روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    امتداد عقد الأيجار

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    امتداد عقد الأيجار Empty امتداد عقد الأيجار

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس يونيو 10, 2010 1:28 am

    كثيرا ما تعر ض علينا اسئلة واستفارات حول امتداد عقد الأيجار والأشخاص المستفيدين من
    هذا الأمتداد ومداة ومن لة حق الأمتداد لعقد الأيجار
    حقا ان هذا الأمر يمس قطاع عريض من المجتمع سواء كان مؤجرا او مستاجر
    فبالنسبة للاشخاص الذين يمتد اليهم عقد الأيجار كما جاء بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تنص على لاينتهى عقد ايجار المسكن او تركة العين اذابقى فيها زوجة
    او اولادة اواى من والدية الذين كانو يقيمون معة حتى الوفاة او الترك
    اذن هذة المادة حددت الأشخاص الذين يستفيدون من الأمتداد القانونى لعقد الأيجار وهم على
    سبيل الحصر
    زوج المستاجر الزوج او الزوجة
    اولاد المستاجر
    الوالدن
    فالأمتدادبالنسبة للزوج او الزوجة يشترط لكى يستفيد الزوج من الأمتداد القانونى لعقد
    الأيجار هو استمرار علاقة الزوجية حال الوفاة او الترك
    اما اذا كانت العلا قة قد انفصمت عراها فان عاة الأمتداد تكون قد انقضت وهو ما قررتة
    محكمة النقض فى حكمها رقم 1015 لسنة 46ق
    كما انة لايشترط ثبوت العلاقة بوثيقة رسمية للاستفادة من الأمتداد ولكن يمكن ان تكون علاقة
    الزوجية بعقد زواج عرفى
    كماانة يشترط للاستفادة بالأمتداد ان تكون الأقامة دائمة وثابتة وظاهرة لا الأقامة العرضية او
    العابرة والموقوتة وان كانت هذة المسالة الأخيرة تكون للقاضى السلطة التقديرية
    اما الأمتداد بالنسبة للاولاد والوالدين
    فيشترط فى المستفيد فى الأمتداد يكون قد ثبت لة اقامة مستقرة مع المستاجر
    وقد عرفت محكمة النقض فى حكم لها هى الأقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم الى
    الى ان يجعل هذا المسكن مراحة ومغداة بحيث لا يعول على ماوى دائم ثابت سواة فتخرج الأقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وايا كان مبعثها ودواعيها
    كما يجب ان تستمر الأقامة المستقرة حتى وفاة المستاجر الاصلى او تركة العين
    فيجب ان تتوافر للاولاد الأقامة المستقرة قبل الوفاة او الترك فاذا انقطعت الأقمة قبل الوفاة او الترك فلا امتداد لعقد الأيجار ولا يشترط فى الأقامة مدة معينة ايا كانت هذة المدة وايا كانت ب
    بدايتها بشرط ان تستمر حتى وفاة المستاجر الأصلى او تركة العين
    ولكن يثور التسالهل يمتد عقد الأيجار بعد زواج الأبناء
    تنقطع اقامة الأبناء مع الوالدين بالزواج مالم يثبت استمرا رالأقامة مع الوالدين حتى الوفاة او الترك
    وقد حسمت محكمة النقض ذلك الأمر فى حكمها رقم 12لسنة 48 بجلسة 23/12/1978
    بقولها من المقررفى قواعد الأثبات ان من يتمسك بالثابت اصلا لايكلف باثبات مايدعية ولما
    كان الطاعنون قد اقاموا دعواهم على سند من القول بان المطعون عليها تركت الأقامة
    مع والدتها بعين النهزاع بعد زواجها فى حين انكرت هى ذلك تمسكا منها بالأستمرارفى
    الأقامة فى عين النزاع قبل الزواج وبعدة وعدم تخليها عن الأقامة فى عين النزاع قبل
    الزواج وبعدة وعدم تخليها عن الأقامة حتى الأن فان المطعون عليها بذلك تمسك بالثابت اصلا فلا تكلف باثباتها
    ولكن فى حالة زواج الأبنة وانتقالها لمسمن الزوجية وتركها لمسكن الأبوين فانه اقامتها
    فى مسكن ابويها فى فترة تمريض والدتها بوفاتهافلا يثبت لها الحق فى امتداد عقد الأيجار
    الطعن رقم 146لسنة 43ق جلسة 28/12/1977
    وبصدور حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رق 70لسنة 18 دستورية والمنشور
    بتاريخ 14/11/2002 والقاضى بعدم دستوربة نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون
    رقم 49لسنة 1977 فيما لم يتضمنة من النص على انتهاء عقد الأيجار الذى يلتزم المؤجر
    بتحرير لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء اقامة اخرهم بها سواء بالوفاء او الترك اصبح
    المستفدبن من عقد الأيجار لا يكتسبوا صفة المستاجر الأصلى اى من يمتد الية عقد الأيجار
    لايعد مستاجر ا اصليا بل ممتدا الية العقد ولا يستفيد اقاربة من الأمتداد وانما ينتهى عقد
    عقد الأيجار بانتهاء اقامة اخرين امتد اليهم عقد الأيجار
    اى ان امتداد عقد الأيجار اصبح مقيد بجيل واحد فقط من اصحاب حق البقاء اى ان العقد
    يمتد من توافرت فية شروط الأمتداد عن المستاجر الأصلى لمرة واحدة فقط
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    امتداد عقد الأيجار Empty رد: امتداد عقد الأيجار

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 10, 2010 2:59 pm

    جميل ياعماد بك لكن حكم المحكمة الدستورية اوجب عدم المساس اصحاب المراكز المستقرة قبل نشر حكم الدستورية 70 لسنة 18 ق ومن بينهم الحفيد المولود والمقيم بالعين قبل نشر هذا الحكم
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    امتداد عقد الأيجار Empty رد: امتداد عقد الأيجار

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد يونيو 13, 2010 12:56 am

    صديقى العزيز / محمد بك

    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة0
    أننى أشكر سيادتكم على تللك الملاحظة ألهامة
    فأننى أعلم بأن حكم الدستورية ينصرف على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشرة كما أننى علمت من سيلدتكم بأن سيادتك قد تحصلت على
    حكم من محمة النقض حديثا بامتداد عقد الأيجار بالنسبة للحفيد
    فأننى أرجو من سيادتكم نشر واعلان هذا الحكم الجميل فى منتدانا هذا
    ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير وجعلكم اللة عوننا دائما لنا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:13 am