47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة القضاء الاداري
الدائرة السادسة
مذكرة بدفاع
السيد / ............................................. بصفته وصي علي نجله القاصر .....
(( طاعن ))
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1 ـ السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته (( مطعون ضده الاول ))
2 ـ السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته (( مطعون ضده الثاني ))
3 ـ السيد / مدير كلية الشرظة (( مطعون ضده الثالث ))
في القضية رقم 32197 لسنة 71 ق
المحدد لنظرها جلسة 5/7/2017
الموضوع :
درأ للاطالة بغير مقتضي نحيل بشأنه الي ما ورد بصحيفة الطعن وخلاصته ان نجل الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة بنسبة مئوية 92 % وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة والكشف الطبي المتقدم إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي
الدفـاع
اولا :ـ التلاعب الواضح في درجات نجل الطاعن في اختبارات الثقه واللياقه البدنيه وصولا لاغتيال حقه و حرمانه من الالتحاق بالكلية
نلتمس من عدالة المحكمه الرجوع الي المستندات المقدمه بمعرفة الجهة الادارية بجلسة 21 / 5 / 2017 المستند المعنون بطاقة اختبار الثقه واللياقه البدنيه وفي هذا المستند وضعت عدة خانات شملت بعض هذه الخانات تلاعبا واضحا وتعديل في الدرجات دون وجود ثمة توقيع من رئيس اللجنه اسفلها كما في خانة ثني الجذع اماما من وضع الجلوس فالثابت بالعين المجرده ان نجل الطاعن قد حصل علي 38 درجة تم تعديلها الي 28 درجة وبالرجوع الي خانة الجري 800 متر بالزمن يتضح تلاعبا آخر فالثابت ان نجل الطاعن كان قياسه 5 تم تعديله الي 3 بدرجة 50 ووفقا لحسابات اللجنه يكون نجل الطاعن قد حرم من اكثر من 40 درجه بغير حق يضاف الي ذلك الشد علي العقله 16 شده فقد تم رصد عدد 75 درجة في حين ان نجل الطالب في المسطرة الجدول رقم 1 كانت درجته 80 الامر الذي يجعل تلك النتائج بما حوته مشوبة بالشك والريبه ويصب ذلك اثباتا في خانة صحة مطاعن الطاعن علي القرار قياسا علي القاعدة الاصوليه الشك يفسر لصالح المدين ( يفسر الشك كقاعدة عامة في مصلحة المدين، أما في عقود الإذعان فيكون تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائن أم مدين ) فمن الواضح بجلاء ان كل المحاولات تصب في محاولة خفض درجات نجل الطاعن حتي يقال ان الكليه في اختياراتها لم تحد عن جادة الصواب لكن الحق الابدي لابد ان يعلو ولو طبق العالم عليه وهو ما لايمكن ان ينطلي علي فطنة العداله وتستطيع بما منحه الله اياها من خلافه لاقامة العدل واعلاء الحق ان تستشف جوهر الحقيقه مهما تغشت جوانبها
ثانيا : تناقض ماورد بنتيجة الاختبارات الشخصيه مع ما اورده مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحه وتناقضه مع نفسه ومع الواقع والمجري العادي و المألوف للامور وذلك علي النحو الآتي :ـ
جاء في ملخص التقييم الموقع بمعرفة العميد عصام محمد خليل مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحة وبالحرف الواحد الارتفاع في السمات والميول الوظيفيه مع انخفاض في بعض الابعاد التي يتم تنميتها بالكليه مع الارتفاع العام مع متطلبات وظيفة طالب بكلية الشرطة ..... ثم نري بعد ذلك العجب العجاب الذي لايمكن ان يكون هو ما استخلص منه ملخص التقييم السابق والذي يدل علي التلاعب البين فقد اوردوا زعما ان القدره علي التركيز 1 من 6 قوة الملاحظه 1 من 6 الادراك 3 من 6 والعجب في عدم العدائية 1 من 6 ثم عدم التعصب 7 من 7 بالرغم عن كونهما متلازمين مما يهدر هذا التقييم ويصمه ويصيبه بالعوار الجلي ونتمسك منه بما اورده مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحه فملخصه فضح ووضح سوءات هذه الاختبارات وما تضمنته الاوراق التي حوتها والتي قدمتها الجهة الادارية فهل يعقل ان يكون طالب حاصل علي 92% بالقسم العلمي وتكون نسبة ادراكه وتركيزه هكذا فهل فقد تركيزه فجأة وتزيد هذه النسبه عند من يلونه باكثر من 20 درجه فهل نمت لديهم فجأة اللهم الطف بنا من الزلل والهوي و عليه فاننا نلتمس احتياطيا :
احالة نجل الطالب للجنة متخصصه لاعادة اختباره في درجات السمات وكذلك نطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة نجل الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختباره .
ولقد جرت العديد من احكامكم حيثما كان يتم استبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة لعدم توافر مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصية مفادة أنه يتعين على لجنة قبول الطلاب وهى تمارس سلطاتها بأستبعاد الطلاب الذين أجتازو الاختبارات المقرره اذ لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصيه أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا , وأن عبء الاثبات فى ذلك يقع على عاتق الجهة الادارية 0
وترى المحكمة أن استبدال درجات اعتباريه ( سواء 400 أو 200 من 1000 ) بعبارة مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية لا يغير من الامر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبه الذين اجتازو كافة الاختبارات مقيده بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتباريه التى منحتها للطالب المستبعد ( أقل من 50% هى فقط التى يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان وأن هذه الدرجات منحت له على أسس وضوابط موضوعية عامه ومجرده محدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين الذين يمثلون أمام اللجنه وألا كانت المفاضله التى تجريها بينهم مفاضله غير جاده وغير حقيقية ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجه جزافيه من عشرين لكل عنصر وانما يجب على هذه اللجنة أن تقدم للمحكمة سبب منحه هذه الدرجه وكيفية تقديرها له للاجابه على سؤال لماذا حصل على هذه الدرجه بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجه حصل عليها والا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقه تفلت من رقابة القضاء وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبه وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وأساءة استعمالها الطعن رقم 3432 لسنة 50 ق0 عليا
" من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص مواد الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0
( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الدعوي الماثلة فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2016/2017 حيث أنه وفقا لاوراق جهة الادارة اللتي تعرضت للتلاعب ان لجنة القبول بالكلية منحته 210.4 نسبة مئوية فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 220 نسبة مئوية فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده ولايقدح في ذلك التلاعب المفضوح فيما قدمته من نتيجة اختبارات اللياقه البدنيه التي استبعد علي اساسها بما يجعل أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له والغير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق سليمه وجديرة بالارتكاز عليها و حيث لم تفعل- وهى التى يقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبريرا لقرارها فان ماينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون جديرا بالقبول.
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .
(( الطعن رقم 11615 لسنة 48 الادارية العليا جلسة 27/10/2004 ))
ثانيا : ـ بطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه للخطأ في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه :-
حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه 1000درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 300درجه ،والسن 100 اللياقه البدنيه 400درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد200درجه اعتباريه.
وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت الي محكمه القضاء الاداري صورة بطاقه اختبار اللياقه البدنيه بما حوته من تعديل وتلاعب بين واضح جلي و صورة بطاقة الاختبارات الشخصيه وما حوته ايضا من تناقض غير خاف
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
1 - ....................
2 - وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" كما أن المادة (11)
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية" وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."
وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب ....... ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب 0
3) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها .............
4) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .............
5) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا .
ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات والبدنية قد خالف ولم تطبيق مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءت استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .
ثالثا :ـ بطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكليه الشرطه .
ومن حيث ان البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2016/2017بمجموع 92 %وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه قدرها210.4 وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من المقبولين بكلية الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 220 . ويلاحظ ان اللجنه المذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام او اساءت استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون و تنكبت الجهه الاداريه عن المصلحه العامه او اسأتها و استهدفت بقرارها غير الصالح العام و انحرفت في استعمال سلطتها .
فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل من مجموع الدرجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .
ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص مواد الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.
وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .
كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .
(( الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))
ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه :
اولا : ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ثانيا: ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،
ثالثا: ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،
رابعا: ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا
( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)
(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)
(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)
( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008)
حيث ان الثابت لعداله المحكمه من المستندات انها قد خلت من بيان جميع الدرجات علي حدي والتي منحت لنجل الطاعن كما جاء تقدير االاختبارات متناقضا مع المستوي العلمي لنجل الطاعن ومخالفا لرأي المستشار العسكري محرر ملخص التقييم ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء علي خلاف الواقع و القانون مما يصمه ويعيبه ويستوجب الغاءه .
ملاحظات هامة :ـ من الثابت بالرغم من كل ماتقدم ان نجل الطاعن
1) المستوي العلمي : حصل علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي92%
2) حصل علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن اذ انه 18 سنه وعشرة اشهر
3) حصل علي مجموع الاختبارات الشخصية ( السمات ) علي 51 % فبالرغم من خفضها الا ان المستشار العسكرى وصفها بالارتفاع في السمات والميول الوظيفيه والارتفاع العام مع متطلبات طالب الشرطه وهذا ما يثبت العوار والتلاعب الوارد فيها
4) حصل علي مجموع اللياقة البدنية علي 68.5 % رغم التلاعب المفضوح فيها
و حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه ومع كل ما سبق يجب وقف تنفيذه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بانه يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغائة
لذلــــــــــــــــــك
نلتمس الحكم :ـ
أولاً :ـ بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .
وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة
ثالثاً :ـ وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017 وإلزامهم بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .
و احتياطيا :ـ
احالة نجل الطالب للجنة متخصصه لاعادة اختباره في درجات السمات ونلتمس احالة نجل الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختباره بدنيا.
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة القضاء الاداري
الدائرة السادسة
مذكرة بدفاع
السيد / ............................................. بصفته وصي علي نجله القاصر .....
(( طاعن ))
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1 ـ السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته (( مطعون ضده الاول ))
2 ـ السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته (( مطعون ضده الثاني ))
3 ـ السيد / مدير كلية الشرظة (( مطعون ضده الثالث ))
في القضية رقم 32197 لسنة 71 ق
المحدد لنظرها جلسة 5/7/2017
الموضوع :
درأ للاطالة بغير مقتضي نحيل بشأنه الي ما ورد بصحيفة الطعن وخلاصته ان نجل الطاعن حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة بنسبة مئوية 92 % وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة والكشف الطبي المتقدم إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي
الدفـاع
اولا :ـ التلاعب الواضح في درجات نجل الطاعن في اختبارات الثقه واللياقه البدنيه وصولا لاغتيال حقه و حرمانه من الالتحاق بالكلية
نلتمس من عدالة المحكمه الرجوع الي المستندات المقدمه بمعرفة الجهة الادارية بجلسة 21 / 5 / 2017 المستند المعنون بطاقة اختبار الثقه واللياقه البدنيه وفي هذا المستند وضعت عدة خانات شملت بعض هذه الخانات تلاعبا واضحا وتعديل في الدرجات دون وجود ثمة توقيع من رئيس اللجنه اسفلها كما في خانة ثني الجذع اماما من وضع الجلوس فالثابت بالعين المجرده ان نجل الطاعن قد حصل علي 38 درجة تم تعديلها الي 28 درجة وبالرجوع الي خانة الجري 800 متر بالزمن يتضح تلاعبا آخر فالثابت ان نجل الطاعن كان قياسه 5 تم تعديله الي 3 بدرجة 50 ووفقا لحسابات اللجنه يكون نجل الطاعن قد حرم من اكثر من 40 درجه بغير حق يضاف الي ذلك الشد علي العقله 16 شده فقد تم رصد عدد 75 درجة في حين ان نجل الطالب في المسطرة الجدول رقم 1 كانت درجته 80 الامر الذي يجعل تلك النتائج بما حوته مشوبة بالشك والريبه ويصب ذلك اثباتا في خانة صحة مطاعن الطاعن علي القرار قياسا علي القاعدة الاصوليه الشك يفسر لصالح المدين ( يفسر الشك كقاعدة عامة في مصلحة المدين، أما في عقود الإذعان فيكون تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائن أم مدين ) فمن الواضح بجلاء ان كل المحاولات تصب في محاولة خفض درجات نجل الطاعن حتي يقال ان الكليه في اختياراتها لم تحد عن جادة الصواب لكن الحق الابدي لابد ان يعلو ولو طبق العالم عليه وهو ما لايمكن ان ينطلي علي فطنة العداله وتستطيع بما منحه الله اياها من خلافه لاقامة العدل واعلاء الحق ان تستشف جوهر الحقيقه مهما تغشت جوانبها
ثانيا : تناقض ماورد بنتيجة الاختبارات الشخصيه مع ما اورده مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحه وتناقضه مع نفسه ومع الواقع والمجري العادي و المألوف للامور وذلك علي النحو الآتي :ـ
جاء في ملخص التقييم الموقع بمعرفة العميد عصام محمد خليل مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحة وبالحرف الواحد الارتفاع في السمات والميول الوظيفيه مع انخفاض في بعض الابعاد التي يتم تنميتها بالكليه مع الارتفاع العام مع متطلبات وظيفة طالب بكلية الشرطة ..... ثم نري بعد ذلك العجب العجاب الذي لايمكن ان يكون هو ما استخلص منه ملخص التقييم السابق والذي يدل علي التلاعب البين فقد اوردوا زعما ان القدره علي التركيز 1 من 6 قوة الملاحظه 1 من 6 الادراك 3 من 6 والعجب في عدم العدائية 1 من 6 ثم عدم التعصب 7 من 7 بالرغم عن كونهما متلازمين مما يهدر هذا التقييم ويصمه ويصيبه بالعوار الجلي ونتمسك منه بما اورده مدير مركز التنميه البشريه للقوات المسلحه فملخصه فضح ووضح سوءات هذه الاختبارات وما تضمنته الاوراق التي حوتها والتي قدمتها الجهة الادارية فهل يعقل ان يكون طالب حاصل علي 92% بالقسم العلمي وتكون نسبة ادراكه وتركيزه هكذا فهل فقد تركيزه فجأة وتزيد هذه النسبه عند من يلونه باكثر من 20 درجه فهل نمت لديهم فجأة اللهم الطف بنا من الزلل والهوي و عليه فاننا نلتمس احتياطيا :
احالة نجل الطالب للجنة متخصصه لاعادة اختباره في درجات السمات وكذلك نطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة نجل الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختباره .
ولقد جرت العديد من احكامكم حيثما كان يتم استبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة لعدم توافر مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصية مفادة أنه يتعين على لجنة قبول الطلاب وهى تمارس سلطاتها بأستبعاد الطلاب الذين أجتازو الاختبارات المقرره اذ لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامه وأتزان الشخصيه أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا , وأن عبء الاثبات فى ذلك يقع على عاتق الجهة الادارية 0
وترى المحكمة أن استبدال درجات اعتباريه ( سواء 400 أو 200 من 1000 ) بعبارة مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية لا يغير من الامر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبه الذين اجتازو كافة الاختبارات مقيده بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتباريه التى منحتها للطالب المستبعد ( أقل من 50% هى فقط التى يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان وأن هذه الدرجات منحت له على أسس وضوابط موضوعية عامه ومجرده محدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين الذين يمثلون أمام اللجنه وألا كانت المفاضله التى تجريها بينهم مفاضله غير جاده وغير حقيقية ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجه جزافيه من عشرين لكل عنصر وانما يجب على هذه اللجنة أن تقدم للمحكمة سبب منحه هذه الدرجه وكيفية تقديرها له للاجابه على سؤال لماذا حصل على هذه الدرجه بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجه حصل عليها والا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقه تفلت من رقابة القضاء وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبه وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وأساءة استعمالها الطعن رقم 3432 لسنة 50 ق0 عليا
" من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص مواد الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0
( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الدعوي الماثلة فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2016/2017 حيث أنه وفقا لاوراق جهة الادارة اللتي تعرضت للتلاعب ان لجنة القبول بالكلية منحته 210.4 نسبة مئوية فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 220 نسبة مئوية فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده ولايقدح في ذلك التلاعب المفضوح فيما قدمته من نتيجة اختبارات اللياقه البدنيه التي استبعد علي اساسها بما يجعل أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له والغير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق سليمه وجديرة بالارتكاز عليها و حيث لم تفعل- وهى التى يقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبريرا لقرارها فان ماينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون جديرا بالقبول.
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .
(( الطعن رقم 11615 لسنة 48 الادارية العليا جلسة 27/10/2004 ))
ثانيا : ـ بطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه للخطأ في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه :-
حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه 1000درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 300درجه ،والسن 100 اللياقه البدنيه 400درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد200درجه اعتباريه.
وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت الي محكمه القضاء الاداري صورة بطاقه اختبار اللياقه البدنيه بما حوته من تعديل وتلاعب بين واضح جلي و صورة بطاقة الاختبارات الشخصيه وما حوته ايضا من تناقض غير خاف
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
1 - ....................
2 - وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" كما أن المادة (11)
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية" وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."
وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب ....... ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب 0
3) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها .............
4) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .............
5) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا .
ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات والبدنية قد خالف ولم تطبيق مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءت استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .
ثالثا :ـ بطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكليه الشرطه .
ومن حيث ان البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2016/2017بمجموع 92 %وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه قدرها210.4 وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من المقبولين بكلية الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 220 . ويلاحظ ان اللجنه المذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام او اساءت استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون و تنكبت الجهه الاداريه عن المصلحه العامه او اسأتها و استهدفت بقرارها غير الصالح العام و انحرفت في استعمال سلطتها .
فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل من مجموع الدرجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .
ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص مواد الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.
وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .
كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .
(( الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))
ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه :
اولا : ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ثانيا: ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،
ثالثا: ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،
رابعا: ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا
( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)
(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)
(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)
( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008)
حيث ان الثابت لعداله المحكمه من المستندات انها قد خلت من بيان جميع الدرجات علي حدي والتي منحت لنجل الطاعن كما جاء تقدير االاختبارات متناقضا مع المستوي العلمي لنجل الطاعن ومخالفا لرأي المستشار العسكري محرر ملخص التقييم ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء علي خلاف الواقع و القانون مما يصمه ويعيبه ويستوجب الغاءه .
ملاحظات هامة :ـ من الثابت بالرغم من كل ماتقدم ان نجل الطاعن
1) المستوي العلمي : حصل علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي92%
2) حصل علي الدرجات الاعتبارية من خلال سن الطاعن اذ انه 18 سنه وعشرة اشهر
3) حصل علي مجموع الاختبارات الشخصية ( السمات ) علي 51 % فبالرغم من خفضها الا ان المستشار العسكرى وصفها بالارتفاع في السمات والميول الوظيفيه والارتفاع العام مع متطلبات طالب الشرطه وهذا ما يثبت العوار والتلاعب الوارد فيها
4) حصل علي مجموع اللياقة البدنية علي 68.5 % رغم التلاعب المفضوح فيها
و حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه ومع كل ما سبق يجب وقف تنفيذه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بانه يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغائة
لذلــــــــــــــــــك
نلتمس الحكم :ـ
أولاً :ـ بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجله .
وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة
ثالثاً :ـ وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017 وإلزامهم بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .
و احتياطيا :ـ
احالة نجل الطالب للجنة متخصصه لاعادة اختباره في درجات السمات ونلتمس احالة نجل الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختباره بدنيا.
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي