يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الساحب فى شأن حقيقة مقدار المبلغ محل الشيك دون أن يعد ذلك مساساً بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانة مصدره
================================
حجية الحكم الجنائي عن جريمة اصدار الشيك بدون رصيد .. لا تمتد هذه الحجية إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك أو مقدار المبلغ المثبت به ..
========================================
وحيث إن حاصل ما ينعىبه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن حقيقة مقدار الدين محل الشيك موضوع الدعوى وإذ رفض الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه توجيه اليمين دون أن يتحقق من قيمته على سند من القول بمساس ذلك بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانته فيها مع أن قيمة الشيك ليس من أركان جريمة إصداره ولم تتحقق المحكمة الجنائية من حقيقة المبلغ الموضح به مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وبمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء ، وأنه ولئن كان الحكم البات الصادر بإدانة المتهم فيها يحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها دون أن أن تمتد هذه الحجية إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك أو مقدار المبلغ المثبت به وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية التى ترفع فيما بعد إلى المحاكم المدنية ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة الجنائية لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، ذلك أن قيمة الشيك هى عن دين سابق على وقوعها وغير مرتب عليها ولا أثر له فى ثبوت وقوعها ومن ثم فإنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الساحب فى شأن حقيقة مقدار المبلغ محل الشيك دون أن يعد ذلك مساساً بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانة مصدره ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بالتعويض المادى عن حرمانه من القيمة المالية المثبتة بالشيك الصادر له من الطاعن ومقدارها مائتى الف جنيه وطلب الأخير توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فى شأن القيمة الحقيقية للدين الصادر محل الشيك فرفض الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه توجيه تلك اليمين على سند من الاعتداد بحجية الحكم الجنائى القاضى بإدانة الطاعن بقيمة شيك محل الاتهام على الرغم من أن هذه الحجية لا تعتد لتلك القيمة وحجبة ذلك عن تحقيــــــــــق ذلك الدفاع الجوهرى للطاعن مما يعيبه فوق قصوره بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 11152 لسنة 75ق جلسة 8 من يونيه سنة 2015م )
================================
حجية الحكم الجنائي عن جريمة اصدار الشيك بدون رصيد .. لا تمتد هذه الحجية إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك أو مقدار المبلغ المثبت به ..
========================================
وحيث إن حاصل ما ينعىبه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن حقيقة مقدار الدين محل الشيك موضوع الدعوى وإذ رفض الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه توجيه اليمين دون أن يتحقق من قيمته على سند من القول بمساس ذلك بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانته فيها مع أن قيمة الشيك ليس من أركان جريمة إصداره ولم تتحقق المحكمة الجنائية من حقيقة المبلغ الموضح به مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وبمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء ، وأنه ولئن كان الحكم البات الصادر بإدانة المتهم فيها يحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها دون أن أن تمتد هذه الحجية إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك أو مقدار المبلغ المثبت به وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية التى ترفع فيما بعد إلى المحاكم المدنية ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة الجنائية لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، ذلك أن قيمة الشيك هى عن دين سابق على وقوعها وغير مرتب عليها ولا أثر له فى ثبوت وقوعها ومن ثم فإنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الساحب فى شأن حقيقة مقدار المبلغ محل الشيك دون أن يعد ذلك مساساً بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانة مصدره ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بالتعويض المادى عن حرمانه من القيمة المالية المثبتة بالشيك الصادر له من الطاعن ومقدارها مائتى الف جنيه وطلب الأخير توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فى شأن القيمة الحقيقية للدين الصادر محل الشيك فرفض الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه توجيه تلك اليمين على سند من الاعتداد بحجية الحكم الجنائى القاضى بإدانة الطاعن بقيمة شيك محل الاتهام على الرغم من أن هذه الحجية لا تعتد لتلك القيمة وحجبة ذلك عن تحقيــــــــــق ذلك الدفاع الجوهرى للطاعن مما يعيبه فوق قصوره بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 11152 لسنة 75ق جلسة 8 من يونيه سنة 2015م )