وقف تنفيذ الاحكام
الطعن رقم 0849 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 979
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : تنفيذ
فقرة رقم : 2
لئن كانت المحكمة لم تفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، و كان يجب بحكم طبائع الأشياء الفصل فيه قبل الفصل فى دعوى الالغاء ، و استندت المحكمة فى قرارها إلى تأخر الفصل فى هذا الطلب حتى تاريخ الفصل فى دعوى الالغاء ، مما يغنى الفصل فيها عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ ، الا أنه كان يجب الحكم بعدم قبول هذا الطلب طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن " القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها " . و لا نزاع فى أن القرار المطلوب وقف تنفيذه فى هذه الدعوى هو من بين القرارات التى لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالغائها قبل التظلم منها طبقا للمادة 12 من القانون المذكور .
=================================
الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113
بتاريخ 24-04-1965
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ الاحكام
فقرة رقم : 4
تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه [يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو الظروف الى إرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون و يجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ . و يجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ، و لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.] فالمشرع الجنائى قد أجاز للقاضى و بشروط معينة ، يتعلق بعضها بالجريمة موضوع المحاكمة ، و بعضها بالعقوبة المحكوم بها ، و البعض الآخر بحالة المجرم ، أجاز له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة . و الأصل هو أن ينصرف الوقف إلى العقوبة الأصلية وحدها لأنه نظام يرمى إلى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة فخول الشارع للقاضى السلطة فى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة ، يطالب المحكوم عليه بأن لا يعود خلالها إلى إرتكاب جريمة جديدة إذا هو أراد أن يفلت نهائياً من العقوبة المحكوم بها عليه ، و أن يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن و إلا نفذت عليه هذه العقوبة فضلاً عما يحكم به عليه فى الجريمة الجديدة . و مع ذلك فللقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبات الثانوية من تبعية أوتكميلية بل أن للقاضى أن يمد أثر الوقف إلى كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم . أما قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فقد إكتفى بالإشارة إلى الحكم الذى يصدر على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف بإعتبار الحكم سبباً من أسباب إنتهاء خدمة الموظف أى أنه قد ذكر فى النص لفظ [الحكم عليه] دون وصف خاص . فإذا أمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية و ما يتبعها من عقوبات فهل يترتب على الحكم رغم ذلك - و فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 "الفقرة الثامنة من المادة 107" قطع العلاقة التى تربط الموظف بالدولة أن هذه المحكمة العليا قد أجابت على ذلك فى حكمها الأول فى هذا الصدد [الطعن رقم 5 لسنة 4 ق بجلسة 12 من يولية سنة 1958" بما يفيد أنها فرقت تماماً بين الميدان الجنائى من ناحية و الميدان الإدارى من ناحية أخرى . فالحكم له فى الميدان الجنائى أحكامه الخاصة و له كذلك آثاره التى تختلف فى حالة وقف تنفيذ العقوبة عنها فى حالة شمولها بالنفاذ أما الميدان الإدارى فيستقل بذاته ، و للحكم فى نطاقه أحكامه و آثاره المتميزة ، و من بين هذه الآثار إنهاء العلاقة الوظيفية ، و هى نتيجة تترتب على الحكم سواء أكانت العقوبة الى تضمنها واجبة النفاذ أم أنه قد أمر بوقف تنفيذها إذ أن هذا الإختلاف قد يكون له أثره فى مدى نفاذ العقوبة فى الميدان الجنائى و لكنه فى الميدان الإدارى عديم الأثر . فكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات ، و العزل تأديبياً كان أم إدارياً ، و بالتطبيق لأحكام قانون موظفى الدولة ، لكل مجاله و أوضاعه و شروطه و أحكامه الخاصة به فى التطبيق . ثم عادت هذه المحكمة العليا بعد إذ أدركت أن الحاجز الذى أقامته بين آثار الحكم جنائياً و آثاره إدارياً فى الطعن رقم "5" قد يتسم بشئ من الشدة و يصعب التسليم به دون تحفظ فأصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 13 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 320 لسنة 10 ق بما يفيد أنه إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعاً واحدة، و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى .
=================================
الطعن رقم 0608 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1103
بتاريخ 12-04-1958
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ الاحكام
فقرة رقم : 6
أن المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1949 إذ نصت على أنه لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه و على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .. و هو عين ما رددته المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - إنما عنت بذلك أن الحكم الذى يصدر فى موضوع الطلب سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذى تبدو به الدعوى ، لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعا ، و مع ذلك يظل الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها ، و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى أصلا بنظر الدعوى لسبب متعلق بالوظيفة أو بعدم اختصاص المحكمة أصلا بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلا لرفعها بعد الميعاد ، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا ، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتا ، فيقيدها عند نظر طلب إلغائه . فما كان يجوز لمحكمة القضاء الإدارى - و الحالة هذه - بعد إذ فصلت بحكمها الصادر فى 3 من مايو سنة 1953 برفض الدفعين بعدم الاختصاص و بعدم قبول الدعوى و بوقف تنفيذ القرار ، أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فى هذين الدفعين من جديد لأن حكمها الأول كان قضاء نهائيات و حاز حجية الأحكام ثم قوة الشئ المحكوم به و لو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولا لكان حكمها معيبا لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به .
( الطعن رقم 608 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )
الطعن رقم 0849 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 979
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : تنفيذ
فقرة رقم : 2
لئن كانت المحكمة لم تفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، و كان يجب بحكم طبائع الأشياء الفصل فيه قبل الفصل فى دعوى الالغاء ، و استندت المحكمة فى قرارها إلى تأخر الفصل فى هذا الطلب حتى تاريخ الفصل فى دعوى الالغاء ، مما يغنى الفصل فيها عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ ، الا أنه كان يجب الحكم بعدم قبول هذا الطلب طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن " القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها " . و لا نزاع فى أن القرار المطلوب وقف تنفيذه فى هذه الدعوى هو من بين القرارات التى لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالغائها قبل التظلم منها طبقا للمادة 12 من القانون المذكور .
=================================
الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113
بتاريخ 24-04-1965
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ الاحكام
فقرة رقم : 4
تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه [يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو الظروف الى إرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون و يجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ . و يجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ، و لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.] فالمشرع الجنائى قد أجاز للقاضى و بشروط معينة ، يتعلق بعضها بالجريمة موضوع المحاكمة ، و بعضها بالعقوبة المحكوم بها ، و البعض الآخر بحالة المجرم ، أجاز له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة . و الأصل هو أن ينصرف الوقف إلى العقوبة الأصلية وحدها لأنه نظام يرمى إلى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة فخول الشارع للقاضى السلطة فى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة ، يطالب المحكوم عليه بأن لا يعود خلالها إلى إرتكاب جريمة جديدة إذا هو أراد أن يفلت نهائياً من العقوبة المحكوم بها عليه ، و أن يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن و إلا نفذت عليه هذه العقوبة فضلاً عما يحكم به عليه فى الجريمة الجديدة . و مع ذلك فللقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبات الثانوية من تبعية أوتكميلية بل أن للقاضى أن يمد أثر الوقف إلى كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم . أما قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فقد إكتفى بالإشارة إلى الحكم الذى يصدر على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف بإعتبار الحكم سبباً من أسباب إنتهاء خدمة الموظف أى أنه قد ذكر فى النص لفظ [الحكم عليه] دون وصف خاص . فإذا أمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية و ما يتبعها من عقوبات فهل يترتب على الحكم رغم ذلك - و فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 "الفقرة الثامنة من المادة 107" قطع العلاقة التى تربط الموظف بالدولة أن هذه المحكمة العليا قد أجابت على ذلك فى حكمها الأول فى هذا الصدد [الطعن رقم 5 لسنة 4 ق بجلسة 12 من يولية سنة 1958" بما يفيد أنها فرقت تماماً بين الميدان الجنائى من ناحية و الميدان الإدارى من ناحية أخرى . فالحكم له فى الميدان الجنائى أحكامه الخاصة و له كذلك آثاره التى تختلف فى حالة وقف تنفيذ العقوبة عنها فى حالة شمولها بالنفاذ أما الميدان الإدارى فيستقل بذاته ، و للحكم فى نطاقه أحكامه و آثاره المتميزة ، و من بين هذه الآثار إنهاء العلاقة الوظيفية ، و هى نتيجة تترتب على الحكم سواء أكانت العقوبة الى تضمنها واجبة النفاذ أم أنه قد أمر بوقف تنفيذها إذ أن هذا الإختلاف قد يكون له أثره فى مدى نفاذ العقوبة فى الميدان الجنائى و لكنه فى الميدان الإدارى عديم الأثر . فكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات ، و العزل تأديبياً كان أم إدارياً ، و بالتطبيق لأحكام قانون موظفى الدولة ، لكل مجاله و أوضاعه و شروطه و أحكامه الخاصة به فى التطبيق . ثم عادت هذه المحكمة العليا بعد إذ أدركت أن الحاجز الذى أقامته بين آثار الحكم جنائياً و آثاره إدارياً فى الطعن رقم "5" قد يتسم بشئ من الشدة و يصعب التسليم به دون تحفظ فأصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 13 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 320 لسنة 10 ق بما يفيد أنه إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعاً واحدة، و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى .
=================================
الطعن رقم 0608 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1103
بتاريخ 12-04-1958
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ الاحكام
فقرة رقم : 6
أن المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1949 إذ نصت على أنه لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه و على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .. و هو عين ما رددته المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - إنما عنت بذلك أن الحكم الذى يصدر فى موضوع الطلب سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذى تبدو به الدعوى ، لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعا ، و مع ذلك يظل الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها ، و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى أصلا بنظر الدعوى لسبب متعلق بالوظيفة أو بعدم اختصاص المحكمة أصلا بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلا لرفعها بعد الميعاد ، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا ، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتا ، فيقيدها عند نظر طلب إلغائه . فما كان يجوز لمحكمة القضاء الإدارى - و الحالة هذه - بعد إذ فصلت بحكمها الصادر فى 3 من مايو سنة 1953 برفض الدفعين بعدم الاختصاص و بعدم قبول الدعوى و بوقف تنفيذ القرار ، أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فى هذين الدفعين من جديد لأن حكمها الأول كان قضاء نهائيات و حاز حجية الأحكام ثم قوة الشئ المحكوم به و لو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولا لكان حكمها معيبا لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به .
( الطعن رقم 608 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )