من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه " من المسلمات أن اللاحق ينسخ السابق ما لم ينص صراحة على غير ذلك ، ومن ثم فإن القواعد الجديدة التى أتى بها القرار . . . تنسخ كافة القواعد السابقة وتسرى بأثر مباشر . . . ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2158 لسنة 37ق جلسة 26/1/1992- مج أحكام السنة 37 العدد الأول ص 629 .}
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه : " وأمام الاختصاص العام للقضاء الإدارى بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية فإن دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإدارى فإن هذه الدعوى مما يدخل الفصل فيها فى اختصاص القضاء الإدارى كدعوى مستقلة حتى ولو لم ترتبط بطلب موضوعي ، ويكفى لقبولها وبالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل فى تهيئة الدليل فى دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع فى المستقبل ، وذلك عندما تحدث واقعة يُخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت . ".
{ الطعن رقم 2133 لسنة 36 ق ع – مج المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة المشكلة بالمادة 54 من قانون مجلس الدولة ج1ص389}
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " الخبرة هى الاستشارة الفنية التى يستعين بها القاضى فى مجال إثبات المسائل التى لا تتوافر لدى علمه ، والتى ليس بإمكانه الحسم فيها ، سواء كانت طبية أو هندسية أو حسابية أو ما دون ذلك ، بخلاف المسائل القانونية التى تقع فى نطاق اختصاصه وخبرته ، فلا يجوز انتداب خبير بشأنها .
وقد جرى قضاء مجلس الدولة منذ فجر أيامه على اللجوء إلى الخبرة ، مع اعتبار رأى الخبير فى كافة الأحوال استشارياً غير ملزم ، فللقاضي أخذه كلياً أو جزئياً أو رفضه برمته ... ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1743 لسنة 26 ق جلسة18/4/1987- المرافعات الإدارية للمستشار د. حمدي يس عكاشة }
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2158 لسنة 37ق جلسة 26/1/1992- مج أحكام السنة 37 العدد الأول ص 629 .}
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه : " وأمام الاختصاص العام للقضاء الإدارى بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية فإن دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإدارى فإن هذه الدعوى مما يدخل الفصل فيها فى اختصاص القضاء الإدارى كدعوى مستقلة حتى ولو لم ترتبط بطلب موضوعي ، ويكفى لقبولها وبالنظر إلى طبيعتها ومقصدها المتمثل فى تهيئة الدليل فى دعوى موضوعية مرفوعة فعلاً أو سترفع فى المستقبل ، وذلك عندما تحدث واقعة يُخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت . ".
{ الطعن رقم 2133 لسنة 36 ق ع – مج المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة المشكلة بالمادة 54 من قانون مجلس الدولة ج1ص389}
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " الخبرة هى الاستشارة الفنية التى يستعين بها القاضى فى مجال إثبات المسائل التى لا تتوافر لدى علمه ، والتى ليس بإمكانه الحسم فيها ، سواء كانت طبية أو هندسية أو حسابية أو ما دون ذلك ، بخلاف المسائل القانونية التى تقع فى نطاق اختصاصه وخبرته ، فلا يجوز انتداب خبير بشأنها .
وقد جرى قضاء مجلس الدولة منذ فجر أيامه على اللجوء إلى الخبرة ، مع اعتبار رأى الخبير فى كافة الأحوال استشارياً غير ملزم ، فللقاضي أخذه كلياً أو جزئياً أو رفضه برمته ... ".
{المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1743 لسنة 26 ق جلسة18/4/1987- المرافعات الإدارية للمستشار د. حمدي يس عكاشة }