مساءلة القضاة تأديبيا وفقا لقانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة72 بالقانون 142 لسنة 2006 الجريدة الرسمية
العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
(مادة 93)
لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم.
ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها.
(مادة 94)
لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد
أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى نظر الاعتراض ويحل محله من يليه فى الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية.
(مادة 95)
استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلي المكان تعين اللجنة المنصوص عليه في المادة السابقة بناء عل طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.
(مادة 96)
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94.
وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلي الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء علي طلب النائب العام.
ويجري حبس القاضي بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن أيأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء علي قرار الجمعية العامة.
ولا يترتب علي الوقف حرمان القاضي من مرتبة مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.
وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
(مادة 98)
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة الاستئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذى يليه فى الأقدمية.
(مادة 99)
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاته.
(مادة 100)
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.
(مادة 101)
يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
(مادة 102)
إذا رأي مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع علي الأقل بناء علي أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشمل طلب الحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
(مادة 103)
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة.
(مادة 104)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلي المعاش.
ولا تأثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
(مادة 105)
لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يري فائدة من سماع أقوالهم.
(مادة 106)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة علي الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم.
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.
(مادة 107)
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 مشتملا علي الأسباب التي بني عليها وتكون تلاوة منطوق الحكم فى جلسة علنية.
وللنائب العام وللمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الأتي:
رئيس محكمة النقض رئيسا
أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف
أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء أحد محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له فى الأقدمية فى هذه المحكمة.
ويتبع فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 83.
(مادة 108)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة هي اللوم والعزل.
(مادة 109)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.
(مادة 110)
يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل.
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما يصدر بتنفيذ.
عقوبة اللوم قرار من وزير العدل علي ألا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
(مادة 111)
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98 - ولهذا المجلس- إذا رأي محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضي فى أجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب.
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري غير قضائية وإما برفض الطلب.
ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104، 105،106،107 من هذا القانون.
وتسري أحكام هذه المادة علي أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النائب العام.
(مادة 112)
يعرض وزير العدل علي المجلس المشار إليه في مادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79،81 قرار إحالتهم إلي المعاش أو نقلهم إلي وظيفة أخري غير قضائية.
(مادة 113)
يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلي المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد علي مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد علي سنتين.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلي وظيفة أخري ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبة فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويمنح من ينقلون طبقا للمادة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوي علي أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
(مادة 114)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.
(مادة 115)
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات بالإحالة إلي المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلي المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.
العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 )
(مادة 93)
لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم.
ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها.
(مادة 94)
لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد
أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى نظر الاعتراض ويحل محله من يليه فى الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية.
(مادة 95)
استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلي المكان تعين اللجنة المنصوص عليه في المادة السابقة بناء عل طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.
(مادة 96)
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94.
وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلي الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء علي طلب النائب العام.
ويجري حبس القاضي بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن أيأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء علي قرار الجمعية العامة.
ولا يترتب علي الوقف حرمان القاضي من مرتبة مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.
وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
(مادة 98)
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة الاستئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذى يليه فى الأقدمية.
(مادة 99)
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاته.
(مادة 100)
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.
(مادة 101)
يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
(مادة 102)
إذا رأي مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع علي الأقل بناء علي أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشمل طلب الحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
(مادة 103)
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة.
(مادة 104)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلي المعاش.
ولا تأثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
(مادة 105)
لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يري فائدة من سماع أقوالهم.
(مادة 106)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة علي الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم.
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.
(مادة 107)
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 مشتملا علي الأسباب التي بني عليها وتكون تلاوة منطوق الحكم فى جلسة علنية.
وللنائب العام وللمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الأتي:
رئيس محكمة النقض رئيسا
أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف
أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء أحد محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له فى الأقدمية فى هذه المحكمة.
ويتبع فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 83.
(مادة 108)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة هي اللوم والعزل.
(مادة 109)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.
(مادة 110)
يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل.
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما يصدر بتنفيذ.
عقوبة اللوم قرار من وزير العدل علي ألا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
(مادة 111)
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98 - ولهذا المجلس- إذا رأي محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضي فى أجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب.
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري غير قضائية وإما برفض الطلب.
ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104، 105،106،107 من هذا القانون.
وتسري أحكام هذه المادة علي أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النائب العام.
(مادة 112)
يعرض وزير العدل علي المجلس المشار إليه في مادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79،81 قرار إحالتهم إلي المعاش أو نقلهم إلي وظيفة أخري غير قضائية.
(مادة 113)
يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلي المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد علي مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد علي سنتين.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلي وظيفة أخري ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبة فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويمنح من ينقلون طبقا للمادة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوي علي أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
(مادة 114)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.
(مادة 115)
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات بالإحالة إلي المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلي المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.