الموجز:
عقد الايجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه لا ينتهي بوفاة المستأجر طلب الانهاء مقرر لورثته دون المؤجر حال تحرير العقد بسبب حرفته ولكليهما حال تحريره لاعتبارات متعلقة بشخصه المادتان 601 و 602 مدني مثال بشأن عقد ايجار عيادة .
القاعدة:
النص في المادة 601 من القانون المدني علي أنه لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وفي المادة 602 منه علي أنه - اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخري تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب انهاء العقد - يدل علي أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الايجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الي الورثة اخذبأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فاذا لم يعقد الايجار خلافا للأص الا بسبب حرفة المستأجر أو اذا كان الايجار لم يبرم الا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فان الايجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب انهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الاشارة يفيد أن طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفي في الحالتين المنصوص عليها فيه ، الا أنه استهداء بالحكمة التي أملته ، فان طلب الاخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعي في ابرام الايجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فانه يجوز طلب الاخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر علي سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الايضاحية من أنه - اذا كان الايجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما اذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما في عقد المزارعة ، فيجوز لورثة المستأجر كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب ) ويجوز للمؤجر ( كما في ) حالة المزارعة أن يطلب انهاء العقد وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة بشأن تأجير 21 وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 1977من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فاستحدث اضافة فقرة تنص علي أنه - فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الانهاء طالما كان الايجار معقودا بسبب حرفة مورثهم .
( المواد 1 ، 6 ، 602 مدنى ، 29 من القانون 49 لسنة 1977(قضى بعدم دستوريتها غدا الفقرة الاولى)
( الطعن رقم 862 لسنة 43 ق جلسة 1977/10/26 س 28 ص1573 )
عقد الايجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه لا ينتهي بوفاة المستأجر طلب الانهاء مقرر لورثته دون المؤجر حال تحرير العقد بسبب حرفته ولكليهما حال تحريره لاعتبارات متعلقة بشخصه المادتان 601 و 602 مدني مثال بشأن عقد ايجار عيادة .
القاعدة:
النص في المادة 601 من القانون المدني علي أنه لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وفي المادة 602 منه علي أنه - اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخري تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب انهاء العقد - يدل علي أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الايجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الي الورثة اخذبأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فاذا لم يعقد الايجار خلافا للأص الا بسبب حرفة المستأجر أو اذا كان الايجار لم يبرم الا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فان الايجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب انهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الاشارة يفيد أن طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفي في الحالتين المنصوص عليها فيه ، الا أنه استهداء بالحكمة التي أملته ، فان طلب الاخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعي في ابرام الايجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فانه يجوز طلب الاخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر علي سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الايضاحية من أنه - اذا كان الايجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما اذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما في عقد المزارعة ، فيجوز لورثة المستأجر كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب ) ويجوز للمؤجر ( كما في ) حالة المزارعة أن يطلب انهاء العقد وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة بشأن تأجير 21 وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 1977من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فاستحدث اضافة فقرة تنص علي أنه - فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الانهاء طالما كان الايجار معقودا بسبب حرفة مورثهم .
( المواد 1 ، 6 ، 602 مدنى ، 29 من القانون 49 لسنة 1977(قضى بعدم دستوريتها غدا الفقرة الاولى)
( الطعن رقم 862 لسنة 43 ق جلسة 1977/10/26 س 28 ص1573 )