روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي،

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، Empty لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي،

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 20, 2018 2:46 pm

    لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملاً غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه

    استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، نزولاً على حجيتها وإعلاءً لشأنها، الأمر الذى لا يسوغ معه قانونًا – مع نهائية الحكم – إعادة مناقشته، أو الامتناع عن تنفيذه، وإنما يتعين التسليم بما قضى به باعتباره عنوانًا للحقيقة، لا سيما أن القانون قد رسم سُبلاً عدة للطعن في الأحكام ووقف تنفيذها، فإذا ما استُنفدت هذه السبل، أو لم يتم ولوجها، فلا مناص من المبادرة إلى هذا التنفيذ؛ إذ لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملاً غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، حتى يُعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وصولاً إلى الترضية القضائية التي يبتغيها من يلجأ إلى القضاء.

    ( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع - ملف رقم 58/1/474 جلسة 14 مارس 2018 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:09 pm