روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    معلومة عن : الاثراء بلا سبب

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عن : الاثراء بلا سبب Empty معلومة عن : الاثراء بلا سبب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة مايو 07, 2010 4:58 pm

    تجرى المادة 179 من القانون المدنى بالآتى :ـ

    كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم فى حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد .

    كما تجرى المادة المادة 180 بالآتى :ـ

    تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه هذا الحق .

    احكام النقض المرتبطة
    الموجز:

    الإثراء بلا سبب . عبء إثباته . وقوعه دائما على عاتق الدائن المفتقر .

    القاعدة:

    من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر .
    ( المادتان 179 مدنى و 1 إثبات )
    (الطعنان رقما 4634 ، 4467 لسنة 61 ق جلسة 1993/2/9 السنة44 ع 1 ص 542 )

    الموجز:

    التعويض عن الاثراء بلا سبب . سقوطه بالتقادم الثلاثي ـ عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

    القاعدة:

    سقوط دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي لا يتعلق بالنظام العام واذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فان ما تثيره بشأنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
    (م 179 ، 180ق المدنى)
    ( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق جلسة 1984/3/19 س 35 ص 741 )

    الموجز:

    دعوي الاثراء بلا سبب ورد غير المستحق لا تقيم بين طرفي الخصومة رابطة . عقدية . العقد مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما

    القاعدة:

    المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب ، والتي من تطبيقاتها رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث ، أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره .
    ( المادتان / 181 ، 179 المدنى)
    ( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/4 س 38 ص765 )

    الموجز:

    دعوي الاثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية طلب المستأجر استرداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة مرده عقد الايجار . عدم خضوعه للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 187 مدني

    القاعدة:

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجره مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة . وان تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجرا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة اعمالا لنص المادة 2/575 من القانون المدني . فاذا كان قد أداها للمؤجر - مورث الطاعنين - حق له أن يستردها منه وفقا لأحكام عقد الايجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الايجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للاثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الايجار سالف الذكر ، واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون
    (المادة 180 من القانون المدنى)
    (المادة 179 من القانون المدنى)
    (الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 641 )

    الموجز:

    رجوع الوارث بما أداه من ديون التركة علي باقي الورثة اما أن يكون بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية هذه الدعوي الأخيرة أساسها الفضالة أو الاثراء بلا سبب حكم كل منهما مثال بشأن طلب الفوائد .

    القاعدة:

    للوارث الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفّاه ـ عن التركة ـ كل بقدر نصيبه بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية ، فان كان رجوعه بدعوي الحلول فانه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 329 من القانون المدني فاذا كانت الفائدة المقررة للدين 2 % فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك وأن كان رجوعه بالدعوي الشخصية فيكون علي أساس الفضالة أو الاثراء بغير سبب فان آثر الرجوع بدعوي الاثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدرا بوقت الحكم والاثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله ، فاذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما ان رجع بدعوي الفضاله فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الانفاق واذا كان الطاعن قد أسس دعواه علي أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت اجراءات نزع الملكية ورفع الدعوي لالزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوي المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه الي الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل علي ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2 % حتي يمكن القول باستناده لدعوي الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الاثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لاجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوي الفضالة ومؤدي ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4 % من تاريخ الانفاق وهو سابق علي التاريخ الذي جعله بدءا لطلبها ، فان الحكم ـ اذا خالف ذلك بأن كيف دعوي الطاعن بأنها دعوي حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها ـ يكون مخطئا في تطبيق القانون .
    ( المواد 179 ، 188، 195، 226 ، 303 ، 329 ، 899 مدنىو المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 )
    ( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/23 ص548 )

    الموجز:

    أحكام الإثراء بلا سبب . م 179 مدني . الإثراء والافتقار من الوقائع المادية . جواز إثباتها بكافة وسائل الإثبات .

    القاعدة:

    مؤدي نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر وأدي هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ، فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار . ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فانه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى علي سند من أنها تقوم علي عقد مقاولة تزيد قيمته علي عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض علي هذا الأساس إجابة الطاعن ـ المقاول ـ إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذي أقام المباني ـ لصالح المطعون عليه ـ فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
    ( م 179 ق . مدنى )
    ( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق جلسة 1976/3/16 ص 662 )

    الموجز:

    التزام وزاره التموين أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن تحديد سعر القمح وضع علي هذا الأساس . عدم المساس بهذا السعر بزيادة أجرة النقل . ليس للوزاره أن تحتج باثراء صاحب المطحن من هذا العمل علي حسابها بغير سبب مشروع .

    القاعدة:

    متي كانت وزارة التموين ملتزمة أصلاً بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح حدد علي هذا الأساس وأنها في سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم في حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل علي مبلغ الأربعين مليماً المحددة في تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية الي المطحن ، ومتي كانت الوزارة هي الملتزمة أصلا بنقل القمح إلي الشون المحلية فانه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثري من هذا العمل علي حسابها بغير سبب مشروع .
    ( م / 179 مدنى )
    ( الطعن رقم 445 لسنة 36 ق جلسة 1972/12/16 ص 1409)

    الموجز:

    فسخ عقد المقاولة . رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال لا يكون إلا استنادا الي مبدأ الإثراء بلا سبب لا الي العقد الذي فسخ . المثري يلتزم برد أقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار .

    القاعدة:

    الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول ـ الذي أخل بالتزامه ـ بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا الي مبدأ الإثراء بلا سبب لا الي العقد الذي فسخ وأصبح لا يصل أساسا لتقدير هذه القيمة . ولما كان مقتضي مبدأ الإثراء وفقا للمادة 179 من القانون المدني ، أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثري ، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الوقت الذي يقدر فيه . قيمة الافتقار هو وقت الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه ـ رب العمل ـ بسبب ما استحدثه الطاعن ـ المقاول ـ من أعمال البناء ، الحدود الواردة علي عقد المقاولة . الذي قضي بفسخه ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
    ( المادة 179 من القانون المدني الحالي)
    ( الطعن رقم 583 لسنة 35 ق جلسة 1970/3/17 س 21 ص 450)

    الموجز:

    استناد البنك الطاعن في دفاعه إلى أحكام الإثراء بلا سبب لأن قيامه بوفاء قيمه خطابات الضمان أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي لو بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهي إليها . قصور .

    القاعدة:

    مؤدي نص المادتين 179 و 324 من التقنين المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر ، وأبرم له تصرفا قانونيا رغم إرادته ، وأدي هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار . وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس علي أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات - الضمان قد أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل - مورث المطعون ضدهم لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كليا أو جزئيا ، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهي إليه ،فانه يكون معيبا بالقصور .
    ( المادة 355 من ق 17 لسنة 1999 و المادتان 179 ، 324 مدنى و المادة 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 312 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/16 ص 919)

    الموجز:

    لا محل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب عند وجود رابطة عقد ايجار يحكم العلاقة بين الطرفين .

    القاعدة:

    إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام . العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر .
    ( المادتان 179 ، 558 مدنى )
    ( الطعن رقم 489 لسنة 34 من جلسة 1968/11/14 ص1371 )

    جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    معلومة عن : الاثراء بلا سبب Empty رد: معلومة عن : الاثراء بلا سبب

    مُساهمة من طرف محمد محمود السبت مايو 08, 2010 9:49 am

    كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد راضى على هذه المواضيع التى قلما ان نرى

    مثلها الا فى منتدى روح القانون
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عن : الاثراء بلا سبب Empty رد: معلومة عن : الاثراء بلا سبب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يونيو 02, 2010 1:46 pm

    الإثراء بلا سبب



    الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.

    وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.

    في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».

    ويذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» الآية ]ولاتأكُلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ[. وجاء في خطبة الرسول (ص) يوم النحر قوله «على اليد ما أخذت حتى ترده».
    أركان الإثراء بلا سبب

    للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:

    إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلايكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين.

    افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء. وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال.

    انعدام السبب القانوني: لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول. وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد.

    الآثار القانونية للإثراء بلا سبب:

    تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:

    المدعي: وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية.

    والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم. وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.

    ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن. كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه المدين.

    والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم.
    تطبيقات الإثراء بلا سبب

    لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.

    الفُضالة: وهي كما عرفها القانون المدني أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون ملتزماً ذلك. وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.

    ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنها تقوم على الأركان الثلاثة التالية:

    الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر، سواء تم ذلك في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أو عمل مادي كأن يرمّم الفضولي منزل شخص آخر مهدد بالانهيار. ولا يكفي لعمل الفضولي مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من أن يكون العمل ضرورياً وعاجلاً بحيث ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام به لو وُجد في الموقف نفسه، الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف مثلاً.

    الركن المعنوي: وهو أن يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة.

    الركن القانوني: ويتمثل بألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أو موكولاً إليه، أو ممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي يتولى حراستها لا يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا كان رب العمل قد دعا شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً وليس فضولياً. وكذلك الأمر لو نهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.

    وللفضالة أحكام: فهي مصدر التزامات على الفضولي وأخرى على رب العمل.

    فالتزامات الفضولي هي أن يستمر في العمل الذي بدأه، وأن يبذل العناية الكافية به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته، كما يجب عليه إخطار رب العمل وتقديم حساب له عما قام به. أما التزامات رب العمل فتتلخص بتنفيذ التعهدات التي باشرها الفضولي نيابة عنه، والتعويض عليه ورد النفقات الضرورية والنافعة التي دفعها.

    دفع غير المستحق: يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:

    الحالة الأولى: الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أو أن يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أو أن يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أو أن يكون قد قام بالوفاء عن غلط أو إكراه أو نقص في الأهلية.

    الحالة الثانية: الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على أساسه.

    ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي.
    نورس بيطار

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:59 am