عقود ايجار الأماكن حظر الاتفاق فيها علي أجرة تزيد علي الأجرة القانونية ، جواز الاتفاق علي أجرة أقل تخفيض الأجرة التعاقدية اتفاقا بين الطرفين وجوب الاعتداد بهذا الاتفاق عند تحديد الأجرة . القانونية.
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في قوانين ايجار الأماكن علي تحديد أجرتها بمبلغ معين ، مقرر لمصلحة المستأجر وهو في نفس الوقت متعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق علي أجرة تزيد علي تلك الأجرة التي حددها القانون ولكن يجوز الاتفاق علي أقل منها ، فالاتفاق علي زيادتها عن الحد القانوني يقع باطلا بطلانا مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأجرة الحقيقية التي تم التعاقد عليها كانت أربعة جنيهات شهريا وقد اتفق الطاعن ـ 2 المستأجر ـ والمطعون عليه ـ المؤجر ـ علي تخفيضها الي مبلغ جنيه و 40 مليما وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وطلب تخفيضها الي مبلغ 1 جنيه و 260 مليما وكان هذا التخفيض الاتفاقي ملزم للطرفين خلال مدة الايجار المتفق عليها فان الحكم المطعون فيه اذ حدد الأجرة الشهرية لعين النزاع بما يزيد عن تلك الأجرة المتفق عليها علي أساس التزام الطرفين بالأجرة القانونية ، يكون قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون .
( م 558 ، 28 مدنى )
( الطعن رقم 466 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/5 س 31 ص )
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في قوانين ايجار الأماكن علي تحديد أجرتها بمبلغ معين ، مقرر لمصلحة المستأجر وهو في نفس الوقت متعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق علي أجرة تزيد علي تلك الأجرة التي حددها القانون ولكن يجوز الاتفاق علي أقل منها ، فالاتفاق علي زيادتها عن الحد القانوني يقع باطلا بطلانا مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأجرة الحقيقية التي تم التعاقد عليها كانت أربعة جنيهات شهريا وقد اتفق الطاعن ـ 2 المستأجر ـ والمطعون عليه ـ المؤجر ـ علي تخفيضها الي مبلغ جنيه و 40 مليما وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وطلب تخفيضها الي مبلغ 1 جنيه و 260 مليما وكان هذا التخفيض الاتفاقي ملزم للطرفين خلال مدة الايجار المتفق عليها فان الحكم المطعون فيه اذ حدد الأجرة الشهرية لعين النزاع بما يزيد عن تلك الأجرة المتفق عليها علي أساس التزام الطرفين بالأجرة القانونية ، يكون قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون .
( م 558 ، 28 مدنى )
( الطعن رقم 466 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/5 س 31 ص )