روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    lمدى جواز مطالبة المالك الجديد المستأجر بالأجرة المستحقة قبل الحوالة

    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    lمدى جواز مطالبة المالك الجديد المستأجر بالأجرة المستحقة قبل الحوالة  Empty lمدى جواز مطالبة المالك الجديد المستأجر بالأجرة المستحقة قبل الحوالة

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الأربعاء سبتمبر 22, 2010 11:50 pm

    إذا باع أحد الملاك العقار الذي يملكه لآخر و تمت حوالة الحق للمالك الجديد من المالك القديم فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بذلك العقار ، و كانت هناك أجرة مستحقة قبل الحوالة ، فهل يجوز للمالك الجديد المحال له مطالبة المستأجر المحال عليه بتلك الأجرة أم أن ذلك من حق المالك القديم .
    الرأي عندى كالتالي :
    أنه لما كان من المقرر في قضاء النقض أن :
    " مؤدى النص في المادة 303 من القانون المدني على أنه ( يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو تفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام ، و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ) ، و في المادة 305 من ذات القانون على أنه ( لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ...) ، أن حوالة الحق بحسب الأصل تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله لها ، و يترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بكل ضماناته و توابعه ، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية ....... ".الطعن رقم 1882 لسنة 52 ق – جلسة 19/3/1990

    و مفاد ذلك أنه في العلاقة ما بين المحال له و المحيل ينتقل الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد احوالة ، و ينتقل هذا الحق كما هو بما له من صفات و ما يشتمل عليه من ضمانات و توابع و ما يلحق به من دفوع ، و من المقرر أن انتقال هذا الحق فيما بين المحيل و المحال له يكون بالحالة التي كان عليها وقت صدور الحوالة ( السنهوري باشا – الوسيط – الجزء الثالث – المجلد الأول – أوصاف الإلتزام و الحوالة – طبعة 1983 – ص 601 ، لما كان ذلك ، فإن الحق المحال به ينتقل بكل ملحقاته ، و هي بالضرورة – إن وجدت – سابقة على صدور الحوالة، إلى المحال له ، فهي من الأمور اللصيقة به ، اللهم إلا إذا احتفظ المحيل لنفسه بها ، و في مثل حالتنا الراهنة الواردة بالسؤال فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الأجرة المستحقة قبل انعقاد الحوالة و التي لم يستلمها المحيل ( المؤجر ) من المستأجر ( المحال عليه ) تنتقل مع الحق المحال به في ذات وقت انعقاد الحوالة إلى المحال له ، طالما أن المحيل لم يشترطها لنفسه ، و حينئذ يكون المحال له هو صاحب الحق في تلك الأجرة و بالتبعية صاحب الصفة في استئدائها من المستأجر ، إلا أن مطالبته المستأجر بها متوقف على نفاذ الحوالة في حق الأخير بالطريق الذي رسمه القانون .





    و قد أكد أستاذنا العلامة السنهوري باشا هذا المبدأ ، و إن كان قد ضرب المثل له بالفوائد و أقساط الدين السابقة على الحوالة و التابعة للحق المحال به و ليس بالأجرة ، و ذاك أمر لا يضر بالمبدأ ، فالأمثلة ليست محصورة في هذين النوعين فقط دون غيرها كالأجرة ، فقد قرر سيادته بأن :

    " الحق ينتقل بصفاته إلى المحال له ، فلو كان حقاً مقسطأً أو كان حقاً ينتج فوائد، انتقل على هذه الصفة ، و يكون للمحال له في هذه الحالة الحق في قبض الفوائد و الأقساط التي لم تحل ، فلو أن حقاً ينتج فوائد فسط أقساطاً سنوية ، و يحل القسط الأول منه هو و الفوائد في آخر عام 1957 ، و حول الحق في آخر شهر يونية سنة 1957 ، فإن المحال له يستحق أقساط الدين و فوائده ، و يدخل في ذلك القسط الأول و لو أن بعضه عن نصف سنة سابقة على صدور الحوالة ، و يدخل في ذلك أيضاً فوائد الحق جميعها و لو أن بعضها مستحق عن نصف السنة السابقة على الحوالة .
    بل إن المحال له يستحق ما حل فعلاً وقت صدور الحوالة من فوائد و أقساط مادام المحيل لم يقبضه ، فلو أن الحوالة في المثل المتقدم صدرت بعد آخر عام 1957 ، و لم يكن القسط الأول و الفوائد قد دفعت قبل صدور الحوالة ، فإن المحال له يستحقها جميعاً و لوأنها مستحقة عن مدة كلها سابقة على الحوالة ، ذلك أنها تعتبر من توابع الحق المحال به ، فما لم يحتفظ المحيل بها صراحة أو ضمناً ، فإن المفروض أنه قبل أن تنتقل مع الحق المحال به إلى المحال له ، شأنها في ذلك شأن التوابع الأخرى ". المرجع السابق – ص 567 ، 568

    هذا ما من الله تعالي به على العبد الفقير إلى مولاه أشرف سعد المحامي بالإسكندرية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:27 pm