تجرى الماده 40 من القانون المدنى بالآتى :ـ
( 1 ) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . ( 2 ) ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن ، كما يجوز الا يكون له موطن ما .
القاعدة:
مفاد المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن .
( المادة 40 من القانون المدني )
( الطعن رقم 154 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/13 س 48 ج 1 ص 19 )
ثبوت صحة ما أورده الطالب في بيان الحالة وعدم تجاوز الحقيقة فيما دونه عن موطن عائلته في بيان الرغبة . أثره . افتقاد توجيه الملاحظة الموجهة إليه في هذا الشأن للسبب المبرر لها . مؤداه . إلغائها واعتبارها كأن لم تكن .
القاعدة:
لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطالب صحة ما أورده في استمارة بيان الحالة المحررة في ........... ، من أن موطن والديه هو ........... ، وأن عائلته اتخذت من ........ ، محلاً لإقامتها استقرت فيه ، فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دون في بيان الرغبة المؤرخ ....... ، أن موطن العائلة الحالي ه ........ ، حيث أجازت المادة 40 من القانون المدني تعدد المواطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظة للطالب مفتقداً للسبب المبرر له ، مما يتعين معه الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن .
( المادتان 40 من القانون المدني ، 94 من القانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 154 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/13 س 48 ج 1 ص 19 )
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية .
( المادة 40 مدنى 131 لسنة 1948و المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 1861، 1716 لسنة 51 ق جلسة 1992/4/19 س43 ج 1 ص 613 )
اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ماهيته م 213 مرافعات عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار علة ذلك. مثال .
القاعدة:
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 43 من القانون المدني علي أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معيّن ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي لأن الأصل حصول اعلان الحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختار الذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتب علي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( 10 ، 213 مرافعات ، 40 ، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادتان 252 و 213 مرافعات ادعاء الطاعن موطناً غير الثابت بمراحل التقاضي بقصد إطالة ميعاد مسافة. غير مجد التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد. أثره. عدم القبول.
القاعدة:
ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252 و 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور ولم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن ولم يقدم دليلاً علي إقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن في هذا الحكم ، فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض ، إذ قرر به بمأمورية محكمة استئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الإسكندرية مأمورية دمنهور .بتاريخ 1985/1/19 ، ولم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا في 1985/5/18 ، فان الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد .
( المادة 40 مدنى)
( الطعن رقم 1602 لسنة 55 ق جلسة 1990/7/9 س 41 ع 2 ص 241 قاعدة406 )
وجوب إشتمال صحيفة الطعن علي أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات مخالفة ذلك .أثره .بطلان الطعن . المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده قاصرة علي صاحب المصلحة فيه.
القاعدة:
لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن عمل كل منهم وآلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، إلا أن إثارة المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده الذي أثبته الطاعن بصحيفة الطعن قاصرة علي صاحب المصلحة فيه ، وليس لغيره من باقي الخصوم المطعون ضدهم التمسك بهذا البطلان ولو كانت الخصومة مما لا تقبل التجزئة .
( المادة 40 مدنى )
( الطعن رقم 438 لسنة 55 ق جلسة 1990/6/27 س 41 ع 2 ص 234 قاعدة 366)
الموطن ماهيته م 40 مدني. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد تقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من سلطة قاضي الموضوع شرطه.
القاعدة:
تعرف المادة 40 من القانون المدني الموطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ويشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الاقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وطبقا للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد ، وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب متي كان استخلاصه سائغا .
( المادة40 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق جلسة 1989/4/6 س 40 ع 1 ص 43 )
القاعدة:
تحديد المكان الذي يقيم الشخص فيه عادة اقامة فعلية علي نحو من الاستقرار بما يتحقق به الموطن الذي عرفته المادة 40 من القانون المدني هو ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه . فيها من محكمة النقض متي كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق .
( المادة 40 من القانون المدني)
( الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/17 س 34 ص491 )
الموطن في الشريعة الإسلامية . ماهيته . احتمال تعدده . عدم انتقاصه بموطن السكن . تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان . من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
القاعدة:
الموطن الأصلي طبقا للرأي السائد في الفقه الاسلامي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو موطن الانسان في بلدته أو في بلدة أخري اتخذها دارا توطن فيها مع أهله وليس في قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يتحمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكني ، وهو ما استلهمه المشرع في المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع الذي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
( المادة 40 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 30 لسنة 52 ق جلسة 1983/5/24 س 34 ص 1285)
( الطعن رقم 18 لسنة 1 ق جلسة 1931/12/17)
( وراجع الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/11 س 34 ص 166)
الموطن . هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان . هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
القاعدة:
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعني أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص وأن تكون إقامته بصفة مستمرة وعلى وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد ولو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأن تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
( المادة 40 مدنى )
( الطعن رقم 103 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/13 س 30 ص 261 ع 3 )
( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص 1910 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
إختلاف الخصوم على الموطن الواجب الإعلان فيه . استدلال المحضر على إقامة الخصم فى الموطن من عدمه . عدم التزامه بيان سبيله .
القاعدة:
اذ يبين من مطالعة الصورة الرسمية المطابقة للأصل من صحيفة الدعوى المودعة بالملف ـ أن المحضر قد أثبت فيها أنه قد قام بإعلان الطاعنة الثالثة بشارع ...... ( مخاطبا مع السيد مأمور القسم لغيابها ولرفض والدها الاستلام حيث أنها لا تقيم معه ولاصرار الطالب على إعلانها بهذا العنوان ) فان مفاد ذلك أن المحضر قد استوفى بالصحيفة البيان الخاص بعدم وجود المطلوب اعلانها وكذا البيان الخاص باقامتها مع المخاطب معه على مسئولية طالب الإعلان . وهو غير ملزم قانونا فى حالة اختلاف الخصوم أمامه على الموطن الواجب الإعلان فيه أن يبين فى الإعلان كيفية استدلاله على إقامة المطلوب إعلانه فى الموطن الذى تم الإعلان فيه .
( المادة 10 من قانون المرافعات ، 40 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
الموطن ماهيته تقدير توافر عنصري الاعتياد والاستيطان بمحل الاقامة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مجرد اعلان الخصم في مكان معين لا ينهض دليلا علي اتخاذه موطنا له .
القاعدة:
الموطن هو المحل الذي يقيم فيه الشخص علي وجه الاعتياد والاستيطان وأن تقدير توافر هذين العنصرين وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وأما ما تمسك به الطاعن في شأن قوة البيانات الواردة بصحيفة اعلان دعواه الي المطعون عليها الثالثة مردود بأن مجرد اعلان الصحيفة في المكان الذي أورده فيها لا ينهض حجة علي اتخاذه موطنا لها وتوافر الاعتياد والاستيطان .
( المادة رقم 40 مدنى )
( الطعن رقم 487 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/1 س 31 ص 678 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
الموطن في معني المادة 40 مدني المقصود به لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.
القاعدة:
مفاد المادة 40 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة اقامة فعلية علي نحو من الاستقرار علي وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، إلا أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن استهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متي كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق.
( م 40 مدنى )
( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/6 س 29 ص1850 )
( الطعن رقم 487 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/1 س 31 ص677 ) ( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص1910 ) ( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق - أحوال شخصية - جلسة 1980/12/23 س31ص2115 ) ( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص1698 )
الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة تقدير عنصر الاستقرار ونية الإستيطان هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
القاعدة:
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعني أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص وأن تكون إقامته بصفة مستمرة وعلى وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد ولو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأن تقدير عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
المادة 40 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 103 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/13 س 30 ص 261 ع3 )
( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص1910 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
اختلاف فكرة الموطن في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي الخاص المقصود بالموطن في القانون الأخير . الأجانب المقيمون في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه . جواز اعتباره موطنا لهم.
القاعدة:
الموطن وفق المادة 40 من القانون المدني إنما يتناول معناه في نطاق القانون الداخلي باعتباره رابطة بين الشخص ومكان معين بالذات في الأقليم الذي يقيم فيه عادة ، دون اعتداد بما إذا كان الشخص الذي يحدد موطنه بمقتضاها ينتمي إلى جنسية الدولة التي توطن فيها أم لا ، ويختلف عن فكرة الموطن في القانون الدولي الخاص التي تبني علي صلة تقوم بين الشخص وبين إقليم دولة معينة مؤسسة علي الجنسية ، تغلب عليها العلاقة الروحية وتخضع لمبدأ السيادة الإقليمية وتراعي فيها الاعتبارات السياسية ، ويترتب عليها أثرها في تمتع الأجانب بالحقوق أو بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين ، وهي آثار مغايرة لما تحققه للأجانب فكرة الموطن في سائر فروع القانون الداخلي من قبيل إعلان الأوراق القضائية أو تحديد الاختصاص المحلي ، وبالتالي فلا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من انتقاء تقرير موطن للأجانب المقيمين في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه .
( المادة 1 , 40 , 198 من القانون المدني )
( الطعن رقم 36 لسنة 45 ق جلسة 1977/6/1 ص 1354 )
( 1 ) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . ( 2 ) ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن ، كما يجوز الا يكون له موطن ما .
القاعدة:
مفاد المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن .
( المادة 40 من القانون المدني )
( الطعن رقم 154 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/13 س 48 ج 1 ص 19 )
ثبوت صحة ما أورده الطالب في بيان الحالة وعدم تجاوز الحقيقة فيما دونه عن موطن عائلته في بيان الرغبة . أثره . افتقاد توجيه الملاحظة الموجهة إليه في هذا الشأن للسبب المبرر لها . مؤداه . إلغائها واعتبارها كأن لم تكن .
القاعدة:
لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطالب صحة ما أورده في استمارة بيان الحالة المحررة في ........... ، من أن موطن والديه هو ........... ، وأن عائلته اتخذت من ........ ، محلاً لإقامتها استقرت فيه ، فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دون في بيان الرغبة المؤرخ ....... ، أن موطن العائلة الحالي ه ........ ، حيث أجازت المادة 40 من القانون المدني تعدد المواطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظة للطالب مفتقداً للسبب المبرر له ، مما يتعين معه الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن .
( المادتان 40 من القانون المدني ، 94 من القانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 154 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/13 س 48 ج 1 ص 19 )
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية .
( المادة 40 مدنى 131 لسنة 1948و المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 1861، 1716 لسنة 51 ق جلسة 1992/4/19 س43 ج 1 ص 613 )
اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه ماهيته م 213 مرافعات عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار علة ذلك. مثال .
القاعدة:
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 43 من القانون المدني علي أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معيّن ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة في اعلان ارادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلي لأن الأصل حصول اعلان الحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختار الذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتب علي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( 10 ، 213 مرافعات ، 40 ، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادتان 252 و 213 مرافعات ادعاء الطاعن موطناً غير الثابت بمراحل التقاضي بقصد إطالة ميعاد مسافة. غير مجد التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد. أثره. عدم القبول.
القاعدة:
ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252 و 213 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة بدمنهور ولم يعلن المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغيير هذا الموطن ولم يقدم دليلاً علي إقامته بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن في هذا الحكم ، فلا يحق له إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بطريق النقض ، إذ قرر به بمأمورية محكمة استئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامته وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الإسكندرية مأمورية دمنهور .بتاريخ 1985/1/19 ، ولم يقرر الطاعن بطعنه عليه بطريق النقض إلا في 1985/5/18 ، فان الطعن يكون غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد .
( المادة 40 مدنى)
( الطعن رقم 1602 لسنة 55 ق جلسة 1990/7/9 س 41 ع 2 ص 241 قاعدة406 )
وجوب إشتمال صحيفة الطعن علي أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات مخالفة ذلك .أثره .بطلان الطعن . المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده قاصرة علي صاحب المصلحة فيه.
القاعدة:
لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن عمل كل منهم وآلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، إلا أن إثارة المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده الذي أثبته الطاعن بصحيفة الطعن قاصرة علي صاحب المصلحة فيه ، وليس لغيره من باقي الخصوم المطعون ضدهم التمسك بهذا البطلان ولو كانت الخصومة مما لا تقبل التجزئة .
( المادة 40 مدنى )
( الطعن رقم 438 لسنة 55 ق جلسة 1990/6/27 س 41 ع 2 ص 234 قاعدة 366)
الموطن ماهيته م 40 مدني. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد تقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من سلطة قاضي الموضوع شرطه.
القاعدة:
تعرف المادة 40 من القانون المدني الموطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ويشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الاقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وطبقا للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد ، وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب متي كان استخلاصه سائغا .
( المادة40 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق جلسة 1989/4/6 س 40 ع 1 ص 43 )
القاعدة:
تحديد المكان الذي يقيم الشخص فيه عادة اقامة فعلية علي نحو من الاستقرار بما يتحقق به الموطن الذي عرفته المادة 40 من القانون المدني هو ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه . فيها من محكمة النقض متي كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق .
( المادة 40 من القانون المدني)
( الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/17 س 34 ص491 )
الموطن في الشريعة الإسلامية . ماهيته . احتمال تعدده . عدم انتقاصه بموطن السكن . تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان . من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
القاعدة:
الموطن الأصلي طبقا للرأي السائد في الفقه الاسلامي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو موطن الانسان في بلدته أو في بلدة أخري اتخذها دارا توطن فيها مع أهله وليس في قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يتحمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكني ، وهو ما استلهمه المشرع في المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع الذي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
( المادة 40 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 30 لسنة 52 ق جلسة 1983/5/24 س 34 ص 1285)
( الطعن رقم 18 لسنة 1 ق جلسة 1931/12/17)
( وراجع الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/11 س 34 ص 166)
الموطن . هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان . هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
القاعدة:
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن ومحل الاقامة العادى وجعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعني أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص وأن تكون إقامته بصفة مستمرة وعلى وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد ولو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأن تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
( المادة 40 مدنى )
( الطعن رقم 103 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/13 س 30 ص 261 ع 3 )
( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص 1910 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
إختلاف الخصوم على الموطن الواجب الإعلان فيه . استدلال المحضر على إقامة الخصم فى الموطن من عدمه . عدم التزامه بيان سبيله .
القاعدة:
اذ يبين من مطالعة الصورة الرسمية المطابقة للأصل من صحيفة الدعوى المودعة بالملف ـ أن المحضر قد أثبت فيها أنه قد قام بإعلان الطاعنة الثالثة بشارع ...... ( مخاطبا مع السيد مأمور القسم لغيابها ولرفض والدها الاستلام حيث أنها لا تقيم معه ولاصرار الطالب على إعلانها بهذا العنوان ) فان مفاد ذلك أن المحضر قد استوفى بالصحيفة البيان الخاص بعدم وجود المطلوب اعلانها وكذا البيان الخاص باقامتها مع المخاطب معه على مسئولية طالب الإعلان . وهو غير ملزم قانونا فى حالة اختلاف الخصوم أمامه على الموطن الواجب الإعلان فيه أن يبين فى الإعلان كيفية استدلاله على إقامة المطلوب إعلانه فى الموطن الذى تم الإعلان فيه .
( المادة 10 من قانون المرافعات ، 40 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
الموطن ماهيته تقدير توافر عنصري الاعتياد والاستيطان بمحل الاقامة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مجرد اعلان الخصم في مكان معين لا ينهض دليلا علي اتخاذه موطنا له .
القاعدة:
الموطن هو المحل الذي يقيم فيه الشخص علي وجه الاعتياد والاستيطان وأن تقدير توافر هذين العنصرين وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وأما ما تمسك به الطاعن في شأن قوة البيانات الواردة بصحيفة اعلان دعواه الي المطعون عليها الثالثة مردود بأن مجرد اعلان الصحيفة في المكان الذي أورده فيها لا ينهض حجة علي اتخاذه موطنا لها وتوافر الاعتياد والاستيطان .
( المادة رقم 40 مدنى )
( الطعن رقم 487 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/1 س 31 ص 678 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
الموطن في معني المادة 40 مدني المقصود به لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.
القاعدة:
مفاد المادة 40 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة اقامة فعلية علي نحو من الاستقرار علي وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، إلا أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن استهداء بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متي كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من الأوراق.
( م 40 مدنى )
( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/6 س 29 ص1850 )
( الطعن رقم 487 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/1 س 31 ص677 ) ( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص1910 ) ( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق - أحوال شخصية - جلسة 1980/12/23 س31ص2115 ) ( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص1698 )
الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة تقدير عنصر الاستقرار ونية الإستيطان هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
القاعدة:
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعني أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص وأن تكون إقامته بصفة مستمرة وعلى وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد ولو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأن تقدير عنصر الإستقرار ونية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
المادة 40 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 103 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/13 س 30 ص 261 ع3 )
( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص1910 )
( الطعن رقم 332 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/4 س 32 ص 1698 )
اختلاف فكرة الموطن في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي الخاص المقصود بالموطن في القانون الأخير . الأجانب المقيمون في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه . جواز اعتباره موطنا لهم.
القاعدة:
الموطن وفق المادة 40 من القانون المدني إنما يتناول معناه في نطاق القانون الداخلي باعتباره رابطة بين الشخص ومكان معين بالذات في الأقليم الذي يقيم فيه عادة ، دون اعتداد بما إذا كان الشخص الذي يحدد موطنه بمقتضاها ينتمي إلى جنسية الدولة التي توطن فيها أم لا ، ويختلف عن فكرة الموطن في القانون الدولي الخاص التي تبني علي صلة تقوم بين الشخص وبين إقليم دولة معينة مؤسسة علي الجنسية ، تغلب عليها العلاقة الروحية وتخضع لمبدأ السيادة الإقليمية وتراعي فيها الاعتبارات السياسية ، ويترتب عليها أثرها في تمتع الأجانب بالحقوق أو بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين ، وهي آثار مغايرة لما تحققه للأجانب فكرة الموطن في سائر فروع القانون الداخلي من قبيل إعلان الأوراق القضائية أو تحديد الاختصاص المحلي ، وبالتالي فلا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من انتقاء تقرير موطن للأجانب المقيمين في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه .
( المادة 1 , 40 , 198 من القانون المدني )
( الطعن رقم 36 لسنة 45 ق جلسة 1977/6/1 ص 1354 )