محكمة النقض : عودة اثار عقد الايجار اذا فسخ عقد شراء المستأجر للعين المؤجرة اليه من قبل
إذ كان القضاء بفسخ عقد البيع لإخلال المشترى بالتزامه بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها لا يعد بذاته مسألة أساسية شاملة يندرج فيها إثبات أو نفى واقعة صدور إجاره بين الطرفين المالك بصفته مؤجراً لذات العين لنفس البائع ، ما دام أن هذه الواقعة لم تكن محل مجادلة من أحد الطرفين أو بحث من المحكمة في دعوى الفسخ السابق صدور حكم فيها بينهما ولا يحول القضاء بفسخ عقد البيع طلب المشترى المستأجر من التمسك بطلب منع التعرض له في العين المؤجرة له إعمالاً لعقد الإيجار الذى عاد إلى الوجود بعد القضاء بالفسخ وما له من أثر رجعى ، وتعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة قبل القضاء بالفسخ وبالتالي لا يكون للحكم السابق صدوره بين الخصوم في هذا الخصوص حجية بشأن واقعة الإيجار ، ويتعين على محكمة الموضوع الفصل فيها دون ثمة قيد عليها في ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى برفض دعوى الطاعن التي يستند فيها إلى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 ، واستند في قضائه إلى حجية الحكم المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن وسنده في منع التعرض بناء على عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 وطلب صحته ونفاذه بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يعيبه . الطعن رقم 2571 لسنة 72 ق جلسة 28 / 4 / 2014
إذ كان القضاء بفسخ عقد البيع لإخلال المشترى بالتزامه بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها لا يعد بذاته مسألة أساسية شاملة يندرج فيها إثبات أو نفى واقعة صدور إجاره بين الطرفين المالك بصفته مؤجراً لذات العين لنفس البائع ، ما دام أن هذه الواقعة لم تكن محل مجادلة من أحد الطرفين أو بحث من المحكمة في دعوى الفسخ السابق صدور حكم فيها بينهما ولا يحول القضاء بفسخ عقد البيع طلب المشترى المستأجر من التمسك بطلب منع التعرض له في العين المؤجرة له إعمالاً لعقد الإيجار الذى عاد إلى الوجود بعد القضاء بالفسخ وما له من أثر رجعى ، وتعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة قبل القضاء بالفسخ وبالتالي لا يكون للحكم السابق صدوره بين الخصوم في هذا الخصوص حجية بشأن واقعة الإيجار ، ويتعين على محكمة الموضوع الفصل فيها دون ثمة قيد عليها في ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى برفض دعوى الطاعن التي يستند فيها إلى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 ، واستند في قضائه إلى حجية الحكم المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن وسنده في منع التعرض بناء على عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 وطلب صحته ونفاذه بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يعيبه . الطعن رقم 2571 لسنة 72 ق جلسة 28 / 4 / 2014