تجرى المادة 174 من القانون المدنى بالآتى :ـ
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته او يسببها .
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
مساءلة المتبوع عن اعماله تابعه غير المشروعة . كفاية ثبوت ان الحادث نتج عن خطا التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه . اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض لرده الحادث الذى نجم عنه اصابة المطعون عليه الى خطا احد تابعيها . نعى الطاعنة عليه بالخطا لانتقاء مسئولية لصدور امر النيابة بحفظ الجنحة لعدم معرفة الفاعل . جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه . عدم جواز اثارته امام محكمة النقض .
القاعدة:
اقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عى مااستخلصه من اوراق الجنحة انفة الذكر ان الخطا وقع من احد العمال التابعين الذى ادار مفتاح تشغيل الالة - البريمة اثناء قيام المطعون عليه باعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث اصابته فانه يكون قد ورد الحادث الى خطا تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر ، وكان مؤدى هذا الحكم المطعون فيه انه قطع - وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية -وباسباب سائغة انمرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله او تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو احد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مسالة المتبوع عن اعمال تابعه غي المشروعة ان يثبت ان الحادث قد نتج عن خطا التابع ولو تعذر من بين تابعيه وكان الثابت انه لم يصدر حكم جنائى بات اصابة المطعون عليهفان تعييب الحكم بما ورد بسبب النعى لايعدو ان يكون - فى حقيقته - جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره زهو مالا تجوز امام محكمة النقض ، ويكون ماقرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحا فى القانون .
( المادتان 101 ، 102 اثبات ، 174 مدنى ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1584 )
الموجز:
مسئولية المتبوع . قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس . نطاقها . أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد أستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو بغفير علمه . م 174 مدنى.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن - يكون المتبع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه فعلية فى رقابته وفى توجيهه- قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختباره لتابعة وتقصيره فى رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو ع ن باعث شخصى ، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً باوظيفة أو لا .علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
(م 174 مدنى )
(الطعنان رقما 723 ، 807 لسنة 58 ق جلسة 8 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 623 ، 624 ، 625 ، 626 ، 627 )
الموجز:
ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطى . أثره : مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كان والدى المجنى عليه قد إدعيا مدنياً قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اتنهت إلى ثبوت الخطأ فى جانب المتهم ، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعين بالحقوق المدنية يتمثل فى فقدهما ابنهما المجنى عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ، وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته و هو شرطى تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن اعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدنى ، فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما .
(المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية و المادتين 163 /174 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 48220 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/29 س 47 ص 1455 )
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . مناطها . علاقة التبيعية . قوامها . السلطة الفعلية للمتبوع فى التوجيه والرقابة . إنعدام هذا الأساس وإنقطاع العلاقة بين خطأ التابع وبين العمل الذى يؤديه لمصلحة المتبوع . أثره . انتفاء مسئولية المتبوع .
القاعدة:
أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأمر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ، ومتى إنعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطىء الذى يقع من التابع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم قتل أبناء المطعون عليهما فى منزلهما فى الوقت الذى كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به ، ومن ثم فإن وقت إرتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملا من أعمال وظيفته ، وإنما وقعت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد إنقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى ارتكبه ، ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليتها ، ومن ثم لا يكون التابع قد إرتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها ، فتنتفى مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به ولا يغير من ذلك أن المتهم تربطه علاقة عمل مع والدة المجنى عليهم ـ المطعون عليها الثالثة ـ وسبق تهديده لها يوم أن قامت بإثبات تأخره عن العمل بدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتعاملهما معه على أساسا هذه العلاقة ، إذ ى شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التى لا يربطها بواقعه القتل رابطة بحث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت .
( المادة 174 مدنى ــ المادة 248 مرافعات)
( الطعن رقم 1919 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/12 س 46 ج 1 ص 468 )
الموجز:
تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض .
القاعدة:
العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض .
( المادتان 52 ، 174 مدنى ـ المواد 63 ، 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3660 لسنة 60 ق جلسة 1995/2/19 س 46 ص 420 ج 1 )
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . م 175 مدنى . لم يستحدث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر . ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .
( المواد 163 ، 174 ، 175 ، 279 مدنى )
( الطعن رقم 3535 لسنة 58 ق جلسة 1995/1/5 س 46 ج 1 ص 82
الموجز:
مسئولية حارس الشئ . اساسها . قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ او تابعة . م 178 مدنى .
القاعدة:
مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ او تابعة الذى يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعة باستعمال الشئ لحساب المتبوع وبموافقته .
( م 174 ، 178 مدنى )
( الطعن رقم 2801 لسنة 60 ق جلسة 4/ 12 /1994 س 45 ص 1534 ج 2 )
الموجز:
القضاء بالزام المتبوع بالتعويض . وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته . عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذى استظهر منه ثبوت الخطأ . قصور .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه وأورد بمدوناته قوله - أن قضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء ..... بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح فى ذلك ما آثاره المستأنف الثانى فى الاستئناف الأصلى ـ الطاعن ـ بعد م مسئوليته قبل الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول ـ المطعون عليه الثانى ـ ليس تابعا له ، إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر ومن ثم يكون تابعا له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوع - وكان هذا الذى ساقه الحكم وإتخذه عمادا لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعا للمقاول الذى عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه ـ لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدى إلى النتيجة التى أقام عليها قضاءه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذى خلص إليه والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعليا فى تنفيذ العمل الذى ناط به المقاول المطعون عليه الثانى فإنه فضلا عن قصوره يكون معيبا بالخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال .
( المواد 163 ، 174 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعنان رقما 2980 ، 3057 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/5 س 44 ع 3 ص 330)
الموجز:
استدلال الحكم على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن وجوده فى الوظيفة قد سهل له ارتكابها دون الإفصاح عن الأدله التى استخلص منها هذه النتيجه . قصور .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم فى الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التى استخلص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عن رقابته ، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبوعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيبا بالقصور .
( المواد 163 ، 174 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3750 لسنة 62 ق - جلسة 1933/6/24 س 44 ح2 ص 767).
الموجز:
إرتكاب التابع فعلاً غير مشروع دون وقوع خطأ شخصى من المتبوع . مؤداه . يكون المتبوع متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور . للمضرور خيار الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً .
القاعدة:
من المقرر أنه إذا إرتكب التابع فعلاً غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصى فإن المتبوع يكون متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة ، وما ينبنى على ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع ، وإما أن يرجع عليهما معاً ، ولكن إذا أراد المضرور الرجوع على التابع فحسب فإنه يتعين أن يكون الأخير أهلاً لأن يخاصم ويختصم وفقاً لأحكام القانون .
( المواد 163 ، 174 ، 284 ، 285 مدنى )
( الطعن رقم 1905 لسنة 56 ق جلسة 1993/6/7 س 44 ج 2 ص 575 )
الموجز:
الخطأ الذى يرتكبه أحد موظفى الدولة . لا يعد قراراً إدارياً . اختصاص القضاء العادى بالتعويض عنه .
القاعدة:
إن إرتكاب أحد موظفى الدولة خطئاً أثناء أو بسبب أداء وظيفته لا يعد قراراً إدارياً وبالتالى فإن التعويض عنه من إختصاص جهة القضاء العادى .(المواد 174،163 مدنىو15ق 46 لسنة 1972)
( المواد 163 ، 174 مدنى و 15 ق 46 لسنة 1972 )
الموجز:
علاقة التبعية . مناطها . أن تكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر للتابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حرا فى اختيار تابعه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع .
( المادتان 163 ، 174 مدنى )
( الطعن رقم 734 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/22 )
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . حقه فى الرجوع بما يفى من تعويض للمضرور . قوام علاقة التبعية . السلطة الفعلية للمتبوع فى التوجيه والرقابة . جواز مباشرة هذه السلطة من تابع آخر نيابة عن المتبوع ولحسابة .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 174 ، 175 من القانون المدنى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، ويعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه وتقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت الرقابة قاصرة على الرقابة الأدارية كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولايه فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء عن طريق العلاقه العقديه أو غيرها سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى استطاعته إستعمالها ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفى لتحقيقها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه .
( المادتان 174 ، 175 مدنى )
( الطعن رقم 1758 لسنة 56 ق جلسة 1993/3/28 س 44 ص 831 )
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية - مسئولية المتبوع عن عمل تابعه - على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده .
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 )
الموجز:
المؤسسة العلاجية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة رئيس مجلس إدارتها دون الوزير هو ممثلها أمام القضاء سلطته في الرقابة والإشراف علي العاملين لديه المواد 1 و 8 و 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية مؤدي ذلك لرئيس مجلس الإدارة صفة المتبوع في مدلول المادة 174 مدني ويلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وزير الصحة ليست له صفة المتبوع بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسة علة ذلك .
القاعدة:
النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية علي أن - تنشأ بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمي ( مؤسسات علاجية ) تكون لها الشخصية الاعتبارية ..... وفي المادة الثامنة منه ...... علي أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن ينيب عنه غيره في المادة 12 منه علي أن يتولى مدير المستشفي أو الوحدة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة في حدود اللوائح المنظمة لذلك تدل هذه النصوص مجتمعة علي أن المؤسسة العلاجية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها دون الطاعنة هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده حق الرقابة والإشراف علي العاملين بتلك المؤسسة ومحاسبتهم علي الخروج عليها وبالتالي يتحقق بالنيابة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة علي العاملين بها صفة المتبوع في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني ويلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ولا ينال من ذلك النص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه علي أن لوزير الصحة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه علي هذه المؤسسات والنص في المادة الثامنة منه علي أن يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف وزير الصحة ..... لأن ذلك الإشراف والرقابة والتوجيه قصد به مجرد مراقبتها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضي القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأمر الذي لا تفقد معه المؤسسة العلاجية شخصيتها الاعتبارية فلا يتحقق للطاعن صفة المتبوع بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسة في حكم المادة من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الثاني فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد 52 ، 53 ، 174 من القانون المدني ، 3 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2613 لسنة 56 ق جلسة 1990/5/13 قاعدة 192 ص 127 س 41 ع 2 )
الموجز:
تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية التزاماتها بشأن تأمين اصابات العمل لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق مثل شخص المسئول عن الاصابة مسئولية رب العمل عن أعمال تابعة جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا الى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعا مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع شرطه م 174 مدنى مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتيه انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون م 2/68 ق 79 لسنة 1975 نطاق تطبيقها.
القاعدة:
اذ كان مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين اصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن من له العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول عن الاصابة ولما كانت المادة 174 من القانون المدنى قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتيه انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليست مصدرها العقد و إنما القانون فانه لا يجدى الشركة الطاعنه التحدى قبل المطعون ضدهم بعد جواز تمسكهم قبلها باحكام المسئولية التقصرية طبقا للقانون المدنى على ما جرى به نص المادة 2/68 من القانون 79 لسنة 1975 والتى لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق باصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أى قانون آخر ولا يجيز له أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ ذاتى من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية واذ كان العامل يقتضىحقه فى التعويض عن اصابة العمل من الهيئة المذكورة فى مقابل الاشتراكات التى قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى أرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
(66 ، 68 من القانون 79 لسنة 1975 ، 174 مدنى)
(الطعن رقم 3587 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/9 س 41 ص 13)
الموجز:
مسئولية المتبوع عن تابعه ذاتية ، هو في حكم الكفيل المتضامن مصدرها القانون أحكام قانون التأمينات الاجتماعية . مجال اعمالها عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
القاعدة:
من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وانما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن ، وكفالته ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ـ أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال . تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
( م 174 من ق المدنى ، م 251 إ . ج )
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
( الطعن رقم 1720 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/25 س 16 ص 93 )
الموجز:
رجوع المتبوع علي تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور . شرطه أن يكون قد أداه للمضرور . للمتبوع ـ مع ذلك ـ أن يختصم تابعه فى دعوى المضرور قبله ، وأن يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه لحكم التعويض ـ فى هذه الحالة ـ حجية قبل التابع .
القاعدة:
لئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذ قام بأدائه للمضرور . إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما . للمتبوع من مصلحة فى هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع فإذا استطاع هذا درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه ، استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسئوليته هو ، و إذا لم يستطع التابع ، كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل فى وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به . وطبيعي أنه إذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع ، فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقا على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به عليه للمضرور .
(المادة 163 ، 174 ، 175 مدنى) و ( م 101 إثبات )
( الطعن 540 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/30 س 20 ص 199 )
( الطعن رقم 902 لسنة 51 ق جلسة 1986/6/22 )
الموجز:
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوي المدنية قبلها لإنتفاء الخطأ الشخصي في جانبها . لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها محدث الضرر . م 174 مدني .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تتناول المحكمة ـ وما كان لها أن تتناول وعلي ما جري به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ـ بحث طلب التعويض علي أي أساس آخر ، وقضت برفض الدعوي المدنية إستنادا الي إنتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية بإعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقا للمادة 174 من القانون المدنى لاختلاف السبب في كل من الطلبين ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون علي غير أساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم ..... وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب في وقوع الحادث إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي .
( المادتان 174,163 مدنى )
( الطعن رقم 369 لسنة 45 ق جلسة 1978/6/6 س 29 ص 1406)
( الطعن رقم 1041 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/19 س 36 ص 1147)
الموجز:
مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قوامها . انتفاء مسئولية التابع أثره انتفاء الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع مسئولية التابع تحققها بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما . نفي الحكم المطعون فيه خطأ التابع أثره انتفاء مسئولية المتبوع بصفته أو بشخصه . مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بمسئولية المتبوع الشخصية . مخالفة للقانون .
القاعدة:
لما كانت مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها بمقتضي المادة 174 من القانون المدني قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه وإذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نفى الخطأ المنسوب إلى المتهم بوصفه تابعا للمسئولين بالحقوق المدنية ( الطاعنين ) فان ذلك يستتبع انتفاء مسئولية التابع ـ وهو ما انتهى اليه الحكم ـ وبالتالي انتفاء مسئولية وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية بوصفهما متبوعين له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنين بالتعويض المدني المطلوب تأسيسا على خطئهما الشخصي ولم يستلزم الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها والتزام المطعون ضدهم المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
( المادتان163 ،174 من القانون المدني )
( الطعن رقم 2711 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/18 س 35 ص 57)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته او يسببها .
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
مساءلة المتبوع عن اعماله تابعه غير المشروعة . كفاية ثبوت ان الحادث نتج عن خطا التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه . اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض لرده الحادث الذى نجم عنه اصابة المطعون عليه الى خطا احد تابعيها . نعى الطاعنة عليه بالخطا لانتقاء مسئولية لصدور امر النيابة بحفظ الجنحة لعدم معرفة الفاعل . جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه . عدم جواز اثارته امام محكمة النقض .
القاعدة:
اقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عى مااستخلصه من اوراق الجنحة انفة الذكر ان الخطا وقع من احد العمال التابعين الذى ادار مفتاح تشغيل الالة - البريمة اثناء قيام المطعون عليه باعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث اصابته فانه يكون قد ورد الحادث الى خطا تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر ، وكان مؤدى هذا الحكم المطعون فيه انه قطع - وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية -وباسباب سائغة انمرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله او تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو احد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مسالة المتبوع عن اعمال تابعه غي المشروعة ان يثبت ان الحادث قد نتج عن خطا التابع ولو تعذر من بين تابعيه وكان الثابت انه لم يصدر حكم جنائى بات اصابة المطعون عليهفان تعييب الحكم بما ورد بسبب النعى لايعدو ان يكون - فى حقيقته - جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره زهو مالا تجوز امام محكمة النقض ، ويكون ماقرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحا فى القانون .
( المادتان 101 ، 102 اثبات ، 174 مدنى ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1584 )
الموجز:
مسئولية المتبوع . قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس . نطاقها . أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد أستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو بغفير علمه . م 174 مدنى.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن - يكون المتبع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه فعلية فى رقابته وفى توجيهه- قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختباره لتابعة وتقصيره فى رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو ع ن باعث شخصى ، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً باوظيفة أو لا .علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
(م 174 مدنى )
(الطعنان رقما 723 ، 807 لسنة 58 ق جلسة 8 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 623 ، 624 ، 625 ، 626 ، 627 )
الموجز:
ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطى . أثره : مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كان والدى المجنى عليه قد إدعيا مدنياً قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اتنهت إلى ثبوت الخطأ فى جانب المتهم ، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعين بالحقوق المدنية يتمثل فى فقدهما ابنهما المجنى عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ، وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته و هو شرطى تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن اعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدنى ، فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما .
(المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية و المادتين 163 /174 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 48220 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/29 س 47 ص 1455 )
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . مناطها . علاقة التبيعية . قوامها . السلطة الفعلية للمتبوع فى التوجيه والرقابة . إنعدام هذا الأساس وإنقطاع العلاقة بين خطأ التابع وبين العمل الذى يؤديه لمصلحة المتبوع . أثره . انتفاء مسئولية المتبوع .
القاعدة:
أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأمر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ، ومتى إنعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطىء الذى يقع من التابع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم قتل أبناء المطعون عليهما فى منزلهما فى الوقت الذى كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به ، ومن ثم فإن وقت إرتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملا من أعمال وظيفته ، وإنما وقعت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد إنقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى ارتكبه ، ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليتها ، ومن ثم لا يكون التابع قد إرتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها ، فتنتفى مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به ولا يغير من ذلك أن المتهم تربطه علاقة عمل مع والدة المجنى عليهم ـ المطعون عليها الثالثة ـ وسبق تهديده لها يوم أن قامت بإثبات تأخره عن العمل بدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتعاملهما معه على أساسا هذه العلاقة ، إذ ى شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التى لا يربطها بواقعه القتل رابطة بحث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت .
( المادة 174 مدنى ــ المادة 248 مرافعات)
( الطعن رقم 1919 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/12 س 46 ج 1 ص 468 )
الموجز:
تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض .
القاعدة:
العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض .
( المادتان 52 ، 174 مدنى ـ المواد 63 ، 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3660 لسنة 60 ق جلسة 1995/2/19 س 46 ص 420 ج 1 )
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور . م 175 مدنى . لم يستحدث المشرع بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على تابعه .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة 175 من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر . ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه .
( المواد 163 ، 174 ، 175 ، 279 مدنى )
( الطعن رقم 3535 لسنة 58 ق جلسة 1995/1/5 س 46 ج 1 ص 82
الموجز:
مسئولية حارس الشئ . اساسها . قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ او تابعة . م 178 مدنى .
القاعدة:
مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ او تابعة الذى يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعة باستعمال الشئ لحساب المتبوع وبموافقته .
( م 174 ، 178 مدنى )
( الطعن رقم 2801 لسنة 60 ق جلسة 4/ 12 /1994 س 45 ص 1534 ج 2 )
الموجز:
القضاء بالزام المتبوع بالتعويض . وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته . عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذى استظهر منه ثبوت الخطأ . قصور .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه وأورد بمدوناته قوله - أن قضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء ..... بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح فى ذلك ما آثاره المستأنف الثانى فى الاستئناف الأصلى ـ الطاعن ـ بعد م مسئوليته قبل الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول ـ المطعون عليه الثانى ـ ليس تابعا له ، إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر ومن ثم يكون تابعا له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوع - وكان هذا الذى ساقه الحكم وإتخذه عمادا لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعا للمقاول الذى عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه ـ لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدى إلى النتيجة التى أقام عليها قضاءه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذى خلص إليه والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعليا فى تنفيذ العمل الذى ناط به المقاول المطعون عليه الثانى فإنه فضلا عن قصوره يكون معيبا بالخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال .
( المواد 163 ، 174 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعنان رقما 2980 ، 3057 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/5 س 44 ع 3 ص 330)
الموجز:
استدلال الحكم على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن وجوده فى الوظيفة قد سهل له ارتكابها دون الإفصاح عن الأدله التى استخلص منها هذه النتيجه . قصور .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستدل على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية الطاعن من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرون قد وقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وأن وجودهم فى الوظيفة قد سهل لهم ارتكابها دون أن يفصح عن الأدلة التى استخلص منها هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عن رقابته ، وإذ رتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن بوصفه متبوعا عن التعويض المحكوم به على المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فإنه يكون معيبا بالقصور .
( المواد 163 ، 174 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3750 لسنة 62 ق - جلسة 1933/6/24 س 44 ح2 ص 767).
الموجز:
إرتكاب التابع فعلاً غير مشروع دون وقوع خطأ شخصى من المتبوع . مؤداه . يكون المتبوع متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور . للمضرور خيار الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً .
القاعدة:
من المقرر أنه إذا إرتكب التابع فعلاً غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصى فإن المتبوع يكون متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة ، وما ينبنى على ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع ، وإما أن يرجع عليهما معاً ، ولكن إذا أراد المضرور الرجوع على التابع فحسب فإنه يتعين أن يكون الأخير أهلاً لأن يخاصم ويختصم وفقاً لأحكام القانون .
( المواد 163 ، 174 ، 284 ، 285 مدنى )
( الطعن رقم 1905 لسنة 56 ق جلسة 1993/6/7 س 44 ج 2 ص 575 )
الموجز:
الخطأ الذى يرتكبه أحد موظفى الدولة . لا يعد قراراً إدارياً . اختصاص القضاء العادى بالتعويض عنه .
القاعدة:
إن إرتكاب أحد موظفى الدولة خطئاً أثناء أو بسبب أداء وظيفته لا يعد قراراً إدارياً وبالتالى فإن التعويض عنه من إختصاص جهة القضاء العادى .(المواد 174،163 مدنىو15ق 46 لسنة 1972)
( المواد 163 ، 174 مدنى و 15 ق 46 لسنة 1972 )
الموجز:
علاقة التبعية . مناطها . أن تكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر للتابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حرا فى اختيار تابعه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع .
( المادتان 163 ، 174 مدنى )
( الطعن رقم 734 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/22 )
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . حقه فى الرجوع بما يفى من تعويض للمضرور . قوام علاقة التبعية . السلطة الفعلية للمتبوع فى التوجيه والرقابة . جواز مباشرة هذه السلطة من تابع آخر نيابة عن المتبوع ولحسابة .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 174 ، 175 من القانون المدنى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، ويعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه وتقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت الرقابة قاصرة على الرقابة الأدارية كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولايه فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء عن طريق العلاقه العقديه أو غيرها سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى استطاعته إستعمالها ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفى لتحقيقها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه .
( المادتان 174 ، 175 مدنى )
( الطعن رقم 1758 لسنة 56 ق جلسة 1993/3/28 س 44 ص 831 )
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية - مسئولية المتبوع عن عمل تابعه - على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده .
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 )
الموجز:
المؤسسة العلاجية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة رئيس مجلس إدارتها دون الوزير هو ممثلها أمام القضاء سلطته في الرقابة والإشراف علي العاملين لديه المواد 1 و 8 و 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية مؤدي ذلك لرئيس مجلس الإدارة صفة المتبوع في مدلول المادة 174 مدني ويلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وزير الصحة ليست له صفة المتبوع بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسة علة ذلك .
القاعدة:
النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية علي أن - تنشأ بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمي ( مؤسسات علاجية ) تكون لها الشخصية الاعتبارية ..... وفي المادة الثامنة منه ...... علي أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن ينيب عنه غيره في المادة 12 منه علي أن يتولى مدير المستشفي أو الوحدة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة في حدود اللوائح المنظمة لذلك تدل هذه النصوص مجتمعة علي أن المؤسسة العلاجية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها دون الطاعنة هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده حق الرقابة والإشراف علي العاملين بتلك المؤسسة ومحاسبتهم علي الخروج عليها وبالتالي يتحقق بالنيابة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة علي العاملين بها صفة المتبوع في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني ويلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ولا ينال من ذلك النص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه علي أن لوزير الصحة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه علي هذه المؤسسات والنص في المادة الثامنة منه علي أن يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف وزير الصحة ..... لأن ذلك الإشراف والرقابة والتوجيه قصد به مجرد مراقبتها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضي القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأمر الذي لا تفقد معه المؤسسة العلاجية شخصيتها الاعتبارية فلا يتحقق للطاعن صفة المتبوع بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسة في حكم المادة من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الثاني فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد 52 ، 53 ، 174 من القانون المدني ، 3 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2613 لسنة 56 ق جلسة 1990/5/13 قاعدة 192 ص 127 س 41 ع 2 )
الموجز:
تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية التزاماتها بشأن تأمين اصابات العمل لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق مثل شخص المسئول عن الاصابة مسئولية رب العمل عن أعمال تابعة جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا الى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعا مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع شرطه م 174 مدنى مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتيه انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون م 2/68 ق 79 لسنة 1975 نطاق تطبيقها.
القاعدة:
اذ كان مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين اصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن من له العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول عن الاصابة ولما كانت المادة 174 من القانون المدنى قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتيه انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليست مصدرها العقد و إنما القانون فانه لا يجدى الشركة الطاعنه التحدى قبل المطعون ضدهم بعد جواز تمسكهم قبلها باحكام المسئولية التقصرية طبقا للقانون المدنى على ما جرى به نص المادة 2/68 من القانون 79 لسنة 1975 والتى لا تجيز للمصاب أو ورثته فيما يتعلق باصابات العمل بأن يتمسك قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أى قانون آخر ولا يجيز له أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ ذاتى من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية واذ كان العامل يقتضىحقه فى التعويض عن اصابة العمل من الهيئة المذكورة فى مقابل الاشتراكات التى قام بسدادها هو رب العمل بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى أرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
(66 ، 68 من القانون 79 لسنة 1975 ، 174 مدنى)
(الطعن رقم 3587 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/9 س 41 ص 13)
الموجز:
مسئولية المتبوع عن تابعه ذاتية ، هو في حكم الكفيل المتضامن مصدرها القانون أحكام قانون التأمينات الاجتماعية . مجال اعمالها عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
القاعدة:
من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وانما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن ، وكفالته ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون ، فانه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل ـ أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال . تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
( م 174 من ق المدنى ، م 251 إ . ج )
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 س 39 ص 217 )
( الطعن رقم 1720 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/25 س 16 ص 93 )
الموجز:
رجوع المتبوع علي تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور . شرطه أن يكون قد أداه للمضرور . للمتبوع ـ مع ذلك ـ أن يختصم تابعه فى دعوى المضرور قبله ، وأن يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه لحكم التعويض ـ فى هذه الحالة ـ حجية قبل التابع .
القاعدة:
لئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذ قام بأدائه للمضرور . إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما . للمتبوع من مصلحة فى هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع فإذا استطاع هذا درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه ، استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسئوليته هو ، و إذا لم يستطع التابع ، كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل فى وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به . وطبيعي أنه إذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع ، فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقا على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به عليه للمضرور .
(المادة 163 ، 174 ، 175 مدنى) و ( م 101 إثبات )
( الطعن 540 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/30 س 20 ص 199 )
( الطعن رقم 902 لسنة 51 ق جلسة 1986/6/22 )
الموجز:
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوي المدنية قبلها لإنتفاء الخطأ الشخصي في جانبها . لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها محدث الضرر . م 174 مدني .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تتناول المحكمة ـ وما كان لها أن تتناول وعلي ما جري به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ـ بحث طلب التعويض علي أي أساس آخر ، وقضت برفض الدعوي المدنية إستنادا الي إنتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية بإعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقا للمادة 174 من القانون المدنى لاختلاف السبب في كل من الطلبين ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون علي غير أساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم ..... وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب في وقوع الحادث إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي .
( المادتان 174,163 مدنى )
( الطعن رقم 369 لسنة 45 ق جلسة 1978/6/6 س 29 ص 1406)
( الطعن رقم 1041 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/19 س 36 ص 1147)
الموجز:
مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قوامها . انتفاء مسئولية التابع أثره انتفاء الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع مسئولية التابع تحققها بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما . نفي الحكم المطعون فيه خطأ التابع أثره انتفاء مسئولية المتبوع بصفته أو بشخصه . مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بمسئولية المتبوع الشخصية . مخالفة للقانون .
القاعدة:
لما كانت مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها بمقتضي المادة 174 من القانون المدني قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه وإذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نفى الخطأ المنسوب إلى المتهم بوصفه تابعا للمسئولين بالحقوق المدنية ( الطاعنين ) فان ذلك يستتبع انتفاء مسئولية التابع ـ وهو ما انتهى اليه الحكم ـ وبالتالي انتفاء مسئولية وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية بوصفهما متبوعين له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنين بالتعويض المدني المطلوب تأسيسا على خطئهما الشخصي ولم يستلزم الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها والتزام المطعون ضدهم المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
( المادتان163 ،174 من القانون المدني )
( الطعن رقم 2711 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/18 س 35 ص 57)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون