الشرط الصريح الفاسخ
ان من اهم العقود التى تمس حياة الأنسان وامجتمع هو عقد ايجار الأماكن لاسيما بعد صدور القانون رقم 4لسنة 1996 بشان سريان احكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تاجيرها والأماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لأحدحق البقاء
فيها وهذا القانون يسرى على الأماكن السكنية وغير السكنية
وقد كان قبل العمل باحكام هذا القانون كانت تسرى قوانين ايجار
الأماكن الأستثنائية دون ان تحددفيها المدة المعينة للايجار .
فكان عقد الأيجار مفتوحا كما يطلق علية بالغة العامية فقد كانت تلك القوانين تعطى بعض الحماية للمستاجر من المالك فاذا ما
تقاعس المستاجر عن سدادة للاجرة الشهرية الملتزم بها اوجب القانون على المالك ان ينذرة بذلك ويمهلة المدة القانونية وهى 15 يوما فمن حق المؤجر بعدها اقامة دعواة ضد المستاجر ويطلب فيها الحكم لة بفسخ العقد والطرد لامتناع المستاجر عن السداد
فقد اعطى للمستاجر الحق ان يسدد الأيجارمضافا اليها المصاريف
الفعلية التى تكبدها المؤجر ويحق ذلك للمستاجر فى اى مرحلة من مراحل التقاضى وفى هذة وبصدد ذلك على المحكمة تقضى برفض الدعوى
ولكن بصدور القنون رقم 4 لسنة 1996 قد اعاد العلاقة الأيجارية
بين المؤجر والمستاجر لقواعد القانون المدنى فيتم يحرير عقد الأيجار
وفقا لما يتفق علية المتعاقدين من حيث القيمة والمدة والشروط
التى يتم الأتفاق عليها اعمالا لمبدا سلطان الأرادة وحرية التعاقد
فغالبا ما ينص فى عقد الأيجار فى احد البنود على ما يسمى بالشرط الصريح الفاسخ والذى ينص فية على اذا تاخر المستاجر عن دفع الأجرة فى المواعيد المحددة فللمالك الحق ان يلزمة بدفع الأجرة وامصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبية علية كتابيا وهذا هو ما يسمى باشرط الصريح الفاسخ .
فان هذا البند على حد اعتقادى هو من اهم البنود التى تحدث قلقا وتوتر فى حياة المستاجر واسرتة اذا ما تاخر عن سداد الأجرة ولو شهر واحد وقد يستغل بعض الملاك هذا البند ويقيمون
دعواهم بناء على هذا الشرط اذا ما تحقق ذلك الشرط فان االمحكمة فىبصدد ذلك تقضى بالفسخ اعمالا لذلك الشرط فان المحكمة فى هذة الحالة تقرر حكما ولا تنشى حكما حيث ان القاضى فى هذة الحالة سلطتة التقديرية وذلك اعمالا لحكم النقض الذى يقضى الأتفاق
على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حكم قضائى عند عدم الوفاء بالألتزمات الناشئة عنة يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ - مناطة تثبت المحكمة من توافر شروطة وجوب اعمالة .
فبصدور هذا القانون سالف الذكر يكون قد اعاد المشرع نوعا من التوزن فى العلاقة بين الطرفين .
ولكن كيف يتوقى المستاجر اعمال ذلك الشرط وتعرضة لخطر الطرد هو ما سوف نتناولة فى رسالتنا القادمة ان شاء اللة .
مع تحيات ---- عماد محمود خليل المحامى سوهاج
ان من اهم العقود التى تمس حياة الأنسان وامجتمع هو عقد ايجار الأماكن لاسيما بعد صدور القانون رقم 4لسنة 1996 بشان سريان احكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تاجيرها والأماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لأحدحق البقاء
فيها وهذا القانون يسرى على الأماكن السكنية وغير السكنية
وقد كان قبل العمل باحكام هذا القانون كانت تسرى قوانين ايجار
الأماكن الأستثنائية دون ان تحددفيها المدة المعينة للايجار .
فكان عقد الأيجار مفتوحا كما يطلق علية بالغة العامية فقد كانت تلك القوانين تعطى بعض الحماية للمستاجر من المالك فاذا ما
تقاعس المستاجر عن سدادة للاجرة الشهرية الملتزم بها اوجب القانون على المالك ان ينذرة بذلك ويمهلة المدة القانونية وهى 15 يوما فمن حق المؤجر بعدها اقامة دعواة ضد المستاجر ويطلب فيها الحكم لة بفسخ العقد والطرد لامتناع المستاجر عن السداد
فقد اعطى للمستاجر الحق ان يسدد الأيجارمضافا اليها المصاريف
الفعلية التى تكبدها المؤجر ويحق ذلك للمستاجر فى اى مرحلة من مراحل التقاضى وفى هذة وبصدد ذلك على المحكمة تقضى برفض الدعوى
ولكن بصدور القنون رقم 4 لسنة 1996 قد اعاد العلاقة الأيجارية
بين المؤجر والمستاجر لقواعد القانون المدنى فيتم يحرير عقد الأيجار
وفقا لما يتفق علية المتعاقدين من حيث القيمة والمدة والشروط
التى يتم الأتفاق عليها اعمالا لمبدا سلطان الأرادة وحرية التعاقد
فغالبا ما ينص فى عقد الأيجار فى احد البنود على ما يسمى بالشرط الصريح الفاسخ والذى ينص فية على اذا تاخر المستاجر عن دفع الأجرة فى المواعيد المحددة فللمالك الحق ان يلزمة بدفع الأجرة وامصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبية علية كتابيا وهذا هو ما يسمى باشرط الصريح الفاسخ .
فان هذا البند على حد اعتقادى هو من اهم البنود التى تحدث قلقا وتوتر فى حياة المستاجر واسرتة اذا ما تاخر عن سداد الأجرة ولو شهر واحد وقد يستغل بعض الملاك هذا البند ويقيمون
دعواهم بناء على هذا الشرط اذا ما تحقق ذلك الشرط فان االمحكمة فىبصدد ذلك تقضى بالفسخ اعمالا لذلك الشرط فان المحكمة فى هذة الحالة تقرر حكما ولا تنشى حكما حيث ان القاضى فى هذة الحالة سلطتة التقديرية وذلك اعمالا لحكم النقض الذى يقضى الأتفاق
على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حكم قضائى عند عدم الوفاء بالألتزمات الناشئة عنة يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ - مناطة تثبت المحكمة من توافر شروطة وجوب اعمالة .
فبصدور هذا القانون سالف الذكر يكون قد اعاد المشرع نوعا من التوزن فى العلاقة بين الطرفين .
ولكن كيف يتوقى المستاجر اعمال ذلك الشرط وتعرضة لخطر الطرد هو ما سوف نتناولة فى رسالتنا القادمة ان شاء اللة .
مع تحيات ---- عماد محمود خليل المحامى سوهاج