[47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا
طعن
انه فى يوم الموافق / 10 / 2014 الساعة
حضر امامى انا مراقب المحكمه التأديبية لمستوى الادارة العليا
الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكلته السيده الدكتورة / استاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية فى القرار الصادر من السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة برقم 1811 بتاريخ 18 /5 /2014 والقاضى بمجازاتها بعقوبة اللوم
ضد
السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة بصفته
الموضوع
يخلص فى ان السيد عميد كلية التربية الرياضية بالمنصورة كان قد نسب للطاعنه ادعاء حاصله انها اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذى تتولى رئاسته كما انها تتبع فى مخاطبتها لادارة الكليةممثلة فى البسيد العميد والسيد وكيل الكلية لشئون التعليم والسيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا اسلوبا يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس وقد تم احالة تلك المذكرة للاستاذ الدكتور مصطفى سيد احمد صقر الاستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ومنذ الوهلة الاولى لاستدعائها وهو يأخذ منها موقف الخصم لا الحكم الواجب اتصافه بالحياديية مما حدا بها الى رفع الامر بمذكرة للسيد رئيس الجامعة بالاعتراض على السيد المحقق لحرمانه اياها من حقها الاصيل فى الدفاع ولكن سيادة المطعون ضده التفت عن مذكرة الطالبة ولم يعرها اهتماما وصدق على الجزاء التأديبى الذى اوصى به المحقق وهو القرار المطعون عليه وحيث ان هذا القرار قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مفتقدا للاسس التى تكفى لحمله فان الطالبة تطعن عليه وللاسباب الاتية:ـ
اولا :بطلان التحقيق ومخالفته للقانون من خلال شخص المحقق
تجرى المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بالآتى :ـ
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد الدكتور مجرى التحقيق هو استاذ متفرغ بما تنحسر معه وعنه صفة عضو هيئة التدريس التى عناها المشرع وبهذه المثابة يكون التحقيق الذى اجراه باطلا ولايعتد بما اليه من نتيجة ولا اثر له قانونا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر مستندا اليه مخالفا لصحيح حكم القانون وتلمس حكمته ( الطعن رقم 7259 لسنة 12 ق محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ) الامر الذى يصم القرار المطعون عليه ويعيبه بعيب سوء استعمال السلطة و الانحراف بها بما يستوجب الغاءه .
ثانيا :ـ بطلان التحقيق لخلوه من الضمانات التى كفلها القانون
لايخفى على فطنة العدالة ان ضمانات التحقيق الإداري هي تلك الإجراءات التي تجري بمواجهة الموظف المحال الى التحقيق والتي من شأنها أن تحيطه علماً بما نسب إليه من أفعال ، وتمكنه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإبداء الرأى ومن تلك الضمانات وجوب ان يكون المحقق مختار وفقاً لأحكام القانون فأن لم يحدث فان ما قام به من اجراءات تصبح مخالفة للقانون ولا يمكن الاستناد إليها
أن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهنا لا يقتصر هذا الحق عند المثول أمام القضاء وإنما يتعدى ليشمل كل الإجراءات التحقيقية
أن حياد ونزاهة المحقق من الضمانات الأساسية التي يجب أن تكون موضع عناية الإدارة .
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد المحقق لم يواجه الطاعنه بما هو منسوب اليها ولم يحققه التحقيق اللازم وصولا الى حقيقة الامر فيه وحرمها من حقها فى الدفاع رغم طلبها التأجيل للرد وتقديم المستندات وامتنع عن تحقيق المنسوب اليها ومن بينه اتباعها اسلوبا غير لائق مع وكيلى الكلية فكان الاجدر سؤال سيادة الوكيليين عن ذلك اما وانه اكتفى فى نسبته لمجرد اقوال السيد العميد رافع المذكرة ومسطر الاتهام فهو امر مجافى للحق والعدل والواقع وقد قضت محكمتنا العليا... وكان التحقيق قد اخل بحق الدفاع باعراضه عن سماع اى شهادة اخرى غير شهادة موسى محمد عجلان وفاروق احمد محمد اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التى قدماها فى 6/3/1992 وكان القول بأن الشركة لا تملك ولايه تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعه التابعين لشركات اخرى انما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع المنسوبة الى الطاعنة وليس الى التسليم بثبوتها ، فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب يبرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بالغائه . الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا يضاف الى ذلك عدم حيدته معها وحدته عليها بلامبرر وهو ما جعلها ترفع الامر بمذكرة اعتراض على ماقام به نحوها اثناء التحقيق للسيد رئيس الجامعة يضاف الى ماسبق انه لم يتل عليها ماسطره فى محضر الاجراءات واستوقعها عليه دون موجهتها بما هو مسطور فيه او تمكينها من قرائته الامر الذى ولاشك يكون مخالفا لكافة الضمانات التى اعلاها القانون بما يبطله ويعيبه ويستوجب عدم التعويل عليه واهدار القرارالناتج عنه والمؤسس عليه .
ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه لخلوه من التسبيب :ـ
ليس بخاف على علم العدالة ان التسبيب يعرف على أنه تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون شاملا الحكم على الواقعة المستوجبة للعقاب بشكل بين تتحقق به أركان المخالفة التأديبية ،والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت فيها بشكل جلي مفصل، وضرورة صدور القرار التأديبي بشكل يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضح التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني للجزاء التأديبي. ويرى البعض أن سبب القرار بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ للإدارة اتخاذ القرار.. مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجه .. كما يجب أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا .. وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا .. وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية، أما التسبيب فهو يعني ذكر أو بيان الأسباب التي قام عليها القرار الإداري، وهو من البيانات الشكلية في القرار الإداري وبصفة خاصة في المحرر المكتوب وقد اخذ القضاء الإداري المصري بتقرير وجوب تسبيب الجزاء التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، باعتباره الحد الأدنى من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب لصحة القرار التأديبي وتبرز أهمية تسبيب القرار التأديبي فيما يلي :ـ
1 ـ أن للتسبيب دورا أساسيا في الكشف عن حقيقة نية الإدارة والحالة الواقعية، والقانونية التي يقوم عليها القرار
2 ـ يحمل التسبيب السلطة التأديبية على التريث، والبحث عن الحقيقة عند إصدارها لقرارها
3 ـ يشكل التسبيب ضمانة لمصدر القرار فيكون القرار دقيقا في إصداره، بهدف تجنب الخطأ والزلل
4 ـ يحمل التسبيب الأفراد على الثقة والاقتناع بالقرارات التأديبية
5 ـ التسبيب أداة مهمة تمارس الرقابة القضائية من خلاله
6 ـ يسهل التسبيب مهمة الموظف في الدفاع عن حقوقه
أما عن عناصر التسبيب فتتلخص بذكر الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، وبيان الأسس القانونية التي استند اليها القرار التأديبي، والرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع، فقد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسيه للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا، كذلك فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافبا ونافيا للجهاله وضرورة ايضاح الاسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها باصدار القرار وعلى مصدر القرار التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره وبالنسبة لشروط صحة التسبيب فتكمن بأن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي، وأن يكون التسبيب سائغا ومتناسقا، وأن يكون التسبيب واضحا. فالتسبيب يقتضي لكي يحقق الهدف والغاية منه أن يرد في صلب القرار حيث أن اي سبب يرتكز اليه مصدر القرار في تحديد الواقعه الموجبه للجزاء التأديبي أو بيان الأسس القانونية التي استد اليه القرار التأديبي أو الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع يجب في كل ذلك أن يكون في القرار نفسه وفي صلبه ، كما أن النتيجة التي يتوصل اليه القرار التأديبي يجب ان تكون مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ومن أصول موجودة اثبتتها السلطة التأديبية، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، كما أن القرار التأديبي يجب أن لا يكتفي بترديد حكم القانون بل يجب أن يتضمن بشكل واضح الأسباب التي من اجلها اتخذ ولا اعتبر القانون خالي من التسبيب وفاقدا لشرعيته
أما الأثر القانوني للقرار التأديبي الذي يخلو من التسبيب، وحيث يندرج تسبيب القرار التأديبي في ركن الشكل أو الإجراءات في القرار التأديبي،فإن القرار التأديبي تحكمه القواعد العامة التي تحكم بطلان الشكل في القرارات الإدارية بصفة عامة، والتي تقضي بالبطلان إذا كان ما تم إغفاله شكل جوهري، ولما كان التسبيب ضمانة مقررة للموظف فإنه يعد بذلك شكلا جوهريا يرتب تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأديبي الذي خلا منه ويمتد هذا البطلان ليشمل كل حكم أو قرار تأديبي شابه قصور في التسبيب، وعلى ذلك فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس تأديبي حينما خلا من التسبيب حيث اعتبرته عاريا من السند القانوني لذا فإن الأثر الذي يترتب على خلو القرار التأديبي من أي عنصر من عناصر التسبيب يؤدي إلى بطلانه؛ ذلك أن التسبيب يعد شكلا يتوجب توافره بالقرار التأديبي وبانزال ذلك على القرار المطعون فيه نجده قد جاء خلوا من كل ما استوجبه الشارع بشأن الصحة على مثله من قرارات بما يبطله ويجعله حرى بالالغاء .
رابعا :ـمخالفة القرار المطعون عليه للثابت بالاوراق .
ذلك ان الثابت ان الطاعنة قد قدمت للسيد المحقق المذكرات المقدمة من القسم الذى تترأسه وثابت منها ان القسم قد طرح بعضا من قرارات مجلس الكلية على نطاق البحث واستبان ان بعض تلك القرارات عليها بعض الملاحظات القانونية ويتحتم اعادة عرضها على مجلس الكلية لتدارك ما بها من مثالب وعوار قانونى خصوصا ان القرارات الصادرة من مجلس الكلية كغيرها من القرارات الادارية تقبل السحب والالغاء والتعديل ولكن السيد العميد سارع برفع مذكرته خالطا بين الطاعنه وبين القسم وفاته ان الطاعنه هى مجرد فرد من افراد القسم الذى يصل عددهم الى عشرين عضوا وقد سايره السيد المحقق فى ذلك ومن بعده القرار المطعون عليه مخالفا بذلك قيمة ما ورد فى الاوراق من دفاع يدحض الاتهام المنسوب للطاعنة بما يعيبه بعيب الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق بما يعيبه ويستوجب الغاءه .
عن طلب وقف التنفيذ
لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالاوراق ومخالفا للقواعد الاصولية فى اثبات الوقائع التأديبية مرجح الالغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعنة .
لذلــــك
تلتمس الطاعنة :ـ
اولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع هذا الطعن .
ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وكيل الطاعنة
محمد راضى مسعود
المحامى بالنقض
ت 01222840973 المحامى بالنقض
المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا
طعن
انه فى يوم الموافق / 10 / 2014 الساعة
حضر امامى انا مراقب المحكمه التأديبية لمستوى الادارة العليا
الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكلته السيده الدكتورة / استاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية فى القرار الصادر من السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة برقم 1811 بتاريخ 18 /5 /2014 والقاضى بمجازاتها بعقوبة اللوم
ضد
السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة بصفته
الموضوع
يخلص فى ان السيد عميد كلية التربية الرياضية بالمنصورة كان قد نسب للطاعنه ادعاء حاصله انها اعتادت على الاعتراض على قرارات مجلس الكلية بعد صدورها ناسبة ذلك الى مجلس القسم الذى تتولى رئاسته كما انها تتبع فى مخاطبتها لادارة الكليةممثلة فى البسيد العميد والسيد وكيل الكلية لشئون التعليم والسيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا اسلوبا يتعارض مع ما تفرضه القيم الجامعية على عضو هيئة التدريس وقد تم احالة تلك المذكرة للاستاذ الدكتور مصطفى سيد احمد صقر الاستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ومنذ الوهلة الاولى لاستدعائها وهو يأخذ منها موقف الخصم لا الحكم الواجب اتصافه بالحياديية مما حدا بها الى رفع الامر بمذكرة للسيد رئيس الجامعة بالاعتراض على السيد المحقق لحرمانه اياها من حقها الاصيل فى الدفاع ولكن سيادة المطعون ضده التفت عن مذكرة الطالبة ولم يعرها اهتماما وصدق على الجزاء التأديبى الذى اوصى به المحقق وهو القرار المطعون عليه وحيث ان هذا القرار قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مفتقدا للاسس التى تكفى لحمله فان الطالبة تطعن عليه وللاسباب الاتية:ـ
اولا :بطلان التحقيق ومخالفته للقانون من خلال شخص المحقق
تجرى المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بالآتى :ـ
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد الدكتور مجرى التحقيق هو استاذ متفرغ بما تنحسر معه وعنه صفة عضو هيئة التدريس التى عناها المشرع وبهذه المثابة يكون التحقيق الذى اجراه باطلا ولايعتد بما اليه من نتيجة ولا اثر له قانونا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر مستندا اليه مخالفا لصحيح حكم القانون وتلمس حكمته ( الطعن رقم 7259 لسنة 12 ق محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ) الامر الذى يصم القرار المطعون عليه ويعيبه بعيب سوء استعمال السلطة و الانحراف بها بما يستوجب الغاءه .
ثانيا :ـ بطلان التحقيق لخلوه من الضمانات التى كفلها القانون
لايخفى على فطنة العدالة ان ضمانات التحقيق الإداري هي تلك الإجراءات التي تجري بمواجهة الموظف المحال الى التحقيق والتي من شأنها أن تحيطه علماً بما نسب إليه من أفعال ، وتمكنه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإبداء الرأى ومن تلك الضمانات وجوب ان يكون المحقق مختار وفقاً لأحكام القانون فأن لم يحدث فان ما قام به من اجراءات تصبح مخالفة للقانون ولا يمكن الاستناد إليها
أن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهنا لا يقتصر هذا الحق عند المثول أمام القضاء وإنما يتعدى ليشمل كل الإجراءات التحقيقية
أن حياد ونزاهة المحقق من الضمانات الأساسية التي يجب أن تكون موضع عناية الإدارة .
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان السيد المحقق لم يواجه الطاعنه بما هو منسوب اليها ولم يحققه التحقيق اللازم وصولا الى حقيقة الامر فيه وحرمها من حقها فى الدفاع رغم طلبها التأجيل للرد وتقديم المستندات وامتنع عن تحقيق المنسوب اليها ومن بينه اتباعها اسلوبا غير لائق مع وكيلى الكلية فكان الاجدر سؤال سيادة الوكيليين عن ذلك اما وانه اكتفى فى نسبته لمجرد اقوال السيد العميد رافع المذكرة ومسطر الاتهام فهو امر مجافى للحق والعدل والواقع وقد قضت محكمتنا العليا... وكان التحقيق قد اخل بحق الدفاع باعراضه عن سماع اى شهادة اخرى غير شهادة موسى محمد عجلان وفاروق احمد محمد اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التى قدماها فى 6/3/1992 وكان القول بأن الشركة لا تملك ولايه تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعه التابعين لشركات اخرى انما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع المنسوبة الى الطاعنة وليس الى التسليم بثبوتها ، فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب يبرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بالغائه . الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا يضاف الى ذلك عدم حيدته معها وحدته عليها بلامبرر وهو ما جعلها ترفع الامر بمذكرة اعتراض على ماقام به نحوها اثناء التحقيق للسيد رئيس الجامعة يضاف الى ماسبق انه لم يتل عليها ماسطره فى محضر الاجراءات واستوقعها عليه دون موجهتها بما هو مسطور فيه او تمكينها من قرائته الامر الذى ولاشك يكون مخالفا لكافة الضمانات التى اعلاها القانون بما يبطله ويعيبه ويستوجب عدم التعويل عليه واهدار القرارالناتج عنه والمؤسس عليه .
ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه لخلوه من التسبيب :ـ
ليس بخاف على علم العدالة ان التسبيب يعرف على أنه تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون شاملا الحكم على الواقعة المستوجبة للعقاب بشكل بين تتحقق به أركان المخالفة التأديبية ،والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت فيها بشكل جلي مفصل، وضرورة صدور القرار التأديبي بشكل يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضح التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني للجزاء التأديبي. ويرى البعض أن سبب القرار بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ للإدارة اتخاذ القرار.. مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجه .. كما يجب أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا .. وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا .. وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية، أما التسبيب فهو يعني ذكر أو بيان الأسباب التي قام عليها القرار الإداري، وهو من البيانات الشكلية في القرار الإداري وبصفة خاصة في المحرر المكتوب وقد اخذ القضاء الإداري المصري بتقرير وجوب تسبيب الجزاء التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، باعتباره الحد الأدنى من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب لصحة القرار التأديبي وتبرز أهمية تسبيب القرار التأديبي فيما يلي :ـ
1 ـ أن للتسبيب دورا أساسيا في الكشف عن حقيقة نية الإدارة والحالة الواقعية، والقانونية التي يقوم عليها القرار
2 ـ يحمل التسبيب السلطة التأديبية على التريث، والبحث عن الحقيقة عند إصدارها لقرارها
3 ـ يشكل التسبيب ضمانة لمصدر القرار فيكون القرار دقيقا في إصداره، بهدف تجنب الخطأ والزلل
4 ـ يحمل التسبيب الأفراد على الثقة والاقتناع بالقرارات التأديبية
5 ـ التسبيب أداة مهمة تمارس الرقابة القضائية من خلاله
6 ـ يسهل التسبيب مهمة الموظف في الدفاع عن حقوقه
أما عن عناصر التسبيب فتتلخص بذكر الوقائع الموجبة للجزاء التأديبي، وبيان الأسس القانونية التي استند اليها القرار التأديبي، والرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع، فقد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسيه للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا، كذلك فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافبا ونافيا للجهاله وضرورة ايضاح الاسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها باصدار القرار وعلى مصدر القرار التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره وبالنسبة لشروط صحة التسبيب فتكمن بأن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي، وأن يكون التسبيب سائغا ومتناسقا، وأن يكون التسبيب واضحا. فالتسبيب يقتضي لكي يحقق الهدف والغاية منه أن يرد في صلب القرار حيث أن اي سبب يرتكز اليه مصدر القرار في تحديد الواقعه الموجبه للجزاء التأديبي أو بيان الأسس القانونية التي استد اليه القرار التأديبي أو الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع يجب في كل ذلك أن يكون في القرار نفسه وفي صلبه ، كما أن النتيجة التي يتوصل اليه القرار التأديبي يجب ان تكون مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ومن أصول موجودة اثبتتها السلطة التأديبية، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا ركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، كما أن القرار التأديبي يجب أن لا يكتفي بترديد حكم القانون بل يجب أن يتضمن بشكل واضح الأسباب التي من اجلها اتخذ ولا اعتبر القانون خالي من التسبيب وفاقدا لشرعيته
أما الأثر القانوني للقرار التأديبي الذي يخلو من التسبيب، وحيث يندرج تسبيب القرار التأديبي في ركن الشكل أو الإجراءات في القرار التأديبي،فإن القرار التأديبي تحكمه القواعد العامة التي تحكم بطلان الشكل في القرارات الإدارية بصفة عامة، والتي تقضي بالبطلان إذا كان ما تم إغفاله شكل جوهري، ولما كان التسبيب ضمانة مقررة للموظف فإنه يعد بذلك شكلا جوهريا يرتب تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأديبي الذي خلا منه ويمتد هذا البطلان ليشمل كل حكم أو قرار تأديبي شابه قصور في التسبيب، وعلى ذلك فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس تأديبي حينما خلا من التسبيب حيث اعتبرته عاريا من السند القانوني لذا فإن الأثر الذي يترتب على خلو القرار التأديبي من أي عنصر من عناصر التسبيب يؤدي إلى بطلانه؛ ذلك أن التسبيب يعد شكلا يتوجب توافره بالقرار التأديبي وبانزال ذلك على القرار المطعون فيه نجده قد جاء خلوا من كل ما استوجبه الشارع بشأن الصحة على مثله من قرارات بما يبطله ويجعله حرى بالالغاء .
رابعا :ـمخالفة القرار المطعون عليه للثابت بالاوراق .
ذلك ان الثابت ان الطاعنة قد قدمت للسيد المحقق المذكرات المقدمة من القسم الذى تترأسه وثابت منها ان القسم قد طرح بعضا من قرارات مجلس الكلية على نطاق البحث واستبان ان بعض تلك القرارات عليها بعض الملاحظات القانونية ويتحتم اعادة عرضها على مجلس الكلية لتدارك ما بها من مثالب وعوار قانونى خصوصا ان القرارات الصادرة من مجلس الكلية كغيرها من القرارات الادارية تقبل السحب والالغاء والتعديل ولكن السيد العميد سارع برفع مذكرته خالطا بين الطاعنه وبين القسم وفاته ان الطاعنه هى مجرد فرد من افراد القسم الذى يصل عددهم الى عشرين عضوا وقد سايره السيد المحقق فى ذلك ومن بعده القرار المطعون عليه مخالفا بذلك قيمة ما ورد فى الاوراق من دفاع يدحض الاتهام المنسوب للطاعنة بما يعيبه بعيب الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق بما يعيبه ويستوجب الغاءه .
عن طلب وقف التنفيذ
لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالاوراق ومخالفا للقواعد الاصولية فى اثبات الوقائع التأديبية مرجح الالغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعنة .
لذلــــك
تلتمس الطاعنة :ـ
اولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع هذا الطعن .
ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وكيل الطاعنة
محمد راضى مسعود
المحامى بالنقض
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد يناير 24, 2016 6:39 pm عدل 1 مرات