حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3432 لسنة 50 قضائية عليا بجلسة 26/1/2005
الموضوع: كلية الشرطة
العنوان الفرعي: لجنة القبول بكلية الشرطة - وجوب أن يكون قرارها باستبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية – مثال لتسبيب معيب
المبدأ: دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة سبق لها أن أرست مبدأ حيثما كان يتم استبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة لعدم توافر مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية مفادة أنه يتعين على لجنة قبول الطلاب وهى تمارس سلطاتها باستبعاد الطلاب الذين أجتازو الاختبارات المقررة اذ لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا , وأن عبء الإثبات فى ذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية 0 - ترى المحكمة أن استبدال درجات اعتباريه ( سواء 400 أو 200 من 1000 ) بعبارة مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية لا يغير من الامر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبه الذين اجتازو كافة الاختبارات مقيده بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتبارية التى منحتها للطالب المستبعد ( أقل من 50% هى فقط التى يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان وأن هذه الدرجات منحت له على أسس وضوابط موضوعية عامه ومجرده محدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين الذين يمثلون أمام اللجنه وألا كانت المفاضله التى تجريها بينهم مفاضله غير جاده وغير حقيقية ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجه جزافيه من عشرين لكل عنصر وانما يجب على هذه اللجنة أن تقدم للمحكمة سبب منحه هذه الدرجه وكيفية تقديرها له للاجابه على سؤال لماذا حصل على هذه الدرجه بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجه حصل عليها والا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقه تفلت من رقابة القضاء وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبه وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وأساءة استعمالها
مثال لإساءة استعمال السلطة –
الثابت بالأوراق أن لجنة القبول والاختيار منحت نجل الطاعن 66 من 200 درجة موزعه على العناصر سالفة الذكر أى أقل من 50% وبالتالى استبعدته من كشف الطلبه المقبولين غير أنه لم يثبت للمحكمة أن هذه الدرجات تم استخلاصها من وقائع ومستندات تنتجها حقا وعدلا وانما البادئ أنها منحت اياه جزافا وانتزعت انتزاعا من وقائع لاتنتجها قانونا اذ كيف يجتاز الطالب كافة الاختبارات المقرره بنجاح ومنها الاختبارات النفسيه واختبارات القدرات التى أجرتها معه اللجان المشكلة من الأخصائيين طبقا للمادة (1) من اللائحة المذكورة لبيان مستوى ذكائة وفطنته وسرعة بديهيته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامه 000 ثم يرسب فى ذات العناصر تقريبا أمام لجنة القبول أو الاختيار والتى لم يمثل أمامها الطالب سوى بضع دقائق معدوده ولا سيما وأن هذه اللجنة – حسبما ورد بدفاع الجهة الادارية – عقدت اجتماعها الساعة الثامنه صباح يوم 23/9/2002 ومثل أمامها فى ذلك اليوم (243) طالب فلو أن اللجنة ناقشت كل منهم لمده خمس دقائق فقط بمعدل نصف دقيقه لكل عنصر من العناصر العشره لاستغراق عمل الللجنه اكثر من عشرين ساعه متصله بلا توقف فى ذلك اليوم حتى صباح اليوم التالى.
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, عبد الله عامر إبراهيم،مصطفى محمد عبد المعطى وحسن عبد الحميد البرعي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وحضور السيد/عصام سعد ياسين أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 3432 لسنة 50 ق0 عليا
"على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة العاشرة في الدعوى رقم 3640 لسنة 57 ق بجلسة 30 /11/2003"0
الإجراءات
في يوم الاحد الموافق 11/1/2004 أودع الأستاذ ... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة في الدعوى رقم 3640 لسنة 57ق والذى قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , وألزمت المدعي المصروفات 0
وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن بصفه مستعجله الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها أحقية نجله فى الالتحاق بكلية الشرطه للعام الدراسي 2003/2004
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن أنتهت فيه للاسباب الوارده به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , والزام الطاعن المصروفات .
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها .
وبجلسة 3/7/2004 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسه موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 26/9/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائره ونظرته بالجلسه المذكوره وبجلسة 10/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 29/12/2004 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص فى أنه بتاريخ 11/11/2002 أودع الطااعن قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 3640 لسنة 57 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بالفرقة الأولى بكلية الشرطة للعام الدراسى 200/2003مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شارحا دعواه أن نجله ( عمرو ) حصل على شهادة الثانوية العامه بمجموع 4. 84% درجة وتقدم بأوراق للالتحاق بكلية الشرطة وأجتاز الاختبارات بما فيها كشف الهيئة غير أنه فوجئ بعدم ادراج اسمه ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه فى المجموع والمستوى الاجتماعي فأقام دعواه ناعيا على القرار المطعون فيه بالبطلان لمخالفته للقانون 0
وخلص المدعى فى صحيفة الدعوى الى طلب الحكم بطلباته 0
وبجلسة 20/4/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير فى شقيها , وأودعت الهيئة تقريرها الذى أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وبجلسة 30/11/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن نجل المدعى لم يحصل على 50% من الدرجات أمام لجنة الاختيار حيث حصل على (66) درجة من (200) درجة كما أن درجاته الاعتباريه الحاصل عليها لم تتجاوز (4. 573 ) درجة من ( 1000) درجه فأن هذين السببين يكفيان لحمل القرار على صحته ويكون القرار المطعون فيه والحال على ما تقدم قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .
وانتهت المحكمة الى حكمها المتقدم 0
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه الخطأ فى تطبيق القانون وعدم المشروعيه والقصور فى التسبيب حيث أن جهة الادارة ذكرت اسبابا للقرار المطعون فيه مخالفه لما جاء بالتحريات والمستندات الرسميه ولما يتماشى مع المجرى العادى للامور حيث أن أسيباب القرار المطعون فيه والتى ذكرتها لجنة الاختيار هى :
1 – رسوب نجل الطاعن فى اختيار هذه اللجنة لحصوله على أقل من 50% المقرره للجنه حيث حصل على 66 من 200 درجه 0
2 – تدنى درجات المجموع الاعتبارى الذى حصل عليه الطالب حيث حصل على 4. 573 من 1000 درجه 0
3 – ضعف المستوى الاجتماعى والبينى لاسرة الطالب حسبما ورد بالتحريات
4 – عدم توافر شرط حسن السمعه فى الطالب حيث وردت معلومات جنائيه مسجله عن أفراد عائلة الطالب من ادارة البحث وهى سابقة اتهام والد الطالب فى الجنحه رقم 2363 لسنة 74 جنح الفشن 0
وهذه الأسباب عارية من الصحه حسبما نفتها محكمة أول درجه بالنسبة للسببين الثالث والرابع حيث أستندت المحكمه الى أن التحريات التى قررت أن المستوى الاجتماعي والبيني جيد لان المدعى ( والد الطالب ) محام ويمتلك عدة أفدنه زراعيه وشقة بالمقطم وسياره خاصه ووالدة الطالب كذلك حاصله على دبلوم تجاره وتمتلك عدة أفدنة زراعيه واشقاؤة فى مراحل التعليم قبل الجامعى – كما أوردت التحريات أن سمعة عائله الطالب جيده حيث أن الجنحه المنسوبة للطاعن ( والد الطالب ) قضى فيها بالبراءة بالجلسة الاولى ولم يطعن على هذا الحكم وهذا الاتهام منذ حوالى ثلاثين عاما ولا يصح أن يظل سيفا مسلطا على الطاعن وأسرته طالما قضى فيه بالبراأه مما نسب اليه بجنحه ملفقه بأنه سرق عنب كما أن هذا الاتهام لاينال من سمعة الطالب 0
أما عن السببين الاول والثانى والذى أعتد بهما الحكم المطعون فيه فأنهما يجافيان الحقيقه حيث أن لجنه الاختيار اساءت استعمال سلطتها وقدرت للطالب (66) درجه من (200) أى أقل من 50% المشترطة للقبول وجاءت تقديراتها جزافيا لمجرد استبعاد الطالب من القبول اذ كيف يمنحه فى كل من القدره على التركيز وقوة الملاحظة ودقه المعلومات 5 من 20 درجه فى حين أن حاصل فى الثانوية العامة أدبى على 4. 84% فضلا عن حصوله فى أغلب المواد فى الفرقة الاولى بكلية الحقوق على تقدير جيدجدا , فضلا عن أن لجنة الاختيار قبلت من هم أقل من نجل الطاعن فى الترتيب وفقا لقواعد المفاضله وبذلك تكون قد أخلت بمبدأ تكافوا الفرص واذا كانت هذه اللجنة قد ذكرت اسبابا باطله ومخالفه للتحريات والمستندات الرسميه بالنسبة للسببين الثالث والرابع وهى أسباب ماديه ثبت عكسها فكيف تطمئن المحكمة الى صحة السببين الاخرين وهما تدنى المجموع او عدم الحصول على النسبة المطلوبه أمام هذه اللجنه 0
وخلص الطاعن فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباته 0
ومن حيث أن مناط الفصل فى هذا الطعن هو البحث فيما اذا كان السببان اللذان ساقتهما الجهة الإدارية لاستبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطه وأتخذهما الحكم المطعون فيه سندا لقضائه صحيحا ن ومستمدان من أوراق ومستندات تفرزهما واقعا وقانونا ويصلحان سببا للقرار المطعون فيه 0
ومن حيث أنه عن السبب الاول لاستبعاد الطالب وهو عدم حصوله على 50% من مجموع الدرجات المقرره للجنة الاختيار حيث حصل على (66) من (200) درجة فأنه باستقراء نصوص اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وقرارات وزير الداخلية بتعديل نظام قبول الطلبه الجدد وسلطات لجنة القبول والاختيار المشكلة بالمادة (11) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بأنشاء أكاديمية الشرطه وبخاصة القرارات أرقام 453 لسنة 85 , 3856 لسنة 92 , 1461 لسنة 2001 , 15821 لسنة 2002 والمعمول به بالنسبه لنجل الطاعن يبين من هذا الاستقراء أن هذه اللجنه ينط بها فى البدايه استبعاد الطالب الذى لا تتوافر فيه مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصيه ثم استبدل بهذه العباره سلطة لجنة القبول فى منح الطالب (400) درجة من (100) درجة اعتبارية ثم استبدلت بهذه الدرجات (400) درجه وأصبحت (200) درجه اعتباريه فقط من ألف ولكن فى جميع الحالات اشترطت قرارات وزير الداخليه بتعديل لائحة الأكاديمية حتى يقبل الطالب فى كلية الشرطة ضرورة حصوله على 50% من الدرجات الاعتبارية التى تمنحها لجنه القبول والاختيار أو ما تسمى بلجنة كشف الهيئة وذلك بتوزيع هذه الدرجات الاعتبارية للجنة على عشرة عناصر هى :
1 – المظهر العام 2 – القدره على الحوار بموضوعيه وثقه فى النفس 3 – اتزان وسلامة الاراء والاتجاهات 4 – دقة المعلومات 5 – قوة الملاحظه 6 – سرعة رد الفعل 7 – القدره على التركيز 8 – حسن الفهم للوضع السياسى العام وما يحيط به من متغيرات 9 – المعلومات العامة خاصة عن المشكلات التى تموج بها الساحة الامنية 10 – تتحامل الشخصية وقدراته وملكاته لتمثيل هيئة الشرطة تمثيلا مشرفا بحيث يمنح الطالب عشرين درجه مقابل كل عنصر من هذه العناصر .
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدوله سبق لها أن أرست مبدأ حيثما كان يتم استبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة لعدم توافر مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصية مفادة أنه يتعين على لجنة قبول الطلاب وهى تمارس سلطاتها بأستبعاد الطلاب الذين أجتازو الاختبارات المقرره اذ لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصيه أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا , وأن عبء الاثبات فى ذلك يقع على عاتق الجهة الادارية 0
وترى المحكمة أن استبدال درجات اعتباريه ( سواء 400 أو 200 من 1000 ) بعبارة مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية لا يغير من الامر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبه الذين اجتازو كافة الاختبارات مقيده بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتباريه التى منحتها للطالب المستبعد ( أقل من 50% هى فقط التى يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان وأن هذه الدرجات منحت له على أسس وضوابط موضوعية عامه ومجرده محدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين الذين يمثلون أمام اللجنه وألا كانت المفاضله التى تجريها بينهم مفاضله غير جاده وغير حقيقية ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجه جزافيه من عشرين لكل عنصر وانما يجب على هذه اللجنة أن تقدم للمحكمة سبب منحه هذه الدرجه وكيفية تقديرها له للاجابه على سؤال لماذا حصل على هذه الدرجه بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجه حصل عليها والا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقه تفلت من رقابة القضاء وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبه وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وأساءة استعمالها 0
ومن حيث أن الماده ( 1/2/2) من اللائحة الداخلية لاكاديمية الشرطه المعدله بقرارى وزير الداخليه رقم 14162 لسنة 2000 ورقم 15821 لسنة 2002 تنص على أن " ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارات نفسيه للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض , وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصيه للطالب " 0
وتنص المادة (1/4) من ذات اللائحة على أن " اختبارات القدرات يشكل مدير الكليه لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارا لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهيته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامه 0000"
وتنص المادة 1/5 ) منها على أن " الفاضلة وتكون المفاضله بين الطلبه راغبى الالتحاق – الذين تتوافر فيهم الشروط السابقه – على أساس مجموع الدرجات الاعتبارية التى يحصل عفيها الطالب فى جميع العناصر الأساسية اللازمة للمفاضله بين الطلبة التى تشتمل على ما يلى :
أ – النسبة المئويه الحاصل عليها الطالب فى شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامه 0
ب – سن الطالب . ج – اختبارات اللياقه البدنيه . د – تقدير لجنة الاختيار .
وتنص المادة (2) منها على أن " تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الماده (11) من القانون رقم 91 لسنة 75 المشار اليها , استبعاد الطلبه الذين اجتازوا الاختبارات المقرره اذا لم يحصلوا على مجموع الدرجات الاعتبارية المطلوبة كأساس للمفاضلة على أن تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها وفقا للماده (1) من هذه اللائحة والمبينة بالجدول رقم (1) المرفق " .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فأن الثابت بالأوراق أن لجنة القبول والاختيار منحت نجل الطاعن 66 من 200 درجة موزعه على العناصر سالفة الذكر أى أقل من 50% وبالتالى استبعدته من كشف الطلبه المقبولين غير أنه لم يثبت للمحكمة أن هذه الدرجات تم استخلاصها من وقائع ومستندات تنتجها حقا وعدلا وانما البادئ أنها منحت اياه جزافا وانتزعت انتزاعا من وقائع لاتنتجها قانونا اذ كيف يجتاز الطالب كافة الاختبارات المقرره بنجاح ومنها الاختبارات النفسيه واختبارات القدرات التى أجرتها معه اللجان المشكلة من الأخصائيين طبقا للمادة (1) من اللائحة المذكورة لبيان مستوى ذكائة وفطنته وسرعة بديهيته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامه 000 ثم يرسب فى ذات العناصر تقريبا أمام لجنة القبول أو الاختيار والتى لم يمثل أمامها الطالب سوى بضع دقائق معدوده ولا سيما وأن هذه اللجنة – حسبما ورد بدفاع الجهة الادارية – عقدت اجتماعها الساعة الثامنه صباح يوم 23/9/2002 ومثل أمامها فى ذلك اليوم (243) طالب فلو أن اللجنة ناقشت كل منهم لمده خمس دقائق فقط بمعدل نصف دقيقه لكل عنصر من العناصر العشره لاستغراق عمل اللجنه اكثر من عشرين ساعه متصله بلا توقف فى ذلك اليوم حتى صباح اليوم التالى ويستحيل عقلا ومنطقا أن يكون تقييم تلك العناصر لنجل الطاعن فى تلك الظروف والملابسات قد تم بموضوعيه أو أسس منضبطه محدده سلفا وعجزت الجهة الادارية عن تقديم سندها القانونى لاستبعاد نجل الطاعن لمنحه تلك الدرجه المتدنيه التى تناقض حصوله على مجموع يقترب من 85% فى الثانوية العامه وبالتالى يكون هذا السبب مستخلصا استخلاصا غير سائغ قانونا من الأوراق يتعين الالتفات عنه ولا يصلح بالتالى سندا لاستبعاد نجل الطاعن من القبول بالكليه 0
ومن حيث أنه عن السبب الثانى وهو حصول نجل الطاعن على درجات متدنيه من المجموع الاعتباري حيث حصل على 4. 573 من 1000 درجه فأن هذا السبب كذلك لا يقوم على سند قانونى يدعمه حيث أنه يرتبط بالسبب الاول سالف الذكر والذى منح فيه درجه متدنيه بلا سبب حقيقى بالأوراق , فضلا عن أن الجهة الادارية لم تقدم للمحكمة كشفا بدرجات الطلبة المقبولين حتى يمكن القول بأن نجل الطاعن لم يحصل على الحد الادنى للدرجات الاعتبارية التى قبلته الكليه فى ذلك العام كأساس للمفاضله بين الطلبه وكان يتعين على كليه الشرطة أعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة وحتى تكون قد أرخت وبصدق للعداله سدولها أن يكون الاختبار على أسس موضوعية عامه مجرده محدده سلفا لجميه ألطلبه يؤخذ فى الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجا ن الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه وأخيرا لجنة القبول – دون اشتراط الحصول أمامها على حد أدنى معين – ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتبارية مقابل اجتيازه اختبارات حقيقية ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين طبقا لما يحصل عليه كل منهم من مجموع تلك الدرجات فى كشوف ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم فى تلك الكشوف بشكل مجرد وموضوعى يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافة الطلبه المتقدمين .
ومن حيث أنتفى السببان اللذان قام عليهما الحكم المطعون فيه لاستبعاد نجل المطعون ضده على النحو سالف البيان وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذهما سندا لقضائه مخالفا النتيجة التى انتهت اليها هذه المحكمة فأنه يكون غير صحيح جديرا بالالغاء و يكون القرار المطعون فية قائما على غير سببة الصحيح المبرر لة متعينا القضاء بالغائة
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بالماده 0184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه؛ وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم 16 من ذو الحجه سنة 1425 هجرية والموافق 26/1/2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره
الموضوع: كلية الشرطة
العنوان الفرعي: لجنة القبول بكلية الشرطة - وجوب أن يكون قرارها باستبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية – مثال لتسبيب معيب
المبدأ: دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة سبق لها أن أرست مبدأ حيثما كان يتم استبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة لعدم توافر مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية مفادة أنه يتعين على لجنة قبول الطلاب وهى تمارس سلطاتها باستبعاد الطلاب الذين أجتازو الاختبارات المقررة اذ لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا , وأن عبء الإثبات فى ذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية 0 - ترى المحكمة أن استبدال درجات اعتباريه ( سواء 400 أو 200 من 1000 ) بعبارة مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية لا يغير من الامر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبه الذين اجتازو كافة الاختبارات مقيده بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتبارية التى منحتها للطالب المستبعد ( أقل من 50% هى فقط التى يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان وأن هذه الدرجات منحت له على أسس وضوابط موضوعية عامه ومجرده محدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين الذين يمثلون أمام اللجنه وألا كانت المفاضله التى تجريها بينهم مفاضله غير جاده وغير حقيقية ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجه جزافيه من عشرين لكل عنصر وانما يجب على هذه اللجنة أن تقدم للمحكمة سبب منحه هذه الدرجه وكيفية تقديرها له للاجابه على سؤال لماذا حصل على هذه الدرجه بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجه حصل عليها والا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقه تفلت من رقابة القضاء وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبه وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وأساءة استعمالها
مثال لإساءة استعمال السلطة –
الثابت بالأوراق أن لجنة القبول والاختيار منحت نجل الطاعن 66 من 200 درجة موزعه على العناصر سالفة الذكر أى أقل من 50% وبالتالى استبعدته من كشف الطلبه المقبولين غير أنه لم يثبت للمحكمة أن هذه الدرجات تم استخلاصها من وقائع ومستندات تنتجها حقا وعدلا وانما البادئ أنها منحت اياه جزافا وانتزعت انتزاعا من وقائع لاتنتجها قانونا اذ كيف يجتاز الطالب كافة الاختبارات المقرره بنجاح ومنها الاختبارات النفسيه واختبارات القدرات التى أجرتها معه اللجان المشكلة من الأخصائيين طبقا للمادة (1) من اللائحة المذكورة لبيان مستوى ذكائة وفطنته وسرعة بديهيته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامه 000 ثم يرسب فى ذات العناصر تقريبا أمام لجنة القبول أو الاختيار والتى لم يمثل أمامها الطالب سوى بضع دقائق معدوده ولا سيما وأن هذه اللجنة – حسبما ورد بدفاع الجهة الادارية – عقدت اجتماعها الساعة الثامنه صباح يوم 23/9/2002 ومثل أمامها فى ذلك اليوم (243) طالب فلو أن اللجنة ناقشت كل منهم لمده خمس دقائق فقط بمعدل نصف دقيقه لكل عنصر من العناصر العشره لاستغراق عمل الللجنه اكثر من عشرين ساعه متصله بلا توقف فى ذلك اليوم حتى صباح اليوم التالى.
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, عبد الله عامر إبراهيم،مصطفى محمد عبد المعطى وحسن عبد الحميد البرعي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وحضور السيد/عصام سعد ياسين أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 3432 لسنة 50 ق0 عليا
"على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة العاشرة في الدعوى رقم 3640 لسنة 57 ق بجلسة 30 /11/2003"0
الإجراءات
في يوم الاحد الموافق 11/1/2004 أودع الأستاذ ... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة في الدعوى رقم 3640 لسنة 57ق والذى قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , وألزمت المدعي المصروفات 0
وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن بصفه مستعجله الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها أحقية نجله فى الالتحاق بكلية الشرطه للعام الدراسي 2003/2004
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن أنتهت فيه للاسباب الوارده به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , والزام الطاعن المصروفات .
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها .
وبجلسة 3/7/2004 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسه موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 26/9/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائره ونظرته بالجلسه المذكوره وبجلسة 10/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 29/12/2004 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص فى أنه بتاريخ 11/11/2002 أودع الطااعن قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 3640 لسنة 57 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بالفرقة الأولى بكلية الشرطة للعام الدراسى 200/2003مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شارحا دعواه أن نجله ( عمرو ) حصل على شهادة الثانوية العامه بمجموع 4. 84% درجة وتقدم بأوراق للالتحاق بكلية الشرطة وأجتاز الاختبارات بما فيها كشف الهيئة غير أنه فوجئ بعدم ادراج اسمه ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه فى المجموع والمستوى الاجتماعي فأقام دعواه ناعيا على القرار المطعون فيه بالبطلان لمخالفته للقانون 0
وخلص المدعى فى صحيفة الدعوى الى طلب الحكم بطلباته 0
وبجلسة 20/4/2003 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير فى شقيها , وأودعت الهيئة تقريرها الذى أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وبجلسة 30/11/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن نجل المدعى لم يحصل على 50% من الدرجات أمام لجنة الاختيار حيث حصل على (66) درجة من (200) درجة كما أن درجاته الاعتباريه الحاصل عليها لم تتجاوز (4. 573 ) درجة من ( 1000) درجه فأن هذين السببين يكفيان لحمل القرار على صحته ويكون القرار المطعون فيه والحال على ما تقدم قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .
وانتهت المحكمة الى حكمها المتقدم 0
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه الخطأ فى تطبيق القانون وعدم المشروعيه والقصور فى التسبيب حيث أن جهة الادارة ذكرت اسبابا للقرار المطعون فيه مخالفه لما جاء بالتحريات والمستندات الرسميه ولما يتماشى مع المجرى العادى للامور حيث أن أسيباب القرار المطعون فيه والتى ذكرتها لجنة الاختيار هى :
1 – رسوب نجل الطاعن فى اختيار هذه اللجنة لحصوله على أقل من 50% المقرره للجنه حيث حصل على 66 من 200 درجه 0
2 – تدنى درجات المجموع الاعتبارى الذى حصل عليه الطالب حيث حصل على 4. 573 من 1000 درجه 0
3 – ضعف المستوى الاجتماعى والبينى لاسرة الطالب حسبما ورد بالتحريات
4 – عدم توافر شرط حسن السمعه فى الطالب حيث وردت معلومات جنائيه مسجله عن أفراد عائلة الطالب من ادارة البحث وهى سابقة اتهام والد الطالب فى الجنحه رقم 2363 لسنة 74 جنح الفشن 0
وهذه الأسباب عارية من الصحه حسبما نفتها محكمة أول درجه بالنسبة للسببين الثالث والرابع حيث أستندت المحكمه الى أن التحريات التى قررت أن المستوى الاجتماعي والبيني جيد لان المدعى ( والد الطالب ) محام ويمتلك عدة أفدنه زراعيه وشقة بالمقطم وسياره خاصه ووالدة الطالب كذلك حاصله على دبلوم تجاره وتمتلك عدة أفدنة زراعيه واشقاؤة فى مراحل التعليم قبل الجامعى – كما أوردت التحريات أن سمعة عائله الطالب جيده حيث أن الجنحه المنسوبة للطاعن ( والد الطالب ) قضى فيها بالبراءة بالجلسة الاولى ولم يطعن على هذا الحكم وهذا الاتهام منذ حوالى ثلاثين عاما ولا يصح أن يظل سيفا مسلطا على الطاعن وأسرته طالما قضى فيه بالبراأه مما نسب اليه بجنحه ملفقه بأنه سرق عنب كما أن هذا الاتهام لاينال من سمعة الطالب 0
أما عن السببين الاول والثانى والذى أعتد بهما الحكم المطعون فيه فأنهما يجافيان الحقيقه حيث أن لجنه الاختيار اساءت استعمال سلطتها وقدرت للطالب (66) درجه من (200) أى أقل من 50% المشترطة للقبول وجاءت تقديراتها جزافيا لمجرد استبعاد الطالب من القبول اذ كيف يمنحه فى كل من القدره على التركيز وقوة الملاحظة ودقه المعلومات 5 من 20 درجه فى حين أن حاصل فى الثانوية العامة أدبى على 4. 84% فضلا عن حصوله فى أغلب المواد فى الفرقة الاولى بكلية الحقوق على تقدير جيدجدا , فضلا عن أن لجنة الاختيار قبلت من هم أقل من نجل الطاعن فى الترتيب وفقا لقواعد المفاضله وبذلك تكون قد أخلت بمبدأ تكافوا الفرص واذا كانت هذه اللجنة قد ذكرت اسبابا باطله ومخالفه للتحريات والمستندات الرسميه بالنسبة للسببين الثالث والرابع وهى أسباب ماديه ثبت عكسها فكيف تطمئن المحكمة الى صحة السببين الاخرين وهما تدنى المجموع او عدم الحصول على النسبة المطلوبه أمام هذه اللجنه 0
وخلص الطاعن فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباته 0
ومن حيث أن مناط الفصل فى هذا الطعن هو البحث فيما اذا كان السببان اللذان ساقتهما الجهة الإدارية لاستبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطه وأتخذهما الحكم المطعون فيه سندا لقضائه صحيحا ن ومستمدان من أوراق ومستندات تفرزهما واقعا وقانونا ويصلحان سببا للقرار المطعون فيه 0
ومن حيث أنه عن السبب الاول لاستبعاد الطالب وهو عدم حصوله على 50% من مجموع الدرجات المقرره للجنة الاختيار حيث حصل على (66) من (200) درجة فأنه باستقراء نصوص اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وقرارات وزير الداخلية بتعديل نظام قبول الطلبه الجدد وسلطات لجنة القبول والاختيار المشكلة بالمادة (11) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بأنشاء أكاديمية الشرطه وبخاصة القرارات أرقام 453 لسنة 85 , 3856 لسنة 92 , 1461 لسنة 2001 , 15821 لسنة 2002 والمعمول به بالنسبه لنجل الطاعن يبين من هذا الاستقراء أن هذه اللجنه ينط بها فى البدايه استبعاد الطالب الذى لا تتوافر فيه مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصيه ثم استبدل بهذه العباره سلطة لجنة القبول فى منح الطالب (400) درجة من (100) درجة اعتبارية ثم استبدلت بهذه الدرجات (400) درجه وأصبحت (200) درجه اعتباريه فقط من ألف ولكن فى جميع الحالات اشترطت قرارات وزير الداخليه بتعديل لائحة الأكاديمية حتى يقبل الطالب فى كلية الشرطة ضرورة حصوله على 50% من الدرجات الاعتبارية التى تمنحها لجنه القبول والاختيار أو ما تسمى بلجنة كشف الهيئة وذلك بتوزيع هذه الدرجات الاعتبارية للجنة على عشرة عناصر هى :
1 – المظهر العام 2 – القدره على الحوار بموضوعيه وثقه فى النفس 3 – اتزان وسلامة الاراء والاتجاهات 4 – دقة المعلومات 5 – قوة الملاحظه 6 – سرعة رد الفعل 7 – القدره على التركيز 8 – حسن الفهم للوضع السياسى العام وما يحيط به من متغيرات 9 – المعلومات العامة خاصة عن المشكلات التى تموج بها الساحة الامنية 10 – تتحامل الشخصية وقدراته وملكاته لتمثيل هيئة الشرطة تمثيلا مشرفا بحيث يمنح الطالب عشرين درجه مقابل كل عنصر من هذه العناصر .
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدوله سبق لها أن أرست مبدأ حيثما كان يتم استبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة لعدم توافر مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصية مفادة أنه يتعين على لجنة قبول الطلاب وهى تمارس سلطاتها بأستبعاد الطلاب الذين أجتازو الاختبارات المقرره اذ لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصيه أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا , وأن عبء الاثبات فى ذلك يقع على عاتق الجهة الادارية 0
وترى المحكمة أن استبدال درجات اعتباريه ( سواء 400 أو 200 من 1000 ) بعبارة مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية لا يغير من الامر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبه الذين اجتازو كافة الاختبارات مقيده بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتباريه التى منحتها للطالب المستبعد ( أقل من 50% هى فقط التى يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان وأن هذه الدرجات منحت له على أسس وضوابط موضوعية عامه ومجرده محدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين الذين يمثلون أمام اللجنه وألا كانت المفاضله التى تجريها بينهم مفاضله غير جاده وغير حقيقية ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجه جزافيه من عشرين لكل عنصر وانما يجب على هذه اللجنة أن تقدم للمحكمة سبب منحه هذه الدرجه وكيفية تقديرها له للاجابه على سؤال لماذا حصل على هذه الدرجه بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجه حصل عليها والا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقه تفلت من رقابة القضاء وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبه وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وأساءة استعمالها 0
ومن حيث أن الماده ( 1/2/2) من اللائحة الداخلية لاكاديمية الشرطه المعدله بقرارى وزير الداخليه رقم 14162 لسنة 2000 ورقم 15821 لسنة 2002 تنص على أن " ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارات نفسيه للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض , وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصيه للطالب " 0
وتنص المادة (1/4) من ذات اللائحة على أن " اختبارات القدرات يشكل مدير الكليه لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارا لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهيته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامه 0000"
وتنص المادة 1/5 ) منها على أن " الفاضلة وتكون المفاضله بين الطلبه راغبى الالتحاق – الذين تتوافر فيهم الشروط السابقه – على أساس مجموع الدرجات الاعتبارية التى يحصل عفيها الطالب فى جميع العناصر الأساسية اللازمة للمفاضله بين الطلبة التى تشتمل على ما يلى :
أ – النسبة المئويه الحاصل عليها الطالب فى شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامه 0
ب – سن الطالب . ج – اختبارات اللياقه البدنيه . د – تقدير لجنة الاختيار .
وتنص المادة (2) منها على أن " تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الماده (11) من القانون رقم 91 لسنة 75 المشار اليها , استبعاد الطلبه الذين اجتازوا الاختبارات المقرره اذا لم يحصلوا على مجموع الدرجات الاعتبارية المطلوبة كأساس للمفاضلة على أن تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها وفقا للماده (1) من هذه اللائحة والمبينة بالجدول رقم (1) المرفق " .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فأن الثابت بالأوراق أن لجنة القبول والاختيار منحت نجل الطاعن 66 من 200 درجة موزعه على العناصر سالفة الذكر أى أقل من 50% وبالتالى استبعدته من كشف الطلبه المقبولين غير أنه لم يثبت للمحكمة أن هذه الدرجات تم استخلاصها من وقائع ومستندات تنتجها حقا وعدلا وانما البادئ أنها منحت اياه جزافا وانتزعت انتزاعا من وقائع لاتنتجها قانونا اذ كيف يجتاز الطالب كافة الاختبارات المقرره بنجاح ومنها الاختبارات النفسيه واختبارات القدرات التى أجرتها معه اللجان المشكلة من الأخصائيين طبقا للمادة (1) من اللائحة المذكورة لبيان مستوى ذكائة وفطنته وسرعة بديهيته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامه 000 ثم يرسب فى ذات العناصر تقريبا أمام لجنة القبول أو الاختيار والتى لم يمثل أمامها الطالب سوى بضع دقائق معدوده ولا سيما وأن هذه اللجنة – حسبما ورد بدفاع الجهة الادارية – عقدت اجتماعها الساعة الثامنه صباح يوم 23/9/2002 ومثل أمامها فى ذلك اليوم (243) طالب فلو أن اللجنة ناقشت كل منهم لمده خمس دقائق فقط بمعدل نصف دقيقه لكل عنصر من العناصر العشره لاستغراق عمل اللجنه اكثر من عشرين ساعه متصله بلا توقف فى ذلك اليوم حتى صباح اليوم التالى ويستحيل عقلا ومنطقا أن يكون تقييم تلك العناصر لنجل الطاعن فى تلك الظروف والملابسات قد تم بموضوعيه أو أسس منضبطه محدده سلفا وعجزت الجهة الادارية عن تقديم سندها القانونى لاستبعاد نجل الطاعن لمنحه تلك الدرجه المتدنيه التى تناقض حصوله على مجموع يقترب من 85% فى الثانوية العامه وبالتالى يكون هذا السبب مستخلصا استخلاصا غير سائغ قانونا من الأوراق يتعين الالتفات عنه ولا يصلح بالتالى سندا لاستبعاد نجل الطاعن من القبول بالكليه 0
ومن حيث أنه عن السبب الثانى وهو حصول نجل الطاعن على درجات متدنيه من المجموع الاعتباري حيث حصل على 4. 573 من 1000 درجه فأن هذا السبب كذلك لا يقوم على سند قانونى يدعمه حيث أنه يرتبط بالسبب الاول سالف الذكر والذى منح فيه درجه متدنيه بلا سبب حقيقى بالأوراق , فضلا عن أن الجهة الادارية لم تقدم للمحكمة كشفا بدرجات الطلبة المقبولين حتى يمكن القول بأن نجل الطاعن لم يحصل على الحد الادنى للدرجات الاعتبارية التى قبلته الكليه فى ذلك العام كأساس للمفاضله بين الطلبه وكان يتعين على كليه الشرطة أعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة وحتى تكون قد أرخت وبصدق للعداله سدولها أن يكون الاختبار على أسس موضوعية عامه مجرده محدده سلفا لجميه ألطلبه يؤخذ فى الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجا ن الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه وأخيرا لجنة القبول – دون اشتراط الحصول أمامها على حد أدنى معين – ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتبارية مقابل اجتيازه اختبارات حقيقية ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين طبقا لما يحصل عليه كل منهم من مجموع تلك الدرجات فى كشوف ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم فى تلك الكشوف بشكل مجرد وموضوعى يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافة الطلبه المتقدمين .
ومن حيث أنتفى السببان اللذان قام عليهما الحكم المطعون فيه لاستبعاد نجل المطعون ضده على النحو سالف البيان وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذهما سندا لقضائه مخالفا النتيجة التى انتهت اليها هذه المحكمة فأنه يكون غير صحيح جديرا بالالغاء و يكون القرار المطعون فية قائما على غير سببة الصحيح المبرر لة متعينا القضاء بالغائة
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بالماده 0184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه؛ وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم 16 من ذو الحجه سنة 1425 هجرية والموافق 26/1/2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره