نظمت المواد الاتية من القانون المدنى التقادم المسقط.....
المادة 374
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستئناءات التالية .
المادة 375
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات .
2- لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 376
تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .
المادة 377
1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل المرافعة .
2- ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها .
3- ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .
المادة 378
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :
(ا) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
(ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
2- ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا قصرا بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .
المادة 379
1- يبدا سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم . ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى .
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 380
تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها .
المادة 381
1- لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء .
2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الاجل .
3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته .
المادة 382
1- لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب .
2- ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
المادة 383
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وباى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .
المادة 384
1- ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا .
2- ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين .
المادة 385
1- اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول .
2- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم .
المادة 386
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى .
2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه المخالفات امام المحكمة الاستثنائية .
المادة 387
1- لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .
المادة 388
1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون .
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .
احكام النقض الخاصة بالتقادم المسقط
الموجز:
تقادم الحق فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها م 337 / 2 مدنى . شرطه . ان يكون الملبغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما وان يكون تحصيله قد بغير حق
القاعدة:
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان - يتقادم بثلاث سنوات ايضا سنوات ليضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التىدفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها - يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على انه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما و ان يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق .
( المادة 377 مدنى)
( الطعن رقم 736 لسنة 59 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 411 )
لموجز:
التقادم المسقط . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها .
( المادتان 374 ، 387 مدنى )
( الطعن رقم 1830 لسنة 85 ق جلسة 1995/03/20 س 46 ص 506 ج 1 )
الموجز:
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني . عدم سريانه علي الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني علي هذه الالتزمات .
القاعدة:
4- التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم إستثنائي خاص بدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري علي الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وأنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم أخر .
( المادتان 172و 374 مدني)
( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697 )
الموجز:
دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً أو منقولاً . عدم سقوطها بالتقادم .
القاعدة:
دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن .
( المادتان 374 ، 968 مدنى )
( الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ع2 ص286 ق 186 )
الموجز:
وجود مانع قانوني أو مادى أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه . أثره . وقف سريان التقادم . م 382 مدني . احتسابه من تاريخ زوال المانع . القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1987/7/1 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987 . القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور . أثره . بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية .
القاعدة:
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي - ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 - ونص في المادة الثانية على أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 1986 /1/24 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 1994/6/20 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1987/7/1 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان .
( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 )
( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 1997/12/9 س 48 ج 1 ص 59 )
الموجز:
الدفع بالتقادم الخمسى. مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه
القاعدة:
المقرر- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- انه يتعين على الحكم ان يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
( المادتان 375 مدنى ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1590 لسنة 65 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 124 )
المادة 374
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستئناءات التالية .
المادة 375
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات .
2- لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 376
تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .
المادة 377
1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل المرافعة .
2- ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها .
3- ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .
المادة 378
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :
(ا) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
(ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
2- ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا قصرا بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .
المادة 379
1- يبدا سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم . ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى .
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 380
تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها .
المادة 381
1- لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء .
2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الاجل .
3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته .
المادة 382
1- لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب .
2- ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
المادة 383
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وباى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .
المادة 384
1- ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا .
2- ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين .
المادة 385
1- اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول .
2- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم .
المادة 386
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى .
2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه المخالفات امام المحكمة الاستثنائية .
المادة 387
1- لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .
المادة 388
1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون .
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .
احكام النقض الخاصة بالتقادم المسقط
الموجز:
تقادم الحق فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها م 337 / 2 مدنى . شرطه . ان يكون الملبغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما وان يكون تحصيله قد بغير حق
القاعدة:
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان - يتقادم بثلاث سنوات ايضا سنوات ليضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التىدفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها - يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على انه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما و ان يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق .
( المادة 377 مدنى)
( الطعن رقم 736 لسنة 59 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 411 )
لموجز:
التقادم المسقط . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها .
( المادتان 374 ، 387 مدنى )
( الطعن رقم 1830 لسنة 85 ق جلسة 1995/03/20 س 46 ص 506 ج 1 )
الموجز:
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني . عدم سريانه علي الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني علي هذه الالتزمات .
القاعدة:
4- التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم إستثنائي خاص بدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري علي الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وأنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم أخر .
( المادتان 172و 374 مدني)
( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697 )
الموجز:
دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً أو منقولاً . عدم سقوطها بالتقادم .
القاعدة:
دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن .
( المادتان 374 ، 968 مدنى )
( الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ع2 ص286 ق 186 )
الموجز:
وجود مانع قانوني أو مادى أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه . أثره . وقف سريان التقادم . م 382 مدني . احتسابه من تاريخ زوال المانع . القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1987/7/1 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987 . القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور . أثره . بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية .
القاعدة:
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي - ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 - ونص في المادة الثانية على أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 1986 /1/24 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 1994/6/20 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1987/7/1 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان .
( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 )
( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 1997/12/9 س 48 ج 1 ص 59 )
الموجز:
الدفع بالتقادم الخمسى. مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه
القاعدة:
المقرر- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- انه يتعين على الحكم ان يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
( المادتان 375 مدنى ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1590 لسنة 65 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 124 )