جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3851 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على غش. جزاؤه. البطلان. حتى ولو استوفى ظاهريا أوامر القانون.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
جلسة الأحد 14 يناير 2001م
الطعنين رقمى 890، 1145 لسنة 69ق
ملخص القاعدة
إذا ترك المعلن إليه موطنه يجب على المحضر إثبات ذلك فى ورقة الإعلان فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم.
القاعدة
ويستدل المحضر على موطن المعلن إليه من البيانات التى أوردها طالب الإعلان فى الورقة، فإذا أخبر فيه أنه تركه أثبت ذلك فى محضره، فإذا أخفق المحضر فى التوصل إلى الموطن الحقيقى للمعلن إليه أثبت ذلك فى محضره ورد الأوراق لطالب الإعلان، الذى يقع على عاتقه التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه، فإن قعد المحضر عن ذلك فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر فى سلامة الحكم. كما يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى، باعتبار أن الغش يبطل التصرفات.
جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.
القاعدة
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.
جلسة الاثنين 9 مارس سنة 1998
الطعن رقم 156 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
إذا كان الخصم يعلم بإقامة خصمه فى مكان غير محل إقامته المعتاد، وتعمد إعلانه على المكان غير المقيم فعلا به فإنه يكون قد شاب تصرفه شبهة الغش مما يجعل هذا الإعلان باطلا.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى ببطلان الحكم المستأنف لإعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة النيابة تأسيسا على أنها تعلم محل إقامته الحقيقى من إنذار الطاعة الموجه منه إليها، وإعلانها بدعوى نشوز، وهو ما ثبت من إعلان جنحة مباشرة وجهه والدها إلى المطعون ضده بعنوانه المبين ببطاقته العائلية، فى حين أن الثابت انه أعلن على محل إقامته المدون بوثيقة زواجهما، وتبين من التحريات أنه لا يقيم فيه، فضلا عن أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن عملا بنص المادة 40 من القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه ولئن كان لا يمنع اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات متباعدة طالما أن نية الاستيطان قائمة، إلا أنه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المدعى يعلم بإقامة المعلن إليه فعلا وقت الإعلان، وتعمد إخفاء ذلك موجها الإعلان بموطنه الأصلى منتهزا فرصة غيابه عنه إذ أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها بعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الإعلان، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الموطن الأصلى طبقا للرأى السائد فى الفقه الحنفى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلده أخرى اتخذها دارا موطن فيها مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يحتمل المتعدد ولا ينتقص بموطن السكن وهو ما استلهمه المشرع حين نص فى المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة "، وكان تحديد قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض مادام انه يقيم قضاءه على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف تأسيسا على أن محل إقامة المطعون ضده هو 43 شارع السروجى عزبة عثمان شبرا الخيمة حسبما تبين من بطاقته العائلية الصادرة قبل رفع الدعوى، وأن الطاعنة تعلم ذلك من إنذار طاعة وصحيفة دعوى نشوز موجهين إليها منه على عنوانه هذا، فى حين أنها أعلنته بأصل صحيفة افتتاح الدعوى بالعنوان رقم 22 شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، كما أقام والدها جنحة مباشرة أعلن المطعون ضده بها على عنوانه الصحيح الثابت ببطاقته العائلية، وأن الطاعنة تعمدت إعلانه فى غير موطنه، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم، فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فانه يكون على غير أساس.
جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
اعلان الخصم بأوراق المحضرين غشا يتحقق اذا كان المعلن يعلم بمحل اقامته وقت الاعلان وتعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر. مقتضى ذلك بطلان الاعلان.
القاعدة
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يصل الى علم المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان اليه او نائبه، هذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من تسليم اعلان الزوج لزوجته بالعودة لمسكن الزوجية، وكذا المادة العاشرة من قانون المرافعات، وإن كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضى، إذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه او نائبه إذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها، الا انه يشترط لذلك انتفاء الغش الذى يتحقق إذا كان المعلن يعلم بمحل اقامة المعلن اليه فعلا وقت الاعلان تعمد اخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر، مما يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الاعلان.
.
جلسة الخميس 25 يناير سنة 2001
الطعون ارقام 2131، 2390 لسنة 68 ق، الطعن رقم 886 لسنة 69ق
ملخص القاعدة
تعمد اخفاء الخصم قيام الخصومة من خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش. م228مرافعات. عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم فيها بطريق الطعن المناسب. استثناءا من ذلك تجرد الحكم من اركانه الاساسية. اعلان صحيفة الدعوى غشا فى موطن غير موطن الخصم. اثره. انعدام الحكم الصادر فيها. يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده. ظواهر الغش او التواطؤ تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. شرطه.
القاعدة
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته. ومن المقرر ايضا - انه ولئن كان الاصل عدم جواز اهدار حجية الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية الا انه يستثنى من هذا الاصل حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية، وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها فان عدم اعلانها للخصم بطريق الغش فى موطن آخر غير الموطن الواجب اعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما ولا تكون له قوة الامر المقضى ولا يلزم الطعن فيه او رفع دعوى اصلية ببطلانه بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده، كما ان الاعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن اليه من الدفاع فى الدعوى باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى وان ظواهر الغش او التواطؤ لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة.
جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الغش يبطل التصرفات - يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن إليه وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون - حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه.
القاعدة
من المقرر أيضا أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجريها نص خاص في القانون، وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والإحتيال، وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما حماية للأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم إستيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4072 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلان التكليف بالوفاء وصحيفة الدعوى - على سند من أن الطاعن لم ينبه المطعون ضده بتغيير موطنه ولم يثبت أن الإعلان لم يصل إلى علمه - على الرغم من تمسك الطاعن ببطلانهما لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقها لتوقف نشاطه خلالها لأنهما بمصيف جمصة - قصور في التسبيب - يوجب النقض.
القاعدة
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء وبصحيفة الدعوى لتوجيههما على محلي النزاع "موطن أعماله" خلال فترة الشتاء رغم غلقهما وتوقف نشاطه خلالها لأنهما كائنين بمصيف جمصة وإذ إعتد الحكم بصحة هذين الإعلانين على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قد نبه على المطعون ضده بتغيير موطنه أو أن الإعلان لم يصل إلى علمه دون أن يناقش هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
جلسة 28 مارس سنة 2001
الطعن رقم 935 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن - الأحكام التي يخضع لها - يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان، كما أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، وكان ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل، فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه وقع الإعلان باطلا.
جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من أوراق المحضرين وتطبق عليه أحكام الصحة والبطلان الواردة في قانون المرافعات.
القاعدة
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.
جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه بطلان لا تتعلق بالنظام العام طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان في الوقت المحدد قانونا، وبطلان الخصومة لعدم الإعلان هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام.
القاعدة
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير متعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يعد من أوراق المحضرين ويسري عليها قانون المرافعات فيما يتعلق بالصحة والبطلان.
القاعدة
وأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.
جلسة 23 يونيه سنة 2003
طعن رقم 1793 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
في حالة إعلان الحكم لجهة الإدارة: يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات عدم إتصال علمه بالحكم لسبب لا يد له فيه.
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم إعلان الحكم لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يعلم بواقعة الإعلان بالتكليف بالوفاء أو صحيفة الدعوى فلم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه كما تمسك بعدم علمه بواقعة الإعلان بالحكم الإبتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.
القاعدة
إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا بما يوجب نقضه.