حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 11580 لسنة 50 قضائية عليا بجلسة 11/3/2007
أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلي كادر الضابط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطاً معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازيه في ذلك ، وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية – مقتض ذلك – إذا ما استوفي أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالاً لنص المادة (103 ) من القانون رقم 109 لسنة1971 سالفة البيان ، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون – تطبيق.
نص الحكم كاملا
برئاسة السيد المُستشار/ عبد الباري محمــد شـُـكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ مـــحــمــد الشــيــــخ عـــلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ حــسونـــة تـــوفيق حسونــة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار الدُكتور/ سمير عبد المــلاك منصــور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ أحــــمد مـــنصـــور مـــحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار/ أســــامــــــــــة راشــــــــــد مــــــــفــــــــوض الـدولة
الطعن رقم 11580 لسنة50ق .عليا
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 7/6/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11580 لسنة 50 ق. عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثامنة " في الطعن رقم 28 لسنة 34 ق. س بجلسة 18/4/2004 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إلحاق المدعي بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة بأكاديمية الشرطة المقررة للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً .
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون- وبجلسة 4/2/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أنه بتاريخ 12/12/2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 112 لسنة 48 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالباً في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاقه بالدورة التأهيلية للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية أمين شرطة منذ 11/11/1986 وحصل أثناء خدمته على ليسانس الحقوق دور أكتوبر 1998 من جامعة عين شمس وانه تقدم بطلب إلى جهة الإدارة للالتحاق بالدورة التأهيلية تمهيداً للنقل إلى كادر الضباط لتوافر كافة الشروط المقررة في حقه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك بدون وجه قانوني .
وبجلسة 25/8/2001 قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاق المدعي" المطعون ضده " بالدورة التأهيلية بأكاديمية الشرطة تمهيداً للنقل إلى كادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 28 لسنة 34 ق. س أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تأسيساً على أن النقل لكادر الضباط مسألة تقديرية تستقل بها الجهة الإدارية .
وبجلسة 20/6/2004 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إلحاق المدعي بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة أكاديمية المقررة للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة (103) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978، وقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 – على أنه لما كان يتعين لنقل أمين الشرطة إلى وظيفة ملازم بكادر الضباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشرطة متى حصل على ليسانس الحقوق وأمضى ثماني سنوات في وظيفة أمين شرطة وكانت حالته الصحية تسمح بذلك وطبقاً للشروط المحددة بقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 وكانت هذه الشروط متوافرة في شأن المدعي " المطعون ضده " لذلك جاء حكمها سالف الذكر .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها أن النقل لكادر الضباط من إطلاقان السلطة التقديرية للجهة الإدارية بلا معقب عليها من القضاء وأن المطعون ضده لم يحصل على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالدورة.
ومن حيثُ إن المادة رقم (103) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 على أنه : " إذا حصل أمين أو مُساعد الشُرطة على إجازة الحقوق يُعين ضابطاً برُتبة مُلازم متى كانت حالته الوظيفية تبيح له ذلك، على ألا تقل مُدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشُرطة، بعد اجتيازه دورة بأكاديمية الشُرطة يُحدد مُدته وشروطها وزير الداخلية، ويُحدد وزير الداخلية – بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشُرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المُساعدين إلى فئة الضُباط " .
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومُساعدي الشُرطة إلى كادر الضُباط، ناصاً في المادة الأولى منه على أنه : " مع مُراعاة حُكم المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشُرطة يجب على أمين أو مُساعد الشُرطة المُرشح للنقل إلى ووظيفة المُلازم بكادر الضُباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشُرطة يصدُر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية............ ويشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتي :-
1- ألا يكون قد حُكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية .
2- أن يكون تقدير كفايته النهائي في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة جيد على الأقل .
3- أن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشُرطة .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر أحقية أمين أو مساعد الشرطة إذا حصل على إجازة الحقوق في أن يتم نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم بشرط أن تكون حالته الوظيفية تتيح له ذلك وألا تقل مدة خدمته عن ثماني سنوات لوظيفة أمين شرطة وثلاث عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة وذلك بشرط اجتيازه لفرقة تأهيلية بأكاديمية الشرطة على أن تتوافر في المتقدم لتلك الفرقة الشروط الواردة بقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس من بين هذه الشروط الحصول على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالدورة. ومن ثم فإن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطاً معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازية في ذلك وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية، فإذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالاً لنص المادة (103) من القانون رقم 109 لسنة 1971 سالفة البيان فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون .
ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بوظيفة أمين شرطة ثالث اعتباراً من 11/11/1986 وحصل أثناء خدمته بهيئة الشرطة على ليسانس الحقوق دور أكتوبر 1998 وتقارير كفايته عن عامي 98/99 بمرتبة ممتاز، ولم يثبت عدم لياقته الطبية ولم تصدر ضده أحكام بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية ومن ثم يكون المطعون ضده قد استوفى الشروط المتطلبة للالتحاق بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة تمهيداً للنقل إلى رتبة ملازم بكادر الضباط وهي شروط حددها القانون على سبيل الحصر ولم يخول الجهة الإدارية ثمة سلطة تقديرية في ذلك فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إلحاق المطعون ضده بالفرقة المذكورة يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون مستوجباً الحكم برفضه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلي كادر الضابط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطاً معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازيه في ذلك ، وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية – مقتض ذلك – إذا ما استوفي أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالاً لنص المادة (103 ) من القانون رقم 109 لسنة1971 سالفة البيان ، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون – تطبيق.
نص الحكم كاملا
برئاسة السيد المُستشار/ عبد الباري محمــد شـُـكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ مـــحــمــد الشــيــــخ عـــلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ حــسونـــة تـــوفيق حسونــة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار الدُكتور/ سمير عبد المــلاك منصــور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ أحــــمد مـــنصـــور مـــحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار/ أســــامــــــــــة راشــــــــــد مــــــــفــــــــوض الـدولة
الطعن رقم 11580 لسنة50ق .عليا
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 7/6/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11580 لسنة 50 ق. عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثامنة " في الطعن رقم 28 لسنة 34 ق. س بجلسة 18/4/2004 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إلحاق المدعي بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة بأكاديمية الشرطة المقررة للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً .
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون- وبجلسة 4/2/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أنه بتاريخ 12/12/2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 112 لسنة 48 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالباً في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاقه بالدورة التأهيلية للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية أمين شرطة منذ 11/11/1986 وحصل أثناء خدمته على ليسانس الحقوق دور أكتوبر 1998 من جامعة عين شمس وانه تقدم بطلب إلى جهة الإدارة للالتحاق بالدورة التأهيلية تمهيداً للنقل إلى كادر الضباط لتوافر كافة الشروط المقررة في حقه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك بدون وجه قانوني .
وبجلسة 25/8/2001 قضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاق المدعي" المطعون ضده " بالدورة التأهيلية بأكاديمية الشرطة تمهيداً للنقل إلى كادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 28 لسنة 34 ق. س أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تأسيساً على أن النقل لكادر الضباط مسألة تقديرية تستقل بها الجهة الإدارية .
وبجلسة 20/6/2004 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إلحاق المدعي بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة أكاديمية المقررة للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة (103) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978، وقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 – على أنه لما كان يتعين لنقل أمين الشرطة إلى وظيفة ملازم بكادر الضباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشرطة متى حصل على ليسانس الحقوق وأمضى ثماني سنوات في وظيفة أمين شرطة وكانت حالته الصحية تسمح بذلك وطبقاً للشروط المحددة بقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 وكانت هذه الشروط متوافرة في شأن المدعي " المطعون ضده " لذلك جاء حكمها سالف الذكر .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها أن النقل لكادر الضباط من إطلاقان السلطة التقديرية للجهة الإدارية بلا معقب عليها من القضاء وأن المطعون ضده لم يحصل على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالدورة.
ومن حيثُ إن المادة رقم (103) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 على أنه : " إذا حصل أمين أو مُساعد الشُرطة على إجازة الحقوق يُعين ضابطاً برُتبة مُلازم متى كانت حالته الوظيفية تبيح له ذلك، على ألا تقل مُدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشُرطة، بعد اجتيازه دورة بأكاديمية الشُرطة يُحدد مُدته وشروطها وزير الداخلية، ويُحدد وزير الداخلية – بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشُرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المُساعدين إلى فئة الضُباط " .
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومُساعدي الشُرطة إلى كادر الضُباط، ناصاً في المادة الأولى منه على أنه : " مع مُراعاة حُكم المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشُرطة يجب على أمين أو مُساعد الشُرطة المُرشح للنقل إلى ووظيفة المُلازم بكادر الضُباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشُرطة يصدُر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية............ ويشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتي :-
1- ألا يكون قد حُكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية .
2- أن يكون تقدير كفايته النهائي في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة جيد على الأقل .
3- أن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشُرطة .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر أحقية أمين أو مساعد الشرطة إذا حصل على إجازة الحقوق في أن يتم نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم بشرط أن تكون حالته الوظيفية تتيح له ذلك وألا تقل مدة خدمته عن ثماني سنوات لوظيفة أمين شرطة وثلاث عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة وذلك بشرط اجتيازه لفرقة تأهيلية بأكاديمية الشرطة على أن تتوافر في المتقدم لتلك الفرقة الشروط الواردة بقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس من بين هذه الشروط الحصول على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالدورة. ومن ثم فإن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطاً معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازية في ذلك وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية، فإذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالاً لنص المادة (103) من القانون رقم 109 لسنة 1971 سالفة البيان فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون .
ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بوظيفة أمين شرطة ثالث اعتباراً من 11/11/1986 وحصل أثناء خدمته بهيئة الشرطة على ليسانس الحقوق دور أكتوبر 1998 وتقارير كفايته عن عامي 98/99 بمرتبة ممتاز، ولم يثبت عدم لياقته الطبية ولم تصدر ضده أحكام بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية ومن ثم يكون المطعون ضده قد استوفى الشروط المتطلبة للالتحاق بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة تمهيداً للنقل إلى رتبة ملازم بكادر الضباط وهي شروط حددها القانون على سبيل الحصر ولم يخول الجهة الإدارية ثمة سلطة تقديرية في ذلك فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إلحاق المطعون ضده بالفرقة المذكورة يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون مستوجباً الحكم برفضه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.