روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومه عاجله: للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 معلومه عاجله: للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة ديسمبر 11, 2009 6:20 pm

    تجرى المادة 9 من قانون الاثات بالاتى :ـ

    للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها وجرت احكام النقض بالاتى :ـ

    الموجز:

    لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها . عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول . علة ذلك . م 9 من قانون الإثبات "مثال" .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع وأن المشرع وإن تطلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المطعون فى حكمها قد وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع من خلو واقعة التداعى من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بذلك ، ومن ثم فإنه لم يعد فى حاجة إلى تنفيذ الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة ( .... ) بندب أحد أساتذة كلية الهندسة خبيراً فى الدعوى لبحث الضرر بالعين المؤجرة ، وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة عن أسباب هذا العدول .
    ( المادتان 9 إثبات ،18 من القانون 136 لسنة 1981 )
    ( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 494 )

    الموجز:

    لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .

    القاعدة:

    لا على محكمة الموضوع إن أمرت بالإثبات لعدم اقتناعها بكفاية المستندات المقدمة فى إثبات الوقائع المدعى بها ، أن تعود لدراستها ثانية والقضاء بمقتضاها لكفايتها كدليل .
    ( المادتان 9 إثبات و 178 مرافعات )
    (الطعن رقم 2725 لسنة 61 ق جلسة 1993/6/30 السنة44 ع 2 ص 795 )

    الموجز:

    حكم الاثبات . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية تتنازع عليها . عدول المحكمة عما أمرت به من اجراءات الاثبات . شرطه م 9 اثبات عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول . لا خطأ . علة ذلك .

    القاعدة:

    مؤدي نص المادة التاسعة من قانون الاثبات ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن حكم الاثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالابقاء عليها حكم الاثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت فى أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتجة الاجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وان تطلب في النص المشار اليه بيان أسباب العدول عن اجراء الاثبات في محضر الجلسة ، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة اجراء الاثبات ـ الذي تنفذ في أسباب الحكم ، الا أنه لم يرتب جزاءا معينا علي مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه علي حجية حكم التحكيم ، وكان ذلك منه عدولا ضمنيا عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا يعيبه عدم الافصاح . صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول .
    (9 إثبات)
    ( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 س 41 جـ 2 ص 434)

    الموجز:

    لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من اجراءات الاثبات متي وجدت أوراق الدعوي كافية لتكوين عقيدتها عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول علة ذلك م 9 ق اثبات.

    القاعدة:

    المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت بة من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، وان المشرع وان طلب في المادة التاسعة من قانون الاثبات بيان أسباب العدول عن اجراءات الاثبات في محضر الاثبات بيان أسباب العدول عن اجراءات الاثبات في محضر الجلسة ، والا أنه لم يرتب جزاءا معينا علي مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا .
    (9 اثبات)
    ( الطعن رقم 2545 لسنة 56 ق جلسة 1989/4/27 س 40 جـ 2 ص204 )

    الموجز:

    لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات . إذا ما ثبت أنه غير منتج .

    القاعدة:

    أجاز المشرع للمحكمة ـ أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وأن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحي غير لازم أو غير منتج .
    ( المادة 9 إثبات )
    ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق جلسة 1989/1/8 س 40 جـ 1 ص94 )

    الموجز:

    عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات من سلطة محكمة الموضوع . م 9 إثبات . شرطه. بيان أسباب العدول بمحضر الجلسة وتضمين حكمها أسباب عدم أخدها بنتيجة إجراء الإثبات أثره عدم حيازة حكم الإثبات لحجية الأمر المقضي .

    القاعدة:

    يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والصادر برقم 25 لسنة 1968 علي أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضي ، طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه والمشرع وان تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة ، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معينا علي مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا .
    ( المواد 9 ، 101 إثبات و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1706 لسنة 52 ق جلسة 1986/5/15 س 37 ص 561)
    الموجز:

    أحكام الإثبات . جواز العدول عنها وعدم التقيد بنتيجتها . الاستثناء . الأحكام المتضمنة فصلا في حق من الحقوق .

    القاعدة:

    النص في المادة 9 من قانون الاثبات علي أن - للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها - يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الأحكام الصادرة بإجراءات الاثبات لا تعتبر أحكاما قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها وقبل تنفيذها وإذا هي نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التي أدت اليها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا في حق من الحقوق ، إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .
    ( المادتان 9 ، 101 إثبات )
    ( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ص 1272)

    الموجز:

    عدول المحكمة عما أمرت به من اجراءات الاثبات بعد اصدارها وقبل تنفيذها جائز ما لم تتضمن فصلا في حق من الحقوق علة ذلك.

    القاعدة:

    الأحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا تعتبر أحكاما قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي ، فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها وقبل تنفيذها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا في حق من الحقوق ، اذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .
    (المادتان 5 ، 9 اثبات)
    ( الطعن رقم 1568 لسنة 51 ق جلسة 1985/4/29 س 36 ص703 )

    الموجز:

    القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الاثبات من اتجاه في الرأي للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من اجراءات الاثبات . شرطه . بيان أسباب العدول .

    القاعدة:

    لما كان مؤدي ما تقضي به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها ، وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الاثبات من اتجاه في الرأي ، ومن ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من اجراءات الاثبات علي أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول .
    ( م 9 ق الاثبات )
    ( الطعن رقم 698 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/17 س 35 ص2135 )

    الموجز:

    محكمة الموضوع . حقها في العدول عما أمرت به من اجراءات الاثبات . شرطه . بيان أسبابه ما لم تكن هي التي أمرت باتخاذ الاجراء من تلقاء نفسها . علة ذلك .

    القاعدة:

    لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الاثبات ـ وعلي ما جري به قضاء النقض ـ أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب هدا العدول بالحكم متي رأت أنها أصبحت غير منتجة في الدعوي ، وأن ما استجد فيها بعد حكم الاثبات يكفي لتكوين عقيدتها ، الا أنه اذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ الاجراءات من تلقاء نفسها فانها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول اذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم ، مما لا يلزم ذكر أي تبرير له .
    ( المادة 9 قانون الاثبات )
    ( الطعن رقم 1044 لسنة 49 ق جلسة 1984/10/25 س 35 ص 1751)

    الموجز:

    الطعن بالنقض . نطاقه . عدول محكمة الموضوع عن حكم الاحالة الي التحقيق . م 9 قانون الاثبات . أثره . خروجه عن نطاق خصومة الطعن بالنقض . الدفع ببطلان اعلان هذا الحكم . نعي علي غير مورد .

    القاعدة:

    لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي طانت مطروحة علي محكمة الموضوع . وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تنفذ الحكم الصادر منها باحالة الدعوي الي التحقيق لعدولها عنه طبقا للمادة 9 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968وكان مؤدي العدول عن ذلك الحكم خروجه عن نطاق الخصومة ، فان نعي الطاعن ببطلان اعلانه به يكون علي غير مورد من الحكم المطعون فيه .
    (المادة 9 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة1968)
    ( الطعن رقم 20 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/3/20 ق147 س 35 ص772 ع 1 )

    الموجز:

    محكمة الموضوع لها حق العدول عن اجراء الاثبات الذي أمرت به شرطه . أن تجد في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع .

    القاعدة:

    لمحكمة الموضوع حق العدول عن استجواب الخصوم لما هو مقر في قضاء هذه المحكمة ، أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عن اجراء الاثبات الذي أمرت به من تلقاء نفسها اذا وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة لتنفيذ هذا الاجراء .
    ( المادة 9 قانون 25 لسنة 1968)
    ( الطعن رقم 836 لسنة 49 ق جلسة 1984/2/20 س 35 ص 505 )

    الموجز:

    حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها . بيان أسباب العدول اجراء تنظيمي .

    القاعدة:

    النص في المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 1968/25 يدل علي أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر حكم الاثبات بالبناء عليها ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات اذا وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، والمشرع اذ تطلب في النص بيان أسباب العدول في محضر الجلسة لم يرتب جزاءا معينا علي مخالفته في ذلك فجاء النص تنظيميا .
    ( المادة التاسعه من قانون الاثبات)
    ( الطعن رقم 1357 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/31 س 34 ص 1346)

    الموجز:

    عدول المحكمة عما أمرت به من اجراءات الاثبات م 9 من قانون الاثبات مبرره عدم التزامها ببيان أسباب العدول شرطه أن تكون قد أمرت باتخاذ الاجراء من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم

    القاعدة:

    مفاد نص المادة التاسعة من قانون الاثبات أن المشرع أجاز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات وأن تصرف النظر عن تنفيذه اذا ما ثبت أنه أضحي غير لازم أو منتج ، وأنه ولئن أوجب المشرع علي المحكمة في حالة عدولها عنه أن تبين أسباب هذا العدول في محضر الجلسة حتي تطمئن الخصوم الي علة العدول عن الحكم بعد اصداره الا أن المحكمة لا تلتزم وعلي ما جري به قضاء النقض ببيان أسباب عدولها عن اجراء من اجراءات الاثبات الا في حالة طلبه من أحد الخصوم ، فاذا كانت هي التي أمرت باتخاذه من تلقاء نفسها فانها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب .
    ( م 9 اثبات)
    (الطعن رقم 1437 لسنة 47 ق جلسة14/ 2 / 1981 )
    ( الطعن رقم 58 لسنة 48 ق جلسة 1982/4/23 لم ينشر )

    الموجز:

    عدول المحكمة عما أمرت به من اجراءات الاثبات لوجود أوراق في الدعوي كافيه لتكوين عقيدتها عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول لا خطأ علة ذلك.

    القاعدة:

    النص في المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 علي أن- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن حكم الاثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم ، وصدر بالبناء عليها حكم الاثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه ، وان تطلب المشرع في النص المشار اليه بيان أسباب العدول عن اجراء الاثبات في محضر الجلسة ، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة اجراء الاثبات في الحكم ، الا أنه لم يرتب جزاء معينا علي مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا .
    ( م 9 اثبات )
    ( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق جلسة 1981/4/20 لم ينشر )
    ( الطعن رقم 1381 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/14 لم ينشر )

    الموجز:

    استناد المحكمة الي أدلة الدعوي القائمة أمامها بيان ضمني لسبب . عدولها عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم مستندات

    القاعدة:

    اذ كان مفاد الحكم أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع ورأت في الاستناد الي أدلة الدعوي القائمة أمامها والتي أوضحتها في حكمها ما يغني عن اتخاذ أي اجراء آخر من اجراءات الاثبات ، وكانت هذه التقريرات تنطوي علي بيان ضمني لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الانضمام المسحوبة ، فان النعي يكون علي غير أساس .
    ( المادة 9 من قانون الإثبات)
    ( الطعن رقم 23 لسنة 49 ق جلسة 1981/2/24 ص 622 )
    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:46 pm