفه باسم مورثهم و استند في دعواه إلى عقد البيع الصادر له والى أن البائع له اختص بالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين أخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء الاخوة ولم يكن ثمه ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن منازعته لاينفى انهم كانوا خصوما ذوى شأن في تلك الدعوى وقد صدر له الحكم في مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين في تلك الدعوى . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بندب خبير لاداء المأمورية المبينه فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين في دعوى صحة التعاقد المشار اليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الأخوة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .(٨)
* لايحوز الحكم قوة الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع في كل دعوى و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم كما لايحوز قوة الأمر المقضى ما يرد فيه من التقريرات في شأن موضوع آخر لم يعرض على المحكمة ولو كان مرتبطاً بالموضوع المقضى فيه . و إذن فمتى كان النزاع الذى فصل فيه الحكم الأول خاصاً بأطيان كائنة بجهة معينة وكان سببه تمسك الدائن الأجنبى والطاعن الأول الذى رسا عليه المزاد بحقهما المقيد على هذا العقار وعدم تأثره بعقد البدل غير المسجل الذى كانت تتمسك به البائعة إلى المطعون عليهم الثلاثة الأولين ـ في حين أن موضوع النزاع الحالى هو ملكية الأطيان الكائنة بجهة أخرى وسببه قائم على فسخ عقد البدل بسبب نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها وتمسك الطاعنين بكسب الملكية بوضع يدهما ويد من تلقيا الملك عنها ، وكان يبين من ذلك أن الدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن للحكم السابق حجية ملزمة فيما تضمنه من عدم الإعتداد بعقد البدل ووضع اليد يكون منطوياً على خطأ في القانون ، وقد ترتب على هذا الخطأ أن رفض دفاع الطاعنين المؤسس على أن البائعة لهما وهما من بعدها قد كسبا ملكية الأطيان المتنازع عليها بوضع اليد المدة الطويلة من تاريخ عقد البدل في سنة 1909 و إعتبر وضع يد البائعة لا يبدأ إلا من سنة 1926 بحجة أنه لم يثبت تاريخ عقد البدل إلا في تلك السنة بوفاة أحد طرفيه مع أن وضع اليد هو واقعة مادية يسيطر بها الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على ما يجوز التعامل فيه فهو بهذا الوصف لايستلزم وجود عقد ولا ثبوت تاريخه . (٩)
* الشريك في ملك شائع الذى يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل إنتهاء إجراءات القسمة . و إذن فمتى كان أحد الشركاء في ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه في هذا الملك وأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل في دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارت إجراءات القسمة في غير مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما .(١٠)
* لا حجية للأحكام النهائية التى تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى .(١١)
* "أ" متى كان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل في الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين في الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس .
"ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في إستئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر في سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى في خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين في الدعوى . (١٢)
* متى كانت المحكمة قد قررت أنه لا تعارض بين إعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها في الدور الذى شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين القضاء لها بملكية هذا النصيب لأن الملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنة نزلت في عقد الإتفاق المحرر بينها و بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلال لمدة مؤقتة إلى أن توفيها بحصتها في تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليس فيه ما يناقض الحكم الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها في الدور المذكور .(١٣)
* إذا كان منطوق الحكم مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما بطلب أحقيته في أخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول على أساس أن هذا الفدان يقع شائعاً في مساحة يملكها وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين شائعين في ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعة المدعى عليهم ومنهم [ المطعون عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها على مصاريفهم وكان مدار النزاع في تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التى تمر فيها المجرى التى طلب إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيها وبعد أن عينت المحكمة خبيراً في الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعن بطلباته أخذاً بما إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحة مملوكة كلها للطاعن ومحدودة وغير شائعة في أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمة لما قررته المحكمة في أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بين الطاعن وشركائه في الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا الحكم يكون حائزا في خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى المناقشة فيها في أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة في حكم الملكية المشار إليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن في هذه الدعوى مفرزة لا شائعة .(١٤)
* لا مانع من أن يكون بعض المقضى به في الأسباب . واذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر في 15 سبتمبر سنة 1948 الذى أصبح نهائيا أنه فصل في أسبابه فصلا قطعيا [ أولا ] في أن الأرض الفضاء لا تدخل ضمن عقد ايجار المنزل و [ ثانيا ] في وجوب الأخذ بأجر المثل في تحديد أجرة المنزل و[ ثالثا ] في اعتبار عقد الايجار منتهيا فان المحكمة قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول استئناف هذا الحكم لفوات ميعاده فيما يختص بهذه المسائل (١٥)
* إنه و إن كان للمحكمة و هى بصدد الفصل في صحة عقد صدر من ولى شرعى أن تبحث توافر شروط أهلية الأب التى تجيز لها التصرف وأن تنتهى من بحثها إلى القول بتوافرها أو إلى القول ـ رغما عن عدم صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب ـ بعدم توافرها لفساد رأى الأب وسوء تدبيره وانعدام الخيرية في التصرف إلا أن الحكم الذى يصدر في الدعوى لاتكون له حجية قاطعة إلا في الوقائع التى فصل فيها وبين الخصوم الذين مثلوا في الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قضت ببطلان عقد بيع قدر معين من الأطيان صدر من الولى الشرعى استنادا إلى أن هذا الولى حين تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير و أن البيع لم تتحقق فيه الخيرية و أن المشترى كان يعلم بحال البائع ، فإنه لايكون لهذا الحكم حجية في دعوى رفعها مشتر آخر بصحة و نفاذ عقد بيع عن قدر آخر من أطيان القاصر صادر من نفس الولى لاختلاف الدعويين موضوعا
و أشخاصا .(١٦)
* لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهى التوسعة في الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب في الدعويين لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب في الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .(١٧)
* إذا كان موضوع الطلب في الدعوى الأولى هو إلزام الشركة بأن تطلع المساهم على دفاترها ومستنداتها في مدة لا تتأخر عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية ، بينما أن موضوع الطلب في الدعوى الثانية هو تكليف الخبير بتحرير محضر يثبت فيه إيداع أو عدم إيداع صور من تقرير مجلس الإدارة والميزانية وتسليم أو عدم تسليم المساهم صورا منهما ، فان موضوع كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر مما يمتنع معه التمسك بحجية الحكم السابق .(١٨)
* الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو في الدعوين تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و كان الحكم في الدعوى الأولى وإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، فانه لا يكون له حجية الأمر المقضى في أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة الموضوعية بينهما (١٩)
* متى كانت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة و نفاذ الحوالة و داخلة في بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم و مانعة من إعادة البحث في الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة .(٢٠)
* إنه و إن كان الأصل في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى باعتبارها وقتية و لا تؤثر في أصل الموضوع إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى عينها لم يطرأ عليها أى تغيير ـ إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته و لذات الموضوع الذى كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين يسوغ أجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة .(٢١)
* مناط حجية الشىء المقضى فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة التى فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية و يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين . و إذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن مدة معينة مضافاً إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و لم يكن توافق إرادة طرفى عقد الإيجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضع بحث أو مناقشة بينهما و لم يعرض لها الحكم في أسبابه فإنه لا يكون للقضاء بها حجية تنسحب إلى الأجرة عن المده اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم لإختلاف الموضوع .(٢٢)
* لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الأولى باعتبارها إجراء موقوتا بالبت في الإشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول في تنفيذ العقد الرسمى الذى اشترى الطاعن بموجبه الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثانى ، و كانت المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر شروطها تأسيسا على أنها صارت غير ذات موضوع بعد الفصل في الإشكال ، وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد استند فيها إلى منازعة المطعون عليه الأول له في ملكيتها و وقتها بالفصل في هذه الملكية فصلا نهائيا ، وكان يبين من ذلك أن السبب الذى بنى عليه طلب الحراسة في كل من الدعويين مختلف عن الآخر فضلا عن أن المحكمة لم تتعرض في الدعوى الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها كلمتها - لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد أخطأ في تأويل الحكم الصادر في الدعوى الأولى خطأ ترتب عليه خطؤه في تطبيق المادة 405 من القانون المدنى .(٢٣)
* القضاء القطعى الوارد في أسباب الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و المرتبطة بمنطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة في الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق .(٢٤)
* متى كان المؤجر قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالحكم النهائى السابق الذى قضى بأن الحجز الذى أوقعه هو حجز تحفظى على ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو حجز ما للمدين لدى الغير فانه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى .(٢٥)
* مؤدى نص المادة 297 من القانون المدنى المختلط المقابلة للمادة 232 من القانون المدنى الملغى أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكماً بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية في هذا الشأن ـ و على ذلك إذا إختلف أشخاص الخصوم و إنتفى تمثيلهم فلا يستطيع الخارج عن الخصومة أن يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره أو أن يعتبر لهذا الحكم حجية الأمر المقضى التى لاسبيل لنقضها إعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع .(٢٦)
* متى أصبح الحكم الإبتدائى الصادر في دعوى الملكية نهائياً بالحكم بتأييده إستئنافيا فإنه لاسبيل للجدل فيه إذ أن الحكم الإستئنافى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى حتى ولو كان قد خرج في قضائه على الولاية التى منحها المشرع للمحاكم المدنية ـ ذلك لأن حجية الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح إهدار هذه الحجية أمام القضاء المدنى بمقولة إن المحكمة قد خرجت في قضائها على ولايتها بقضائها في مسألة هى من مسائل أصل الوقف ـ كما لايجوز القول بأن من شأن حكم يصدر بعد ذلك من المحاكم الشرعية أن يجرد ذلك الحكم النهائى من حجيته .(٢٧)
* إذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية و الاعتبار . وعلى ذلك فمتى اتفق في عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية و انتهى الحكم إلى أن هذا الاتفاق لا ينطوى على شرط الدفع بالذهب وحاز الحكم قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص فإنه لا يجوز المجادلة فيه بعد ذلك بحجة تعلق بطلان هذا الشرط النظام العام .(٢٨)
* لا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه . (٢٩)
* متى كان المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف إستناداً إلى القانون رقم 95 لسنة 1945 و القانون 76 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة إنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها ، و قضى نهائياً برفض الدفع ، ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الإبتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أساس تقدير الخبير في دعوى إثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم إختصاص المحكمة بنظرها إستناداً إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب في شأن إجراءات المعارضة في قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر في أساسه و مرماه و لا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما في حلقة من حلقات النزاع دون التمسك بالدفع الآخر في الحلقة التالية و الفصل في هذا الدفع لا يعتبر إهدار الحجية الحكم الأول .(٣٠)
* إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد خالف قواعد الاختصاص النوعى بقضائه ضمنا بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظر إجراءات البيع لعدم إمكان قسمته عينا و بإحالته الدعوى إلى قاضى البيوع بالمحكمة الابتدائية لإجراء البيع ، فإن هذا الحكم الصادر في الإختصاص و الذى لم يطعن فيه من أحد ممن يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع -لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالإحالة - و هو ما لم يحصل من أحد من طرفى الخصومة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الخصومة و لم يقض بإلغائه الحكم المستأنف و بعدم إختصاص قاضى البيوع - يكون غير مشوب بخطأ في القانون .(٣١)
* إذا حاز الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة شكلا قوة الأمر المقضى بعدم استئنافة فلا يحق للطاعن العودة للتمسك بالدفع أمام محكمة النقض و لو كان متعلقا بالنظام العام .(٣٢)
* متى كان قد قضى نهائيا للمؤجر بالأجرة المستحقة في ذمة المستأجر مدة معينة وتمسك المؤجر بذلك أمام محكمة الموضوع فان الحكم إذا نفى عن المستأجر المسئولية عن تلك الأجرة يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى و يكون بذلك قد خالف القانون .(٣٣)
* متى كان القضاء في مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضى في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقد إمتنع عليهم التنازع في شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو إنقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية التى سبق الفصل فيها أو على إنتفائها . (٣٤)
المراجع والمصادر
1. ^ الطعن رقم 0142 لسنة 16 مكتب فنى 01 صفحة رقم 619 بتاريخ 22-06-1950
2. ^ الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632 بتاريخ 22-06-1950
3. ^ الطعن رقم 0150لسنة 18مكتب فنى 02 صفحة رقم 43 بتاريخ 16-11-1950
4. ^ الطعن رقم 0215 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325 بتاريخ 08-02-1951
5. ^ الطعن رقم 0161 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54 بتاريخ 15-11-1951
6. ^ الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03صفحة رقم 98 بتاريخ 22-11-1951
7. ^ الطعن رقم 026لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 802 بتاريخ 07-06-1952
8. ^ الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449 بتاريخ 05-02-1953
9. ^ الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720 بتاريخ 26-03-1953
10. ^ الطعن رقم 0235 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 370 بتاريخ 22-01-1953
11. ^ الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 635 بتاريخ 12-03-1953
12. ^ الطعن رقم 0287 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 11 بتاريخ 16-10-1952
13. ^ الطعن رقم 045 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 889 بتاريخ 10-04-1952
14. ^ الطعن رقم 178لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 293 بتاريخ 08-01-1953
15. ^ الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 482 بتاريخ 12-02-1953
16. ^ الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101 بتاريخ 11-11-1954
17. ^ الطعن رقم 0435 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 781 بتاريخ 26-03-1953
18. ^ الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615 بتاريخ 11-03-1954
19. ^ الطعن رقم 0055 لسنة 22مكتب فنى 05 صفحة رقم 615 بتاريخ 11-03-1954
20. ^ الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412 بتاريخ 29-03-1956
21. ^ الطعن رقم 0186لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1591بتاريخ 22-12-1955
22. ^ الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260 بتاريخ 01-03-1956
23. ^ الطعن رقم 0194 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 251 بتاريخ 10-12-1953
24. ^ الطعن رقم 0378لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 430 بتاريخ 29-03-1956
25. ^ الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1957
26. ^ الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413 بتاريخ 11-04-1957
27. ^ الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496 بتاريخ 23-05-1957
28. ^ الطعن رقم 0343 لسنة 23مكتب فنى 09 صفحة رقم 62 بتاريخ 09-01-1958
29. ^ الطعن رقم 0076 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243 بتاريخ 27-03-1958
30. ^ الطعن رقم 0126 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 431 بتاريخ 08-05-1958
31. ^ الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134 بتاريخ 12-02-1959
32. ^ الطعن رقم 0266 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 765 بتاريخ 11-12-1958
33. ^ الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1957
34. ^ الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962منقول