لما كان استخلاص النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلاص من الأوراق وما قدم فيها من مستندات نزول الشفعاء ضمناً عن حقهم فى الأخذ بالشفعة فى العقار المشفوع فيه لتعاملهم مع المطعون ضده – المشتري – باعتباره مالكاً للعقار المشفوع فيه قرابه العشر سنوات ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى إلى ماانتهى إليه بما يكفى لحمله وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ومن ثم فإن النعى في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن برمته غير مقبول .
( الطعن رقم 4013 لسنة 70 ق جلسة 2 من مارس سنة 2015 م.)
( الطعن رقم 4013 لسنة 70 ق جلسة 2 من مارس سنة 2015 م.)