روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الاعلان

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الاعلان Empty احكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 19, 2010 11:05 pm




    جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 3851 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على غش. جزاؤه. البطلان. حتى ولو استوفى ظاهريا أوامر القانون.


    القاعدة


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.



    جلسة الأحد 14 يناير 2001م
    الطعنين رقمى 890، 1145 لسنة 69ق


    ملخص القاعدة


    إذا ترك المعلن إليه موطنه يجب على المحضر إثبات ذلك فى ورقة الإعلان فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم.


    القاعدة


    ويستدل المحضر على موطن المعلن إليه من البيانات التى أوردها طالب الإعلان فى الورقة، فإذا أخبر فيه أنه تركه أثبت ذلك فى محضره، فإذا أخفق المحضر فى التوصل إلى الموطن الحقيقى للمعلن إليه أثبت ذلك فى محضره ورد الأوراق لطالب الإعلان، الذى يقع على عاتقه التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه، فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم. كما يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى، باعتبار أن الغش يبطل التصرفات.



    جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.


    القاعدة


    الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.



    جلسة الاثنين 9 مارس سنة 1998
    الطعن رقم 156 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    إذا كان الخصم يعلم بإقامة خصمه فى مكان غير محل إقامته المعتاد، وتعمد إعلانه على المكان غير المقيم فعلا به فإنه يكون قد شاب تصرفه شبهة الغش مما يجعل هذا الإعلان باطلا.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى ببطلان الحكم المستأنف لإعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة تأسيسا على أنها تعلم محل إقامته الحقيقى من إنذار الطاعة الموجه منه إليها، وإعلانها بدعوى نشوز، وهو ما ثبت من إعلان جنحة مباشرة وجهه والدها إلى المطعون ضده بعنوانه المبين ببطاقته العائلية، فى حين أن الثابت انه أعلن على محل إقامته المدون بوثيقة زواجهما، وتبين من التحريات أنه لا يقيم فيه، فضلا عن أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن عملا بنص المادة 40 من القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه ولئن كان لا يمنع اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات متباعدة طالما أن نية الاستيطان قائمة، إلا أنه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المدعى يعلم بإقامة المعلن إليه فعلا وقت الإعلان، وتعمد إخفاء ذلك موجها الإعلان بموطنه الأصلى منتهزا فرصة غيابه عنه إذ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها بعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الإعلان، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الموطن الأصلى طبقا للرأى السائد فى الفقه الحنفى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلده أخرى اتخذها دارا موطن فيها مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يحتمل المتعدد ولا ينتقص بموطن السكن وهو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة "، وكان تحديد قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض مادام انه يقيم قضاءه على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف تأسيسا على أن محل إقامة المطعون ضده هو 43 شارع السروجى عزبة عثمان شبرا الخيمة حسبما تبين من بطاقته العائلية الصادرة قبل رفع الدعوى، وأن الطاعنة تعلم ذلك من إنذار طاعة وصحيفة دعوى نشوز موجهين إليها منه على عنوانه هذا، فى حين أنها أعلنته بأصل صحيفة افتتاح الدعوى بالعنوان رقم 22 شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، كما أقام والدها جنحة مباشرة أعلن المطعون ضده بها على عنوانه الصحيح الثابت ببطاقته العائلية، وأن الطاعنة تعمدت إعلانه فى غير موطنه، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فانه يكون على غير أساس.



    جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.


    القاعدة


    الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.

    .

    جلسة الخميس 25 يناير سنة 2001
    الطعون ارقام 2131، 2390 لسنة 68 ق، الطعن رقم 886 لسنة 69ق


    ملخص القاعدة


    تعمد اخفاء الخصم قيام الخصومة من خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش. م228مرافعات. عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم فيها بطريق الطعن المناسب. استثناءا من ذلك تجرد الحكم من اركانه الاساسية. اعلان صحيفة الدعوى غشا فى موطن غير موطن الخصم. اثره. انعدام الحكم الصادر فيها. يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده. ظواهر الغش او التواطؤ تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. شرطه.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته. ومن المقرر ايضا - انه ولئن كان الاصل عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية الا انه يستثنى من هذا الاصل حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فان عدم اعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب اعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ولا تكون له قوة الامر المقضى ولا يلزم الطعن فيه او رفع دعوى اصلية ببطلانه بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده، كما ان الاعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن اليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى وان ظواهر الغش او التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    الغش يبطل التصرفات - يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن إليه وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون - حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه.


    القاعدة


    من المقرر أيضا أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجريها نص خاص في القانون، وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والإحتيال، وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما حماية للأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلان التكليف بالوفاء وصحيفة الدعوى - على سند من أن الطاعن لم ينبه المطعون ضده بتغيير موطنه ولم يثبت أن الإعلان لم يصل إلى علمه - على الرغم من تمسك الطاعن ببطلانهما لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقها لتوقف نشاطه خلالها لأنهما بمصيف جمصة - قصور في التسبيب - يوجب النقض.


    القاعدة


    لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء وبصحيفة الدعوى لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقهما وتوقف نشاطه خلالها لأنهما كائنين بمصيف جمصة وإذ إعتد الحكم بصحة هذين الإعلانين على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قد نبه على المطعون ضده بتغيير موطنه أو أن الإعلان لم يصل إلى علمه دون أن يناقش هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.



    جلسة 28 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من أوراق المحضرين وتطبق عليه أحكام الصحة والبطلان الواردة في قانون المرافعات.


    القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه بطلان لا تتعلق بالنظام العام طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان في الوقت المحدد قانونا، وبطلان الخصومة لعدم الإعلان هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام.


    القاعدة


    ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير متعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 435 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يعد من أوراق المحضرين ويسري عليها قانون المرافعات فيما يتعلق بالصحة والبطلان.


    القاعدة


    وأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.



    جلسة 23 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 1793 لسنة 72ق


    ملخص القاعدة


    في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.


    القاعدة


    من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



    جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 3676 لسنة 71ق


    ملخص القاعدة


    إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.


    القاعدة


    إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا بما يوجب نقضه.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الاعلان Empty رد: احكام نقض هامة وحديثة فى بطلان الاعلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 19, 2010 11:09 pm

    الغش في الإعلان


    جلسة الاثنين 22 ديسمبر سنة 1997
    الطعنين رقمى 3902، 3903 لسنة 64 ق


    ملخص القاعدة


    إذا تعمد الخصم الغش فى إعلان خصومه الذين لم يكونوا حاضرين جلسات الدعوى جميعها ولم يقدموا مذكرات فيها قاصدا عدم حضورهم للدفاع عن حقوقهم فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى إلا من تاريخ ظهور هذا الغش وعلم الخصوم به.
    الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى عدم الرد عليه (إخلال بحق الدفاع) يبطل الحكم.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول انه أقام استئنافه على أن المطعون ضده الأول تعمد إخفاء قيام الخصومة عند بأن وجه الإعلان بصحيفة الدعوى وبالحكم الصادر فيها إلى مقر الشركة بصفته مديرا لها رغم علمه أن صفته هذه قد زالت عنه بموجبه عقد التخارج المؤرخ 14-4-1988 المشهر تحت رقم 1737 لسنة 1988 بسجل الشركات بمحكمة جنوب القاهرة، وبأنه تواطئ مع المحامى الذى حضر عنه أمام محكمة أول درجة بتوكيل صدر منه بصفته مديرا للشركة انتهى مفعوله بزوال هذه الصفة ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدما ويظل ميعاد الطعن فيه مفتوحا إلى وقت اكتشاف هذا الغش، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وقضى بسقوط حقه فى الاستئناف.
    كما أن مما تنعاه الطاعنة فى الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأنها أقامت استئنافها خلال الميعاد القانونى لأن المطعون ضده الأول تعمد إخفاء الخصومة عنها بإعلانها بصحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها على العقار رقم 103 شارع عثمان بن عفان مصر الجديدة الذى لا تقيم فيه رغم علمه يقينا بأن محل أقامتها 10 شارع الشهيد محمد عبد السلام الحى الثانى مصر الجديدة من عقد التخارج المؤرخ 14-4-1988 الذى قدمت صورة منه أمام محكمة الاستئناف، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بسقوط حقها فى الاستئناف.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته " وفى المادة 228 منه على أن " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، وان استئناف الحكم فى هذه الحالة يطرح حتما على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى الحكم وقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك وكان تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى على هذا الخصم فى غيبته، وكان كلا من الطاعنين قد أقام استئنافه لعلى ان الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضده الأول بأن استهدف عدم علمهما بقيام الخصومة وذلك للحيلولة دون مثولهما فى الدعوى وإبدائهما دفاعهما فيها فعمد إلى توجيه إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف إليهما فى غير موطنهما القانونى، وانه تواطئ مع المحامى الذى حضر عن الطاعن فى الطعن رقم 3902 لسنة 64 ق أمام محكمة أول درجة بتوكيل انتهى مفعوله قبل رفع الدعوى لإدخال الغش على المحكمة - على النحو المبين بالنعى، وتمسك الطاعنان بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمهما بالغش الذى لم يعلما به إلا عند استئنافهما الحكم، وهو منهما دفاع قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى شكل الاستئنافين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئنافين رقمى 13006، 13007 لسنة 108 ق القاهرة على ما لا يصلح ردا عليه لمجرد القول برفع الاستئنافين بعد انقضاء ميعادهما الذى بدأ سريانه بالنسبة للأول من تاريخ إعلان الطاعنة فى الطعن رقم 3903 لسنة 64 ق بالحكم المستأنف فى موطنها وبدأ سريانه بالنسبة للاستئناف الثانى من تاريخ صدور الحكم المستأنف لمثول الطاعن فى الطعن رقم 3902 لسنة 64 ق أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين.



    جلسة الأحد 8 فبراير سنة 1998
    الطعن رقم 1889 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    إعلان المعلن لخصمه بالحكم الذى لم يحضر هذا الاخير ايا من جلساته على عنوان غير صحيح متعمدا ذلك يقيم حالة الغش التى تبطل التصرف وهو هنا الاعلان.
    الدفاع الجوهرى الذى يبديه الخصوم ويكون من شأنه ان صح ان يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم الرد عليه اخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب.


    القاعدة


    أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا انه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فان ميعاد الطعن لا ينفتح له ولا يجرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم، ويشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها ولهذا فانه إذا وقع إعلان الحكم الابتدائى باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ولذا استوجب المشرع أن يكون إعلان الحكم للشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن فيه ومن ثم أحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من وصوله إلى علمه فعلا حتى يجرى فى حقه ميعاد استئنافه له، كما جرى - قضاء هذه المحكمة - على أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا بأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لإخفاء الخصومة عنه والحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها أو ليفوت عليه المواعيد، وان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وتمحيصه والرد عليه يعتبر قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه للحكم الصادر فى الدعوى رقم 771 سنة 1991 مدنى السويس الابتدائية وبمذكرة دفاعه بأنه لم يمثل فيها لبطلان إعلانه بصحيفتها وأيضا ببطلان إعلانه بالحكم المذكور لأن المطعون عليه عمد إلى الغش بتوجيه الإعلانات إلى غير محل إقامته المعلوم له فى العقار رقم 15 شارع بور سعيد بأبو قير قسم المنتزه بالإسكندرية والذى سبق له إعلانه فيه بالدعوى رقم 131 سنة 1990 مدنى مستعجل السويس كما وجه إليه فيه إجراءات الحجز التنفيذى وقدم المستندات التى استدل بها على صحة دفاعه وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع. ولم يعن ببحثه وتحقيقه ولم يقل كلمته فيه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما أورده "..... أن المستأنف أعلن بالحكم المستأنف فى 23-5-1996 لجهة الإدارة وأخطر عنه بالسجل 1846 فى 25-5-1996 وذلك وفق صحيح القانون فى حين أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكتاب فى 24-8-1996 ومن ثم فانه يتعين القضاء بسقوط حق المستأنف فى استئنافه ". وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    الغش يبطل التصرفات - يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن إليه وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون - حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه.


    القاعدة


    من المقرر أيضا أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجريها نص خاص في القانون، وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والإحتيال، وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما حماية للأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.



    جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
    الطعن رقم 4695 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله وإبداء دفاعه في الدعوى يعد من قبل الغش - في حكم المادة 228 مرافعات - إذا صدر الحكم في غيبته.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن المقرر أيضا أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والمادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم..." فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش..." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة 213 سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم... فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش المحكوم عليه وأن إستئناف الحكم يطرح على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 مرافعات متى صدر الحكم في غيبته.



    جلسة 23 مايو سنة 2005
    طعن رقم 10118 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    أوجب المشرع على المدعي أن يضمن صحيفة الدعوى بيانا بموطنه الأصلي وفي حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك. لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو نفسه فيه.


    القاعدة


    مؤدى نصوص المواد 12، 21، 63 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه الأصلي وفرض عليه في حالة إلغاء هذا الموطن إخبار خصمه بذلك فلا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان الذي تسبب هو فيه بعدم إخطار خصمه بتغيير موطنه.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:14 pm