روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القضاء الإدارى”: عدم تنفيذ الأحكام مسئولية الرئيس

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القضاء الإدارى”: عدم تنفيذ الأحكام مسئولية الرئيس Empty القضاء الإدارى”: عدم تنفيذ الأحكام مسئولية الرئيس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 01, 2018 1:29 pm

    فى حكم تاريخى لاول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ارست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قاعدة صلبة للحكم الرشيد وحددت المحكمة مسئولية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم والصادر بمنحه مرتبه والمكافآت التى حرم منها أثناء أداء عمله النقابى وكان يعمل بوكالة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

    وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أية جهة أو سلطة فى الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسئولية رئيس الجمهورية فى المقام الأول إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسئولية التى ألقاها على عاتقه المشرع الدستورى أيا كانت المبررات، فواجبه رعاية الحدود بين السلطات واحترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هى أولى مسئوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته وهى تتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه فذلك هو المعيار الرئيسى الذى يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد.

    وأضافت المحكمة أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطى وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد، ومن ثم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يستوعب درس الشعب المصرى الذى علمه للعالم أجمع. ذلك أن أى تنظيم قضائى يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه. فإذا كان القضاء يضع حدا للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت فى البلاد الحاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء، والامتناع عن تنفيذها هو امتهان للسلطة القضائية، فالقوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء وآية ذلك أن المادة 74 من الدستور الجديد تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

    وأضافت المحكمة أنه قد تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللا شرعية مادامت السلطة العليا فى البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل فى مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد وكان من نتاج كل ذلك اندلاع ثورة الشعب فى 25 يناير 2011 للقضاء على كافة مظاهر الفساد وعلى قمتها عدم احترام أحكام القضاء وإهدار تنفيذها، وهو ما يلقى على رأس النظام الحاكم الجديد عبئا كبيرا إزاء مسئوليته أمام الشعب للقضاء على تلك المفسدة حتى لا تدور الدوائر يوما. فالكل لدى القانون سواء دون الاحتماء بأية حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمى مرتكبها بثمة حصانة، فاستعمال السلطة يجب أن تكون متدثرة بعباءة الحماية القانونية للحقوق وحينئذ تكون الثورة قد أتت ثمارها، فمن ظن أنه فى مأمن من المسئولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القضاء الإدارى”: عدم تنفيذ الأحكام مسئولية الرئيس Empty رد: القضاء الإدارى”: عدم تنفيذ الأحكام مسئولية الرئيس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 01, 2018 1:32 pm

    وهذا حكم اخر لذات الدائرة أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بحيثيات جديدة في موضوع قيادة أخرى بكفر الشيخ انه “على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه بأحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء امتناع المحافظين عن تنفيذ الأحكام القضائية مهما علو في سلم السلطة التنفيذية ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذي تنتهجه القيادة الجديدة للبلاد “.

    جاءت عبارات ذلك الحكم لإصرار محافظ كفر الشيخ على الامتناع عن تنفيذ حكم احد القيادات فى مجال صحة المواطنين, وقد سبق له فى ذات الاسبوع الامتناع عن تنفيذ حكم اخر لاحد القيادات فى مجال التعليم ,وبات الامر خطيرا يستلزم تدخل رئيس الجمهورية لفرض الشرعية وسيادة القانون لمحافظ كفر الشيخ الذى اشتهر بين المحافظين باهدار تنفيذ الاحكام والتطاول عليها .

    قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام المحافظ بتسليم الدكتور احمد ضياء الدين أبو خوات عمله القيادي مديرا عاما للإدارة الصحية بسيدي سالم بحسبان أن امتناعه عن تنفيذ الحكم خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وأمرت المحكمة المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمته المصروفات.
    قالت المحكمة إن دأب بعض المسئولين في الدولة وعلى رأسهم محافظ كفر الشيخ على عدم تنفيذ الإحكام القضائية هو امتهان للشعب نفسه الذي تصدر الإحكام باسمه , لان الشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقه القضاء . ذلك أن كلمة القضاء هي كلمة العدالة التي لا تميل مع الهوى , ومن ثم فانه عندما يحسم القضاء موقفا ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز للدولة التراخي في تنفيذه ولا يجوز أن يكون تنفيذه معلقا على مشيئة الحاكم بل يجب أن يلتزم باحترامه الكافة ويخضعون له عن رضا وتقدير , بحسبان أن تنفيذ الأحكام هي التمكين للعدل والأمن والاستقرار ,وهو ما يلقى على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه بأحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء الامتناع عن تنفيذ الأحكام من المسئولين مهما علو في سلم السلطة التنفيذية أو أجهزة الدولة أو مؤسساتها ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذي تنتهجه القيادة الجديدة للبلاد , ومن شرعية النظام الحاكم الذي اختارهم ليمثلونه أمام الشعب وهو الأمر الذي بات خطيرا بتلك المحافظة لا يجب أن يغيب عن ذهن قيادة البلاد.

    وأضافت المحكمة انه سبق لها أن أصدرت حكمها في الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق بجلسة 7 أغسطس 2014 بإلزام محافظ كفر الشيخ بتسليم المدعى الدكتور احمد ضياء الدين أبو خوات عمله في منصبه القيادي مديرا للإدارة الصحية بسيدي سالم ,وقد كان من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم ان يبادر محافظ كفر الشيخ فورا دون تلكؤ إلى إصدار قرار تنفيذي بمضمون الحكم يضعه موضع التنفيذ لا أن يتخلى عن واجبه الدستوري نحو تنفيذ الأحكام السامقة العالية مكانة , إلا أن محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم مما يعد امتناعه موصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم من حجية مطلقة على الكافة واجب إجراء مقتضاها ويشكل امتناعه أيضا قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون وأمرت المحكمة المحافظ للمرة الثانية في أسبوع بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

    واختتمت المحكمة حكمها الجرئ الذي يرسخ لدولة القانون أن الدستور الجديد المعدل جعل من سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة واخضع الدولة للقانون وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة لأحكام القضاء وضرورة العمل على تنفيذها فإذا ما تجرأ كبار المسئولين في الدولة – أيا كان موقعهم ومهما علا – بالتطاول على الأحكام القضائية والنيل من حجيتها والتنصل منها فان أحكام الدستور حينئذ تكون حبرا على ورق بل لا تساوى قيمة المداد الذي كتب به ويغيب مبدأ سيادة القانون عن أركان الدولة ويتحول المجتمع إلى غابة الغلبة فيها للأقوى ولا يكون هناك أي ضمان حقيقي للمواطنين لحماية حقوقهم وحرياتهم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:57 am