تجرى الماده المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائيه
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
احكام النقض المرتبطه
الموجز:
محكمة ثانى درجة . إتصالها بالدعوى . مقيد بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية . إختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات . تعديل المحكمة الإستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها . قضاء فى جريمة لم تتصل بها . يبطله . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها و أركانها عن جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها و المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً .
( المادة 307 اجراءات )
( الطعن رقم 15494 لسنة 60 ق ـ جلسة 1998/4/28 س 49 ص 617 )
الموجز:
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حده . تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه . وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمه في مواجهتها أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغير التهمه ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبينها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمه من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
( المواد307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية, 112 , 113 عقوبات )
( الطعن رقم 12035 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1997 س 48 ص 1350 )
الموجز:
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور .
القاعدة:
من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية انه لايجوز معاقبة المتهم عن واقعة اخرى غير التى بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور وان محكمة ثانى درجة انما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية .
( المادة 307 اجراءات )
( الطعن رقم 48368 لسنة 59 ق جلسة 10/ 11/ 1996 س 47 ص 1406 )
الموجز:
تغيير المحكمه التهمه من إدارة مكان لتعاطى المخدرات إلى تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدره . تعديل فى التهمه ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمه وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمه أمام محكمة الموضوع أن المحكمه لم توجه تهمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدره إلى الطاعن ، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعه على هذا الأساس ، ولما كان التغيير الذى أجرته فى التهمه من تهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات إلى تسهيل تعاطى المخدرات - على نحو ما سلف بيانه - لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسنده للطاعن فى أمر الإحاله ، مما تملك المحكمه إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمه عملا بالماده 308 من قانون الإجراءات الجنائيه ، وإنما هو تعديل فى التهمه نفسها لا تملك إجراءه إلا أثناء المحاكمه ، وقبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعه جديده للطاعن لم تكن موجوده فى أمر الإحاله والتى قد يثير جدلا بشأنها ذلك أنه من المقرر قانونا أن جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، المنصوص عليها فى الماده 34/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهى أن يكون المكان مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصا لغرض آخر يغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدره المنصوص عليها فى الماده 35 من القانون ذاته ، والتى تتوافر بمجرد قيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمه لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصه له أو تقديم المساعده الماديه أو المعنويه إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعده . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمه نظر الدفاع إلى ما اجرته من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخولها أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعه بها الدعوى ، دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل ، مما يعيبه .
( المادة 34/ د القانون 182 لسنة 1960 ، 308 ، 310 ،307 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 13691 لسنة 64 ق جلسة 31/7/1996 س 47 ص 845 )
الموجز:
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات تغيير المحكمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التى رفعت بها الدعوى غير جائز إدانة الحكم الطاعنة بتهمة إحداث إصابات أفضت إلى الموت التى لم يسند إليها إرتكابها خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع . لا ينال منه معاقبتها بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة الإشتراك فى إجهاض حبلى عمداً . عملاً بالمادة 32 عقوبات . أساس ذلك
القاعدة:
من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهمة افعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة احداث اصابات المجنى عليها التى افضت إلى موتها لم يسند إلى الطاعنة ارتكابها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ دانها عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة فى الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد اعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات ـ وإن لم يشر اليها ـ وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى اجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات انما يكون فى حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة.
( المادة 307 اجراءات )
( الطعن رقم 6716 لسنة 63 ق جلسة 1995/5/2 س 46 ص 797 )
الموجز:
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم . حد ذلك . محاكمة الطاعن بوصف إهانة موظف عام بالقول ثم إدانته بجريمة القذف . تعديل فى التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياُ بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير فى التهمة و منحه أجلاُ لتحضير دفاعه اذ طلب ذلك و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده و إذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف إنه أهان بالقول موظفاُ عاماُ و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف ، و لما كان الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاُ فى وصف التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم و قبل الحكم فى الدعوى و ما كان يقتضى ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملاُ بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
( المواد 307 ، 308 إجراءات جنائية ،133 عقوبات )
( الطعن رقم 22073 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 199 )
الموجز:
التعديل بإضافة مادة تعريفيه دون تعديل فى وصف التعمه أو الوقائع المرفوعه بها الدعوى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون حاجه إلى لفت نظر الدفاع . حق المحكمه فى إسباغ الوصف الصحيح على الواقعه . دون لفت نظر الدفاع . مادامت الواقعه الماديه التى إتخذتها أساسا لوصفها هى بذاتها الواقعه الوارده بأمر الإحاله .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بإضافة الماده 42 من قانون العقوبات إلى مواد القيد - على الرغم من عدم إنطباقها ودون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك - فإنه - وبفرض صحته - لا يتضمن تعديلا فى وصف التهم أو الوقائع التى رفعت بها الدعوى الجنائيه - والتى كانت مطروحه على بساط البحث وجرت مرافعة المدافع عن الطاعن على أساسها - وأن التعديل - كما يسلم الطاعن فى أسباب طعنه إقتصر على إضافة الماده 42 من قانون العقوبات وهى فى حقيقتها وجوهرها ماده تعريفيه تحدد مسئولية الشريك فى حالة توافر إحدى حالات إمتناع العقاب بالنسبه للطاعن - وهو ما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجه إلى لفت نظر الدفاع . ذلك أن الأصل أن المحكمه لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابه العامه على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفه بتمحيص الواقعه المطروحه بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجه إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك . مادام أن الواقعه الماديه المبينه بأمر الإحاله والتى كانت مطروحه بالجلسه هى بذاتها الواقعه التى إتخذها الحكم أساسا للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمه شيئا إذ أوجب القانون على المحكمه أن تطبق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعه كما صار إثباتها فى الحكم وليس فى ذلك خروج فى واقعة الدعوى أو إفتاءات على حق مقرر للمتهم ، ولا ينبأ ذلك عن ثمة تناقض أو تضارب وقع فيه الحكم بإضافة الماده سالفة الذكر مع إيراد الماده 42 من ذات القانون التى جرى نصها على تحديد عقوبة الشريك فى الجريمه . ومن ثم يضحى هذا النعى فى غير محله .
( المادتان 307 ، 308 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 15083 لسنة 61 ق جلسة 14/4/1993 س 44 ص 388 )
الموجز:
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات تغيير المحكمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التى رفعت بها الدعوى . غير جائز . إدانة الحكم الطاعنة بتهمة إحداث إصابات أفضت إلى الموت التى لم يسند إليها إرتكابها خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع . لا ينال منه معاقبتها بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة الإشتراك فى إجهاض حبلى عمداً . عملاً بالمادة 32 عقوبات . أساس ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهمة افعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة احداث اصابات المجنى عليها التى افضت إلى موتها لم يسند إلى الطاعنة ارتكابها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ دانها عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة فى الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد اعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات ـ وإن لم يشر اليها ـ وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى اجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات انما يكون فى حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة.
( المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية ، المواد 260 , 236 , 32 عقوبات )
( الطعن رقم 6716 لسنة 63 ق جلسة 1995/5/2 س 46 ص 797 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبعه النيابة العامة علي الفاعل لها أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة دون لفت نظر الدفاع ما دامت الواقعة المادية التي اتخدذتها أساس لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الاحالة .
القاعدة:
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند الي المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة الي أن تلفت نظر الدفاع الي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة شيئا ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ، اذ يوجب القانون علي المحكمة أن تطبق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، وليس في ذلك خروج في واقعة الدعوي أو افتئات علي حق مقرر للمتهم ، فضلا عن أن المحكمة لفتت نظر الدفاع الي ما اسبغته علي الواقعة من وصف قانوني.
(المادتان 308,307 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ص 769)
الموجز:
تقيد المحكمة الاستئنافية الوقائع المطروحة علي محكمة أول درجة وفصلت . فيها . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية حينما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي ترجحت أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها . وإذ قضي الحكم المطعون فيه برد المبلغ النقدي المضبوط ، فإنه يكون فد فصل في واقعة لم تكن مطروحة علي محكمة أول درجة ولم تفصل فيها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق منه ، مما يتعيّن نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضي 57 به من رد المبلغ سالف الذكر ، عملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( المادتان 307 اجراءات ، 39 من 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق جلسة 1990/3/11 س 41 ص 519)
الموجز:
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة باسناد أفعال لم ترفع بها الدعوي المادة 307 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون واخلال بحق الدفاع. لا يغير في ذلك اعمال المحكمة للمادة 32 عقوبات أساس ذلك؟
القاعدة:
من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند الي المتهم . أفعالا غير التي رفعت بها الدعوي عليه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن واقعة اتلاف شرفة الشقة لم يسند الي الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماما عن الوقائع التي رفعت بها الدعوي والتي تمت المرافعة علي أساسها ، فان الحكم المطعون فيه اذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والاحالة ، وذلك بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن ، ولا يعترض علي ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الاتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوحد قضاء في الدعوي المدنية مؤسس علي ثبوت جميع جرائم الاتلاف .
( المادة 307 ، 331 ، 336 اجراءات - المادة 32 عقوبات )
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 2051 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/25 س 40 ص 587 )
الموجز:
تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الأضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموالها تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع . أساس ذلك . اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بمحكوم عليهما آخرين لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر نقض الحكم إليها .
القاعدة:
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت علي الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين بالبنك الأهلي فرع (.... ) أضروا عمدا بأموال تلك الجهة التي يعملون بها و سهلوا لغيرهم الاستيلاء عليها ، وزوروا محرراتها 2 واستعملوها وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 113 / 1 و 214 و 16 مكررا / 1 و 118 و 118 مكرارا و 119 و 119 هـ و من قانون العقوبات وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين ( مستخدمين بالبنك الأهلي وهو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالا عامة ) تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها ، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم واجباتها بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى لاختصاصه في العمل المسند إليه والي تداخله في اختصاصات الآخرين من موظفي البنك وظهوره بين أقرانه في جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه في العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصي ولحساب غيره دون حق أموال البنك التي تم الاستيلاء عليها الأمر المنطبق علي المادة 116مكررا / 1 من قانون العقوبات وقد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة علي أساسه لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوي علي نسبة الإهمال إلى الطاعنين وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن تعمد الإضرار الذي أقيمت علي أساسه الدعوى الجنائية وكان هذا التغيير الذي ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة 308 مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الأضرار العمدي لم يكن واردا في أمر الإحالة وهو عنصر إهمال الطاعنين في الإشراف علي أعمال مرءوسيهم مما أتاح له فرصة الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لغيره علي أموال البنك في غفلة منهم ، الأمر الذي كان يتعيّن معه علي المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ولكل من المحكوم عليهما ولو لم يطعنا بالنقض في الحكم المطعون فيه لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
( المادتان 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6991 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ص 240 )
الموجز:
التغيير في التهمة المحظور علي المحكمة . هو الذي يقع علي الأفعال المؤسسة عليها . التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة . للمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة . ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة علي بساط البحث . مثال في جريمتي قتل وإصابة خطأ .
القاعدة:
لما كان ما ينعاه الطاعن علي الحكم من تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ علي غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم ، ذلك بأنه وان كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيّر المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام كيفية ارتكاب الجريمة ، فان للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة علي بساط البحث . فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافا لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه ما دام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ ، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة . إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين علي بساط البحث ، وهما الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 238 / 1 و 244 / 1 من قانون العقوبات التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ ، ومن ثم فان المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى .
( المادتان 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3861 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/27 س 38 ص 1156)
الموجز:
تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضي إلى موت إلى قتل خطأ . هو تعديل في التهمة نفسها . وجوب لفت نظر الدفاع إليه . مخالفة . ذلك يشوب الحكم بالبطلان . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت علي الطاعن بوصف أنه ضرب عمدا ...... بموقد كيروسين ، فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها . وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمادة 1/236 من قانون العقوبات، وانتهي الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد في موت المجني عليها . وكان ذلك ناشئا عن خطئه ورعونته وعدم احترازه بأن ركل موقد الكيروسين المشتعل فانسكب منه الغاز ، وامتدت إليه النيران التي أصابت جسم المجني عليها ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ونجم عن ذلك وفاتها الأمر المطبق عليه المادة 1/238 من قانون العقوبات . ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة علي أساسه لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوي علي نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت علي أساسه الدعوى الجنائية . وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضي إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة ، عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل علي إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان .
( المادتان 307 ،308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1486 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 س 38 ص 1100 )
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
احكام النقض المرتبطه
الموجز:
محكمة ثانى درجة . إتصالها بالدعوى . مقيد بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية . إختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات . تعديل المحكمة الإستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها . قضاء فى جريمة لم تتصل بها . يبطله . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها و أركانها عن جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها و المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً .
( المادة 307 اجراءات )
( الطعن رقم 15494 لسنة 60 ق ـ جلسة 1998/4/28 س 49 ص 617 )
الموجز:
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حده . تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه . وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمه في مواجهتها أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغير التهمه ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبينها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمه من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
( المواد307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية, 112 , 113 عقوبات )
( الطعن رقم 12035 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1997 س 48 ص 1350 )
الموجز:
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور .
القاعدة:
من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية انه لايجوز معاقبة المتهم عن واقعة اخرى غير التى بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور وان محكمة ثانى درجة انما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية .
( المادة 307 اجراءات )
( الطعن رقم 48368 لسنة 59 ق جلسة 10/ 11/ 1996 س 47 ص 1406 )
الموجز:
تغيير المحكمه التهمه من إدارة مكان لتعاطى المخدرات إلى تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدره . تعديل فى التهمه ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمه وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمه أمام محكمة الموضوع أن المحكمه لم توجه تهمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدره إلى الطاعن ، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعه على هذا الأساس ، ولما كان التغيير الذى أجرته فى التهمه من تهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات إلى تسهيل تعاطى المخدرات - على نحو ما سلف بيانه - لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسنده للطاعن فى أمر الإحاله ، مما تملك المحكمه إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمه عملا بالماده 308 من قانون الإجراءات الجنائيه ، وإنما هو تعديل فى التهمه نفسها لا تملك إجراءه إلا أثناء المحاكمه ، وقبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعه جديده للطاعن لم تكن موجوده فى أمر الإحاله والتى قد يثير جدلا بشأنها ذلك أنه من المقرر قانونا أن جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، المنصوص عليها فى الماده 34/د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهى أن يكون المكان مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصا لغرض آخر يغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدره المنصوص عليها فى الماده 35 من القانون ذاته ، والتى تتوافر بمجرد قيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمه لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصه له أو تقديم المساعده الماديه أو المعنويه إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعده . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمه نظر الدفاع إلى ما اجرته من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخولها أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعه بها الدعوى ، دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل ، مما يعيبه .
( المادة 34/ د القانون 182 لسنة 1960 ، 308 ، 310 ،307 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 13691 لسنة 64 ق جلسة 31/7/1996 س 47 ص 845 )
الموجز:
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات تغيير المحكمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التى رفعت بها الدعوى غير جائز إدانة الحكم الطاعنة بتهمة إحداث إصابات أفضت إلى الموت التى لم يسند إليها إرتكابها خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع . لا ينال منه معاقبتها بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة الإشتراك فى إجهاض حبلى عمداً . عملاً بالمادة 32 عقوبات . أساس ذلك
القاعدة:
من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهمة افعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة احداث اصابات المجنى عليها التى افضت إلى موتها لم يسند إلى الطاعنة ارتكابها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ دانها عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة فى الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد اعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات ـ وإن لم يشر اليها ـ وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى اجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات انما يكون فى حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة.
( المادة 307 اجراءات )
( الطعن رقم 6716 لسنة 63 ق جلسة 1995/5/2 س 46 ص 797 )
الموجز:
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم . حد ذلك . محاكمة الطاعن بوصف إهانة موظف عام بالقول ثم إدانته بجريمة القذف . تعديل فى التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياُ بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير فى التهمة و منحه أجلاُ لتحضير دفاعه اذ طلب ذلك و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده و إذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف إنه أهان بالقول موظفاُ عاماُ و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف ، و لما كان الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاُ فى وصف التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم و قبل الحكم فى الدعوى و ما كان يقتضى ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملاُ بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
( المواد 307 ، 308 إجراءات جنائية ،133 عقوبات )
( الطعن رقم 22073 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 199 )
الموجز:
التعديل بإضافة مادة تعريفيه دون تعديل فى وصف التعمه أو الوقائع المرفوعه بها الدعوى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون حاجه إلى لفت نظر الدفاع . حق المحكمه فى إسباغ الوصف الصحيح على الواقعه . دون لفت نظر الدفاع . مادامت الواقعه الماديه التى إتخذتها أساسا لوصفها هى بذاتها الواقعه الوارده بأمر الإحاله .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بإضافة الماده 42 من قانون العقوبات إلى مواد القيد - على الرغم من عدم إنطباقها ودون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك - فإنه - وبفرض صحته - لا يتضمن تعديلا فى وصف التهم أو الوقائع التى رفعت بها الدعوى الجنائيه - والتى كانت مطروحه على بساط البحث وجرت مرافعة المدافع عن الطاعن على أساسها - وأن التعديل - كما يسلم الطاعن فى أسباب طعنه إقتصر على إضافة الماده 42 من قانون العقوبات وهى فى حقيقتها وجوهرها ماده تعريفيه تحدد مسئولية الشريك فى حالة توافر إحدى حالات إمتناع العقاب بالنسبه للطاعن - وهو ما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجه إلى لفت نظر الدفاع . ذلك أن الأصل أن المحكمه لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابه العامه على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفه بتمحيص الواقعه المطروحه بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجه إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك . مادام أن الواقعه الماديه المبينه بأمر الإحاله والتى كانت مطروحه بالجلسه هى بذاتها الواقعه التى إتخذها الحكم أساسا للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمه شيئا إذ أوجب القانون على المحكمه أن تطبق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعه كما صار إثباتها فى الحكم وليس فى ذلك خروج فى واقعة الدعوى أو إفتاءات على حق مقرر للمتهم ، ولا ينبأ ذلك عن ثمة تناقض أو تضارب وقع فيه الحكم بإضافة الماده سالفة الذكر مع إيراد الماده 42 من ذات القانون التى جرى نصها على تحديد عقوبة الشريك فى الجريمه . ومن ثم يضحى هذا النعى فى غير محله .
( المادتان 307 ، 308 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 15083 لسنة 61 ق جلسة 14/4/1993 س 44 ص 388 )
الموجز:
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات تغيير المحكمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التى رفعت بها الدعوى . غير جائز . إدانة الحكم الطاعنة بتهمة إحداث إصابات أفضت إلى الموت التى لم يسند إليها إرتكابها خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع . لا ينال منه معاقبتها بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة الإشتراك فى إجهاض حبلى عمداً . عملاً بالمادة 32 عقوبات . أساس ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهمة افعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة احداث اصابات المجنى عليها التى افضت إلى موتها لم يسند إلى الطاعنة ارتكابها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ دانها عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة فى الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد اعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات ـ وإن لم يشر اليها ـ وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى اجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات انما يكون فى حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة.
( المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية ، المواد 260 , 236 , 32 عقوبات )
( الطعن رقم 6716 لسنة 63 ق جلسة 1995/5/2 س 46 ص 797 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبعه النيابة العامة علي الفاعل لها أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة دون لفت نظر الدفاع ما دامت الواقعة المادية التي اتخدذتها أساس لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الاحالة .
القاعدة:
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند الي المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة الي أن تلفت نظر الدفاع الي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة شيئا ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ، اذ يوجب القانون علي المحكمة أن تطبق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، وليس في ذلك خروج في واقعة الدعوي أو افتئات علي حق مقرر للمتهم ، فضلا عن أن المحكمة لفتت نظر الدفاع الي ما اسبغته علي الواقعة من وصف قانوني.
(المادتان 308,307 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ص 769)
الموجز:
تقيد المحكمة الاستئنافية الوقائع المطروحة علي محكمة أول درجة وفصلت . فيها . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية حينما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي ترجحت أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها . وإذ قضي الحكم المطعون فيه برد المبلغ النقدي المضبوط ، فإنه يكون فد فصل في واقعة لم تكن مطروحة علي محكمة أول درجة ولم تفصل فيها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق منه ، مما يتعيّن نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضي 57 به من رد المبلغ سالف الذكر ، عملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( المادتان 307 اجراءات ، 39 من 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق جلسة 1990/3/11 س 41 ص 519)
الموجز:
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة باسناد أفعال لم ترفع بها الدعوي المادة 307 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون واخلال بحق الدفاع. لا يغير في ذلك اعمال المحكمة للمادة 32 عقوبات أساس ذلك؟
القاعدة:
من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند الي المتهم . أفعالا غير التي رفعت بها الدعوي عليه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن واقعة اتلاف شرفة الشقة لم يسند الي الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماما عن الوقائع التي رفعت بها الدعوي والتي تمت المرافعة علي أساسها ، فان الحكم المطعون فيه اذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والاحالة ، وذلك بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن ، ولا يعترض علي ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الاتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوحد قضاء في الدعوي المدنية مؤسس علي ثبوت جميع جرائم الاتلاف .
( المادة 307 ، 331 ، 336 اجراءات - المادة 32 عقوبات )
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 2051 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/25 س 40 ص 587 )
الموجز:
تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الأضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموالها تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع . أساس ذلك . اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بمحكوم عليهما آخرين لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر نقض الحكم إليها .
القاعدة:
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت علي الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين بالبنك الأهلي فرع (.... ) أضروا عمدا بأموال تلك الجهة التي يعملون بها و سهلوا لغيرهم الاستيلاء عليها ، وزوروا محرراتها 2 واستعملوها وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 113 / 1 و 214 و 16 مكررا / 1 و 118 و 118 مكرارا و 119 و 119 هـ و من قانون العقوبات وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين ( مستخدمين بالبنك الأهلي وهو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالا عامة ) تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها ، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم واجباتها بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى لاختصاصه في العمل المسند إليه والي تداخله في اختصاصات الآخرين من موظفي البنك وظهوره بين أقرانه في جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه في العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصي ولحساب غيره دون حق أموال البنك التي تم الاستيلاء عليها الأمر المنطبق علي المادة 116مكررا / 1 من قانون العقوبات وقد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة علي أساسه لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوي علي نسبة الإهمال إلى الطاعنين وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن تعمد الإضرار الذي أقيمت علي أساسه الدعوى الجنائية وكان هذا التغيير الذي ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة 308 مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الأضرار العمدي لم يكن واردا في أمر الإحالة وهو عنصر إهمال الطاعنين في الإشراف علي أعمال مرءوسيهم مما أتاح له فرصة الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لغيره علي أموال البنك في غفلة منهم ، الأمر الذي كان يتعيّن معه علي المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ولكل من المحكوم عليهما ولو لم يطعنا بالنقض في الحكم المطعون فيه لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
( المادتان 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6991 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ص 240 )
الموجز:
التغيير في التهمة المحظور علي المحكمة . هو الذي يقع علي الأفعال المؤسسة عليها . التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة . للمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة . ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة علي بساط البحث . مثال في جريمتي قتل وإصابة خطأ .
القاعدة:
لما كان ما ينعاه الطاعن علي الحكم من تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ علي غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم ، ذلك بأنه وان كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيّر المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام كيفية ارتكاب الجريمة ، فان للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة علي بساط البحث . فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافا لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه ما دام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ ، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة . إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين علي بساط البحث ، وهما الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 238 / 1 و 244 / 1 من قانون العقوبات التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ ، ومن ثم فان المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى .
( المادتان 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3861 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/27 س 38 ص 1156)
الموجز:
تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضي إلى موت إلى قتل خطأ . هو تعديل في التهمة نفسها . وجوب لفت نظر الدفاع إليه . مخالفة . ذلك يشوب الحكم بالبطلان . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت علي الطاعن بوصف أنه ضرب عمدا ...... بموقد كيروسين ، فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها . وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمادة 1/236 من قانون العقوبات، وانتهي الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد في موت المجني عليها . وكان ذلك ناشئا عن خطئه ورعونته وعدم احترازه بأن ركل موقد الكيروسين المشتعل فانسكب منه الغاز ، وامتدت إليه النيران التي أصابت جسم المجني عليها ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ونجم عن ذلك وفاتها الأمر المطبق عليه المادة 1/238 من قانون العقوبات . ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة علي أساسه لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوي علي نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت علي أساسه الدعوى الجنائية . وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضي إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة ، عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل علي إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان .
( المادتان 307 ،308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1486 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/17 س 38 ص 1100 )