روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 . Empty القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت سبتمبر 29, 2012 1:07 pm

    -هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير

    2- تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين. 03 اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل 04 يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة 04 مكرر

    يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته . 05

    تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة . 06

    تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية . 06 مكرر

    كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها . 06 مكرر 1

    لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين . 07

    اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص . 08

    لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة . 08 مكرر

    يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا . 09

    تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . 10

    ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء . 11

    يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة . 12

    يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح . 13

    يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 . Empty رد: القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت سبتمبر 29, 2012 1:12 pm

    14


    يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة . ولايجوز ان تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف وتحدد النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية . ولايدخل في هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لاول مرة . 15

    يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاءبانسبة الى شروط التعيين شان الئ شان الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة . ويكون شأن باقى الاعضاء في ذلك شأن اقراتهم في القضاء والنياة بحسب التفصيل الاتى :- المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) . المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب) . النائب فئة (أ) شانه في ذلك القاضى من الفئة (أ) النائب فئة (ب) شانه في ذلك شان القاضى من الفئة (ب) المحامى شانه في ذلك شان وكيل النيابة . المندوب شانه في ذلك شان مساعد النيابة المندوب المساعد شانه في ذلك شان معاون النيابة. 16

    يكون شغل وظائف اعضاء الهيئة سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئة . ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة والوكلاء ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . ويعين باقى الاعضاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت اخذ راى او موافقة المجلس الاعلى للهيئة بحسب الاحوال . ويكون ندب اعضاء الهيئة من فرع الى اخر بقرار من رئيس الهيئة . 16 مكرر

    يؤدى اعضاء الهيئة قبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين الأتية اقسم بالله العظيم ان اؤدى اعمال وظيفتى بالشرف والامانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون " ويكون اداء رئيس الهيئة امام رئيس الجمهورية اما اعضاء الهيئة الأخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة 17

    تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعين او الترقية واذا عين عضوان او اكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعينهم او ترقيتهم وتعتبر اقدمية اعضاء الهيئة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة . ويجوز تحديد الأقدمية لمن خارج الهيئة فى قرار التعين وذل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى باحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعينهم فى الوظائف المماثلة او بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها . وبالنسبة للمحامين تحدد اقدميتهم بين اغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . 18

    اذا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط او متوسط فلا يجوز ترقيتة الى الدرجة او الفئة الأعلى الا بعد حصولة على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل . 19

    يكون نقل اعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الأعلى . 20 يجب ان يقيم اعضاء الهيئة فى البلد الذى بة مقر عملهم . ولا يجوز لرئيس الفرع او القسم ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار ريس الهية ولا ان ينقطع عن عملة لسبب غير مفاجئقبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فاذا اخل بهذا الواجب نبهة ئيس الهيئة الى ذلك كتابة وان استمر فى المخالف وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب . ويحل رئيس الفرع او القسم محل ئيس الهيئة فى هذ الإختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع او القسم الذى تتولى رئاستة . وتبين اللأئحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والأقسام التى تستثنى من ذلك . 20 مكرر

    يحظر على اعضاء الهيئة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعباو الهيئات الأقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقاتهم ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسة لعضوية مجلس الشعب او الذى عين عضوا فية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل لمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب او التعين فية . فاذا لم ينجح العضو المستقيل فى الإنتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى اعطيت على الأقل صرف لة الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الإستقالة وبين المعاش الذى استحقة وفقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة او بلوغة سن الإحالة للمعاش او الوفاة ايهما اقرب. 21

    يجوز اعارة اعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية او فنية بوزارات الحكومة او مصالحها او للهيئات الدولية وذل بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . كما يجوز ندب اعضاء هيئة قضايا الدولة مؤقتا لأعمال اخرى قانونية او فنية غير عملهم او بالإضافة الى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . 22 لايجوز ان تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عملة لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة .ولا ان تزيد مدة اعارتة على اربع سنوات متصلة . وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد مدة الإعارة الى الخارج على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الإعارة لاتقل عن سنة فإذا عاد المعار الى عملة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجتة الأصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالتة على اول وظيفة تخلو من درجتة . وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة او الندب الإخلال بحسن سير العمل . 23

    تحدد مرتبات اعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون . 24 وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون ندبهم للعمل بهذة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد اخذ رأى المجلس الأعلى ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس المذكورويكون التقدير بأحدى الدرجات الأتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب ان يحاط رجال الهيئة علما بكل مايلاحظ عليها.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 . Empty رد: القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة منشور في الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت سبتمبر 29, 2012 1:14 pm



    مادة 25(2 " يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء .

    ولا يجور أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر العضو وفقا للمادة 27 ، أو شارك فى ايهما بإجراء تحقيق ، أو فحص ، أو إبداء رأى ، أو باعداد التقرير المعروض .

    ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما بيديه من ملاحظات .

    ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر العضو ، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم " .

    مادة ( 25 مكرراً ) ( مضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 )

    " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها او إساءة استعمال السلطة .

    كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

    وتختص أيضا - دون غيرها - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم .

    ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .

    مادة 26(1)- "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اقضاء الهيئة هي الإنذار ـ اللوم ـ العزل.

    وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة وأحد نوابه.

    ولا يقدم هذا الطلب ألا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إدارة، تسمع فيه أقوال العضو.

    ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الاقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.

    وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة"

    مادة 27- إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى(2).

    مادة 27 مكررا(3) – يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية.

    مادة 28- لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الإدارة الذي يبلغها لوزير العدل.

    وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.

    فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية، ولوزير العدل ولرئيس الإدارة حق تنبيه أعضاء الإدارة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.

    وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.

    مادة 29(1)- لا يجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدول من جاوز" سبعين سنة "ميلادية.

    ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التعاقد في الفترة من أول اكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.

    مادة 30- إذا استنفذ عضو الإدارة الأجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التي تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

    ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.

    ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على ثلاثة أربع مرتبه، ولا على 1080 جنيهاً في السنة.

    مادة 31- استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات ولا يترتب على استقالة أعضاء إدارة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

    مادة 32- إذا انقطع عضو الإدارة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

    وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.

    مادة 33- تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.

    مادة 34- يكون الامتحان للتعين والترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريراً وشفوياً في المواد الآتية :

    1- ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة.

    2- معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ونواتج الحسابات والميزانية.

    3- الخط والآلة الكاتبة.

    ويؤدي الامتحان في المكان الذي يحدده الأمين العام للهيئة(1).

    ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريريين والشفويين و60% من المجموع الكلي ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.

    مادة 35- لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها، ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

    مادة 36- تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الإدارة وتكون رئاستها للأمين العام.

    مادة 37- يكون لرئيس هيئة(2) القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين، كما يكون لأمين عام هيئة القضايا بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.

    ########################################

    (1) الجريدة الرسمية ـ العدد 180 في 12/8/1963

    (1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة" بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للمادة الثالثة الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 23 في 5/6/1986.

    وقد نصت المادة الثالثة على الآتي: "تستبدل عبارات "هيئة قضايا الدولة" و "هيئة القضايا" و"الهيئة" بعبارات "إدارة قضايا الحكومة" و" إدارة القضايا" و"الإدارة" أينما وردت في قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 أو في أي قانون آخر.

    (2) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (3) مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 33 في 12/8/1976 مع ملاحظة أن عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (4) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (2) مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976:

    (3) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (2) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (3) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (1) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (2) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (3) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (4) أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (5) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (6) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (1)، عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (2)، (3) عبارة "الهيئة" الواردة في نصوص المادتين 13، 14 مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
    (1) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ـ مع ملاحظة أن عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (2) استبدلت بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ثم استبدلت بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (2) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (1) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (2) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (3) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
    (4) مضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1967 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 35 مكرر في 28/8/1976 ـ و استبدلت عبارة "الهيئة" بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
    (1) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
    (2) مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1974 ـ الجريدة الرسمية العدد 23 في 6/6/1974.

    (3) عبارة "هيئة القضايا" وعبارة الهيئة مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" و"الإدارة" على التوالي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986
    (1) عبارة "هيئة القضايا" وعبارة الهيئة مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" و"الإدارة" على التوالي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986
    (2) الفقرة الأولى من المادة 25 مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976، ثم أضيفت الفقرة بالقانون رقم 10 لسنة 1986، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 88 لسنة 1998 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 19 (مكرر) في 8/5/1998، ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 2 (مكرر) في 13/1/2002 مع وقد نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على الآتي:
    المادة الثالثة: تستبدل عبارة "لجنة التأديب والتظلمات" عبارة "مجلس التأديب" وبكلمة "اللجنة" بكلمة "المجلس"، وذلك أينما وردت أيهما في قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه.

    وقد نصت المادة الخامسة من القانون المذكور على الآتي:
    المادة الخامسة: تحال الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة المشار إليها في تلك المادة.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1998.
    (2) حذفت عبارة "ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة" بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
    (3) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 في 26/2/1981 ، وعبارة "هيئة قضايا الدولة" مستبدلة بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1986 ثم استبدلت بعبارة "ستين سنة" عبارة "اربعا وستين" بالقانون رقم 183 لسنة 1993 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 40 (تابع) في 7/10/1993 ويعمل به اعتباراً من 1/10/1993 ثم استبدلت بعبارة "اربعا وستين سنة" عبارة "ستا وستين سنة ميلادية" بالقانون رقم 3 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد (3 مكرر) في 20/1/2002. ثم أصبحت المدة " سبعين عاما " بالقانون 17 لسنة 2007 )

    (1) عبارة "للهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

    (2) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:29 pm