بسم الله الرحمن الرحيم
مذكــــــــــرة بدفـــــــــــاع
؟؟؟؟؟؟؟؟ مدعى عليهما
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مدعى
فى الدعوى رقم ؟؟؟؟ لسنة ؟200 مدنى كلى سوهاج
الموضــــــــــــــــوع
سابق شرحه بعريضة دعوى المدعى نلتمس الاحالة اليها منعا للتكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة 0
الطلبــــــــــــــــات
اولا :- رفض الدعوى لبراءة ذمة المدعى عليه لسداده الاجرة قبل انذاره وقبل اقامة وقيد الدعوى وقبل انعقاد الخصومة 0
ثانيا :- تعسف المدعى ضد المدعى عليه 0
الدفـــــــــــــــــــــــــاع
اولا :- بالنسبة للدفع الاول :-
وهو رفض الدعوى لبراءة ذمة المدعى عليه لسداده الاجرة قبل الانذار وقبل اقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة 0
- لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 والتى تنص على ((لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة 0))
- فوفقا لهذه المادة لا تنعقد الخصومة الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره بالجلسة 0
- ولما كان من المقرر نقضا انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخصومة فى الدعوى تبدأ بايداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات وتنعقد باعلان المدعى عليه بتلك الصحيفة – ( الطعن رقم 139 لسنة 48 ق جلسة 21/1/1982 ص 3137 مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما الجزء الاول فى الاثبات والمرافعات 0
- وايضا من المقرر نقضا ان وفاء المستأجر بالاجرة المستحقة قبل انعقاد الخصومة بتمام باعلانه مبرى لذمته – ( طعن رقم 8822 لسنة 66 ق جلسة 25/2/1998 ) 0
- ولما كان الثابت ان المدعى عليه الاول قد قام بسداد القيمة الايجارية عن اشهر يناير وفبراير ومارس لسنة 2009 بموجب محضر عرض رسمى على يد محضر والمؤرخ 3/3/2009 وتسلمها المؤجر ( المدعى ) 0
ثم قام المدعى عليه بسداد الفروق الايجارية بموجب محضر عرض رسمى على يد محضر والمؤرخ 14/3/2009 وتسلمها ايضا المؤجر 0
- المستندين رقمى 2،1 من حافظة مستندات المدعى عليه الاول 0حافظة رقم 1
- ولما كان الثابت ان المدعى قد نبه على المدعى عليه بسداد الفروق الايجارية بموجب تنبيه رسمى على يد محضر والمؤرخ 7/3/2009 ولما كان الثابت ان المدعى قد اقام دعواه الماثلة وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/6/2009 اى بعد ان قام المدعى عليه بسداد القيمة الايجارية وفروقها بحوالى اكثر من ثلاثة اشهر من سداد القيمة الايجارية 0
- ومن ذلك يثبت لعدلكم الكريم بانه لا محل ولا مجال لتحقق الشرط الفاسخ الصريح الذى يزعمه المدعى بعريضة دعواه 0
- اما ان المدعى يزعم ويتمسك بالشرط الصريح الفاسخ الثابت بالبند رقم 4 من عقد الايجار سند الدعوى فان تمسكه به على غير سند من الواقع والقانون وذلك للاسباب الاتية :-
1- ان المدعى عليه قد سدد القيمة الايجارية للمدعى قبل التنبيه بموجب محضر عرض مؤرخ 3/3/2009 ثم سدد الفروق الايجارية بموجب محضر عرض مؤرخ 14/3/2009 0
2- ان تنبيه المؤجر على المستأجر والمؤرخ 7/3/2009 بسداد الفروق الايجارية يعتبر تنازلا صريحا من المؤجر عن تمسكه بالشرط الصريح الفاسخ 0
3- ان المدعى قد خالف ماهو مقرر قانونا بالمادتان 1586/2 والتى تنص على (ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك )
- وايضا وفقا لنص المادة 347/2 مدنى والتى تنص على ( اما فى الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال 0
- وفى هذا الامر قد قضت محكمة النقض بالاتى :-
المؤجز :-
الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين عدم اشتراط الوفاء بالاجرة فى موطن المؤجر وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة متى حل موعد استحقاقها ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك وتمسك المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة المادتان 347/586 من القانون المدنى
القاعدة :-
- مؤدى نص المادتان 347، 586/2 مدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها فان لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنة فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزاماته بالوفاء بالاجرة رغم ثباته مدينا بها0
الطعن رقم 130 لسنة 68 ق جلسة 25/1/1999
الطعن رقم 1208 لسنة 67 ق جلسة 15/11/1999
الطعن رقم 1831 لسنة 68 ق جلسة 15/3/1999
الطعن رقم 1230 لسنة 67 ق جلسة 27/11/1998
- كل ذلك يثبت قانونا ان المدعى قد خالف ما هو مقرر قانونا ونقضا اما وان المدعى عليه ( المستأجر ) قد قام بعرض القيمة الايجارية وفروقها للصيدلية عن فترة بموجب محضرى العرض المؤرخين 3/3/2009 ، 14/3/2009 مما يكون معه المستأجر غير مخل بالتزاماته القانونية تجاه المؤجر وانه لن يتحقق الشرط الفاسخ الذى يزعمه المدعى فى دعواه0
- هذا والمدعى عليه يقدم لعدالة المحكمة حافظة مستندات رقم 2 والتى تحتوى على صورة رسمية طبق من الحكم رقم 2701 لسنة 80 ق استئناف عالى سوهاج وكذا الحكم رقم 1354 /2252 لسنة 84 ق استئناف عالى سوهاج والصادر بجلسة 8/12/2009 وكذا صورة ضوئية من الحكم رقم 1685 لسنة 2008 مدنى كلى سوهاج والصادر بها احكم بجلسة 22/2/2010 وهذه الأحكام جميعها قضى فيها بالرفض وذلك لسداد المستأجر القيمة الايجارية قبل اقامة الدعوى وهذه الاحكام حالات مطابقة للدعوى المطروحة امام عدلكم الكريم نقدمها على سبيل الاسترشاد 0
ثانيا :- تعسف المدعى ( المؤجر ) ضد المدعى عليه ( المستأجر ) :-
- لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 5 من القانون المدنى والتى تنص على يكون استعمال الحق غير المشروع فى الاحوال الاتية :-
أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير 0
ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
- ولما كان من المقرر نقضا ان تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده فى طلب اعمال الشرط الفاسخ الصريح لتأخره فى الوفاء بالاجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الاضرار التى تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن – اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع – وقضاءه بالاخلاء استنادا الى ان الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع او القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته – خطأ وقصور 0
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق جلسة 10/3/2003)
- ولما كان الثابت ان المدعى ( المؤجر) قد نصب ودبر خيوط المؤامرة الرخيصة ضد المستأجر ومخططا عن سوء قصد لسلب حيازة الصيدلية محل عقد الايجار سند الدعوى ولا يرمى من وراء ذلك سوى الاضرار بالمستأجر ( المدعى عليه ) مستغلا فى ذلك الشرط الفاسخ الصريح الثابت بعقد الايجار فامتنع ورفض باستلامه للقيمة الايجارية محاولا ايقاع المستأجر فى ذلك الامر وليس ذلك فحسب بل ان المدعى ( المؤجر ) قد سلك ضد المستأجر اساليب غير قانونية بل ويعاقب عليها القانون فقد قام بقطع وعزل المياه الخاصة بالصيدلية محل عقد الايجار سند الدعوى رغم ان هناك اقرارا كتابيا من المؤجر بتوصيل المياه الى الصيدلية من بطارية المنزل الخاصة بالمنزل مما دعا بالمستأجر (المدعى عليه ) بان تقدم بشكواه ضده بشأن ذلك وقيدت برقم 2307 لسنة 2009 ادارى قسم اول سوهاج – وليس ذلك فحسب بل انه اعترف واقر اثناء المعاينة الفنية الهندسية من حى غرب والتى انتقلت وعاينت بناء على قرار النيابة العامة حيث اثبتت المعاينة انه يوجد قطع تيار المياه بالصيدلية وبسؤال صاحب الملك / حسين فرغل محمد افاد انه هو الذى قام بقطع وفصل المياه عن الصيدلية مقدم صورة رسمية من ذلك المحضر ضمن حافظة مستندات المدعى عليه رقم 3 المستند رقم 1 منها
- وليس ذلك فحسب بل ان المستأجر لجأ الى القضاء المستعجل بخصوص ذلك وطلب الحكم له بالزام المالك بتوصيل المياه وقيدت الدعوى برقم 51 لسنة 2009 مدنى مستعجل بندر سوهاج وقضى فيها كما هو ثابت فى البند ثالثا بمنطوق الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة له بموجب العقد المؤرخ 1/5/2005 والزامه بإعادة توصيل المياه اليها مرة أخرى والمصاريف ومبلغ75ج أتعاب محاماه 0
وقد تأييد هذا الحكم استئنافيا برقم 18/2010 مستأنف مستعجل ومقدم هذين الحكمين ضمن حافظة مستندات المدعى عليه ضمن الحافظة رقم 3 المستندين رقمى 3،2 نلتمس الأطلاع عليهم
- من كل تلك المستندات الرسمية التى تكشف وتؤكد تعسف المدعى تجاه المدعى عليه دون مبررا او مسوغ قانونى ولن يبقى من وراء ذلك سوى الاضرار به
- من جمله ما سبق يتضح لعدلكم الكريم ان المدعى قد اقام على غير سند من الواقع او القانون مما نلتمس معه رفض الدعوى
بنــــــــــاء عليـــــــــه
نلتمــــس رفـــــــض الدعـــــوى
وكيل المدعى عليهما
عماد محمود خليل
المحامى بسوهاج
مذكــــــــــرة بدفـــــــــــاع
؟؟؟؟؟؟؟؟ مدعى عليهما
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مدعى
فى الدعوى رقم ؟؟؟؟ لسنة ؟200 مدنى كلى سوهاج
الموضــــــــــــــــوع
سابق شرحه بعريضة دعوى المدعى نلتمس الاحالة اليها منعا للتكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة 0
الطلبــــــــــــــــات
اولا :- رفض الدعوى لبراءة ذمة المدعى عليه لسداده الاجرة قبل انذاره وقبل اقامة وقيد الدعوى وقبل انعقاد الخصومة 0
ثانيا :- تعسف المدعى ضد المدعى عليه 0
الدفـــــــــــــــــــــــــاع
اولا :- بالنسبة للدفع الاول :-
وهو رفض الدعوى لبراءة ذمة المدعى عليه لسداده الاجرة قبل الانذار وقبل اقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة 0
- لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 والتى تنص على ((لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة 0))
- فوفقا لهذه المادة لا تنعقد الخصومة الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره بالجلسة 0
- ولما كان من المقرر نقضا انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخصومة فى الدعوى تبدأ بايداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات وتنعقد باعلان المدعى عليه بتلك الصحيفة – ( الطعن رقم 139 لسنة 48 ق جلسة 21/1/1982 ص 3137 مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما الجزء الاول فى الاثبات والمرافعات 0
- وايضا من المقرر نقضا ان وفاء المستأجر بالاجرة المستحقة قبل انعقاد الخصومة بتمام باعلانه مبرى لذمته – ( طعن رقم 8822 لسنة 66 ق جلسة 25/2/1998 ) 0
- ولما كان الثابت ان المدعى عليه الاول قد قام بسداد القيمة الايجارية عن اشهر يناير وفبراير ومارس لسنة 2009 بموجب محضر عرض رسمى على يد محضر والمؤرخ 3/3/2009 وتسلمها المؤجر ( المدعى ) 0
ثم قام المدعى عليه بسداد الفروق الايجارية بموجب محضر عرض رسمى على يد محضر والمؤرخ 14/3/2009 وتسلمها ايضا المؤجر 0
- المستندين رقمى 2،1 من حافظة مستندات المدعى عليه الاول 0حافظة رقم 1
- ولما كان الثابت ان المدعى قد نبه على المدعى عليه بسداد الفروق الايجارية بموجب تنبيه رسمى على يد محضر والمؤرخ 7/3/2009 ولما كان الثابت ان المدعى قد اقام دعواه الماثلة وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/6/2009 اى بعد ان قام المدعى عليه بسداد القيمة الايجارية وفروقها بحوالى اكثر من ثلاثة اشهر من سداد القيمة الايجارية 0
- ومن ذلك يثبت لعدلكم الكريم بانه لا محل ولا مجال لتحقق الشرط الفاسخ الصريح الذى يزعمه المدعى بعريضة دعواه 0
- اما ان المدعى يزعم ويتمسك بالشرط الصريح الفاسخ الثابت بالبند رقم 4 من عقد الايجار سند الدعوى فان تمسكه به على غير سند من الواقع والقانون وذلك للاسباب الاتية :-
1- ان المدعى عليه قد سدد القيمة الايجارية للمدعى قبل التنبيه بموجب محضر عرض مؤرخ 3/3/2009 ثم سدد الفروق الايجارية بموجب محضر عرض مؤرخ 14/3/2009 0
2- ان تنبيه المؤجر على المستأجر والمؤرخ 7/3/2009 بسداد الفروق الايجارية يعتبر تنازلا صريحا من المؤجر عن تمسكه بالشرط الصريح الفاسخ 0
3- ان المدعى قد خالف ماهو مقرر قانونا بالمادتان 1586/2 والتى تنص على (ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك )
- وايضا وفقا لنص المادة 347/2 مدنى والتى تنص على ( اما فى الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال 0
- وفى هذا الامر قد قضت محكمة النقض بالاتى :-
المؤجز :-
الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين عدم اشتراط الوفاء بالاجرة فى موطن المؤجر وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة متى حل موعد استحقاقها ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك وتمسك المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة المادتان 347/586 من القانون المدنى
القاعدة :-
- مؤدى نص المادتان 347، 586/2 مدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها فان لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنة فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزاماته بالوفاء بالاجرة رغم ثباته مدينا بها0
الطعن رقم 130 لسنة 68 ق جلسة 25/1/1999
الطعن رقم 1208 لسنة 67 ق جلسة 15/11/1999
الطعن رقم 1831 لسنة 68 ق جلسة 15/3/1999
الطعن رقم 1230 لسنة 67 ق جلسة 27/11/1998
- كل ذلك يثبت قانونا ان المدعى قد خالف ما هو مقرر قانونا ونقضا اما وان المدعى عليه ( المستأجر ) قد قام بعرض القيمة الايجارية وفروقها للصيدلية عن فترة بموجب محضرى العرض المؤرخين 3/3/2009 ، 14/3/2009 مما يكون معه المستأجر غير مخل بالتزاماته القانونية تجاه المؤجر وانه لن يتحقق الشرط الفاسخ الذى يزعمه المدعى فى دعواه0
- هذا والمدعى عليه يقدم لعدالة المحكمة حافظة مستندات رقم 2 والتى تحتوى على صورة رسمية طبق من الحكم رقم 2701 لسنة 80 ق استئناف عالى سوهاج وكذا الحكم رقم 1354 /2252 لسنة 84 ق استئناف عالى سوهاج والصادر بجلسة 8/12/2009 وكذا صورة ضوئية من الحكم رقم 1685 لسنة 2008 مدنى كلى سوهاج والصادر بها احكم بجلسة 22/2/2010 وهذه الأحكام جميعها قضى فيها بالرفض وذلك لسداد المستأجر القيمة الايجارية قبل اقامة الدعوى وهذه الاحكام حالات مطابقة للدعوى المطروحة امام عدلكم الكريم نقدمها على سبيل الاسترشاد 0
ثانيا :- تعسف المدعى ( المؤجر ) ضد المدعى عليه ( المستأجر ) :-
- لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 5 من القانون المدنى والتى تنص على يكون استعمال الحق غير المشروع فى الاحوال الاتية :-
أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير 0
ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
- ولما كان من المقرر نقضا ان تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده فى طلب اعمال الشرط الفاسخ الصريح لتأخره فى الوفاء بالاجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الاضرار التى تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن – اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع – وقضاءه بالاخلاء استنادا الى ان الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع او القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته – خطأ وقصور 0
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق جلسة 10/3/2003)
- ولما كان الثابت ان المدعى ( المؤجر) قد نصب ودبر خيوط المؤامرة الرخيصة ضد المستأجر ومخططا عن سوء قصد لسلب حيازة الصيدلية محل عقد الايجار سند الدعوى ولا يرمى من وراء ذلك سوى الاضرار بالمستأجر ( المدعى عليه ) مستغلا فى ذلك الشرط الفاسخ الصريح الثابت بعقد الايجار فامتنع ورفض باستلامه للقيمة الايجارية محاولا ايقاع المستأجر فى ذلك الامر وليس ذلك فحسب بل ان المدعى ( المؤجر ) قد سلك ضد المستأجر اساليب غير قانونية بل ويعاقب عليها القانون فقد قام بقطع وعزل المياه الخاصة بالصيدلية محل عقد الايجار سند الدعوى رغم ان هناك اقرارا كتابيا من المؤجر بتوصيل المياه الى الصيدلية من بطارية المنزل الخاصة بالمنزل مما دعا بالمستأجر (المدعى عليه ) بان تقدم بشكواه ضده بشأن ذلك وقيدت برقم 2307 لسنة 2009 ادارى قسم اول سوهاج – وليس ذلك فحسب بل انه اعترف واقر اثناء المعاينة الفنية الهندسية من حى غرب والتى انتقلت وعاينت بناء على قرار النيابة العامة حيث اثبتت المعاينة انه يوجد قطع تيار المياه بالصيدلية وبسؤال صاحب الملك / حسين فرغل محمد افاد انه هو الذى قام بقطع وفصل المياه عن الصيدلية مقدم صورة رسمية من ذلك المحضر ضمن حافظة مستندات المدعى عليه رقم 3 المستند رقم 1 منها
- وليس ذلك فحسب بل ان المستأجر لجأ الى القضاء المستعجل بخصوص ذلك وطلب الحكم له بالزام المالك بتوصيل المياه وقيدت الدعوى برقم 51 لسنة 2009 مدنى مستعجل بندر سوهاج وقضى فيها كما هو ثابت فى البند ثالثا بمنطوق الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة له بموجب العقد المؤرخ 1/5/2005 والزامه بإعادة توصيل المياه اليها مرة أخرى والمصاريف ومبلغ75ج أتعاب محاماه 0
وقد تأييد هذا الحكم استئنافيا برقم 18/2010 مستأنف مستعجل ومقدم هذين الحكمين ضمن حافظة مستندات المدعى عليه ضمن الحافظة رقم 3 المستندين رقمى 3،2 نلتمس الأطلاع عليهم
- من كل تلك المستندات الرسمية التى تكشف وتؤكد تعسف المدعى تجاه المدعى عليه دون مبررا او مسوغ قانونى ولن يبقى من وراء ذلك سوى الاضرار به
- من جمله ما سبق يتضح لعدلكم الكريم ان المدعى قد اقام على غير سند من الواقع او القانون مما نلتمس معه رفض الدعوى
بنــــــــــاء عليـــــــــه
نلتمــــس رفـــــــض الدعـــــوى
وكيل المدعى عليهما
عماد محمود خليل
المحامى بسوهاج