قضت
المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة برفض
الطعن بعدم دستورية الزيادة الدورية على الأماكن المؤجرة لغير أغراض
السكن، وذلك فى الدعوى المقامة طعناً على نص المادة الرابعة من القانون
رقم 6 لسنة 1997، فيما تضمنته من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة
لغير أغراض السكن التى يحكمها القانون رقم 1436 لسنة 1981.
أكدت
المحكمة فى أسباب حكمها أن كلاً من المؤجر والمستأجر لهما الحق فى
الاتفاق على أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكن دون أى تدخل بقواعد فى هذا
الأمر، حيث إن العلاقة الإيجارية بين طرفيها تقوم على أساس التضامن
الاجتماعى مهما استطال أمدها من أجل تحقيق التكافؤ الاجتماعى والمساواة.
اليوم السابع
رفضت
المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الطعن بعدم دستورية
نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 فيما تضمنه من زيادة دورية
على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن التي يحكمها القانون رقم 136
لسنة 1981.
وقالت
المحكمة في أسباب حكمها: إن القانون 136 لسنة 1981 سمح لكل من المؤجر
والمستأجر بتحديد قيمة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالاتفاق
بينهما دون تدخل بقواعد آمرة في هذا الشأن، غير أنه عدا هذا البند ظل العقد
محكوما بقواعد محددة قيدت حرية المؤجر في جوانب كثيرة، أخصها حقه في
إعادة تحديد الأجرة بعد انتهاء المدة المتفق عليها أو إنهاء العقد بعد هذه
المدة أو إخلاء المستأجر لأي سبب عدا الأسباب المحددة حصرا بالقانون.
وأضافت
المحكمة أن المشرع لم يهدف بالقانون 6 لسنة 1997 مجرد الزيادة الدورية في
الأجرة وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية
من الامتداد القانوني لعقود هذه الأمكان إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل
حتى الدرجة الثانية رعاية لمصلحة المستأجر، بهدف تحقيق التوازن في العلاقة
الإيجارية والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من
التضامن الاجتماعي.
وأشارت
المحكمة إلى أن التشريعات الاستثنائية طابعها التأقيت مهما طال أمدها ولا
بد من مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية، بما
لا يكون معه النص المطعون عليه قد خالف أحكام الدستور.
الأهرام