إذا باع أحد الملاك العقار الذي يملكه لآخر و تمت حوالة الحق للمالك الجديد من المالك القديم فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بذلك العقار ، و كانت هناك أجرة مستحقة قبل الحوالة ، فهل يجوز للمالك الجديد المحال له مطالبة المستأجر المحال عليه بتلك الأجرة أم أن ذلك من حق المالك القديم .
الرأي عندى كالتالي :
أنه لما كان من المقرر في قضاء النقض أن :
" مؤدى النص في المادة 303 من القانون المدني على أنه ( يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو تفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام ، و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ) ، و في المادة 305 من ذات القانون على أنه ( لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ...) ، أن حوالة الحق بحسب الأصل تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله لها ، و يترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بكل ضماناته و توابعه ، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية ....... ".الطعن رقم 1882 لسنة 52 ق – جلسة 19/3/1990
و مفاد ذلك أنه في العلاقة ما بين المحال له و المحيل ينتقل الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد احوالة ، و ينتقل هذا الحق كما هو بما له من صفات و ما يشتمل عليه من ضمانات و توابع و ما يلحق به من دفوع ، و من المقرر أن انتقال هذا الحق فيما بين المحيل و المحال له يكون بالحالة التي كان عليها وقت صدور الحوالة ( السنهوري باشا – الوسيط – الجزء الثالث – المجلد الأول – أوصاف الإلتزام و الحوالة – طبعة 1983 – ص 601 ، لما كان ذلك ، فإن الحق المحال به ينتقل بكل ملحقاته ، و هي بالضرورة – إن وجدت – سابقة على صدور الحوالة، إلى المحال له ، فهي من الأمور اللصيقة به ، اللهم إلا إذا احتفظ المحيل لنفسه بها ، و في مثل حالتنا الراهنة الواردة بالسؤال فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الأجرة المستحقة قبل انعقاد الحوالة و التي لم يستلمها المحيل ( المؤجر ) من المستأجر ( المحال عليه ) تنتقل مع الحق المحال به في ذات وقت انعقاد الحوالة إلى المحال له ، طالما أن المحيل لم يشترطها لنفسه ، و حينئذ يكون المحال له هو صاحب الحق في تلك الأجرة و بالتبعية صاحب الصفة في استئدائها من المستأجر ، إلا أن مطالبته المستأجر بها متوقف على نفاذ الحوالة في حق الأخير بالطريق الذي رسمه القانون .
و قد أكد أستاذنا العلامة السنهوري باشا هذا المبدأ ، و إن كان قد ضرب المثل له بالفوائد و أقساط الدين السابقة على الحوالة و التابعة للحق المحال به و ليس بالأجرة ، و ذاك أمر لا يضر بالمبدأ ، فالأمثلة ليست محصورة في هذين النوعين فقط دون غيرها كالأجرة ، فقد قرر سيادته بأن :
" الحق ينتقل بصفاته إلى المحال له ، فلو كان حقاً مقسطأً أو كان حقاً ينتج فوائد، انتقل على هذه الصفة ، و يكون للمحال له في هذه الحالة الحق في قبض الفوائد و الأقساط التي لم تحل ، فلو أن حقاً ينتج فوائد فسط أقساطاً سنوية ، و يحل القسط الأول منه هو و الفوائد في آخر عام 1957 ، و حول الحق في آخر شهر يونية سنة 1957 ، فإن المحال له يستحق أقساط الدين و فوائده ، و يدخل في ذلك القسط الأول و لو أن بعضه عن نصف سنة سابقة على صدور الحوالة ، و يدخل في ذلك أيضاً فوائد الحق جميعها و لو أن بعضها مستحق عن نصف السنة السابقة على الحوالة .
بل إن المحال له يستحق ما حل فعلاً وقت صدور الحوالة من فوائد و أقساط مادام المحيل لم يقبضه ، فلو أن الحوالة في المثل المتقدم صدرت بعد آخر عام 1957 ، و لم يكن القسط الأول و الفوائد قد دفعت قبل صدور الحوالة ، فإن المحال له يستحقها جميعاً و لوأنها مستحقة عن مدة كلها سابقة على الحوالة ، ذلك أنها تعتبر من توابع الحق المحال به ، فما لم يحتفظ المحيل بها صراحة أو ضمناً ، فإن المفروض أنه قبل أن تنتقل مع الحق المحال به إلى المحال له ، شأنها في ذلك شأن التوابع الأخرى ". المرجع السابق – ص 567 ، 568
هذا ما من الله تعالي به على العبد الفقير إلى مولاه أشرف سعد المحامي بالإسكندرية
الرأي عندى كالتالي :
أنه لما كان من المقرر في قضاء النقض أن :
" مؤدى النص في المادة 303 من القانون المدني على أنه ( يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو تفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام ، و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ) ، و في المادة 305 من ذات القانون على أنه ( لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ...) ، أن حوالة الحق بحسب الأصل تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله لها ، و يترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بكل ضماناته و توابعه ، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية ....... ".الطعن رقم 1882 لسنة 52 ق – جلسة 19/3/1990
و مفاد ذلك أنه في العلاقة ما بين المحال له و المحيل ينتقل الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد احوالة ، و ينتقل هذا الحق كما هو بما له من صفات و ما يشتمل عليه من ضمانات و توابع و ما يلحق به من دفوع ، و من المقرر أن انتقال هذا الحق فيما بين المحيل و المحال له يكون بالحالة التي كان عليها وقت صدور الحوالة ( السنهوري باشا – الوسيط – الجزء الثالث – المجلد الأول – أوصاف الإلتزام و الحوالة – طبعة 1983 – ص 601 ، لما كان ذلك ، فإن الحق المحال به ينتقل بكل ملحقاته ، و هي بالضرورة – إن وجدت – سابقة على صدور الحوالة، إلى المحال له ، فهي من الأمور اللصيقة به ، اللهم إلا إذا احتفظ المحيل لنفسه بها ، و في مثل حالتنا الراهنة الواردة بالسؤال فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الأجرة المستحقة قبل انعقاد الحوالة و التي لم يستلمها المحيل ( المؤجر ) من المستأجر ( المحال عليه ) تنتقل مع الحق المحال به في ذات وقت انعقاد الحوالة إلى المحال له ، طالما أن المحيل لم يشترطها لنفسه ، و حينئذ يكون المحال له هو صاحب الحق في تلك الأجرة و بالتبعية صاحب الصفة في استئدائها من المستأجر ، إلا أن مطالبته المستأجر بها متوقف على نفاذ الحوالة في حق الأخير بالطريق الذي رسمه القانون .
و قد أكد أستاذنا العلامة السنهوري باشا هذا المبدأ ، و إن كان قد ضرب المثل له بالفوائد و أقساط الدين السابقة على الحوالة و التابعة للحق المحال به و ليس بالأجرة ، و ذاك أمر لا يضر بالمبدأ ، فالأمثلة ليست محصورة في هذين النوعين فقط دون غيرها كالأجرة ، فقد قرر سيادته بأن :
" الحق ينتقل بصفاته إلى المحال له ، فلو كان حقاً مقسطأً أو كان حقاً ينتج فوائد، انتقل على هذه الصفة ، و يكون للمحال له في هذه الحالة الحق في قبض الفوائد و الأقساط التي لم تحل ، فلو أن حقاً ينتج فوائد فسط أقساطاً سنوية ، و يحل القسط الأول منه هو و الفوائد في آخر عام 1957 ، و حول الحق في آخر شهر يونية سنة 1957 ، فإن المحال له يستحق أقساط الدين و فوائده ، و يدخل في ذلك القسط الأول و لو أن بعضه عن نصف سنة سابقة على صدور الحوالة ، و يدخل في ذلك أيضاً فوائد الحق جميعها و لو أن بعضها مستحق عن نصف السنة السابقة على الحوالة .
بل إن المحال له يستحق ما حل فعلاً وقت صدور الحوالة من فوائد و أقساط مادام المحيل لم يقبضه ، فلو أن الحوالة في المثل المتقدم صدرت بعد آخر عام 1957 ، و لم يكن القسط الأول و الفوائد قد دفعت قبل صدور الحوالة ، فإن المحال له يستحقها جميعاً و لوأنها مستحقة عن مدة كلها سابقة على الحوالة ، ذلك أنها تعتبر من توابع الحق المحال به ، فما لم يحتفظ المحيل بها صراحة أو ضمناً ، فإن المفروض أنه قبل أن تنتقل مع الحق المحال به إلى المحال له ، شأنها في ذلك شأن التوابع الأخرى ". المرجع السابق – ص 567 ، 568
هذا ما من الله تعالي به على العبد الفقير إلى مولاه أشرف سعد المحامي بالإسكندرية