كثيرا ما تعر ض علينا اسئلة واستفارات حول امتداد عقد الأيجار والأشخاص المستفيدين من
هذا الأمتداد ومداة ومن لة حق الأمتداد لعقد الأيجار
حقا ان هذا الأمر يمس قطاع عريض من المجتمع سواء كان مؤجرا او مستاجر
فبالنسبة للاشخاص الذين يمتد اليهم عقد الأيجار كما جاء بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تنص على لاينتهى عقد ايجار المسكن او تركة العين اذابقى فيها زوجة
او اولادة اواى من والدية الذين كانو يقيمون معة حتى الوفاة او الترك
اذن هذة المادة حددت الأشخاص الذين يستفيدون من الأمتداد القانونى لعقد الأيجار وهم على
سبيل الحصر
زوج المستاجر الزوج او الزوجة
اولاد المستاجر
الوالدن
فالأمتدادبالنسبة للزوج او الزوجة يشترط لكى يستفيد الزوج من الأمتداد القانونى لعقد
الأيجار هو استمرار علاقة الزوجية حال الوفاة او الترك
اما اذا كانت العلا قة قد انفصمت عراها فان عاة الأمتداد تكون قد انقضت وهو ما قررتة
محكمة النقض فى حكمها رقم 1015 لسنة 46ق
كما انة لايشترط ثبوت العلاقة بوثيقة رسمية للاستفادة من الأمتداد ولكن يمكن ان تكون علاقة
الزوجية بعقد زواج عرفى
كماانة يشترط للاستفادة بالأمتداد ان تكون الأقامة دائمة وثابتة وظاهرة لا الأقامة العرضية او
العابرة والموقوتة وان كانت هذة المسالة الأخيرة تكون للقاضى السلطة التقديرية
اما الأمتداد بالنسبة للاولاد والوالدين
فيشترط فى المستفيد فى الأمتداد يكون قد ثبت لة اقامة مستقرة مع المستاجر
وقد عرفت محكمة النقض فى حكم لها هى الأقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم الى
الى ان يجعل هذا المسكن مراحة ومغداة بحيث لا يعول على ماوى دائم ثابت سواة فتخرج الأقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وايا كان مبعثها ودواعيها
كما يجب ان تستمر الأقامة المستقرة حتى وفاة المستاجر الاصلى او تركة العين
فيجب ان تتوافر للاولاد الأقامة المستقرة قبل الوفاة او الترك فاذا انقطعت الأقمة قبل الوفاة او الترك فلا امتداد لعقد الأيجار ولا يشترط فى الأقامة مدة معينة ايا كانت هذة المدة وايا كانت ب
بدايتها بشرط ان تستمر حتى وفاة المستاجر الأصلى او تركة العين
ولكن يثور التسالهل يمتد عقد الأيجار بعد زواج الأبناء
تنقطع اقامة الأبناء مع الوالدين بالزواج مالم يثبت استمرا رالأقامة مع الوالدين حتى الوفاة او الترك
وقد حسمت محكمة النقض ذلك الأمر فى حكمها رقم 12لسنة 48 بجلسة 23/12/1978
بقولها من المقررفى قواعد الأثبات ان من يتمسك بالثابت اصلا لايكلف باثبات مايدعية ولما
كان الطاعنون قد اقاموا دعواهم على سند من القول بان المطعون عليها تركت الأقامة
مع والدتها بعين النهزاع بعد زواجها فى حين انكرت هى ذلك تمسكا منها بالأستمرارفى
الأقامة فى عين النزاع قبل الزواج وبعدة وعدم تخليها عن الأقامة فى عين النزاع قبل
الزواج وبعدة وعدم تخليها عن الأقامة حتى الأن فان المطعون عليها بذلك تمسك بالثابت اصلا فلا تكلف باثباتها
ولكن فى حالة زواج الأبنة وانتقالها لمسمن الزوجية وتركها لمسكن الأبوين فانه اقامتها
فى مسكن ابويها فى فترة تمريض والدتها بوفاتهافلا يثبت لها الحق فى امتداد عقد الأيجار
الطعن رقم 146لسنة 43ق جلسة 28/12/1977
وبصدور حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رق 70لسنة 18 دستورية والمنشور
بتاريخ 14/11/2002 والقاضى بعدم دستوربة نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون
رقم 49لسنة 1977 فيما لم يتضمنة من النص على انتهاء عقد الأيجار الذى يلتزم المؤجر
بتحرير لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء اقامة اخرهم بها سواء بالوفاء او الترك اصبح
المستفدبن من عقد الأيجار لا يكتسبوا صفة المستاجر الأصلى اى من يمتد الية عقد الأيجار
لايعد مستاجر ا اصليا بل ممتدا الية العقد ولا يستفيد اقاربة من الأمتداد وانما ينتهى عقد
عقد الأيجار بانتهاء اقامة اخرين امتد اليهم عقد الأيجار
اى ان امتداد عقد الأيجار اصبح مقيد بجيل واحد فقط من اصحاب حق البقاء اى ان العقد
يمتد من توافرت فية شروط الأمتداد عن المستاجر الأصلى لمرة واحدة فقط