حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنون أرقام 3940 و 3946 و 4019 لسنة 40 قضائية عليا بجلسة 13/3/2010
الموضوع: تاميم
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 13/3/2010م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ........... رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / د. سامى حامد إبراهيم عبده وأحمد محمد صالح الشاذلى وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى .......... نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس ........... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق. ع؛ ورقم 3946 لسنة 40 ق . ع؛ ورقم 4019 لسنة 40 ق . ع
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4381 لسنة 39 ق بجلسة 14/6/1994 .
الإجراءات
بتاريخ 11/8/1994 أودع الأستاذ / ............. المحامى – وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول فى الحكم عاليـــــه القاضى منطوقـــــه " بأحقية المدعى فى تعويض مقداره ( 60487.590 جنيها ) ستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون جنيها وتسعة وخمسون قرشاً , ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وإلزام المدعى والمدعى عليهم المصروفات مناصفة .
وطلب الطاعن - فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلاً , وأصلياً – بإلغاء القرارين اللذين صدرا بتقييم شركة معامل أدوية نصار بعد صدور القانونين 118/61و65/64 وتقييمهما تقييماً عادلاً وأحقية ( المدعى ) فى اقتضاء التعويض الكامل عن تأميم شركته المشار إليها , وإلزام ( المدعى عليهم ) متضامنين بأن يدفعوا له قيمة هذا التعويض وفوائده القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على أن يخصم من قيمة هذا التعويض الكامل قيمة التعويض الإجمالى الذى سبق منحه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 134 لسنة 64 , واحتياطياً – بأحقية ( المدعى ) فى التعويض المناسـب لجبر الأضرار التى أصابته نتيجة حرمانه من اقتضاء كامل التعويض الذى حـــدده
ذلك القــــرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 134 لسنة 64 الذى قضى بعد ذلك بعدم دستوريته , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 11/8/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الطاعنين بصفتيهما – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثانى فى الحكم المشار إليه , وطلب الطاعنان بصفتيهما – فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وبتاريخ 16/8/1994 أودع الأستاذ / ........... المحامى – وكيلاً عن العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثالث فى الحكم المشار إليه , وطلب الطاعن بصفته - فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يجاوز مبلغ ( 5537.567 ) جنيها مع تحميل المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعون الثلاثة انتهى إلى الحكم أولاً :بالنسبة للطعن الأول رقم 3940 لسنة 40 ق . ع بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به على النحو المبين بأسباب التقرير , وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب الاحتياطى , وبأحقية الطاعن فى اقتضاء التعويض الذى تقدره المحكمة جبراً للأضرار التى أصابته على النحو المبين بأسباب التقرير , وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة بينهمــا , ثانياً : بقبول الطعنين رقمى 3946 و 4019 لسنة 40 ق.ع شكلاً , وفى الموضوع برفضهما , مع إلزام الطاعنين المصروفات .
وتداول نظر الطعون أمام الدائرتين الأولى فحص وموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قررت دائرة فحص الطعون بجلسة 15/12/2003 ضم الطعنين رقمى 4019 و 3946 لسنة 40 ق.ع إلى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق.ع للاختصاص وليصدر فيهم حكم واحد , وبجلسة 15/3/2004 قدم الحاضر عن الطاعن فى الطعن الأول مذكرة صمم فى ختامها على الطلبات , كما قدم الحاضر عن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مذكرة دفع فى ختامها بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبسقوط الحق بالتقادم الطويل , وفى الموضوع بقبول طعن الشركة ورفض طعن المدعى ورفض الدعوى الأصلية بكاملها مع تحميل المدعى المصروفات , وأثناء حجز الطعون للحكم بجلسة 4/7/2004 وبتاريخ 18/5/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طــــلبت
فى ختامها الحكم أولا – فى الطعن رقم 3946 لسنة 40 ق . ع بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا – بسقوط الحق فى التعويض المطالب به بالتقادم , واحتياطياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة ( للمدعى عليهما الأول والثانى ) بصفتيهما , ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعاً , وفى أى الحالات إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى , ثانياً – برفض الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق.ع موضوعاً وإلزام الطاعن مصروفاته , وبتاريخ 16/6/2004 أودعت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً – بسقوط الحق بالتقادم الطويل , واحتياطياً – ببطلان تقرير هيئة مفوضى الدولة , وعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحاكم المدنية المختصة , ومن قبيل الاحتياط الكلى قبول طعن الشركة ورفض طعن الدكتور / نصار توفيق نصار مع تحميله المصروفات , وأثناء حجز الطعون للحكم بجلسة 15/1/2005 وبتاريخ 2/12/2004 أودع الطاعن فى الطعن الأول مذكرة تمسك فى ختامها بالطلبات , وبتاريخ 16/4/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها بذات الطلبات فى المذكرة المودعة بتاريخ 18/5/2004 , كما أودعت حافظة مستندات , وبتاريخ 8/5/2005 أودع الطاعن فى الطعن الأول مذكرة صمم فى ختامها على الطلبات , وبجلسة 17/9/2006 قدم الحاضر عن الطاعن فى الطعن الأول حافظة مستندات , كما أودعت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بانقطاع سير الخصومة بوفاة الدكتور / نصار توفيق نصار , واحتياطياً – الحكم برفض الطعن المقام منه مع تحميله المصروفات , وبجلسة 2/7/2007 قدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن الأول صحيفة معلنة فى 28/6/2007 بتصحيح شكل الطعن وليكون المدعون ورثة المرحوم / نصار توفيق نصار بدلاً منه فى النزاع , وبجلسة 17/11/2007 قدم الحاضر عنهم حافظة مستندات , كما قدم صحيفة معلنة بتصحيح شكل الطعن , وبجلسة 19/1/2008 قدم الحاضر عن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مذكرة طلب فى ختامها الحكم بانقضاء الخصومة بمضى أكثر من سنتين على آخر إجراء صحيح , واحتياطياً بسقوط الخصومة وبجلسة 8/3/2008 قدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن الأول مذكرة وحافظة مستندات , وبجلسة 17/5/2008 قدم الحاضر عن شركة الإسكندرية مذكرة بطلباتها , وبجلسة 25/10/2008 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون لجلسة 15/11/2008 ليقدم الحاضر عن ورثة المرحوم نصار توفيق نصار أصول المستندات المقدمة فى الطعن , رداً على جحد شركة الإسكندرية بجلسة 17/5/2008 لكافة الصور الضوئية لهذه المستندات , وبجلسة 15/11/2002 قدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات , وبجلسة 26/11/2008 قدم الحاضر عن الشركة مذكرة , وبتاريخ 2/12/2008 أودعت الشركة حافظة ضمت صور أربع مذكرات سابقة , وأثناء حجز الطعون للحكم بجلسة 23/5/2009 أودعت الشركة حافظة مستندات ومذكرة , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم فى الطعون الثلاثة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فإنها مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع , فإن المنازعة الماثلة توجز وقائعها – بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم على أسبابه وحسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/5/1985 أقام مورث الطاعنين فى الطعن الأول الدعوى رقم 4381 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بإلغاء القرارين الصادرين بتقييم شركة معامل نصار لدى تأميمها وتقييمها تقييماً عادلاً وبأحقيته فى اقتضاء تعويض كامل عن تأميمها وإلزام المدعى عليهم متضامنين بقيمة التعويض وفوائده القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بعد أن يخصم ما سبق صرفه , وإلزامهم المصروفات .
وذكر المدعى – شرحاً للدعوى – أنه كان يمتلك شركة معامل أدوية نصار , وبصدور القانون رقم 118 لسنة 1961 أصبحت الدولة مساهمة فى الشركة بحصة قدرها (50%) من رأس المال , وتغير اسمها إلى شركة الإسكندرية للأدوية وقد قيمتها اللجنة التى شكلت لهذا الغرض بمبلغ ( 75177.093 جنيه ) وكان المدعى يستحق نصف هذا المبلغ على أن تؤدى إليه بها سندات على الدولة , وبصدور القانون رقم 65 لسنة 1963 أضيفت الشركة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 , وشكلت لجنة لتقييمها , وقيمتها اللجنة بمبلغ (194934.888 جنيه ) , وكان المدعى يستحق نصف هذا المبلغ , لكنه بصدور القانون رقم 134 لسنة 1964 لم يعوض المدعى إلا بمبلغ (15) ألف جنيه , وأضاف المدعى أنه بصدور حكم بعدم دستورية هذا القانون الأخير أصبح من حقه لأول مرة أن يطالب بمنحه تعويضاً كاملاً عن منشآته التى تم تأميمها وقُيمت بطريقة تعسفية ولا تتفق والأصول المحاسبية ولذا خلص إلى طلباته آنفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة كما تم تداولها أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/7/1991 حكمت المحكمة أولا - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وباختصاصها بنظرها , ثانيا - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً , لرفعها بعد الميعاد , وبقبولها شكلاً , ثالثا – تمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب أحد خبرائــــه المختصــــين أو لجنة من الخبراء لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم باشرت لجنة الخبراء المأمورية المنوطة بهم , وأودعت تقريرها الذى خلص إلى نتيجة مــؤداها أن المدعى ارتضى ما جـــــــاء بقرارى لجنتى التقييم عامى
1961 و1963 بعد إضافة قيمة الأصول والحقوق المعنوية عام 1963 , وطبقاً للأصول والمبادئ المحاسبية لابد من إضافة قيمة الأصول والحقوق المعنوية للمشروع عند تأميمه , وأن اللجنة قدرت هذه الحقوق بمبلغ ( 260244.321 جنيه ) ( مائتان وستون ألف ومائتان وأربعة وأربعون جنيها وثلاثمائة وواحد وعشرين مليما ) وأن صافى ما يستحقه المدعى من تعويض مبلغ مقداره (236217.700 جنيه ) على النحو المبين بالتقرير , ولا يخصم منه المبلغ المقضى به فى الاستئناف رقم 916 لسنة 48 ق حيث لم تقدم الشركة المدعى عليها الصورة التنفيذية لهذا الحكم .
وقد أُعيد تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة بعد إيداع تقرير الخبرة سالف الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/6/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أنه بتقويم شركة معامل أدوية نصار لدى تأميمها جزئياً بتاريخ 21/7/1961 ( بمبلغ 75177.093 جنيه ) كان يتعين صرف نصف هذا المبلغ إلى المـــــــدعى , وبعد تأمـــــيم الشركـــــة كلياً ثم تقويمهـــا بتـــــاريخ 13/6/1963 بمبلـــــغ ( 194934.888 جنيه ) , وبذلك يستحق المدعى نصف هذا المبلغ أيضاً , وبالتالى يكون جملة ما يستحقة من التقويمين بمبلغ ( 37588.546+97467.444 = 135055.990 جنيه ) مخصوماً منه مبلغ الخمسة عشر ألف جنيه الحد الأقصى الذى صرف بموجب القانون رقم 134 لسنة 1994 , ومبلغ 13960.450 جنيه قيمة التعويض المحكوم به له بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1846 لسنة 49 ق , ومبلغ ( 45607.950 جنيه ) الصادر به حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2226 لسنة 1973 تجارى كلى الإسكندرية وبذلك تكون جملة الخصومات ( 74568.400 جنيه ) وعليه يكون الصافى المستحق للمدعى ( 135055.990 – 74568.400 جنيه) أى ( 60487.590).
أما بالنسبة إلى العناصر المعنوية فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء من إعادة تقييم الأصول المعنوية اعتماداً على الربح عامى 1961 و 1962 منتهيا إلى تقديرها بمبلغ ( 227589.604 جنيه ) فإنه لا يقوم على أساس قانونى سليم لأن تقرير لجنة التقويم الأول عام 1961 قد أدخل فى تقديره شهره شركة معامل أدوية نصار وقدر لها مبلغ ( 6096.124 جنيه ) وهى تمثل نسبة (8%) من قيمة الأصول , وهى نسبة كافية للعناصر المعنوية , كما أن الاعتماد على صافى أرباح الشركة عام 1962 أى بعد التأميم الجزئى فهو أيضاً غير سديد لأن تحقيق هذه الأرباح قد صادف قيام الدولة بعدة إجراءات تمثلت فى جعل منتجات الشركة المؤممة أشبه ما يكون بالاحتكار ومنع المنافسة الأجنبية بفرض الضرائب الجمركية على ما سمح باستيراده من أدوية , فضلا عن تغيير الاسم التجارى للشركة بعد تأميمها إلى شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية , وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن التعويض المستحق للمدعى وهو بمبلغ ( 60487.590 جنيه ) يشمل جميع عناصر المنشأة بما فيها العناصر المعنوية , وأنه لا محل لمطالبة المدعى بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ إذ يلزم أن تكون تلك المبالغ معلومة المقدار وقت رفع الدعوى لاستحقاق الفوائد وفقاً لنص المادة (226) من القانون المدنى , وهو الأمر غير المتحقق فى النزاع الراهن , وأخيراً فقد بنى الحكم رفض الطلب الاحتياطى للمدعى بتعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تقويم شركة بالمخالفة للقانون , وذلك تأسيساً على أن المدعى لم يبين وجه الخطأ الذى يستوجب الحكم بالتعويض عنه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا طعونهم الماثلة وشيدوها على الأسباب التالية :
أولاً : بنى الطعن الأول بخصوص طلب الطاعن الأصلى إلغاء القرارات التى صدرت بتقييم الشركة المؤممة حيث قضت محكمة النقض بانعدام هذه القرارات فى الطعن رقم 616 لسنة 48 ق بجلسة 30/11/1981 , وأن قرار التقييم قد أغفل تقييم الأصول المعنوية للشركة والتى تتمثل فيما يملكه من علامات تجارية وعقود تصنيع أدوية ومستحضرات طبية أجنبية , وأن ذلك كان طلب الطاعن الأصلى الذى كان على المحكمة أن تبدأ بمناقشته , لكنها سارت على أساس أن تلك القرارات صحيحة , وبالنسبة للطلب الاحتياطى الخاص بطلب التعويض المناسب فقد التفت الحكم عن كل مطاعن الطاعن فى قرارات تقييم شركته وارتكب خطأ فاحشاً بمخالفة حجية الحكم النهائى البات الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 616 لسنة 48 ق , كما أوضح الحكم صدور حكم من محاكم الاستئناف قضى بأحقية الشركة المؤممة فى مبالغ لا يجوز أن تدخل فى عناصر التقييم , ومع ذلك قامت المحكمة بخصمها من التعويض المستحق .
ويقوم السبب الثانى للطعن على أنه كان من بين طلبات الطاعن الحكم له بالتعويض المناسب , وبالرغم من أحقيته فى هذا الطلب , أخطأت المحكمة فى تطبيق أحكام القانون برفضه والنصّ فى الحيثيات على أن المدعى لم يبين وجه الخطأ الذى يستوجب الحكم له بالتعويض والجهة التى ارتكبت هذا الخطأ , بل أن هذه الحيثية انطوت على إنكار للعدالة لجسامة ما تضمنته من خطأ فى تطبيق أحكام القانون .
وبالنسبة للسبب الثالث للطعن فمؤداه أن المحكمة لم تستخدم شيئاً من سلطتها فى تقدير التعويض المستحق للطاعن وإنما قضت له بمبالغ كانت محددة له سلفاً , ولهذا كان طلب الطاعن منحه الفوائد القانونية عن هذا المبلغ صحيحاً ومن ثم جاء الحكم مشوباً بالخطأ الفادح فى تطبيق أحكام القانون نظراً لأحقية الطاعن فى الفوائد عن المبالغ التى قضى له بها بواقع (7%) من تاريخ إقامة الدعوى .
واستند الطعن أخيراًَ إلى أن رفض تقييم العناصر المعنوية مخالف للقانون وبغير سبب , لإغفال تعويض الطاعن عن العلامات التجارية , ولأنه ولئن كانت المحكمة هى الخبير الأعلى إلا أنها فى المسائل الفنية ينبغى عليها أن ترجع إلى آراء أهل الخبرة , وهو ما أغفلته المحكمة وقضت بعلمها فى مسألة علمية حسابية بحتة , كما تناست ما خلص إليه تقرير لجنة الخبراء بالنسبة للعلامة التجارية واعتنقت ما جاء بقرارات التقييم المقضى بانعدامها بحكم قضائى نهائى , الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون وشابه فساد فى التسبيب وإخلال جسيم بحق الدفاع .
ثانيا – بالنسبة للطعن الثانى فقد بنى على أساس أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب فى تكييفه لحقيقة طلبات المدعى فى الدعوى إلى أنه يطلب الحكم بإلغاء قرارى التقييم الصادرين بتقييم شركة معامل أدوية نصار فيما تضمناه من عدم تقييم الأصول المعنوية للشركة , وذهب كذلك إلى أن تقرير الخبرة فى الدعوى لا يستند إلى أساس صحيح باعتبار أن التقييم الأول قد أدخل ضمن عناصره شهرة الشركة وقدر لها مبلغ ( 6096.124 ) جنيها بقيمة أكثر من (8%) من قيمة أصول الشركة وأن هذه النسبة كافية وبالتالى كان مقتضى ذلك ولازمه أن يقضى برفض الدعوى سيما وقد استبعد كافة العناصر الأخرى المعنوية .
كذلك بنى الطعن على أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم باحتساب كافة العناصر المادية بما يجعله مخالفاً للقانون .
ثالثا- بنى الطعن الثالث على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وحجية الشئ المقضى به , حيث أبدت الشركة الطاعنة دفعاً بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم من محكمة شمال القاهرة فى الدعوى رقم 354 لسنة 1975 تجارى كلى , وبالحكم الاستئنافى الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 303 لسنة 96 ق , وبحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1849 لسنة 49 ق الصادر بجلسة 5/1/1981 , وقضى بأحقية الطــــاعن فى تعويض قدره ( 13960.450 ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات , ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبــــــة للمطالبـــة بمبلـــــغ ( 61538.938 جنيه ) فى محله جديراً بالأخذ به , كذلك كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لنظرها مع الدعوى رقم 2226 لسنة 1973 لوحدة الموضوع والخصوم بالنسبة للمطالبة بمبلغ ( 52981.485 جنيه ) , وأن حكم النقض فى الطعن رقم 1849 لسنة 49 ق يوجب أن يكون المبلغ الواجب خصمه هو كل ما حسمه القضاء سواء بالقبول أو بالرفض وهو مبلغ( 61536.938 ) جنيه وليس المبلغ المحكوم به وحده وهو ( 13960.450 جنيها ) , وبالمثل فإن المبلغ الواجب خصمه طبقا لحكم الاستئناف رقم 916/48 ق . إسكندرية هو كل ما حسمه القضاء فى هذه الخصومة , ســـــــواء بالقبــــول أو بالرفض وهو مبلغ ( 52981.485 جنيه ) وليس مبلغ ( 45607.950 جنيه ) ويكون المبلغ الجائز المطالبة به ( 5537.567 جنيــه ) وإذ قضــــــى الحكــــم المطعـــــون فيـــــه بتعـــــويض قـــــدره ( 60487.590 جنيه ) فإنه يكون قد انطوى على مخالفة صارخة لحكم القانون والخاصة بحجية الأحكام .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ( مذكرتى دفاعها المودعة فى 18/5/2004 و 9/4/2005 ) , فهذا الدفع مردود عليه بأنه من المستقر عليه أنه بالنسبة لصفة المدعى عليه تمتد دائرة الاختصام حتى إلى من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم تفادياً للآثار المترتبة على الحجية النسبية للأحكام وهؤلاء يكون اختصامهم تبعاً وليسٍ أصلاً , وأنه لما كان مؤدى قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المـرافق لهذا القانــــون , والقانون رقم 65 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 , أن الدولة ممثلة فى وزارتى المالية والصحة – هى الملتزمة بسداد قيمة التعويض المقرر لأصحاب المنشآت المؤممة ومنها " معامل أدوية نصار " , وكانت وزارة المالية هى الملتزمة بسداد قيمة التعويض المقرر لأصحاب المنشآت المؤممة , ووزارة الصحة هى المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانونين المشار إليهما , وإذ ثبت أن المدعى قد اختصم فى دعواه موضوع الطعون الماثلة هذين الخصمين الأصليين إضافة إلى الشركة ـــ فى الطعن الأخير باعتبار أنها من آلت إليها المنشأة المؤممة " معامل أدوية نصار " ؛ لذلك يكون اختصام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما أصلاً والمدعى عليهما الثالث والرابع تبعاً موافقاً لصحيح القانون , ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة جديراً بالرفض .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 4019 لسنـــة 40 ق . عليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى , وذلك بمذكرة دفاع الشركة المقدمة بتاريخ 15/3/2004 وكذلك بالنسبة للدفع المبدى من الحكومة بمذكرتى دفاعها المقدمتين بتاريخ 18/5/2004 و 9/4/2005 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد , فقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى أن تصّدت لهذين الدفعين بحكمها التمهيدى الصادر بجلسة 9/7/1991 وخلصت فيهما إلى رفض الدفعين , ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقراً على أن لهذه المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه فى النتيجة التى انتهى إليها وأن تحيل إلى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله , ولم يكن الدفعان قد أقيما على أسس أو أوجه جديدة تختلف فى جوهرها عما قدم أمام محكمة أول درجة , وأنه تطبيقاً لذلك ولما كان الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 9/7/1991 قد جاء صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفعين المشار إليهما , وبنى هذا الرفض على أسباب كافية لحمل قضائه فى هذا الخصوص , ولم يُبن هذان الدفعان أمام هذه المحكمة على أوجه جديدة فى جوهرها , فمن ثم تؤيد هذه المحكمة رفض محكمة أول درجة للدفعين لأسبابه وتتخذها أسباباً للرد عليهما مادام قد ثبت أن المحكمة المطعون فى حكمها قد التزمت صحيح حكم القانون فى هذا الخصوص .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 4019 لسنــة 40 ق . عليا بمذكرتها المقدمة بتاريخ 15/3/2004 , ومن الحكومة بمذكرتيها بتاريخ 15/3/2004 و9/4/2005 بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل فقد تأسس على أنه قد مضت خمسة عشر عاماً منذ الواقعة المنشئة للتعويض من تاريخى العمل بالقانون رقم 118 لسنة 1961 والقانون رقم 65 لسنة 1963 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/4/1983 فى القضية رقم 16 لسنة 1 ق . دستورية القاضى بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 , ومن باب أولى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 1 ق . دستورية (23 لسنة 6 ق . عليا ) بجلسة 2/3/1985 القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً .
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بما هو ثابت من مطالعة الأوراق من أن النزاع الماثل ينصب على التعويض المستحق عن تأميم معامل أدوية نصار التى كانت مملوكة لمورث الطاعنين فى الطعن الأول رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا والذى تم تأميمها بالقانونين رقمى 118 لسنة 1961 و65 لسنة 1963 المشار إليهما , وقد خضع هذا التعويض لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 التى تقضى بأن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن , كما خضع التعويض موضوع النزاع لأحكام القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً , وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القانونين رقمى 72 لسنة 1963 و134 لسنة 1964 يشكلان مانعاً قانونياً يتعذر معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم طعناً على قرار لجان التقويم أو المطالبة بقيمة التعويضات التى تجاوزت خمسة عشر ألف جنيه طبقا لحكم المادة ( 382 ) من القانون المدنى وذلك قبل إنشاء القضاء الدستورى بمصر ( حكمها فى الطعنين رقمى : 4855 و 4964 لسنة 42 ق . عليا بجلسة 22/2/2003 ) .
وإذ أنه بتاريخ 31/8/1969 صدر قانون المحكمة العليا بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وأناط بها الاختصاص بالفصل فى دستورية القوانين ثم صدر القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمـــة ليعمـــل بـــــه من 27/8/1970 ( تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ) ونص فى المادة (31) منه على وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا فى الجريدة الرسمية , ثم صدر الدستور سنة 1971 متضمناً فصلاً خاصاً بالمحكمة الدستورية العليا , ونفاذاً لأحكام الدستور صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ليعمل به اعتبارا من 21/9/1979 , وقد تكشف بالحكمين الصادرين من المحكمة الدستوريـــة العليا فى القضيتين رقمى 16 لسنة 1 ق . دستورية بجلسة 30/4/1983 و 134 لسنة 1964 بجلسة 2/3/1985 المشـــار إليهما صحيح حكم القانون فى هذا الشأن ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة , الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة , وبالتالى فإنه لا وجه للقول بسقوط حق الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا بمضى خمس عشرة سنة لعدم مضى هذه المدة منذ بدء عمل المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين نفاذاً لأحكام القانونين رقمى 81 لسنة 1969 و66 لسنة 1970 المشار إليهما , وحتى تاريخ رفع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعون الماثلة فى 16/5/1985 , وعلى ضوء ذلك كله فأنه يتعين القضاء برفض الطعن بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 4019 لسنـــة 40 ق . عليا بسقوط الخصومة لعدم السير فى الخصومة من جانب الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا قبل انقضاء ستة أشهر على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى أى من 12/8/2002 تاريخ وفاة مورثهم وحتى 28/4/2007 تاريخ تصحيح شكل الطعن باستئناف سير الخصومة مع الورثة , فهذا الدفع مردود , إذ تنص المادة (135) من قانون المرافعات على أن " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته , بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى " وإذ لم يسبق القضاء بانقطاع سير الخصومة , فضلاً عن أن الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا قد قاموا بتصحيح شكل الطعن وإعلان الخصوم باستئنافهم السير فى الخصومة قبل أن يطلب أحد من خصومهم الحكم بسقوط الخصومة , فمن ثم لا تكون المدة المنصوص عليها فى المادة (134) من قانون المرافعات قد بدأت فى السريان قبل تاريخ هذا التصحيح , الأمر الذى يكون معه الدفع بسقوط الخصومة على غير سند صحيح حرياً بالرفض .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , فهو من الدفوع ذات الصلة الوثيقة بموضوع النزاع على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه بخصوص موضوع النزاع فإنه طبقا للأثر الناقل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فإن النزاع أمام هذه المحكمة يتحدد فى ضوء ما قدم من طلبات ودفوع أمام محكمة أول درجة , وقد كان مورث المدعين قد أقام دعواه طالباً فى صحيفة افتتاحها الحكم بإلغاء قرارى تقييم الشركة تنفيذاً لأحكام القانونين رقمى 118 لسنة 61 و 65 لسنة 1963 وتقييمها تقييما عادلاً , وبالأحقية فى تعويض كامل عن تأميم معامل أدوية نصار , وفوائده القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , بعد خصم ما سبق صرفه من تعويض إعمالا لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 وإلزام المــدعى عليهم المصروفات , وبصحيفة معلنة بتاريخ 28/3/1990 عُدِّلت الطلبات , لتكون الطلبات السابقة طلبات أصلية , يضاف إليها طلباً احتياطياً بالتعويض المناسب لجبر الأضرار نتيجة تقييم الشركة المؤممة بالمخالفة لأحكم القانون وإلزام المدعى عليهم المصروفات , وهو ما أُعيد التأكيد عليه فى المذكرات المقدمة لاحقاً ( ومنها المذكـــرة المقدمة بجلسة 15/3/2004 ) .
ومن حيث إنه عن الطلب الأصلى , فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا كان يمتلك شركة معامل أدوية نصار حتى صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون , والقانون رقم 65 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت , وقد نصت المادة (1) من القانــون رقم 65 لسنة 1963 على أن " ينقل إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وورودها فى الجدولين المرافقين للقانونين رقمى 118 و 119 لسنة 1961 المشار إليهما , وقد تضمن الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 ( الجريدة الرسمية العدد 162 فى 20/7/1961 ص 1049 ) " شركة معامل أدوية نصار " , كما تضمن الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 65 لسنة 1963 ( الجريدة الرسمية العدد 132 الصادر بتاريخ 13/6/1963 ص 832 ) " معمل أدوية نصار ... شركة الإسكندرية للأدوية " " تحت بند رقم (5) , ومن ثم فقد أُممت الشركة تأميما جزئيا وقومت لجنة التقويم أصول الشركــــــة بمبلـــــغ ( 75177.093 جنيه ) , وكان مورث الطاعنين فى الطعـــن الأول مستحقا نصف هذا المبلغ , ثم أُممت الشركة كاملاً بالقانون رقم 65 لسنة 1963 وقومت لجنة التقويم أصول الشركة التى أصبحت شركة الإسكندرية للأدويــــة بمبلغ (194934.888 جنيه ) واستحق مورث الطاعنين فى الطعن الأول نصف هذا المبلغ , إلا أنه لم يؤد إليه ما جاوز مبلغ خمسة عشر ألف جنيه عملا بأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه , إذ قضت المادة الأولى منه بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها بتعويض إجمالى لا يجاوز (15) ألف جنيه أيا كان مجموع ما يملكونه منها .
وحيث قد انتهى تقرير لجنة الخبراء فى القضية المقيدة بأرقام 432 و343 و344 لسنة 92 بالأدارة العامة لخبراء شمال القاهرة المودع فى نوفمبر 1993 إلى نتيجة مؤداهــا " أنه طبقا للأصول والمبادئ المحاسبية المستقرة لابد من إضافة قيمة الأصول والحقوق المعنوية للمشروع عند انتقال ملكيته فى عام 1963 عند صدور التأميم الكامل بالقانون 65 لسنة 1963 " , وذلك تأسيسا على أن وكيل مورث الطاعنين فى الطعن الأول قد أقر بمحاضر أعمال لجنة الخبراء بموافقته على تقييم لجنتى التقييم عامى 61 و1963 بالنسبة للأصول والحقوق غير المعنوية , وأثبت التقرير أنه بالنسبة للأصول والحقوق المعنوية المتمثلة فى العلامات التجارية لكل من مستحضرى " إسكين " و" حبوب نصار مسهل " , والأسماء التجارية والعقود المبرمة مع شركات الأدوية العالمية , أغفلت لجنتى التقويم فى عام 61 و عام 1963 تقييم الأصول والحقوق المعنوية , وقد قدرها تقرير لجنة الخبراء بمبلغ ( 260244.321 جنيه ) يجب إضافته إلى صافى قيمة الأصول كما جاء بتقدير التقييم الثانى عند التأميم الكامل فى 12/6/1963 والبالغ ( 194934.888 جنيه ) , فيكون الاجمالى هو مبلغ 455179.209 جنيه يستحق مورث الطاعنين فى الطعن الأول نصفه , وهو مبلغ ( 227589.604 جنيه ) , يضاف إليه نصف صافى الأصول بقرار التقييم الأول للشركة فى 20/7/1961 ليكون الإجمالى المقدر بتقرير لجنة الخبراء نصيبا لمورث الطاعنين فى الطعن الأول هو مبلغ ( 265178.150 ) مخصوما منه مبلغ 15 ألف جنيه المقررة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 , ومبلغ ( 13960.450 ) الذى صرف من تعويض بموجب حكم النقض فى الطعن رقم 1846 لسنة 49 ق بجلسة 15/1/1981 .
ومن حيث إنه بالنسبة لما ورد بالتقرير من تحديد لقيمة الأصول والحقوق المعنوية فقد بنى على أسبابه الصحيحة التى تجد سندها أولا فيما استقر عليه القضاء من أن التأميم ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بكافة عناصره المادية والمعنوية التى كانت مخصصة – وقت التأميم – للقيام بالنشاط الانتاجى له , ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 377 لسنة 27 ق بجلسة 16/2/1985 مجموعة أحكام السنة مبدأ (90) ص 590 ) كما يجد سنده من المستندات التى يضمها ملف الطعن , ومنها بصفة خاصة الشهادات الرسمية المودعة حافظة مستندات الطاعنين فى الطعن الأول بجلسة 28/7/1993 التى تثبت تسجيل علامة إسكين تحت رقم 29535 بتاريخ 11/9/1945 وتسجيل علامة أقراص نصار المسهلة تحت رقم 3373 بتاريخ 3/3/1964 , والعلامتان مسجلتان باسم مالكها مورث الطاعنين , ومنها كذلك ما قدمته المنشأة إلى لجنة التقويم من توكيلات من شركات عالمية وعقود وتوكيلات إعلان أثرت فى زيادة المبيعات ودعم سمعة المنتج فى الأسواق , وقد أشير إليها بتقرير لجنة التقويم " تقرير فحص وتقييم معامل أدوية نصار بالإسكندرية بتاريخ 20/7/1961 المودع صورته الضوئية ( ص 18 من التقرير ) كذلك وبالنسبـــة لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من إغفال التقويم لقيمة الأصول والحقوق المعنوية , فإنه يجد سنده من واقع تقرير فحص وتقييم المنشأة المشار إليه الذى يظهر فى صفحته (33 منه ) تحت بند الأصول الثانية مدون بها أمام شهرة المحل علامة شرطة فضلا عما أشير إليه بالتقرير ص 19 من " أنه لا داعى لاحتساب أى شهرة فى تاريخ 20/7/1961 " . وذلك خلافا لما أورده الحكم المطعون فيه فى حيثياته من أنه سبق أن روعيت فى قرار التقييم الأول جميع عناصـــر المنشأة محل التأميم بما فيها العناصر المعنوية , وبناءً على ذلك , وإذ قام تقدير لجنة الخبراء لقيمة الأصول والحقوق المعنوية وما انتهى إليه من ضرورة إضافته إلى قيمة أصول المنشأة ومراعاته فى التعويض المستحق للطاعنين فى الطعن الأول قد استقام على أسبابه , وتأخذ به هذه المحكمة محمولا على هذه الأسباب التى لم يرد فى مطاعن الجهة الإدارية وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ما ينال مما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة على أى وجه من الوجوه الصحيحة .
ومن حيث إنه فيما يخص المبالغ الواجب استنزالها من التقدير السابق الإشارة إليها , فهى بخلاف مبلغ الخمسة عشر ألف جنيه السابق صرفها طبقا لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 التى ليست محلا لأى خلاف بين جميع الأطراف , يشمل ما صدرت به أحكام قضائية لصالح مورث الطاعنين فى الطعن الأول , وبادئ ذى بدء فإن هذه الأحكام صدرت فى دعاوى اختصم فيها مورث الطاعنين فى الطعن الأول شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية دون وزارتى الصناعة والصحة , كما كان موضوع النزاع فيها متعلقاً بمبالغ بعينها دون أن يمتد إلى كامل مشمول قرارى تقييم أصول وحقوق المنشأة , ومن ثم فقد اختلفت تلك الدعاوى عن الدعوى موضوع الطعون الماثلة أطرافاً وموضوعاً , ومن ثم يضحى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند صحيح حرياً بالرفض
ومن حيث إنه ومن جانب آخر فإن البين من الاطلاع على الأوراق أن مورث الطاعنين فى الطعن الأول قد سلك طريق نزاعين قضائيين : الأول بالدعوى رقم 2226 لسنة 1973 تجارى كلى الإسكندرية للمطالبة بمبلغ ( 52981.485 جنيه ) وبعد أن قضى فيها بعدم الاختصاص مرت بالطعن بالاستئناف رقم 298 لسنة 32 ق ثم بالنقض بالطعن رقم 616 لسنة 48 والعودة إلى محكمة الاستئناف ومنها إلى المحكمة الابتدائية ( دائرة 9) تجـــــارى التى قضـــت فيه المحكمـــة بجلســــة 28/4/1992 بالأحقيــــة فى استئداء مبلغ ( 45607.950 جنيه ) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , وقد قدمت شركة الأسكندرية للأدوية صورة ضوئية من الصورة التنفيذية لهذا الحكم مؤشراً عليها بتسليمها إلى وكيل المدعى فى 21/12/1993 ضمن حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 10/5/1994 , ثم أعادت الشركة تقديم صورة ضوئية من ذات الصورة التنفيذية للحكم ومن الشيك رقم 963241 بتاريخ 30/6/1995 المسحوب على بنك القاهرة لصالح مورث الطاعنين فى الطعن الأول بمبلغ ( 92646.80 جنيه ) بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 23/5/2009 وهو ما لم يجحده الطاعنون .
وأما طريق النزاع الثانى فقد بدأ بالدعوى رقم 354 لسنة 75 تجارى كلى شمال القاهرة للمطالبة بمبلغ ( 61936.938 جنيه ) تمثل ( 13960.450 جنيه ) أرباح السنة السابقة على التأميم الكلى ومبلغ ( 12500 ) جنيها نصيباً فى احتياطى المشروعات المستقبلية ( من 20/7/61 حتى 30/6/62 ) ومبلغ ( 23750 جنيه ) نصيباً فى احتياطى المشروعات المستقبلية ( من 1/7/62 حتى 13/6/63 ) ومبلغ ( 11726.448 جنيه ) نصيبا فيما جنب لحساب الضرائب , وقد خلص النزاع إلى الحكم فى الطعن بالنقض المقيد برقم 1846 لسنة 49 ق بجلسة 20/1/1981 إلى أحقية مورث الطاعنين فى الطعن الأول فى مبلغ ( 13960.450 جنيه ) فقط .
ومن حيث إن الثابت بالحكمين النهائيين المشار إليهما أن المبلغين المقضى بأحقية مورث المدعين فيهما قد أدخلا ضمن تقييم أصول شركة معامل أدوية نصار لدى تأميمها رغم أنها كانت بمنأى عن التأميم , فمن ثم لزم استبعاد هذين المبلغين من حساب التعويض المستحق , ويقتصر الخصم على ما صدر به الحكم دون المبالغ المطالب بها – خلافاً لما تسوقه شركة الإسكندرية للأدوية – باعتبار أن ما لم يُقض به ظل ضمن تقييم أصول الشركة .
وبناء على ما تقدم جميعه تكون المبالغ واجبة الخصم كالتالى : ( 15000 ) جنيه قيمة التعويض السابق صرفه طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 ,و( 45607.950 جنيه ) و ( 13960.450 جنيه ) بمجموع ( 74568.400 جنيه ) , ويكون باقى التعويض المستحق هو(265178.1500 جنيه – 74568.400 ) بقيمة ( 190609.750 جنيه ) .
ومن حيث إنه عن الشق الخاص بطلب الفوائد القانونية فى الطلب الأصلى فإن المادة (226 ) من القانون المدنى تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به , كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية بها " , والبين من هذا النص أنه يشترط فى الفوائد التى تصرف على سبيل التعويض عن التأخير فى سداد مبلغ من النقود أن يكون معلوم المقدار .
ومن حيث إن ما كان معلوما من مقدار التعويض المستحق لمورث الطاعنين فى الطعــــن الأول هو مــــا ورد بتقريرى لجــــان التقييم عند التأميـــم الجزئى عـــام 61 وهو ( 37588.546 جنيه ) , والمبلغ المستحق عند التأميم الكلى عام 63 وهو ( 97467.444 جنيه ) مخصوماً منه ما سبق الإشارة إليه من مبالغ صرفت طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 وبالحكمين القضائيين المشار إليهما وجملتها ( 74568.400 جنيه ) , فيكون المبلغ المستحق عنه الفوائد هو ( 60787.590 جنيه ) وتحسب هذه الفوائد بنسبة 4% سنوياً وفقاً لما استقر عليه القضاء من أن الديون المستحقة على الدولة فى تصرفاتها بمالها من سلطة عامة هى ديون مدنية , وتسرى الفوائد بهذه النسبة على المبلغ المذكور وحده من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 16/5/1985 وحتى السداد .
وغنى عن البيان أن باقى مبلغ التعويض لم يكن معلوم المقدار وكان محلاً للنزاع , الأمر الذى ينتفى معه مناط استحقاق الفوائد على ما زاد على مبلغ ( 60787.590 جنيه ) .
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم يكون القرارين المطعون عليهما قد خالفا القانون وذلك بإغفال وعدم تقييم الأصول والحقوق المعنوية عند تقييم أصول شركة معامل أدوية نصار لدى تأميمها بموجب أحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 والقانون رقم 65 لسنة 1963 المشار إليهما , ويتعين بالتالى القضاء بإلغائهما فيما تضمناه من إسقاط قيمة هذه الأصول المعنوية , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أخصها إدخال قيمة الأصول والحقوق المعنوية للشركة فى تقييم أصول الشركة وفى التعويض المستحق للطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا وبالتالى أحقيتهم فى صرف مبلغ ( 190609.750 جنيه ) والفوائد المستحقة عن مبلغ ( 60787.590 جنيه ) بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد .
ومن حيث إن الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا قد أُجيبا إلى طلبهم الأصلى على النحو المتقدم , فمن ثم يضحى الطلب الاحتياطى فى الحصول على التعويض المناسب غير ذى موضوع , وإذ قد خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فمن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنــــة 40 ق فى صـــــرف مبلغ ( 190609.750 جنيه ) والفــــوائد القانونيــــة عن مبلغ ( 60787.590 جنيه ) بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , ورفض الطعنين رقمى 3946 لسنة 40 ق . عليا و 4019 لسنة 40 ق . عليا .
ومن حيث إن الخاسر من الخصوم يلزم المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعون أرقام 3940 و 3946 و 4019 لسنة 40 ق . عليا شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً وفى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من إسقاط قيمة الأصول المعنوية وبأحقية الطاعنين فى صرف مبلغ (190609.750 جنيه ) مع الفوائد القانونية عن مبلغ ( 60787.590 جنيه ) فقط بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطعن , وفى الطعنين رقمى 3946 و 4019 لسنة 40 ق . عليا برفضهما وألزمت الطاعنين مصروفاتهما .
الموضوع: تاميم
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 13/3/2010م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ........... رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / د. سامى حامد إبراهيم عبده وأحمد محمد صالح الشاذلى وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى .......... نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس ........... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق. ع؛ ورقم 3946 لسنة 40 ق . ع؛ ورقم 4019 لسنة 40 ق . ع
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4381 لسنة 39 ق بجلسة 14/6/1994 .
الإجراءات
بتاريخ 11/8/1994 أودع الأستاذ / ............. المحامى – وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول فى الحكم عاليـــــه القاضى منطوقـــــه " بأحقية المدعى فى تعويض مقداره ( 60487.590 جنيها ) ستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون جنيها وتسعة وخمسون قرشاً , ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وإلزام المدعى والمدعى عليهم المصروفات مناصفة .
وطلب الطاعن - فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلاً , وأصلياً – بإلغاء القرارين اللذين صدرا بتقييم شركة معامل أدوية نصار بعد صدور القانونين 118/61و65/64 وتقييمهما تقييماً عادلاً وأحقية ( المدعى ) فى اقتضاء التعويض الكامل عن تأميم شركته المشار إليها , وإلزام ( المدعى عليهم ) متضامنين بأن يدفعوا له قيمة هذا التعويض وفوائده القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على أن يخصم من قيمة هذا التعويض الكامل قيمة التعويض الإجمالى الذى سبق منحه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 134 لسنة 64 , واحتياطياً – بأحقية ( المدعى ) فى التعويض المناسـب لجبر الأضرار التى أصابته نتيجة حرمانه من اقتضاء كامل التعويض الذى حـــدده
ذلك القــــرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 134 لسنة 64 الذى قضى بعد ذلك بعدم دستوريته , مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 11/8/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن الطاعنين بصفتيهما – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثانى فى الحكم المشار إليه , وطلب الطاعنان بصفتيهما – فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وبتاريخ 16/8/1994 أودع الأستاذ / ........... المحامى – وكيلاً عن العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثالث فى الحكم المشار إليه , وطلب الطاعن بصفته - فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يجاوز مبلغ ( 5537.567 ) جنيها مع تحميل المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعون الثلاثة انتهى إلى الحكم أولاً :بالنسبة للطعن الأول رقم 3940 لسنة 40 ق . ع بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به على النحو المبين بأسباب التقرير , وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب الاحتياطى , وبأحقية الطاعن فى اقتضاء التعويض الذى تقدره المحكمة جبراً للأضرار التى أصابته على النحو المبين بأسباب التقرير , وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة بينهمــا , ثانياً : بقبول الطعنين رقمى 3946 و 4019 لسنة 40 ق.ع شكلاً , وفى الموضوع برفضهما , مع إلزام الطاعنين المصروفات .
وتداول نظر الطعون أمام الدائرتين الأولى فحص وموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قررت دائرة فحص الطعون بجلسة 15/12/2003 ضم الطعنين رقمى 4019 و 3946 لسنة 40 ق.ع إلى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق.ع للاختصاص وليصدر فيهم حكم واحد , وبجلسة 15/3/2004 قدم الحاضر عن الطاعن فى الطعن الأول مذكرة صمم فى ختامها على الطلبات , كما قدم الحاضر عن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مذكرة دفع فى ختامها بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبسقوط الحق بالتقادم الطويل , وفى الموضوع بقبول طعن الشركة ورفض طعن المدعى ورفض الدعوى الأصلية بكاملها مع تحميل المدعى المصروفات , وأثناء حجز الطعون للحكم بجلسة 4/7/2004 وبتاريخ 18/5/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طــــلبت
فى ختامها الحكم أولا – فى الطعن رقم 3946 لسنة 40 ق . ع بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا – بسقوط الحق فى التعويض المطالب به بالتقادم , واحتياطياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة ( للمدعى عليهما الأول والثانى ) بصفتيهما , ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى موضوعاً , وفى أى الحالات إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى , ثانياً – برفض الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق.ع موضوعاً وإلزام الطاعن مصروفاته , وبتاريخ 16/6/2004 أودعت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً – بسقوط الحق بالتقادم الطويل , واحتياطياً – ببطلان تقرير هيئة مفوضى الدولة , وعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحاكم المدنية المختصة , ومن قبيل الاحتياط الكلى قبول طعن الشركة ورفض طعن الدكتور / نصار توفيق نصار مع تحميله المصروفات , وأثناء حجز الطعون للحكم بجلسة 15/1/2005 وبتاريخ 2/12/2004 أودع الطاعن فى الطعن الأول مذكرة تمسك فى ختامها بالطلبات , وبتاريخ 16/4/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها بذات الطلبات فى المذكرة المودعة بتاريخ 18/5/2004 , كما أودعت حافظة مستندات , وبتاريخ 8/5/2005 أودع الطاعن فى الطعن الأول مذكرة صمم فى ختامها على الطلبات , وبجلسة 17/9/2006 قدم الحاضر عن الطاعن فى الطعن الأول حافظة مستندات , كما أودعت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بانقطاع سير الخصومة بوفاة الدكتور / نصار توفيق نصار , واحتياطياً – الحكم برفض الطعن المقام منه مع تحميله المصروفات , وبجلسة 2/7/2007 قدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن الأول صحيفة معلنة فى 28/6/2007 بتصحيح شكل الطعن وليكون المدعون ورثة المرحوم / نصار توفيق نصار بدلاً منه فى النزاع , وبجلسة 17/11/2007 قدم الحاضر عنهم حافظة مستندات , كما قدم صحيفة معلنة بتصحيح شكل الطعن , وبجلسة 19/1/2008 قدم الحاضر عن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مذكرة طلب فى ختامها الحكم بانقضاء الخصومة بمضى أكثر من سنتين على آخر إجراء صحيح , واحتياطياً بسقوط الخصومة وبجلسة 8/3/2008 قدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن الأول مذكرة وحافظة مستندات , وبجلسة 17/5/2008 قدم الحاضر عن شركة الإسكندرية مذكرة بطلباتها , وبجلسة 25/10/2008 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون لجلسة 15/11/2008 ليقدم الحاضر عن ورثة المرحوم نصار توفيق نصار أصول المستندات المقدمة فى الطعن , رداً على جحد شركة الإسكندرية بجلسة 17/5/2008 لكافة الصور الضوئية لهذه المستندات , وبجلسة 15/11/2002 قدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات , وبجلسة 26/11/2008 قدم الحاضر عن الشركة مذكرة , وبتاريخ 2/12/2008 أودعت الشركة حافظة ضمت صور أربع مذكرات سابقة , وأثناء حجز الطعون للحكم بجلسة 23/5/2009 أودعت الشركة حافظة مستندات ومذكرة , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم فى الطعون الثلاثة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فإنها مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع , فإن المنازعة الماثلة توجز وقائعها – بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم على أسبابه وحسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/5/1985 أقام مورث الطاعنين فى الطعن الأول الدعوى رقم 4381 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بإلغاء القرارين الصادرين بتقييم شركة معامل نصار لدى تأميمها وتقييمها تقييماً عادلاً وبأحقيته فى اقتضاء تعويض كامل عن تأميمها وإلزام المدعى عليهم متضامنين بقيمة التعويض وفوائده القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بعد أن يخصم ما سبق صرفه , وإلزامهم المصروفات .
وذكر المدعى – شرحاً للدعوى – أنه كان يمتلك شركة معامل أدوية نصار , وبصدور القانون رقم 118 لسنة 1961 أصبحت الدولة مساهمة فى الشركة بحصة قدرها (50%) من رأس المال , وتغير اسمها إلى شركة الإسكندرية للأدوية وقد قيمتها اللجنة التى شكلت لهذا الغرض بمبلغ ( 75177.093 جنيه ) وكان المدعى يستحق نصف هذا المبلغ على أن تؤدى إليه بها سندات على الدولة , وبصدور القانون رقم 65 لسنة 1963 أضيفت الشركة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 , وشكلت لجنة لتقييمها , وقيمتها اللجنة بمبلغ (194934.888 جنيه ) , وكان المدعى يستحق نصف هذا المبلغ , لكنه بصدور القانون رقم 134 لسنة 1964 لم يعوض المدعى إلا بمبلغ (15) ألف جنيه , وأضاف المدعى أنه بصدور حكم بعدم دستورية هذا القانون الأخير أصبح من حقه لأول مرة أن يطالب بمنحه تعويضاً كاملاً عن منشآته التى تم تأميمها وقُيمت بطريقة تعسفية ولا تتفق والأصول المحاسبية ولذا خلص إلى طلباته آنفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة كما تم تداولها أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/7/1991 حكمت المحكمة أولا - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وباختصاصها بنظرها , ثانيا - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً , لرفعها بعد الميعاد , وبقبولها شكلاً , ثالثا – تمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب أحد خبرائــــه المختصــــين أو لجنة من الخبراء لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم باشرت لجنة الخبراء المأمورية المنوطة بهم , وأودعت تقريرها الذى خلص إلى نتيجة مــؤداها أن المدعى ارتضى ما جـــــــاء بقرارى لجنتى التقييم عامى
1961 و1963 بعد إضافة قيمة الأصول والحقوق المعنوية عام 1963 , وطبقاً للأصول والمبادئ المحاسبية لابد من إضافة قيمة الأصول والحقوق المعنوية للمشروع عند تأميمه , وأن اللجنة قدرت هذه الحقوق بمبلغ ( 260244.321 جنيه ) ( مائتان وستون ألف ومائتان وأربعة وأربعون جنيها وثلاثمائة وواحد وعشرين مليما ) وأن صافى ما يستحقه المدعى من تعويض مبلغ مقداره (236217.700 جنيه ) على النحو المبين بالتقرير , ولا يخصم منه المبلغ المقضى به فى الاستئناف رقم 916 لسنة 48 ق حيث لم تقدم الشركة المدعى عليها الصورة التنفيذية لهذا الحكم .
وقد أُعيد تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة بعد إيداع تقرير الخبرة سالف الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/6/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أنه بتقويم شركة معامل أدوية نصار لدى تأميمها جزئياً بتاريخ 21/7/1961 ( بمبلغ 75177.093 جنيه ) كان يتعين صرف نصف هذا المبلغ إلى المـــــــدعى , وبعد تأمـــــيم الشركـــــة كلياً ثم تقويمهـــا بتـــــاريخ 13/6/1963 بمبلـــــغ ( 194934.888 جنيه ) , وبذلك يستحق المدعى نصف هذا المبلغ أيضاً , وبالتالى يكون جملة ما يستحقة من التقويمين بمبلغ ( 37588.546+97467.444 = 135055.990 جنيه ) مخصوماً منه مبلغ الخمسة عشر ألف جنيه الحد الأقصى الذى صرف بموجب القانون رقم 134 لسنة 1994 , ومبلغ 13960.450 جنيه قيمة التعويض المحكوم به له بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1846 لسنة 49 ق , ومبلغ ( 45607.950 جنيه ) الصادر به حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2226 لسنة 1973 تجارى كلى الإسكندرية وبذلك تكون جملة الخصومات ( 74568.400 جنيه ) وعليه يكون الصافى المستحق للمدعى ( 135055.990 – 74568.400 جنيه) أى ( 60487.590).
أما بالنسبة إلى العناصر المعنوية فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن ما ورد بتقرير لجنة الخبراء من إعادة تقييم الأصول المعنوية اعتماداً على الربح عامى 1961 و 1962 منتهيا إلى تقديرها بمبلغ ( 227589.604 جنيه ) فإنه لا يقوم على أساس قانونى سليم لأن تقرير لجنة التقويم الأول عام 1961 قد أدخل فى تقديره شهره شركة معامل أدوية نصار وقدر لها مبلغ ( 6096.124 جنيه ) وهى تمثل نسبة (8%) من قيمة الأصول , وهى نسبة كافية للعناصر المعنوية , كما أن الاعتماد على صافى أرباح الشركة عام 1962 أى بعد التأميم الجزئى فهو أيضاً غير سديد لأن تحقيق هذه الأرباح قد صادف قيام الدولة بعدة إجراءات تمثلت فى جعل منتجات الشركة المؤممة أشبه ما يكون بالاحتكار ومنع المنافسة الأجنبية بفرض الضرائب الجمركية على ما سمح باستيراده من أدوية , فضلا عن تغيير الاسم التجارى للشركة بعد تأميمها إلى شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية , وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن التعويض المستحق للمدعى وهو بمبلغ ( 60487.590 جنيه ) يشمل جميع عناصر المنشأة بما فيها العناصر المعنوية , وأنه لا محل لمطالبة المدعى بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ إذ يلزم أن تكون تلك المبالغ معلومة المقدار وقت رفع الدعوى لاستحقاق الفوائد وفقاً لنص المادة (226) من القانون المدنى , وهو الأمر غير المتحقق فى النزاع الراهن , وأخيراً فقد بنى الحكم رفض الطلب الاحتياطى للمدعى بتعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تقويم شركة بالمخالفة للقانون , وذلك تأسيساً على أن المدعى لم يبين وجه الخطأ الذى يستوجب الحكم بالتعويض عنه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا طعونهم الماثلة وشيدوها على الأسباب التالية :
أولاً : بنى الطعن الأول بخصوص طلب الطاعن الأصلى إلغاء القرارات التى صدرت بتقييم الشركة المؤممة حيث قضت محكمة النقض بانعدام هذه القرارات فى الطعن رقم 616 لسنة 48 ق بجلسة 30/11/1981 , وأن قرار التقييم قد أغفل تقييم الأصول المعنوية للشركة والتى تتمثل فيما يملكه من علامات تجارية وعقود تصنيع أدوية ومستحضرات طبية أجنبية , وأن ذلك كان طلب الطاعن الأصلى الذى كان على المحكمة أن تبدأ بمناقشته , لكنها سارت على أساس أن تلك القرارات صحيحة , وبالنسبة للطلب الاحتياطى الخاص بطلب التعويض المناسب فقد التفت الحكم عن كل مطاعن الطاعن فى قرارات تقييم شركته وارتكب خطأ فاحشاً بمخالفة حجية الحكم النهائى البات الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 616 لسنة 48 ق , كما أوضح الحكم صدور حكم من محاكم الاستئناف قضى بأحقية الشركة المؤممة فى مبالغ لا يجوز أن تدخل فى عناصر التقييم , ومع ذلك قامت المحكمة بخصمها من التعويض المستحق .
ويقوم السبب الثانى للطعن على أنه كان من بين طلبات الطاعن الحكم له بالتعويض المناسب , وبالرغم من أحقيته فى هذا الطلب , أخطأت المحكمة فى تطبيق أحكام القانون برفضه والنصّ فى الحيثيات على أن المدعى لم يبين وجه الخطأ الذى يستوجب الحكم له بالتعويض والجهة التى ارتكبت هذا الخطأ , بل أن هذه الحيثية انطوت على إنكار للعدالة لجسامة ما تضمنته من خطأ فى تطبيق أحكام القانون .
وبالنسبة للسبب الثالث للطعن فمؤداه أن المحكمة لم تستخدم شيئاً من سلطتها فى تقدير التعويض المستحق للطاعن وإنما قضت له بمبالغ كانت محددة له سلفاً , ولهذا كان طلب الطاعن منحه الفوائد القانونية عن هذا المبلغ صحيحاً ومن ثم جاء الحكم مشوباً بالخطأ الفادح فى تطبيق أحكام القانون نظراً لأحقية الطاعن فى الفوائد عن المبالغ التى قضى له بها بواقع (7%) من تاريخ إقامة الدعوى .
واستند الطعن أخيراًَ إلى أن رفض تقييم العناصر المعنوية مخالف للقانون وبغير سبب , لإغفال تعويض الطاعن عن العلامات التجارية , ولأنه ولئن كانت المحكمة هى الخبير الأعلى إلا أنها فى المسائل الفنية ينبغى عليها أن ترجع إلى آراء أهل الخبرة , وهو ما أغفلته المحكمة وقضت بعلمها فى مسألة علمية حسابية بحتة , كما تناست ما خلص إليه تقرير لجنة الخبراء بالنسبة للعلامة التجارية واعتنقت ما جاء بقرارات التقييم المقضى بانعدامها بحكم قضائى نهائى , الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون وشابه فساد فى التسبيب وإخلال جسيم بحق الدفاع .
ثانيا – بالنسبة للطعن الثانى فقد بنى على أساس أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب فى تكييفه لحقيقة طلبات المدعى فى الدعوى إلى أنه يطلب الحكم بإلغاء قرارى التقييم الصادرين بتقييم شركة معامل أدوية نصار فيما تضمناه من عدم تقييم الأصول المعنوية للشركة , وذهب كذلك إلى أن تقرير الخبرة فى الدعوى لا يستند إلى أساس صحيح باعتبار أن التقييم الأول قد أدخل ضمن عناصره شهرة الشركة وقدر لها مبلغ ( 6096.124 ) جنيها بقيمة أكثر من (8%) من قيمة أصول الشركة وأن هذه النسبة كافية وبالتالى كان مقتضى ذلك ولازمه أن يقضى برفض الدعوى سيما وقد استبعد كافة العناصر الأخرى المعنوية .
كذلك بنى الطعن على أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم باحتساب كافة العناصر المادية بما يجعله مخالفاً للقانون .
ثالثا- بنى الطعن الثالث على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وحجية الشئ المقضى به , حيث أبدت الشركة الطاعنة دفعاً بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم من محكمة شمال القاهرة فى الدعوى رقم 354 لسنة 1975 تجارى كلى , وبالحكم الاستئنافى الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 303 لسنة 96 ق , وبحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1849 لسنة 49 ق الصادر بجلسة 5/1/1981 , وقضى بأحقية الطــــاعن فى تعويض قدره ( 13960.450 ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات , ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبــــــة للمطالبـــة بمبلـــــغ ( 61538.938 جنيه ) فى محله جديراً بالأخذ به , كذلك كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لنظرها مع الدعوى رقم 2226 لسنة 1973 لوحدة الموضوع والخصوم بالنسبة للمطالبة بمبلغ ( 52981.485 جنيه ) , وأن حكم النقض فى الطعن رقم 1849 لسنة 49 ق يوجب أن يكون المبلغ الواجب خصمه هو كل ما حسمه القضاء سواء بالقبول أو بالرفض وهو مبلغ( 61536.938 ) جنيه وليس المبلغ المحكوم به وحده وهو ( 13960.450 جنيها ) , وبالمثل فإن المبلغ الواجب خصمه طبقا لحكم الاستئناف رقم 916/48 ق . إسكندرية هو كل ما حسمه القضاء فى هذه الخصومة , ســـــــواء بالقبــــول أو بالرفض وهو مبلغ ( 52981.485 جنيه ) وليس مبلغ ( 45607.950 جنيه ) ويكون المبلغ الجائز المطالبة به ( 5537.567 جنيــه ) وإذ قضــــــى الحكــــم المطعـــــون فيـــــه بتعـــــويض قـــــدره ( 60487.590 جنيه ) فإنه يكون قد انطوى على مخالفة صارخة لحكم القانون والخاصة بحجية الأحكام .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ( مذكرتى دفاعها المودعة فى 18/5/2004 و 9/4/2005 ) , فهذا الدفع مردود عليه بأنه من المستقر عليه أنه بالنسبة لصفة المدعى عليه تمتد دائرة الاختصام حتى إلى من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم تفادياً للآثار المترتبة على الحجية النسبية للأحكام وهؤلاء يكون اختصامهم تبعاً وليسٍ أصلاً , وأنه لما كان مؤدى قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المـرافق لهذا القانــــون , والقانون رقم 65 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 , أن الدولة ممثلة فى وزارتى المالية والصحة – هى الملتزمة بسداد قيمة التعويض المقرر لأصحاب المنشآت المؤممة ومنها " معامل أدوية نصار " , وكانت وزارة المالية هى الملتزمة بسداد قيمة التعويض المقرر لأصحاب المنشآت المؤممة , ووزارة الصحة هى المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانونين المشار إليهما , وإذ ثبت أن المدعى قد اختصم فى دعواه موضوع الطعون الماثلة هذين الخصمين الأصليين إضافة إلى الشركة ـــ فى الطعن الأخير باعتبار أنها من آلت إليها المنشأة المؤممة " معامل أدوية نصار " ؛ لذلك يكون اختصام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما أصلاً والمدعى عليهما الثالث والرابع تبعاً موافقاً لصحيح القانون , ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة جديراً بالرفض .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 4019 لسنـــة 40 ق . عليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى , وذلك بمذكرة دفاع الشركة المقدمة بتاريخ 15/3/2004 وكذلك بالنسبة للدفع المبدى من الحكومة بمذكرتى دفاعها المقدمتين بتاريخ 18/5/2004 و 9/4/2005 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد , فقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى أن تصّدت لهذين الدفعين بحكمها التمهيدى الصادر بجلسة 9/7/1991 وخلصت فيهما إلى رفض الدفعين , ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقراً على أن لهذه المحكمة تأييد الحكم المطعون فيه فى النتيجة التى انتهى إليها وأن تحيل إلى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله , ولم يكن الدفعان قد أقيما على أسس أو أوجه جديدة تختلف فى جوهرها عما قدم أمام محكمة أول درجة , وأنه تطبيقاً لذلك ولما كان الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 9/7/1991 قد جاء صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفعين المشار إليهما , وبنى هذا الرفض على أسباب كافية لحمل قضائه فى هذا الخصوص , ولم يُبن هذان الدفعان أمام هذه المحكمة على أوجه جديدة فى جوهرها , فمن ثم تؤيد هذه المحكمة رفض محكمة أول درجة للدفعين لأسبابه وتتخذها أسباباً للرد عليهما مادام قد ثبت أن المحكمة المطعون فى حكمها قد التزمت صحيح حكم القانون فى هذا الخصوص .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 4019 لسنــة 40 ق . عليا بمذكرتها المقدمة بتاريخ 15/3/2004 , ومن الحكومة بمذكرتيها بتاريخ 15/3/2004 و9/4/2005 بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل فقد تأسس على أنه قد مضت خمسة عشر عاماً منذ الواقعة المنشئة للتعويض من تاريخى العمل بالقانون رقم 118 لسنة 1961 والقانون رقم 65 لسنة 1963 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/4/1983 فى القضية رقم 16 لسنة 1 ق . دستورية القاضى بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 , ومن باب أولى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 1 ق . دستورية (23 لسنة 6 ق . عليا ) بجلسة 2/3/1985 القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117 و 118 و 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً .
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بما هو ثابت من مطالعة الأوراق من أن النزاع الماثل ينصب على التعويض المستحق عن تأميم معامل أدوية نصار التى كانت مملوكة لمورث الطاعنين فى الطعن الأول رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا والذى تم تأميمها بالقانونين رقمى 118 لسنة 1961 و65 لسنة 1963 المشار إليهما , وقد خضع هذا التعويض لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 التى تقضى بأن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن , كما خضع التعويض موضوع النزاع لأحكام القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً , وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القانونين رقمى 72 لسنة 1963 و134 لسنة 1964 يشكلان مانعاً قانونياً يتعذر معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم طعناً على قرار لجان التقويم أو المطالبة بقيمة التعويضات التى تجاوزت خمسة عشر ألف جنيه طبقا لحكم المادة ( 382 ) من القانون المدنى وذلك قبل إنشاء القضاء الدستورى بمصر ( حكمها فى الطعنين رقمى : 4855 و 4964 لسنة 42 ق . عليا بجلسة 22/2/2003 ) .
وإذ أنه بتاريخ 31/8/1969 صدر قانون المحكمة العليا بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وأناط بها الاختصاص بالفصل فى دستورية القوانين ثم صدر القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمـــة ليعمـــل بـــــه من 27/8/1970 ( تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ) ونص فى المادة (31) منه على وجوب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا فى الجريدة الرسمية , ثم صدر الدستور سنة 1971 متضمناً فصلاً خاصاً بالمحكمة الدستورية العليا , ونفاذاً لأحكام الدستور صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ليعمل به اعتبارا من 21/9/1979 , وقد تكشف بالحكمين الصادرين من المحكمة الدستوريـــة العليا فى القضيتين رقمى 16 لسنة 1 ق . دستورية بجلسة 30/4/1983 و 134 لسنة 1964 بجلسة 2/3/1985 المشـــار إليهما صحيح حكم القانون فى هذا الشأن ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة , الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة , وبالتالى فإنه لا وجه للقول بسقوط حق الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا بمضى خمس عشرة سنة لعدم مضى هذه المدة منذ بدء عمل المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين نفاذاً لأحكام القانونين رقمى 81 لسنة 1969 و66 لسنة 1970 المشار إليهما , وحتى تاريخ رفع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعون الماثلة فى 16/5/1985 , وعلى ضوء ذلك كله فأنه يتعين القضاء برفض الطعن بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 4019 لسنـــة 40 ق . عليا بسقوط الخصومة لعدم السير فى الخصومة من جانب الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا قبل انقضاء ستة أشهر على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى أى من 12/8/2002 تاريخ وفاة مورثهم وحتى 28/4/2007 تاريخ تصحيح شكل الطعن باستئناف سير الخصومة مع الورثة , فهذا الدفع مردود , إذ تنص المادة (135) من قانون المرافعات على أن " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته , بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى " وإذ لم يسبق القضاء بانقطاع سير الخصومة , فضلاً عن أن الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا قد قاموا بتصحيح شكل الطعن وإعلان الخصوم باستئنافهم السير فى الخصومة قبل أن يطلب أحد من خصومهم الحكم بسقوط الخصومة , فمن ثم لا تكون المدة المنصوص عليها فى المادة (134) من قانون المرافعات قد بدأت فى السريان قبل تاريخ هذا التصحيح , الأمر الذى يكون معه الدفع بسقوط الخصومة على غير سند صحيح حرياً بالرفض .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , فهو من الدفوع ذات الصلة الوثيقة بموضوع النزاع على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه بخصوص موضوع النزاع فإنه طبقا للأثر الناقل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فإن النزاع أمام هذه المحكمة يتحدد فى ضوء ما قدم من طلبات ودفوع أمام محكمة أول درجة , وقد كان مورث المدعين قد أقام دعواه طالباً فى صحيفة افتتاحها الحكم بإلغاء قرارى تقييم الشركة تنفيذاً لأحكام القانونين رقمى 118 لسنة 61 و 65 لسنة 1963 وتقييمها تقييما عادلاً , وبالأحقية فى تعويض كامل عن تأميم معامل أدوية نصار , وفوائده القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , بعد خصم ما سبق صرفه من تعويض إعمالا لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 وإلزام المــدعى عليهم المصروفات , وبصحيفة معلنة بتاريخ 28/3/1990 عُدِّلت الطلبات , لتكون الطلبات السابقة طلبات أصلية , يضاف إليها طلباً احتياطياً بالتعويض المناسب لجبر الأضرار نتيجة تقييم الشركة المؤممة بالمخالفة لأحكم القانون وإلزام المدعى عليهم المصروفات , وهو ما أُعيد التأكيد عليه فى المذكرات المقدمة لاحقاً ( ومنها المذكـــرة المقدمة بجلسة 15/3/2004 ) .
ومن حيث إنه عن الطلب الأصلى , فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا كان يمتلك شركة معامل أدوية نصار حتى صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون , والقانون رقم 65 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت , وقد نصت المادة (1) من القانــون رقم 65 لسنة 1963 على أن " ينقل إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وورودها فى الجدولين المرافقين للقانونين رقمى 118 و 119 لسنة 1961 المشار إليهما , وقد تضمن الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 ( الجريدة الرسمية العدد 162 فى 20/7/1961 ص 1049 ) " شركة معامل أدوية نصار " , كما تضمن الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 65 لسنة 1963 ( الجريدة الرسمية العدد 132 الصادر بتاريخ 13/6/1963 ص 832 ) " معمل أدوية نصار ... شركة الإسكندرية للأدوية " " تحت بند رقم (5) , ومن ثم فقد أُممت الشركة تأميما جزئيا وقومت لجنة التقويم أصول الشركــــــة بمبلـــــغ ( 75177.093 جنيه ) , وكان مورث الطاعنين فى الطعـــن الأول مستحقا نصف هذا المبلغ , ثم أُممت الشركة كاملاً بالقانون رقم 65 لسنة 1963 وقومت لجنة التقويم أصول الشركة التى أصبحت شركة الإسكندرية للأدويــــة بمبلغ (194934.888 جنيه ) واستحق مورث الطاعنين فى الطعن الأول نصف هذا المبلغ , إلا أنه لم يؤد إليه ما جاوز مبلغ خمسة عشر ألف جنيه عملا بأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه , إذ قضت المادة الأولى منه بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها بتعويض إجمالى لا يجاوز (15) ألف جنيه أيا كان مجموع ما يملكونه منها .
وحيث قد انتهى تقرير لجنة الخبراء فى القضية المقيدة بأرقام 432 و343 و344 لسنة 92 بالأدارة العامة لخبراء شمال القاهرة المودع فى نوفمبر 1993 إلى نتيجة مؤداهــا " أنه طبقا للأصول والمبادئ المحاسبية المستقرة لابد من إضافة قيمة الأصول والحقوق المعنوية للمشروع عند انتقال ملكيته فى عام 1963 عند صدور التأميم الكامل بالقانون 65 لسنة 1963 " , وذلك تأسيسا على أن وكيل مورث الطاعنين فى الطعن الأول قد أقر بمحاضر أعمال لجنة الخبراء بموافقته على تقييم لجنتى التقييم عامى 61 و1963 بالنسبة للأصول والحقوق غير المعنوية , وأثبت التقرير أنه بالنسبة للأصول والحقوق المعنوية المتمثلة فى العلامات التجارية لكل من مستحضرى " إسكين " و" حبوب نصار مسهل " , والأسماء التجارية والعقود المبرمة مع شركات الأدوية العالمية , أغفلت لجنتى التقويم فى عام 61 و عام 1963 تقييم الأصول والحقوق المعنوية , وقد قدرها تقرير لجنة الخبراء بمبلغ ( 260244.321 جنيه ) يجب إضافته إلى صافى قيمة الأصول كما جاء بتقدير التقييم الثانى عند التأميم الكامل فى 12/6/1963 والبالغ ( 194934.888 جنيه ) , فيكون الاجمالى هو مبلغ 455179.209 جنيه يستحق مورث الطاعنين فى الطعن الأول نصفه , وهو مبلغ ( 227589.604 جنيه ) , يضاف إليه نصف صافى الأصول بقرار التقييم الأول للشركة فى 20/7/1961 ليكون الإجمالى المقدر بتقرير لجنة الخبراء نصيبا لمورث الطاعنين فى الطعن الأول هو مبلغ ( 265178.150 ) مخصوما منه مبلغ 15 ألف جنيه المقررة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 , ومبلغ ( 13960.450 ) الذى صرف من تعويض بموجب حكم النقض فى الطعن رقم 1846 لسنة 49 ق بجلسة 15/1/1981 .
ومن حيث إنه بالنسبة لما ورد بالتقرير من تحديد لقيمة الأصول والحقوق المعنوية فقد بنى على أسبابه الصحيحة التى تجد سندها أولا فيما استقر عليه القضاء من أن التأميم ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بكافة عناصره المادية والمعنوية التى كانت مخصصة – وقت التأميم – للقيام بالنشاط الانتاجى له , ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 377 لسنة 27 ق بجلسة 16/2/1985 مجموعة أحكام السنة مبدأ (90) ص 590 ) كما يجد سنده من المستندات التى يضمها ملف الطعن , ومنها بصفة خاصة الشهادات الرسمية المودعة حافظة مستندات الطاعنين فى الطعن الأول بجلسة 28/7/1993 التى تثبت تسجيل علامة إسكين تحت رقم 29535 بتاريخ 11/9/1945 وتسجيل علامة أقراص نصار المسهلة تحت رقم 3373 بتاريخ 3/3/1964 , والعلامتان مسجلتان باسم مالكها مورث الطاعنين , ومنها كذلك ما قدمته المنشأة إلى لجنة التقويم من توكيلات من شركات عالمية وعقود وتوكيلات إعلان أثرت فى زيادة المبيعات ودعم سمعة المنتج فى الأسواق , وقد أشير إليها بتقرير لجنة التقويم " تقرير فحص وتقييم معامل أدوية نصار بالإسكندرية بتاريخ 20/7/1961 المودع صورته الضوئية ( ص 18 من التقرير ) كذلك وبالنسبـــة لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من إغفال التقويم لقيمة الأصول والحقوق المعنوية , فإنه يجد سنده من واقع تقرير فحص وتقييم المنشأة المشار إليه الذى يظهر فى صفحته (33 منه ) تحت بند الأصول الثانية مدون بها أمام شهرة المحل علامة شرطة فضلا عما أشير إليه بالتقرير ص 19 من " أنه لا داعى لاحتساب أى شهرة فى تاريخ 20/7/1961 " . وذلك خلافا لما أورده الحكم المطعون فيه فى حيثياته من أنه سبق أن روعيت فى قرار التقييم الأول جميع عناصـــر المنشأة محل التأميم بما فيها العناصر المعنوية , وبناءً على ذلك , وإذ قام تقدير لجنة الخبراء لقيمة الأصول والحقوق المعنوية وما انتهى إليه من ضرورة إضافته إلى قيمة أصول المنشأة ومراعاته فى التعويض المستحق للطاعنين فى الطعن الأول قد استقام على أسبابه , وتأخذ به هذه المحكمة محمولا على هذه الأسباب التى لم يرد فى مطاعن الجهة الإدارية وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ما ينال مما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة على أى وجه من الوجوه الصحيحة .
ومن حيث إنه فيما يخص المبالغ الواجب استنزالها من التقدير السابق الإشارة إليها , فهى بخلاف مبلغ الخمسة عشر ألف جنيه السابق صرفها طبقا لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 التى ليست محلا لأى خلاف بين جميع الأطراف , يشمل ما صدرت به أحكام قضائية لصالح مورث الطاعنين فى الطعن الأول , وبادئ ذى بدء فإن هذه الأحكام صدرت فى دعاوى اختصم فيها مورث الطاعنين فى الطعن الأول شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية دون وزارتى الصناعة والصحة , كما كان موضوع النزاع فيها متعلقاً بمبالغ بعينها دون أن يمتد إلى كامل مشمول قرارى تقييم أصول وحقوق المنشأة , ومن ثم فقد اختلفت تلك الدعاوى عن الدعوى موضوع الطعون الماثلة أطرافاً وموضوعاً , ومن ثم يضحى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند صحيح حرياً بالرفض
ومن حيث إنه ومن جانب آخر فإن البين من الاطلاع على الأوراق أن مورث الطاعنين فى الطعن الأول قد سلك طريق نزاعين قضائيين : الأول بالدعوى رقم 2226 لسنة 1973 تجارى كلى الإسكندرية للمطالبة بمبلغ ( 52981.485 جنيه ) وبعد أن قضى فيها بعدم الاختصاص مرت بالطعن بالاستئناف رقم 298 لسنة 32 ق ثم بالنقض بالطعن رقم 616 لسنة 48 والعودة إلى محكمة الاستئناف ومنها إلى المحكمة الابتدائية ( دائرة 9) تجـــــارى التى قضـــت فيه المحكمـــة بجلســــة 28/4/1992 بالأحقيــــة فى استئداء مبلغ ( 45607.950 جنيه ) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , وقد قدمت شركة الأسكندرية للأدوية صورة ضوئية من الصورة التنفيذية لهذا الحكم مؤشراً عليها بتسليمها إلى وكيل المدعى فى 21/12/1993 ضمن حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 10/5/1994 , ثم أعادت الشركة تقديم صورة ضوئية من ذات الصورة التنفيذية للحكم ومن الشيك رقم 963241 بتاريخ 30/6/1995 المسحوب على بنك القاهرة لصالح مورث الطاعنين فى الطعن الأول بمبلغ ( 92646.80 جنيه ) بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 23/5/2009 وهو ما لم يجحده الطاعنون .
وأما طريق النزاع الثانى فقد بدأ بالدعوى رقم 354 لسنة 75 تجارى كلى شمال القاهرة للمطالبة بمبلغ ( 61936.938 جنيه ) تمثل ( 13960.450 جنيه ) أرباح السنة السابقة على التأميم الكلى ومبلغ ( 12500 ) جنيها نصيباً فى احتياطى المشروعات المستقبلية ( من 20/7/61 حتى 30/6/62 ) ومبلغ ( 23750 جنيه ) نصيباً فى احتياطى المشروعات المستقبلية ( من 1/7/62 حتى 13/6/63 ) ومبلغ ( 11726.448 جنيه ) نصيبا فيما جنب لحساب الضرائب , وقد خلص النزاع إلى الحكم فى الطعن بالنقض المقيد برقم 1846 لسنة 49 ق بجلسة 20/1/1981 إلى أحقية مورث الطاعنين فى الطعن الأول فى مبلغ ( 13960.450 جنيه ) فقط .
ومن حيث إن الثابت بالحكمين النهائيين المشار إليهما أن المبلغين المقضى بأحقية مورث المدعين فيهما قد أدخلا ضمن تقييم أصول شركة معامل أدوية نصار لدى تأميمها رغم أنها كانت بمنأى عن التأميم , فمن ثم لزم استبعاد هذين المبلغين من حساب التعويض المستحق , ويقتصر الخصم على ما صدر به الحكم دون المبالغ المطالب بها – خلافاً لما تسوقه شركة الإسكندرية للأدوية – باعتبار أن ما لم يُقض به ظل ضمن تقييم أصول الشركة .
وبناء على ما تقدم جميعه تكون المبالغ واجبة الخصم كالتالى : ( 15000 ) جنيه قيمة التعويض السابق صرفه طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 ,و( 45607.950 جنيه ) و ( 13960.450 جنيه ) بمجموع ( 74568.400 جنيه ) , ويكون باقى التعويض المستحق هو(265178.1500 جنيه – 74568.400 ) بقيمة ( 190609.750 جنيه ) .
ومن حيث إنه عن الشق الخاص بطلب الفوائد القانونية فى الطلب الأصلى فإن المادة (226 ) من القانون المدنى تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به , كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية بها " , والبين من هذا النص أنه يشترط فى الفوائد التى تصرف على سبيل التعويض عن التأخير فى سداد مبلغ من النقود أن يكون معلوم المقدار .
ومن حيث إن ما كان معلوما من مقدار التعويض المستحق لمورث الطاعنين فى الطعــــن الأول هو مــــا ورد بتقريرى لجــــان التقييم عند التأميـــم الجزئى عـــام 61 وهو ( 37588.546 جنيه ) , والمبلغ المستحق عند التأميم الكلى عام 63 وهو ( 97467.444 جنيه ) مخصوماً منه ما سبق الإشارة إليه من مبالغ صرفت طبقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 وبالحكمين القضائيين المشار إليهما وجملتها ( 74568.400 جنيه ) , فيكون المبلغ المستحق عنه الفوائد هو ( 60787.590 جنيه ) وتحسب هذه الفوائد بنسبة 4% سنوياً وفقاً لما استقر عليه القضاء من أن الديون المستحقة على الدولة فى تصرفاتها بمالها من سلطة عامة هى ديون مدنية , وتسرى الفوائد بهذه النسبة على المبلغ المذكور وحده من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 16/5/1985 وحتى السداد .
وغنى عن البيان أن باقى مبلغ التعويض لم يكن معلوم المقدار وكان محلاً للنزاع , الأمر الذى ينتفى معه مناط استحقاق الفوائد على ما زاد على مبلغ ( 60787.590 جنيه ) .
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم يكون القرارين المطعون عليهما قد خالفا القانون وذلك بإغفال وعدم تقييم الأصول والحقوق المعنوية عند تقييم أصول شركة معامل أدوية نصار لدى تأميمها بموجب أحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 والقانون رقم 65 لسنة 1963 المشار إليهما , ويتعين بالتالى القضاء بإلغائهما فيما تضمناه من إسقاط قيمة هذه الأصول المعنوية , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أخصها إدخال قيمة الأصول والحقوق المعنوية للشركة فى تقييم أصول الشركة وفى التعويض المستحق للطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا وبالتالى أحقيتهم فى صرف مبلغ ( 190609.750 جنيه ) والفوائد المستحقة عن مبلغ ( 60787.590 جنيه ) بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد .
ومن حيث إن الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا قد أُجيبا إلى طلبهم الأصلى على النحو المتقدم , فمن ثم يضحى الطلب الاحتياطى فى الحصول على التعويض المناسب غير ذى موضوع , وإذ قد خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فمن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنين فى الطعن رقم 3940 لسنــــة 40 ق فى صـــــرف مبلغ ( 190609.750 جنيه ) والفــــوائد القانونيــــة عن مبلغ ( 60787.590 جنيه ) بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد , ورفض الطعنين رقمى 3946 لسنة 40 ق . عليا و 4019 لسنة 40 ق . عليا .
ومن حيث إن الخاسر من الخصوم يلزم المصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعون أرقام 3940 و 3946 و 4019 لسنة 40 ق . عليا شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً وفى الطعن رقم 3940 لسنة 40 ق . عليا بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من إسقاط قيمة الأصول المعنوية وبأحقية الطاعنين فى صرف مبلغ (190609.750 جنيه ) مع الفوائد القانونية عن مبلغ ( 60787.590 جنيه ) فقط بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطعن , وفى الطعنين رقمى 3946 و 4019 لسنة 40 ق . عليا برفضهما وألزمت الطاعنين مصروفاتهما .