النص فى المادة 116 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه - لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف - إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها فى أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه فى الرجوع .
( المادة 116 إثبات )
( الطعن رقم 860 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/2 س 46 ج 2 ص 1076 )
ما نصت علية المادة 116 من قانون الإثبات من أنة -لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف - يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إلية اليمين أنة مستعد للحلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قذئما حتى يحلف فعلا ، لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلا لحضور محاميها الأصيل بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى والثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الايجارية بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحا إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل قبول الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( المادة 116 إثبات )
( الطعن رقم 1361 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/28 س 40 جـ 2 ص446 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون ، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت اليه وأن الطاعن نكل عن ادائها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه ، فان الطعن عليه بالنقض غير جائز .
(115 ،116 اثبات )
( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/15 س 40 جـ 1 ص152 )
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري ، وان كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الاثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون علي أنه - ومع سقوط الحق في الدعاوي المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به علي أن يطلب تحليف من احتج به - يدل علي أنه اذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم علي أنه قد أوفي بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من اقرار الأثر المترتب علي سقوط الدعوي بالتقادم الي وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب علي نتيجته الفصل في الدعوي .
( م 116 اثبات ـ 135 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/29 ص1081 )
إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهها الطاعن إلي المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة علي المبلغ المطالب به ومتعلقة بشخص من وجهت إليه ، وأن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التي أقرتها محكمة أسوان الابتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التي حددتها لحضوره للحلف ، كما أعلن بها مرة أخري للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية ، المحال اليها الأوراق لتحليفه ، وانه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين ولم ينازع فيها ، فاعتبرته محكمة أول درجة ناكلا وأعملت في حقه الأثر الذي رتبه القانون علي النكول عن أدائها ، مما كان يقتضي عدم جواز الطعن في الحكم لنهائيته .
و
من المقرر أن الحكم الصادر بناء علي النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيا علي مدي جواز اليمين أو تعلقها بالدعوي أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها .
( م 114 ، 115 ، 116 إثبات) (م 212 مرافعات)
( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق جلسة 1980/3/25 ص 883)
( المادة 116 إثبات )
( الطعن رقم 860 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/2 س 46 ج 2 ص 1076 )
ما نصت علية المادة 116 من قانون الإثبات من أنة -لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف - يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إلية اليمين أنة مستعد للحلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قذئما حتى يحلف فعلا ، لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلا لحضور محاميها الأصيل بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى والثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الايجارية بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحا إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل قبول الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( المادة 116 إثبات )
( الطعن رقم 1361 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/28 س 40 جـ 2 ص446 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأى طريق الطعن فى الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون ، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت اليه وأن الطاعن نكل عن ادائها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذى يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه ، فان الطعن عليه بالنقض غير جائز .
(115 ،116 اثبات )
( الطعن رقم 2323 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/15 س 40 جـ 1 ص152 )
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري ، وان كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الاثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون علي أنه - ومع سقوط الحق في الدعاوي المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به علي أن يطلب تحليف من احتج به - يدل علي أنه اذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم علي أنه قد أوفي بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من اقرار الأثر المترتب علي سقوط الدعوي بالتقادم الي وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب علي نتيجته الفصل في الدعوي .
( م 116 اثبات ـ 135 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/29 ص1081 )
إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهها الطاعن إلي المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة علي المبلغ المطالب به ومتعلقة بشخص من وجهت إليه ، وأن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التي أقرتها محكمة أسوان الابتدائية للحضور أمامها بجلسة 1972/3/21 التي حددتها لحضوره للحلف ، كما أعلن بها مرة أخري للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية ، المحال اليها الأوراق لتحليفه ، وانه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 1972/5/22 المحددة للحلف لم يحلف اليمين ولم ينازع فيها ، فاعتبرته محكمة أول درجة ناكلا وأعملت في حقه الأثر الذي رتبه القانون علي النكول عن أدائها ، مما كان يقتضي عدم جواز الطعن في الحكم لنهائيته .
و
من المقرر أن الحكم الصادر بناء علي النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيا علي مدي جواز اليمين أو تعلقها بالدعوي أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها .
( م 114 ، 115 ، 116 إثبات) (م 212 مرافعات)
( الطعن رقم 340 لسنة 45 ق جلسة 1980/3/25 ص 883)