روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تقرير بالطعن عن حكم وقف تجديد عقد الايجار علي ارادة المستأجر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تقرير بالطعن عن حكم وقف تجديد عقد الايجار علي ارادة المستأجر Empty تقرير بالطعن عن حكم وقف تجديد عقد الايجار علي ارادة المستأجر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أغسطس 10, 2018 4:26 am

    47 ش قصر النيل القاهره محمد راضي مسعود
    المحامي بالنقض 01222840973

    تقرير بالطعن عن حكم وقف تجديد عقد الايجار علي ارادة المستأجر

    اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الاربعااء الموافق 8 / 8 / 2018وقيـــــدت بــرقم لسنة ق من الأستاذ / محمد راضي مسعود المحامي بالنقض ومكتبه 47 شارع قصر النيل القاهرة – بصفته وكيلا عن ورثة المرحومه/
    ضـــــــــــــــــــــــــــد

    1- السيدة /
    عن الحكم الصادر بجلسة 21 /6 / 2018من الدائرة 15 ايجارات بمحكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزةفي الاستئناف رقم 8733 لسنة 134 ق والذي قضي منطوقه بالآتى - حكمت المحكمة -
    أولا :- بقبول الاستئناف شكلا
    ثانيا :- وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي الاصلية وفي الطلب العارض بجعل مدة العقد 59 سنه تبدأ من 1/ 6 / 1998 والزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة وكان الاستئناف مقام من المطعون ضدها عن الحكم الصادر من الدائرة الثامنة المدنية بمحكمة الجيزة بجلسة 30 / 5 / 2017 في الدعوي رقم 1340 لسنة 2016 م .ك
    والذي قضي منطوقه " حكمت المحكمة :ـ اولا بقبول الدعوي الفرعية شكلا وفي موضوعها برفض الدعوي والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
    ثانيا : وفي موضوع الدعوي الاصلية بإنهاء عقد الايجار المؤرخ 24 / 5 / 1998 سند الدعوي الايجار والزمت المدعى عليها بتسليم الشقة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الايجار سند الدعوي خاليه من الاشخاص و الشواغل والزمت المدعي عليها بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة

    يخلص في ان الطاعنين قد اقاموا دعواهم المبتدأه ضد المطعون ضدها طالبين اخلاء المطعون ضدها من العين الكائنة بالدور الثالث من العقار 22 شارع الشيخ محمد عبده ارض الجمعية ـ قسم امبابه علي سند من انتهاء مدة العقد وقيام الطاعنين بانذراها بعدم الرغبه في التجديد اذ ورد بند المده في العقد معلقا امر تجديده علي ارادة المستأجره وحدها ومفاد ذلك ان العقد بعد انتهاء مدته يكون غير محدد المدة و ينعقد لمدة دفع الاجرة اعمالا لصريح نص الماده 563 وهو ماسارت عليه محكمة اول درجة التي قضت بقضائها سالف البيان بعد ان التزمت صحيح القانون واعملت نصوصه الواضحة الصريحة ثم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم وقد تداول امامها الخصوم وتمسك الطاعنون باعمال شروط العقد والتزام قالة القانون الي ان اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون عليه الذي جاء علي خلاف صحيح القانون ومخالفا للقواعد المستقرة لمحكمة النقض الامر الذي لايجد معه الطالبون بدا من الطعن عليه بالنقضوللاسباب الآتية :ـ
    اولا :ـ الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
    ذلك أن الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة أحكام القانون المدنى ، وقد تضمن العقد في بنده الاول ان مدة الايجار هي من تاريخ 1 / 6 / 1998 لغاية 1 / 2 / 2015 قابله للتجديد لمدد اخري مماثله تلقائيا دون الرجوع للمالك من المُقرر قانوناً أنه إذا علق أمر انتهاء العقد على مشيئة المستأجر وحده، فقد اتجهت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض مؤيدة للاتجاه السائد إلى اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة عملاً بنص المادة 563/1 مدني وتنتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المحددة قانوناً ولكن الحكم المطعون عليه خالف هذا وعرج بالعقد الي غير مدلوله وعلي خلاف ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي للقانون ... ان القاضي ينبغي ان يلجأ الي الوسائل المادية دون غيرها لاستخلاص ارادة المتعاقدين الذاتيه سواء أكان هناك محل لتفسير العقد ام لا فليس للقاضي المدني ما يتمتع به القاضي الجنائي من حرية في تكوين عقيدته وان سلظةالقاضي في التفسير : لايجوز العدول عن المعني الظاهر قاطع الدلالة علي مقصود العاقدين وبان الانحراف عن المعني الظاهر لعبارات العقد مسخ له. و قد قضت محكمة النقض : مهما يقال من أن للمحكمة أن تعدل عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما تراه هي أنه مقصود العاقدين فلا شك في أنه يكون عليها إذا ما رأت أن تأخذ بغير ظاهر العقد أن تبين في حكمها لم عدلت عن المدلول الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت صيغته المعنى الذي أخذت به ورجحت أنه مقصود العاقدين، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد اعتمدت في تأويلها إياه على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصته منها. فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيباً بقصور أسبابه.
    (الطعن رقم 128لسنة 14ق – جلسة 3/1/1946)
    فاذا كان ذلك وكان المستقر عليه في قضاء النقض على أنه: "... حيث أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، فإذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو معلق على مشيئة المستأجر وحده، تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية المستأجر وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في تجديد العقد أو إنهاؤه، مما يؤدي إلى اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة المتفق عليها – مجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها، إذ أن نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام، ولا يعرف متى يبدي أيهما الرغبة في إنهاء العقد. ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة، ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره – بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه".
    (نقض مدني في الطعن رقم 591 لسنة 49 قضائية – جلسة 5/3/1980.
    وفي الطعن رقم 664 لسنة 56 قضائية – جلسة 20/11/1986.
    وفي الطعن رقم 15 لسنة 53 قضائية – جلسة 6/5/1987.
    وفي الطعن رقم 2440 لسنة 54 قضائية – جلسة 5/4/1990.
    وفي حكم الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض الصادر: في الطعنين رقمي 766 و 773 لسنة 56 قضائية "هيئة عامة" – بجلسة 23/2/1993 السنة 39 الجزء الثاني – صـ 688.
    وثم سارت جميع أحكام الدوائر المدنية على هذا المنهاج ومنها الأحكام الصادر:-
    في الطعن رقم 3602 لسنة 59 قضائية – جلسة 23/3/1994.
    وفي الطعن رقم 935 لسنة 60 قضائية – جلسة 29/12/1994.
    كما إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض
    أن نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأنه كلما تعذر معرفة الزمن الذي جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي فيه على وجه التحديد اعتبر العقد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة ولكل من طرفيه الحق فى إنهاءه بالتنبيه بالإخلاء 0

    الطعن رقم 2766 ، 773 لسنة 56 ق هيئة عامة جلسة 23/2/1993
    الطعن رفم 564 لسنة 63 ق جلسة 12/7/1995
    الاتفاق على مدة عقد الإيجار. تحديد الطرفين انتهاء العقد بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائه. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة
    مفاد نص المادة 563/1 من القانون المدني أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهائه بأمر غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصد المتعاقدان أن يستمر إليه، ففي هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة متى ينتهي العقد، وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن هذا من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وإذ كانت الطاعنة – المستأجرة- لم تقدم ما يثبت صدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة فإن ما ذهب إليه الحكم من أن الاتفاق على اعتبار مدة العقد ممتدة حتى صيرورة قرار نزع الملكية نهائياً هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع مما يعتبر معه عقد الإيجار حكم المؤبد بمعنى أنَّ مدته تصبح غير معروفة. هذا الذي أورده الحكم يجعل العقد طبقاً للمادة 563/1 من القانون المدني سالفة الذكر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي كل شهر ولا محل لافتراض مدة للعقد طالما كانت عباراته لا تدل عليها ولم يرد نص بشأنها أو القياس على نص خاص بحالة أخرى أو أخذاً بنص ورد في المشرع التقنين المدني ثم استبعد.
    ( الطعن رقم 591 لسنة 49 جلسة 5/3/1980 س 31 ص 741)
    واعمالا لتلك القواعد فانه يتضح بجلاء بشأن عقدنا موضوع الطعن انه يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة (563) مدني واعتباره – بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة. وهو ما فعله الطاعنون في واقعة النزاع كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أنَّ الأصل أنه يمتنع على القاضي – إعمالاً لنص المادة (147) مدني – التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يتعلق بقوة القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار – كما في حق الحكر لنص في ذلك صراحة ومن ثَمَّ فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة (563) مدني سالف البيان ويؤيد هذا النظر أنَّ المشروع التمهيدي للتقنين المدني الحالى كان ينص في الفقرة الأولى من المادة (76) على أنه "إذا عُقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤيداً جاز أنْ ينتهي بعد انقضاء ثلاثين سنة بناءً على طلب أحد المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية..."
    وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد أنْ كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أنْ تشير إلى هذا الحذف في تقريرها وبذلك تركت المسألة للقواعد العامة الواردة في المادة (563) مدني.
    ( لطفا نلتمس مراجعة (الطعنين 766, 773 لسنة 56ق " هيئة قضائية" جلسة 23/2/1993)
    ويلاحظ ان الطاعنين قد نبهوا المطعون ضدها رسمياً في 3/9/2018 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكمياً بتسع وخمسين عاماًَ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق الامر الذي يصمه ويعيبه بما يستوجب نقضه
    عن طلب وقف التنفيذ
    حيث أن الحكم المطعون فيه قد ترتبت عليه أضرار جمة لحقتبالطاعنين و بخاصة و أنه يحول دونهم والانتفاع بملكهم وكان الحكم المطعون فيه قد جاء علي خلاف صحيح القانون ومن المرجح بعون الله الغاءه الامر الذي يستوجب تحديد اقرب جلسه لنظر الشق العاجل وطلب اقرب جلسه لوقف التنفيذ ونظر الشق المستعجل
    بناء عليه
    يلتمس الطاعنون
    أولا: قبول الطعن شكلا
    ثانيا: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
    ثالثاً: وفي موضوع الطعن , بنقض الحكم والإحالة لمحكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزه لنظره مجددا أمام دائرة أخري بهيئة مغايرة للتى اصدرته مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات

    وكيل الطاعنين
    محمد راضي مسعود
    المحامي بالنقض

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:13 pm