محضر
التحريات
ماهيته – عناصره ومكوناته – التعامل معه
محضر التحريات ليس
طلسماً أو لغز وانما هو عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية
هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهـد للوقوف على حقيقة القول
بوقوع جريمة وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها ، والغاية من تحليل محضر التحريات إلى
عناصره هو إخضاعه للرقابة ، سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة الموضوع ومن قبل
محامي المتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر التحريات كعمل
قابل للرقابة والمناقشة واثبات العكس .
الفصل الأول : محضر التحريات كأساس لإذن النيابة العامة
بالتفتيش
الفصل الثاني
: عناصر محضر
التحريات ومكوناته كعمل قانوني
الفصل
الثالث : محضر التحريات كما تعاملت معه محكمة
النقض
الفصل الأول
محضر التحريات f1
الذي كان أساساً لإذن النيابة
العامة بالتفتيش
محضر التحريات ليس
طلسماً أو لغز وانما هو عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية
هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهد للوقوف على حقيقة القول
بوقوع جريمة وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها ، والغاية من تحليل محضر التحريات إلى
عناصره هو إخضاعه للرقابة ، سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة الموضوع ومن قبل
محامي المتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر التحريات كعمل
قابل للرقابة والمناقشة واثبات العكس .
و لضبط جرائم المخدرات
علي اختلاف صورها وتعددها طريقان ، الأول وهو ضبط الجريمة بناء علي محضر تحريات
يجريه أحد مأموري الضبط القضائي . يعرض علي النيابة العامة . تأذن بالتفتيش إذا
تلمست في الأوراق وفي محررها صدقاً ، ويسمي هذا النوع من طرق الضبط بقضايا الإذن ،
مرد هذه التسمية إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش والضبط ، ولهذا النوع من طرق
ضبط قضايا المخدرات أحكامه الخاصة ، كما أن له خطورته الخاصة ، فقضايا المخدرات
التي تضبط عن طريق التحريات والإذن دائما ما يواجه فيها محامي المتهم صعوبات تكمن
دائما في تلك القناعة الغير مبررة من بعض قضاء الموضوع في صحة ما ورد بمحضر
التحريات . يدعم قناعتهم تلك حديث طويل عن المجهود الذي يبذله محرر محضر التحريات
للوصول لضبط الجريمة .
وأيا كانت الصعوبات التي
يواجهها محامي المتهم في أحد قضايا المخدرات التي تضبط بالتحري والإذن والتفتيش
فان قضايا الإذن " قضايا المخدرات التي تضبط بطريق التحريات والإذن "
تثير في البحث عن أسباب البراءة و التساؤل الهام " هل كانت التحريات جدية .
دقيقة . كافية لإصدار النيابة العامة إذنها بالتفتيش ؟
من أحكام النقض الهامة في بيان أهمية محضر التحريات كأساس لإذن
النيابة العامة بالتفتيش وشرط صحة محضر التحريات كعمل قانوني
& القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه
التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة
سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من
وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه
عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما
تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه
الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد
الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا
يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون
لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون
بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
(الطعن
رقم 6546 لسنة 71 ق -جلسة 7/2/2001 )
& من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو
إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة
بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية
مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن
بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض
لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
(
الطعن رقم 3574 لسنة 70 ق جلسة 8/12/2000
)
& من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى
أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن
الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش
وهو ما قصر الحكم في استظهاره و أكتفي في الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن
المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على
مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات
السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه .
( الطعن رقم 1133 لسنة 70 ق جلسة 3/3/2000 )
&
عدم إيراد أسم الطاعن كاملا ومحل أقامته محددا في محضر الاستدلال لا
يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .
(
الطعن رقم 224 لسنة 69 ق - جلسة 6/21/1999)
& ذكر الضابط المأذون
له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت انه لم يعرف المتهم
عند ضبطه إبطال إذن التفتيش لعدم جدية
التحريات. استنتاج سائغ .
(
الطعن رقم 1155 لسنة 65 ق -جلسة 12/5/1992 )
& من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره و أقرت
النيابة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع
لا بالقانون . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن النقيب قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت
التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن
مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة
مستقبلة أو محتملة . وإذ أنتهي إلى أن الأذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت
نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
.
( الطعن رقم 1215 لسنة 49 ق بجلسة 20/12/1979 )
& تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات
التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في
شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كان الطاعن
لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا
يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء في دعوى
مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن
قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية
بين حكمين في دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً .
(
الطعن رقم 1048 لسنة 44 ق جلسة 29/11/1979
)
& لما كان تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش
وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما
ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف
بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .
(
الطعن رقم 143 لسنة 49 ق جلسة 17/05/1979
)
& تولى رجل الضبط
القضائى بنفسه التحريات التي يؤسس عليه طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له
الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه
عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما
تلقاه من معلومـات .
(الطعن
رقم 2026 لسنة 48 ق – جلسة 8/4/1979)
& لا يوجب القانون حتماً أن يتولى
رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش
أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو
أبحاث أو ما يتخذه في وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين
السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة
ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء
بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن
التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
(
الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979 )
& من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً
معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو
صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح
القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/ 2/1979 )
& من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو
أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية
أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية
والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى
سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما
استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام
بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة
القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذي تضمن
هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم
ضبط الطاعن في كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل
حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت
إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر
الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون
فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979
)
الفصل
الثاني
العناصر
الموضوعية والشكلية لمحضر التحريات
الغاية
من تحليل محضر التحريات
إن دراسة
محضر التحريات بتحليل عناصره وبمعني آخر تحليله إلى عناصره ومقوماته الموضوعية
والشكلية على هذا النحو يسهل مهمة الحكم على محضر التحريات كعمل قانوني ، وهل
استوفي عناصره القانونية التي تجيز أن يترتب علية آثاره القانونية أم لا والأمر حينئذ لا يخرج عن احتمالين .
الاحتمال
الأول :- أن تتـوافر لمحضـر
التحـريات كافة عناصره الموضـوعية والشكلية فتكون دليلاً علي نزاهة القائم
بالتحريات وتوخيه الصدق فيكون محضر
التحريات محاكاة للواقع.
الاحتمال
الثاني :- ألا تتـوافر لمحضر
التحـريات هذه العناصـر الموضوعيـة والشكليـة أو بعضها فيكون حينئذ دليلاً على عدم
جدية القائم بالتحري وانتفاء صدقه وبالتالي أساساً للقضاء ببطلانه.
وإذا كان المبدأ الذي يحكم
التحريات ويسودها هو سلطان جهة التحقيق فى اعتمادها أو عدم اعتمادها ، ومن بعد
سلطان محكمة الموضوع في تقدير توافر مبرراتها ، فإن جوهر ذلك بلا أدني شك هو
التثبت من توافر عناصر محضر التحريات ( الموضوعية والشكلية ) وإلا صار الأمر سلطة
دون ضوابط وحدود ، الأمر الذي يتنافى مع نصوص القانون وقواعد العدل والمنطق.
والتساؤل 000
ما هي العناصر الموضـوعية والشكلية لمحضر التحريات كمدخل للتثبت من صحة ودقة وصدق
ما ورد به 000؟
المبحث الأول
العناصر الموضوعية لمحضر التحريات m1
يقصد
بالعناصر الموضوعية لمحضر التحريات مجموعة البيانات التي يوردها ويثبتها مأمور
الضبط القضائي بمحضر التحريات والمتعلقة بشخص المتهم المتحري عنة والجريمة الجاري
جمع التحريات بشأنها والصلة الحتمية أو الضرورية بين شخص المتحري عنه والجريمة
التي وقعت ، وعلي العموم والتفصيل وارد . البيانات التي تدل وبالأدنى تدلل علي
وقوع جريمة من شخص محدد هو المتهم.
العناصر الموضوعية لمحضر
التحريات هي000
العنصر الأول :- تعين الشخص المتحرى عنه بمحضر التحريات.
العنصر
الثاني :- بيان الجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها.
العنصر الثالث :-
بيان الصلة بين الشخص المتحرى عنه ( المتهم ) والجريمة المرتكبة.
العنصر الرابع :- بيان أسم القائم
بالتحري ووظيفته.
العنصر
الخامس :- إثبات محرر محضر التحريات وثوقه بالتحريات
وقيامة بالمراقبة .
العنصر
السادس :- إثبات القائم بالتحري ساعة وتاريخ تحرير
محضر التحريات.
العنصر الموضوعي الأول لمحضر
التحريات +1
تعين الشخص المتحرى عنه أي المتهم
بارتكاب الجريمة
يثير هذا العنصر تساؤل
مبدئي هو محور وأساس محضر التحريات:
من هو المتحري عنه ،
وبتعبير آخر من هو المتهم الذي أجريت ضده التحريات 00 ؟
لا خلاف أن خطورة التحري
وخطورة ما يترتب عليه من أثار تقتضي أن يعين شخص المتحرى عنه ( المتهم ) في محضر التحريات بصورة متناهية الدقة لا مجال
فيها للشك أو الغموض أو الالتباس .
والتساؤل 000
حينئذ كيف يمكن تعين الشخص المتحري عنه ( المتهم ) 000؟
تعين شخص المتحرى عنه
(المعني بالتحريات أو المتهم ) يقتضي ان يوضح بمحضر التحريات عدة بيانات هي000
أسم المتحري عنه (
المتهم بجريمة المخدرات ).
وظيفته أو عمله أو مهنته
.
سنه - عمرة .
موطنه – محل إقامة
والتساؤل 000
هل يعد محضر التحريات بذلك عملاً شكلياً
000؟
تنحصر الغاية من ضرورة
تدوين هذه البيانات بمحضر التحريات فى التأكد والتثبت من صحة ودقة تلك التحريات
بأن القائم بالتحري بذل جهداً في جمعها وتوخي الحذر والصدق والدقة إلى الحد الذي
يعد معه محضر التحريات محاكاة للواقع ، فلكما كانت البيانات التي أوردها القائم
بالتحري بحضر التحريات دقيقة كانت دليلاً على صحته التحريات ومن ثم تكتسب ثقة
الجهات القائمة على أمرها ونعني بها سلطات التحقيق والمحاكمة ، ومن ثم لا يعد محضر
التحريات عملاً شكلياً استلزم القانون فيه بيانات محددة يبطل إذا اغفل أو تخلف
أحدها.
كيف يتحدد
الشخص بمحضر التحريات000؟
أول ما يتعين به الشخص (
أي شخص ) أسمه ووظيفته وعمرة ومحل أقامه
وهى قسائم متساوية في التدليل بدقة على الشخص والشخصية ، وبقدر ما تتصف هذه
البيانات بالدقة بقدر ما يتصف محضر التحريات بالجدية و بقدر ما يتصف محرر محضر
التحريات بالنزاهة والصدق.
البيان الأول
أسم المتحرى عنه ( المتهم )
أول ما يحدد به الشخص
الطبيعي أسمه ، فبه يعرف ويتميز عن غيره من الأشخاص ومرد ذلك أحكام وقواعد القانون
المدني فى مجال تحديد ماهية الشخص الطبيعي ، فالمادة 38 من القانون المدني تقضي
" يكون لكل شخص أسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق بأولاده "
فيلـزم بداءة لصحة محضـر
التحريـات أن يعيــن الشخـص المتحـرى عنه ( المتهم ) باسمه فلا يجهل باسم المتحرى عنه ( المتهم )
دائما وأبدا ، ولذا لا يصح بل لا يتصور أن يخلو محضر التحريات من أسم المتحرى عنه
، فلا تحريات ضد مجهول الاسم لتنافي ذلك
مع التحري كوسيلة كشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وكأحد عناصر الإثبات الجنائي كما
سيلي ، ويثير تعين الشخص المتحرى عنه باسمه عدة مشكلات قانونية وعملية هامة تتعلق
فى مجملها بمدى تأثير الخطاء الوارد بمحضر التحريات فى أسم المتحرى عنه ( المتهم )
على جدية التحريات.
المشكلة الأولى
الخطاء في اسم المتحرى عنة (
المتهم )
أول ما يعين به الشخص
الطبيعي اسمه ، والخطاء في الاسم قد يؤدى إلى الخطاء فى الشخص وهو اشد صور الخطاء
جسامة ويؤدى إلى عدوان صارخ على حرية الشخـص فقد يسفر عن واقعة تفتيش وقبض لغير
شخص المتهم الحقيقي ، وقد لا يصل مستوى الخطأ إلى هذا الحد ، ونعني أن يصاحب الخطأ
في الاسم خطأ في شخص المتهم ، فقد ينحصر الخطأ في اسم والد المتهم أو المتحرى عنه
أو جده أو لقب عائلته.
وثمة تساؤل 000 هام يتعلق بمدى تأثير
الخطأ الوارد باسم المتحرى عنه(المتهم)على محضر التحريات وصحته كعمل قانوني 000 ؟
الخطأ الجسيم …
يتحقق الخطأ الجسيم في أسم الشخص المتحرى عنه متي ورد الاسم بمحضر التحريات على
خلاف الاسم الحقيقي للشخص المتحرى عنه ،
فالخطأ في الاسم خطأ كامل ورد باسم الشخص وأبيه وجده ولقبه ، ويؤدى مثل هذا
الخطأ إلى انعدام التحريات لا مجرد الدفع بعدم جديتها أو عدم دقتها ، إلا أن هذا
النوع من الخطأ نادر الحصول عملاً ، وأساس انعدام التحريات استحالة تصور حصولها مع غياب شخص المتحرى عنه .
الخطأ غير
الجسيم أو المادي …
يتحقق الخطأ غير الجسيم أو المادي متى ورد باسم الشخص المتحرى عنه خطا باسم والده
أو بلقب عائلته كالخطأ في أحد حروف الاسم أو اللقب. ويؤدى مثل هذا الخطأ إلى وصم
التحريات بعدم الدقة إلا انه لا يعدمها وتبقي سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدي
جسامة أو بساطة الخطأ وتقدير مدي تأثير ذلك على جدية التحريات ودقتها وكفايتها .
المبادئ
والأسس التي أرستها محكمة النقض ومحاكم الجنايات في خصوص الخطأ في اسم المتحرى عنه
( المتهم )
تصدت المحاكم ( محكمة
النقض – محاكم الجنايات ) لمسألة الخطأ فى اسم
المتهم بكل صورة الجسيمـة و البسيطة ( أي المادية ) وأرست بأحكامها ما يعد المبادئ
العامة فى تحديد ماهية الخطأ وأثره على القول بدقة التحريات وجديتها ومدي إمكان
الاعتماد عليها رغم ما اعتراها من أخطاء.
المبدأ الأول
الخطأ الجسيم في أسم المتحرى عنه
يعدم التحريات 000 أساس ذلك فوات المقصود من التحري كوسيلة بحث وتنقيب دقيقة
يتولاها متخصصون.
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي
استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه
الحقيقي المسجل في ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما
أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن
أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر
بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.
[
الطعن رقم 639 لسنه 48 ق جلسة 26/11/1987 ]
من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما
كان الحكم المطعون فيه ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من
أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة
والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى
قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم
جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ في الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من
التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج
سائغ تملكه محكمة الموضوع.
[
الطعن رقم 639 لسنه 48 ق جلسة 26/11/1987 ]
المبدأ الثاني
الخطأ المادي في اسم المعني بالتحري
( المتهم ) ينبئ عن عدم دقه القائم بالتحري اثر ذلك بطلان محضر التحريات
من المقرر أن تقدير دقة
التحريات وكفايتها لتسويغ الأذن بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير
معقب وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم دقة التحريات
وجديتها لما تبين أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده المحكوم ببراءته
الذي كان من تجار المخدرات وتوفي إلى رحمة مولاه وانه لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد
خطاء مادي فى تحديد الاسم لان المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من انه قد
اتضح بعد الضبط أن المتهم يدعي / ……… فان التحريات التي صدر على أساسها الأذن لم
تكن جدية بالقدر الذي يسمح بإصدار الأذن بالتفتيش )
[
الطعن رقم 118 لسنه 45 ق جلسة 23/3/1975 ]
لما كانت محكمة الموضوع
قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب
التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل
إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر
يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده
الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصيـة المتحرى عنه واعتبـاره المعنى
بالتحريات )
[
الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المبدأ الثالث
عدم تعين اسم المتحرى عنه كاملاً
بمحضر التحريات ينبئ عن عدم جدية التحريات
وعدم دقتها وبالتالي عدم كفايتها لإصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش، اثر ذلك
بطلان محضر التحريات
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
قضاء الموضوع وإذا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية
التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات
على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر يفيـد في
التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده الأمر الذي
ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى بالتحريات )
[
الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المبدأ الرابع
الخطـأ الوارد باسم المتحرى عنه
ينبئ عن عدم جدية التحريـات وعدم دقتهـا وبالتــالي عدم كفايتهــا و أثر الخطــأ
في اسم المعنى بالتحريات ( المتهم ) على
بطلان محضر التحريات.
لما كان الثابت أن
المحكمة إنما أبطلت أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن
الضابط مستصدر الأذن لو كان جادا فى تحريه لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله فذلك قصور
في التحري يبطله ويهدد الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة
الموضوع).
[
الطعن رقم 35 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 ]
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع وإذا كانت محكمة
الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش
للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان
محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان
أخر يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده
الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى
بالتحريات.
[
الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المبدأ الخامس
رغم وجود خطأ باسم المتحري عنة (
المتهم ) تبقي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدي جسامته وتأثيره علي صحة محضر
التحريات
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع.
[ الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المشكلة الثانية
الاسم الحقيقي واسم الشهرة
للشخص - أي شخص - كما
سلف اسم يعرف به ويتميز عن غيره ويطلق عليه اصطلاحا بالاسم الحقيقي وفى المقابل قد
يكون أيضا للشخص اسم شهره يعرف به بين أقرانه وذويه ومعارفه ، ويثير وجود اسم شهرة
للشخص المعنى بالتحريات عدة مشكلات عملية منها
1.
أن اسم الشهرة يكون غالبا اكثر شيوعاً وتداولا بين الناس .
2.
أن اسم الشهرة نادرا ما يدون بالسجلات الرسمية للدولة .
3. أن اسم الشهرة قد لا يقتصر على
اسم الشخص بل يتعدي ذلك إلى اسم والده وجده ولقبة ، فمن أسماء الشهرة ما يكون
ثلاثياً الأمر الذائع فى صعيد مصر.
4.
أن اسم الشهرة قد
يختلف اختلافا كليا عن الاسم الحقيقي فقد لا يوجد أي وجه للشبه بين الاسمين .
5. أن القائم بالتحري وبرغم بذله
جهدا صادقاً قد لا يتصل عمله بالاسم الحقيقي للمتحرى عنه ويكتفي بتدوين اسم الشهرة
دون الاسم الحقيقي
وثمة تساؤل
000 هام يتعلق بمدى صحة محضر التحريات إذا اثبت القائم بالتحري اسم المتحرى عنه
الذي اشتهر به دون الاسم الحقيقي بمعني هل يبطل محضر التحريات إذا لم يصل القائم
بالتحري إلى الاسم الحقيقي للمتحري عنه ..؟
مرد هذا التساؤل ومكمن خطورته فى خطورة الآثار التي تترتب
عليه .
مجموعة
المبادئ والأسس التي أرساها قضاء محكمة النقض ودوائر محاكم الجنايات في خصوص
اقتصار محضر التحريات على اسم الشهرة دون الاسم الحقيقي للمعنى بالتحريات.
أرست أحكام المحاكم (
محكمة النقض – محاكم الجنايات ) مجموعة من المبادئ
التي تعد المرجع والأساس فى تحديد اثر اقتصار محضر التحريات على اسم الشهرة دون
الاسم الحقيقي للمعنى بالتحريات.
المبدأ الأول
اسم الشهرة كــاف لصحـة محضر
التحريات ، وبالادق كاف للقول بأن من أجريت ضده التحريات هو المتهم ، شرطة أن يكون المعنى بالتحريات ( المتهم )
مشتهراً به وحدة دون اسمه الحقيقي
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر
بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
قد أبطل أذن النيابة تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان
جادا فى تحريه عن المتهم لعرف اسمه الحقيقي أما وقد استصدر الأذن باسم الشهرة دون
الاسم الحقيقي ولم يشير فى التحقيقات إلى وجود اسم أخر خلاف الثابت بمحضر التحريات
وتحقيقات النيابة العامة فذلك قصور فى إجراء التحريات ينبئ عن عدم جدية القائم بها
الأمر الذي لا يصح معه القول بوجود تحريات كافية ومن ثم يبطل الإذن الصادر
بالتفتيش استنادا إلى هذه التحريات).
[
الطعن رقم 624 لسنه 41 ق جلسة 6/1/1971 ]
المبدأ الثاني
عدم توصل القائم بالتحري إلى الاسم
الحقيقي للمتحرى عنه ينبئ عن عدم جدية القائم بالتحري.
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
قد ابطل أذن النيابة العامة بالتفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن
الضابط الذي استصدره لو كان جاد فى تحريه عن المتهم لعرف اسمه الحقيقي وعرف حقيقة
تجارته التي يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمة الحقيقي المسجل فى ملفه مكتب مكافحة
المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فان ما انتهي إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد
الخطأ فى اسم المقصود بالتحري فقط وإنما المقصود من التحري بما يبطل الأمر ويهدر
الدليل المستمد منه ).
[ الطعن رقم 4115 لسنه 59 ف جلسة 4/2/1989 ]
المبدأ الثالث
استصدار أذن التفتيش باسم الشهرة
صحيح قانونا ما دام المقصود بالتحري هو من صدر ضده الأذن ، ضرورة بذل القائم
بالتحري جهدا ملحوظا للتوصل للاسم الحقيقي
وحيث انه وعن الدفع
المبدي ببطلان محضر التحريات وبطلان أذن النيابة العامة بالتفتيش فهو دفع سديد وفى
محلة ذلك أن الثابت من محضر التحريات و أذن النيابة العامة بالتفتيش وتحقيقاتها أن
محضر التحريات وأذن النيابة العامة قد صدر باسم الشهرة الخاص بالمتحرى عنه وان
القائم بالتحري لم يبرر عدم استصداره بالاسم الحقيقي للمتحري عنه الأمر الذي يدلل
على عدم بذل القائم بالتحريات ثمة مجهود للتوصل إلى الاسم الحقيقي للمعني بالتحري
الأمر الذي يوصم محضر التحريات بعدم الجدية ومن ثم عدم صلاحية لاستصدار أذنا
بالتفتيش ولذا تهدر المحكمة الدليل المستمد من التفتيش الباطل.
[
من الحكم الصادر في الجناية رقم 995 لسنه 98 ميت غمر – رقم كلى 771 لسنه 99 جلسة
19/1/1999 ]
المبدأ الرابع
رغم ورود محضر التحريات باسم الشهرة
للمتحري عنة ( المتهم ) تبقي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدي دلالة هذا الاسم
علي المتهم الحقيقي المعني بالتحريات.
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع
[
الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المشكلة الثالثة
التحريات وتجاوز شخص المقصود بالتحري
التحريات وكما سلف أحد
وسائل الكشف عما ارتكب من جرائم ومعرفة فاعليها وقد تسفر التحريات عن وقوع جريمة
ومعرفة فاعلها وبعرض محضر التحريات على النيابة العامة قد تصدر أذنا بتفتيش المعني
بالتحريات وكذا بتفتيش من عساه يتواجد معه أثناء التفتيش .
والتساؤل ما هو الأساس القانوني لتفتيش غير المقصود
بالتحري 000 ؟
ومرد هذا التساؤل هو أن
أساس أذن النيابة العامة بتفتيش المتحري عنه ما تجمع ضده – وحدة – من قرائن
وإمارات وشبهات مقبولة تفيد ارتكابه لجريمة – أما الآخرين – ممن أذنت النيابة
العامة بتفتيشهم فلم تجر ضدهم أي تحريات.
والرأي أن التفتيش
الحاصل على شخص المتحرى عنه أو بمسكنه أساسه ما تجمع ضده – شخصيا – من إمارات
وقرائن وشبهات مقبولة تفيد ارتكابه لجريمة أو مساهمته فيها ، فالأذن مرده للتحريات
، أما تفتيش غير المعني بالتحري فمردة مظنة اشتراكهم فى ارتكاب الجريمة التي أذن
من اجلها بالتفتيش .
والرأي أن تواجد آخرين
مع المتحرى عنه ( المتهم المأذون بتفتيشه) يعد قرينه على اشتراكم فى الجريمة الجاري
التفتيش بشأنها ، والواقع أن المشرع قد تطلب توافر قرائن قوية ضد من يتواجد مع (
المتهم المعني بالتحري - المأذون بتفتيشه ).
( إذا قامت أثناء تفتيش
منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد فى
كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه).
[
المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ]
ونري أن صحة تفتيش غير
المقصود بالتحري( المتهم ) رهين بتوافر ثلاث شروط.
الشرط الأول :- أن يصدر أذناً من النيابة العامة استناداً
إلى محضر التحريات بالتفتيش – تفتيش شخص المتحري عنه أو مسكنه – إذ أن تفتيش غير
المعني بالتحريات – المأذون بتفتيشه – يستند إلى صدور أذن صحيح قانونيا بتفتيش
المعني بالتحريات ( المتهم ) .
الشرط الثاني :- أن يتواجد الشخص الغير مأذون بتفتيشه أساسا
مع المعنى بالتحريات المأذون بتفتيشه – وما هو ما يسمي بوحدة ظرفي الزمان والمكان
فيشرط أن يتواجد الشخص الغير مأذون بنفسه مع المتهم بذات المكان وفى ذات اللحظة
التي يجري فيها التفتيش .
الشرط الثالث :- أن تتوافر في حق الشخص الغير مأذون بتفتيشه
قرائن قوية على انه يخفي شيئا يفيد في كشف الحقيقة .
خلاصة الأمر :- وعلى حد تعبير الأستاذ الدكتور قدري
الشاوي أن التفتيش الحاصل في هذه الحالة
يكون صحيحا بالنسبة للأشخاص الآخرين على أساس مظنة اشتراكهم في ارتكاب الجريمة
التي أذن من اجلها بتفتيش المتهم
.
مجموعة المبادئ والأسس التي
أرساها قضاء النقض ودوائر محاكم الجنايات المختلفة بخصوص التفتيش الحاصل لغير شخص
المتهم المتحرى عنه.
وقد أرست محكمة النقض في أحكامها المتواترة عدداً من المبادئ
التي تحكم التفتيش الحاصل لغير الشخص المتحري عنه.
المبدأ الأول
الأصل قصر التفتيش على المتهم (
المتحري عنه - المأذون بتفتيشه ) وهو من ورد اسمه بالتحريات ، امتداد التفتيش إلى
من بصحبه المتهم رهين بوجوده علي مسرح الضبط حال تنفيذ الأذن بالتفتيش ، فأساس تفتيش غير المتهم شبه المساهمة فى
الجريمة
إذا كانت النيابة العامة
بعد التحريات التي قدمها البوليس إليها قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتفق
وجودهم معه فى وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن
بالتفتيش من اجلها فان الأذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالي
يكون التفتيش الواقع على الطاعن ومن كان يرافقه صحيحا دون حاجة لن يكون المأذون
بتفتيشه معه مسمي باسمة )
[
الطعن رقم 2171 لسنه 24 ق جلسة 19/1/1995 ]
المبدأ الثاني
تواجد المأذون بتفتيشه مع آخرين وقت
تنفيذ الأمر بالتفتيش قرينه على اشتراكهم في الجريمة مما يبرر التصدي لم بالتفتيش
، منح مأمور الضبط القضائي سلطة تقدير توافر القرائن القوية .
لما كان الثابت أن زوجة
المتهم – الطاعنة – لم تكن معه وقت ضبطه وتفتيشه بل كانت وحدها فى المحل الذي ضبطت
فيه وفتشت ولم تكن فى حالة من حالات التلبس بالجريمة التي تجيز التصدي لها بالضبط
والتفتيش فان تفتيشها يكون باطلا ويبطل تبعا لذلك الدليل المستمد منه).
[
الطعن 658 لسنه 28 ق جلسة 16/2/1958 ]
المشكلة الرابعة
تغير الأسماء والأديان وأثره على التحريات.
الحق فى تغير الاسم - الحق فى تغير الدين
التحريات
ماهيته – عناصره ومكوناته – التعامل معه
محضر التحريات ليس
طلسماً أو لغز وانما هو عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية
هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهـد للوقوف على حقيقة القول
بوقوع جريمة وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها ، والغاية من تحليل محضر التحريات إلى
عناصره هو إخضاعه للرقابة ، سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة الموضوع ومن قبل
محامي المتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر التحريات كعمل
قابل للرقابة والمناقشة واثبات العكس .
الفصل الأول : محضر التحريات كأساس لإذن النيابة العامة
بالتفتيش
الفصل الثاني
: عناصر محضر
التحريات ومكوناته كعمل قانوني
الفصل
الثالث : محضر التحريات كما تعاملت معه محكمة
النقض
الفصل الأول
محضر التحريات f1
الذي كان أساساً لإذن النيابة
العامة بالتفتيش
محضر التحريات ليس
طلسماً أو لغز وانما هو عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية
هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهد للوقوف على حقيقة القول
بوقوع جريمة وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها ، والغاية من تحليل محضر التحريات إلى
عناصره هو إخضاعه للرقابة ، سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة الموضوع ومن قبل
محامي المتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر التحريات كعمل
قابل للرقابة والمناقشة واثبات العكس .
و لضبط جرائم المخدرات
علي اختلاف صورها وتعددها طريقان ، الأول وهو ضبط الجريمة بناء علي محضر تحريات
يجريه أحد مأموري الضبط القضائي . يعرض علي النيابة العامة . تأذن بالتفتيش إذا
تلمست في الأوراق وفي محررها صدقاً ، ويسمي هذا النوع من طرق الضبط بقضايا الإذن ،
مرد هذه التسمية إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش والضبط ، ولهذا النوع من طرق
ضبط قضايا المخدرات أحكامه الخاصة ، كما أن له خطورته الخاصة ، فقضايا المخدرات
التي تضبط عن طريق التحريات والإذن دائما ما يواجه فيها محامي المتهم صعوبات تكمن
دائما في تلك القناعة الغير مبررة من بعض قضاء الموضوع في صحة ما ورد بمحضر
التحريات . يدعم قناعتهم تلك حديث طويل عن المجهود الذي يبذله محرر محضر التحريات
للوصول لضبط الجريمة .
وأيا كانت الصعوبات التي
يواجهها محامي المتهم في أحد قضايا المخدرات التي تضبط بالتحري والإذن والتفتيش
فان قضايا الإذن " قضايا المخدرات التي تضبط بطريق التحريات والإذن "
تثير في البحث عن أسباب البراءة و التساؤل الهام " هل كانت التحريات جدية .
دقيقة . كافية لإصدار النيابة العامة إذنها بالتفتيش ؟
من أحكام النقض الهامة في بيان أهمية محضر التحريات كأساس لإذن
النيابة العامة بالتفتيش وشرط صحة محضر التحريات كعمل قانوني
& القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه
التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة
سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من
وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه
عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما
تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه
الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد
الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا
يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون
لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون
بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
(الطعن
رقم 6546 لسنة 71 ق -جلسة 7/2/2001 )
& من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو
إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة
بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية
مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن
بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض
لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
(
الطعن رقم 3574 لسنة 70 ق جلسة 8/12/2000
)
& من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى
أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن
الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش
وهو ما قصر الحكم في استظهاره و أكتفي في الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن
المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على
مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات
السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه .
( الطعن رقم 1133 لسنة 70 ق جلسة 3/3/2000 )
&
عدم إيراد أسم الطاعن كاملا ومحل أقامته محددا في محضر الاستدلال لا
يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .
(
الطعن رقم 224 لسنة 69 ق - جلسة 6/21/1999)
& ذكر الضابط المأذون
له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت انه لم يعرف المتهم
عند ضبطه إبطال إذن التفتيش لعدم جدية
التحريات. استنتاج سائغ .
(
الطعن رقم 1155 لسنة 65 ق -جلسة 12/5/1992 )
& من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت
بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره و أقرت
النيابة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع
لا بالقانون . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن النقيب قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت
التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن
مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة
مستقبلة أو محتملة . وإذ أنتهي إلى أن الأذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت
نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
.
( الطعن رقم 1215 لسنة 49 ق بجلسة 20/12/1979 )
& تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات
التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في
شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كان الطاعن
لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا
يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء في دعوى
مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن
قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية
بين حكمين في دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً .
(
الطعن رقم 1048 لسنة 44 ق جلسة 29/11/1979
)
& لما كان تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش
وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما
ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف
بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .
(
الطعن رقم 143 لسنة 49 ق جلسة 17/05/1979
)
& تولى رجل الضبط
القضائى بنفسه التحريات التي يؤسس عليه طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له
الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه
عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما
تلقاه من معلومـات .
(الطعن
رقم 2026 لسنة 48 ق – جلسة 8/4/1979)
& لا يوجب القانون حتماً أن يتولى
رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش
أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو
أبحاث أو ما يتخذه في وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين
السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة
ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء
بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن
التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
(
الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979 )
& من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً
معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو
صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح
القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/ 2/1979 )
& من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو
أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية
أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية
والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى
سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما
استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام
بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة
القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذي تضمن
هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم
ضبط الطاعن في كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل
حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت
إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر
الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون
فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979
)
الفصل
الثاني
العناصر
الموضوعية والشكلية لمحضر التحريات
الغاية
من تحليل محضر التحريات
إن دراسة
محضر التحريات بتحليل عناصره وبمعني آخر تحليله إلى عناصره ومقوماته الموضوعية
والشكلية على هذا النحو يسهل مهمة الحكم على محضر التحريات كعمل قانوني ، وهل
استوفي عناصره القانونية التي تجيز أن يترتب علية آثاره القانونية أم لا والأمر حينئذ لا يخرج عن احتمالين .
الاحتمال
الأول :- أن تتـوافر لمحضـر
التحـريات كافة عناصره الموضـوعية والشكلية فتكون دليلاً علي نزاهة القائم
بالتحريات وتوخيه الصدق فيكون محضر
التحريات محاكاة للواقع.
الاحتمال
الثاني :- ألا تتـوافر لمحضر
التحـريات هذه العناصـر الموضوعيـة والشكليـة أو بعضها فيكون حينئذ دليلاً على عدم
جدية القائم بالتحري وانتفاء صدقه وبالتالي أساساً للقضاء ببطلانه.
وإذا كان المبدأ الذي يحكم
التحريات ويسودها هو سلطان جهة التحقيق فى اعتمادها أو عدم اعتمادها ، ومن بعد
سلطان محكمة الموضوع في تقدير توافر مبرراتها ، فإن جوهر ذلك بلا أدني شك هو
التثبت من توافر عناصر محضر التحريات ( الموضوعية والشكلية ) وإلا صار الأمر سلطة
دون ضوابط وحدود ، الأمر الذي يتنافى مع نصوص القانون وقواعد العدل والمنطق.
والتساؤل 000
ما هي العناصر الموضـوعية والشكلية لمحضر التحريات كمدخل للتثبت من صحة ودقة وصدق
ما ورد به 000؟
المبحث الأول
العناصر الموضوعية لمحضر التحريات m1
يقصد
بالعناصر الموضوعية لمحضر التحريات مجموعة البيانات التي يوردها ويثبتها مأمور
الضبط القضائي بمحضر التحريات والمتعلقة بشخص المتهم المتحري عنة والجريمة الجاري
جمع التحريات بشأنها والصلة الحتمية أو الضرورية بين شخص المتحري عنه والجريمة
التي وقعت ، وعلي العموم والتفصيل وارد . البيانات التي تدل وبالأدنى تدلل علي
وقوع جريمة من شخص محدد هو المتهم.
العناصر الموضوعية لمحضر
التحريات هي000
العنصر الأول :- تعين الشخص المتحرى عنه بمحضر التحريات.
العنصر
الثاني :- بيان الجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها.
العنصر الثالث :-
بيان الصلة بين الشخص المتحرى عنه ( المتهم ) والجريمة المرتكبة.
العنصر الرابع :- بيان أسم القائم
بالتحري ووظيفته.
العنصر
الخامس :- إثبات محرر محضر التحريات وثوقه بالتحريات
وقيامة بالمراقبة .
العنصر
السادس :- إثبات القائم بالتحري ساعة وتاريخ تحرير
محضر التحريات.
العنصر الموضوعي الأول لمحضر
التحريات +1
تعين الشخص المتحرى عنه أي المتهم
بارتكاب الجريمة
يثير هذا العنصر تساؤل
مبدئي هو محور وأساس محضر التحريات:
من هو المتحري عنه ،
وبتعبير آخر من هو المتهم الذي أجريت ضده التحريات 00 ؟
لا خلاف أن خطورة التحري
وخطورة ما يترتب عليه من أثار تقتضي أن يعين شخص المتحرى عنه ( المتهم ) في محضر التحريات بصورة متناهية الدقة لا مجال
فيها للشك أو الغموض أو الالتباس .
والتساؤل 000
حينئذ كيف يمكن تعين الشخص المتحري عنه ( المتهم ) 000؟
تعين شخص المتحرى عنه
(المعني بالتحريات أو المتهم ) يقتضي ان يوضح بمحضر التحريات عدة بيانات هي000
أسم المتحري عنه (
المتهم بجريمة المخدرات ).
وظيفته أو عمله أو مهنته
.
سنه - عمرة .
موطنه – محل إقامة
والتساؤل 000
هل يعد محضر التحريات بذلك عملاً شكلياً
000؟
تنحصر الغاية من ضرورة
تدوين هذه البيانات بمحضر التحريات فى التأكد والتثبت من صحة ودقة تلك التحريات
بأن القائم بالتحري بذل جهداً في جمعها وتوخي الحذر والصدق والدقة إلى الحد الذي
يعد معه محضر التحريات محاكاة للواقع ، فلكما كانت البيانات التي أوردها القائم
بالتحري بحضر التحريات دقيقة كانت دليلاً على صحته التحريات ومن ثم تكتسب ثقة
الجهات القائمة على أمرها ونعني بها سلطات التحقيق والمحاكمة ، ومن ثم لا يعد محضر
التحريات عملاً شكلياً استلزم القانون فيه بيانات محددة يبطل إذا اغفل أو تخلف
أحدها.
كيف يتحدد
الشخص بمحضر التحريات000؟
أول ما يتعين به الشخص (
أي شخص ) أسمه ووظيفته وعمرة ومحل أقامه
وهى قسائم متساوية في التدليل بدقة على الشخص والشخصية ، وبقدر ما تتصف هذه
البيانات بالدقة بقدر ما يتصف محضر التحريات بالجدية و بقدر ما يتصف محرر محضر
التحريات بالنزاهة والصدق.
البيان الأول
أسم المتحرى عنه ( المتهم )
أول ما يحدد به الشخص
الطبيعي أسمه ، فبه يعرف ويتميز عن غيره من الأشخاص ومرد ذلك أحكام وقواعد القانون
المدني فى مجال تحديد ماهية الشخص الطبيعي ، فالمادة 38 من القانون المدني تقضي
" يكون لكل شخص أسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق بأولاده "
فيلـزم بداءة لصحة محضـر
التحريـات أن يعيــن الشخـص المتحـرى عنه ( المتهم ) باسمه فلا يجهل باسم المتحرى عنه ( المتهم )
دائما وأبدا ، ولذا لا يصح بل لا يتصور أن يخلو محضر التحريات من أسم المتحرى عنه
، فلا تحريات ضد مجهول الاسم لتنافي ذلك
مع التحري كوسيلة كشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وكأحد عناصر الإثبات الجنائي كما
سيلي ، ويثير تعين الشخص المتحرى عنه باسمه عدة مشكلات قانونية وعملية هامة تتعلق
فى مجملها بمدى تأثير الخطاء الوارد بمحضر التحريات فى أسم المتحرى عنه ( المتهم )
على جدية التحريات.
المشكلة الأولى
الخطاء في اسم المتحرى عنة (
المتهم )
أول ما يعين به الشخص
الطبيعي اسمه ، والخطاء في الاسم قد يؤدى إلى الخطاء فى الشخص وهو اشد صور الخطاء
جسامة ويؤدى إلى عدوان صارخ على حرية الشخـص فقد يسفر عن واقعة تفتيش وقبض لغير
شخص المتهم الحقيقي ، وقد لا يصل مستوى الخطأ إلى هذا الحد ، ونعني أن يصاحب الخطأ
في الاسم خطأ في شخص المتهم ، فقد ينحصر الخطأ في اسم والد المتهم أو المتحرى عنه
أو جده أو لقب عائلته.
وثمة تساؤل 000 هام يتعلق بمدى تأثير
الخطأ الوارد باسم المتحرى عنه(المتهم)على محضر التحريات وصحته كعمل قانوني 000 ؟
الخطأ الجسيم …
يتحقق الخطأ الجسيم في أسم الشخص المتحرى عنه متي ورد الاسم بمحضر التحريات على
خلاف الاسم الحقيقي للشخص المتحرى عنه ،
فالخطأ في الاسم خطأ كامل ورد باسم الشخص وأبيه وجده ولقبه ، ويؤدى مثل هذا
الخطأ إلى انعدام التحريات لا مجرد الدفع بعدم جديتها أو عدم دقتها ، إلا أن هذا
النوع من الخطأ نادر الحصول عملاً ، وأساس انعدام التحريات استحالة تصور حصولها مع غياب شخص المتحرى عنه .
الخطأ غير
الجسيم أو المادي …
يتحقق الخطأ غير الجسيم أو المادي متى ورد باسم الشخص المتحرى عنه خطا باسم والده
أو بلقب عائلته كالخطأ في أحد حروف الاسم أو اللقب. ويؤدى مثل هذا الخطأ إلى وصم
التحريات بعدم الدقة إلا انه لا يعدمها وتبقي سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدي
جسامة أو بساطة الخطأ وتقدير مدي تأثير ذلك على جدية التحريات ودقتها وكفايتها .
المبادئ
والأسس التي أرستها محكمة النقض ومحاكم الجنايات في خصوص الخطأ في اسم المتحرى عنه
( المتهم )
تصدت المحاكم ( محكمة
النقض – محاكم الجنايات ) لمسألة الخطأ فى اسم
المتهم بكل صورة الجسيمـة و البسيطة ( أي المادية ) وأرست بأحكامها ما يعد المبادئ
العامة فى تحديد ماهية الخطأ وأثره على القول بدقة التحريات وجديتها ومدي إمكان
الاعتماد عليها رغم ما اعتراها من أخطاء.
المبدأ الأول
الخطأ الجسيم في أسم المتحرى عنه
يعدم التحريات 000 أساس ذلك فوات المقصود من التحري كوسيلة بحث وتنقيب دقيقة
يتولاها متخصصون.
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي
استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه
الحقيقي المسجل في ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما
أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن
أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر
بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.
[
الطعن رقم 639 لسنه 48 ق جلسة 26/11/1987 ]
من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما
كان الحكم المطعون فيه ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من
أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة
والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى
قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم
جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ في الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من
التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج
سائغ تملكه محكمة الموضوع.
[
الطعن رقم 639 لسنه 48 ق جلسة 26/11/1987 ]
المبدأ الثاني
الخطأ المادي في اسم المعني بالتحري
( المتهم ) ينبئ عن عدم دقه القائم بالتحري اثر ذلك بطلان محضر التحريات
من المقرر أن تقدير دقة
التحريات وكفايتها لتسويغ الأذن بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير
معقب وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم دقة التحريات
وجديتها لما تبين أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده المحكوم ببراءته
الذي كان من تجار المخدرات وتوفي إلى رحمة مولاه وانه لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد
خطاء مادي فى تحديد الاسم لان المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من انه قد
اتضح بعد الضبط أن المتهم يدعي / ……… فان التحريات التي صدر على أساسها الأذن لم
تكن جدية بالقدر الذي يسمح بإصدار الأذن بالتفتيش )
[
الطعن رقم 118 لسنه 45 ق جلسة 23/3/1975 ]
لما كانت محكمة الموضوع
قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب
التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل
إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر
يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده
الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصيـة المتحرى عنه واعتبـاره المعنى
بالتحريات )
[
الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المبدأ الثالث
عدم تعين اسم المتحرى عنه كاملاً
بمحضر التحريات ينبئ عن عدم جدية التحريات
وعدم دقتها وبالتالي عدم كفايتها لإصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش، اثر ذلك
بطلان محضر التحريات
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
قضاء الموضوع وإذا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية
التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات
على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر يفيـد في
التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده الأمر الذي
ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى بالتحريات )
[
الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المبدأ الرابع
الخطـأ الوارد باسم المتحرى عنه
ينبئ عن عدم جدية التحريـات وعدم دقتهـا وبالتــالي عدم كفايتهــا و أثر الخطــأ
في اسم المعنى بالتحريات ( المتهم ) على
بطلان محضر التحريات.
لما كان الثابت أن
المحكمة إنما أبطلت أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن
الضابط مستصدر الأذن لو كان جادا فى تحريه لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله فذلك قصور
في التحري يبطله ويهدد الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة
الموضوع).
[
الطعن رقم 35 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 ]
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع وإذا كانت محكمة
الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش
للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان
محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان
أخر يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده
الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى
بالتحريات.
[
الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المبدأ الخامس
رغم وجود خطأ باسم المتحري عنة (
المتهم ) تبقي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدي جسامته وتأثيره علي صحة محضر
التحريات
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع.
[ الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المشكلة الثانية
الاسم الحقيقي واسم الشهرة
للشخص - أي شخص - كما
سلف اسم يعرف به ويتميز عن غيره ويطلق عليه اصطلاحا بالاسم الحقيقي وفى المقابل قد
يكون أيضا للشخص اسم شهره يعرف به بين أقرانه وذويه ومعارفه ، ويثير وجود اسم شهرة
للشخص المعنى بالتحريات عدة مشكلات عملية منها
1.
أن اسم الشهرة يكون غالبا اكثر شيوعاً وتداولا بين الناس .
2.
أن اسم الشهرة نادرا ما يدون بالسجلات الرسمية للدولة .
3. أن اسم الشهرة قد لا يقتصر على
اسم الشخص بل يتعدي ذلك إلى اسم والده وجده ولقبة ، فمن أسماء الشهرة ما يكون
ثلاثياً الأمر الذائع فى صعيد مصر.
4.
أن اسم الشهرة قد
يختلف اختلافا كليا عن الاسم الحقيقي فقد لا يوجد أي وجه للشبه بين الاسمين .
5. أن القائم بالتحري وبرغم بذله
جهدا صادقاً قد لا يتصل عمله بالاسم الحقيقي للمتحرى عنه ويكتفي بتدوين اسم الشهرة
دون الاسم الحقيقي
وثمة تساؤل
000 هام يتعلق بمدى صحة محضر التحريات إذا اثبت القائم بالتحري اسم المتحرى عنه
الذي اشتهر به دون الاسم الحقيقي بمعني هل يبطل محضر التحريات إذا لم يصل القائم
بالتحري إلى الاسم الحقيقي للمتحري عنه ..؟
مرد هذا التساؤل ومكمن خطورته فى خطورة الآثار التي تترتب
عليه .
مجموعة
المبادئ والأسس التي أرساها قضاء محكمة النقض ودوائر محاكم الجنايات في خصوص
اقتصار محضر التحريات على اسم الشهرة دون الاسم الحقيقي للمعنى بالتحريات.
أرست أحكام المحاكم (
محكمة النقض – محاكم الجنايات ) مجموعة من المبادئ
التي تعد المرجع والأساس فى تحديد اثر اقتصار محضر التحريات على اسم الشهرة دون
الاسم الحقيقي للمعنى بالتحريات.
المبدأ الأول
اسم الشهرة كــاف لصحـة محضر
التحريات ، وبالادق كاف للقول بأن من أجريت ضده التحريات هو المتهم ، شرطة أن يكون المعنى بالتحريات ( المتهم )
مشتهراً به وحدة دون اسمه الحقيقي
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر
بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
قد أبطل أذن النيابة تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان
جادا فى تحريه عن المتهم لعرف اسمه الحقيقي أما وقد استصدر الأذن باسم الشهرة دون
الاسم الحقيقي ولم يشير فى التحقيقات إلى وجود اسم أخر خلاف الثابت بمحضر التحريات
وتحقيقات النيابة العامة فذلك قصور فى إجراء التحريات ينبئ عن عدم جدية القائم بها
الأمر الذي لا يصح معه القول بوجود تحريات كافية ومن ثم يبطل الإذن الصادر
بالتفتيش استنادا إلى هذه التحريات).
[
الطعن رقم 624 لسنه 41 ق جلسة 6/1/1971 ]
المبدأ الثاني
عدم توصل القائم بالتحري إلى الاسم
الحقيقي للمتحرى عنه ينبئ عن عدم جدية القائم بالتحري.
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
قد ابطل أذن النيابة العامة بالتفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن
الضابط الذي استصدره لو كان جاد فى تحريه عن المتهم لعرف اسمه الحقيقي وعرف حقيقة
تجارته التي يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمة الحقيقي المسجل فى ملفه مكتب مكافحة
المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فان ما انتهي إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد
الخطأ فى اسم المقصود بالتحري فقط وإنما المقصود من التحري بما يبطل الأمر ويهدر
الدليل المستمد منه ).
[ الطعن رقم 4115 لسنه 59 ف جلسة 4/2/1989 ]
المبدأ الثالث
استصدار أذن التفتيش باسم الشهرة
صحيح قانونا ما دام المقصود بالتحري هو من صدر ضده الأذن ، ضرورة بذل القائم
بالتحري جهدا ملحوظا للتوصل للاسم الحقيقي
وحيث انه وعن الدفع
المبدي ببطلان محضر التحريات وبطلان أذن النيابة العامة بالتفتيش فهو دفع سديد وفى
محلة ذلك أن الثابت من محضر التحريات و أذن النيابة العامة بالتفتيش وتحقيقاتها أن
محضر التحريات وأذن النيابة العامة قد صدر باسم الشهرة الخاص بالمتحرى عنه وان
القائم بالتحري لم يبرر عدم استصداره بالاسم الحقيقي للمتحري عنه الأمر الذي يدلل
على عدم بذل القائم بالتحريات ثمة مجهود للتوصل إلى الاسم الحقيقي للمعني بالتحري
الأمر الذي يوصم محضر التحريات بعدم الجدية ومن ثم عدم صلاحية لاستصدار أذنا
بالتفتيش ولذا تهدر المحكمة الدليل المستمد من التفتيش الباطل.
[
من الحكم الصادر في الجناية رقم 995 لسنه 98 ميت غمر – رقم كلى 771 لسنه 99 جلسة
19/1/1999 ]
المبدأ الرابع
رغم ورود محضر التحريات باسم الشهرة
للمتحري عنة ( المتهم ) تبقي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدي دلالة هذا الاسم
علي المتهم الحقيقي المعني بالتحريات.
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع
[
الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]
المشكلة الثالثة
التحريات وتجاوز شخص المقصود بالتحري
التحريات وكما سلف أحد
وسائل الكشف عما ارتكب من جرائم ومعرفة فاعليها وقد تسفر التحريات عن وقوع جريمة
ومعرفة فاعلها وبعرض محضر التحريات على النيابة العامة قد تصدر أذنا بتفتيش المعني
بالتحريات وكذا بتفتيش من عساه يتواجد معه أثناء التفتيش .
والتساؤل ما هو الأساس القانوني لتفتيش غير المقصود
بالتحري 000 ؟
ومرد هذا التساؤل هو أن
أساس أذن النيابة العامة بتفتيش المتحري عنه ما تجمع ضده – وحدة – من قرائن
وإمارات وشبهات مقبولة تفيد ارتكابه لجريمة – أما الآخرين – ممن أذنت النيابة
العامة بتفتيشهم فلم تجر ضدهم أي تحريات.
والرأي أن التفتيش
الحاصل على شخص المتحرى عنه أو بمسكنه أساسه ما تجمع ضده – شخصيا – من إمارات
وقرائن وشبهات مقبولة تفيد ارتكابه لجريمة أو مساهمته فيها ، فالأذن مرده للتحريات
، أما تفتيش غير المعني بالتحري فمردة مظنة اشتراكهم فى ارتكاب الجريمة التي أذن
من اجلها بالتفتيش .
والرأي أن تواجد آخرين
مع المتحرى عنه ( المتهم المأذون بتفتيشه) يعد قرينه على اشتراكم فى الجريمة الجاري
التفتيش بشأنها ، والواقع أن المشرع قد تطلب توافر قرائن قوية ضد من يتواجد مع (
المتهم المعني بالتحري - المأذون بتفتيشه ).
( إذا قامت أثناء تفتيش
منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد فى
كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه).
[
المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ]
ونري أن صحة تفتيش غير
المقصود بالتحري( المتهم ) رهين بتوافر ثلاث شروط.
الشرط الأول :- أن يصدر أذناً من النيابة العامة استناداً
إلى محضر التحريات بالتفتيش – تفتيش شخص المتحري عنه أو مسكنه – إذ أن تفتيش غير
المعني بالتحريات – المأذون بتفتيشه – يستند إلى صدور أذن صحيح قانونيا بتفتيش
المعني بالتحريات ( المتهم ) .
الشرط الثاني :- أن يتواجد الشخص الغير مأذون بتفتيشه أساسا
مع المعنى بالتحريات المأذون بتفتيشه – وما هو ما يسمي بوحدة ظرفي الزمان والمكان
فيشرط أن يتواجد الشخص الغير مأذون بنفسه مع المتهم بذات المكان وفى ذات اللحظة
التي يجري فيها التفتيش .
الشرط الثالث :- أن تتوافر في حق الشخص الغير مأذون بتفتيشه
قرائن قوية على انه يخفي شيئا يفيد في كشف الحقيقة .
خلاصة الأمر :- وعلى حد تعبير الأستاذ الدكتور قدري
الشاوي أن التفتيش الحاصل في هذه الحالة
يكون صحيحا بالنسبة للأشخاص الآخرين على أساس مظنة اشتراكهم في ارتكاب الجريمة
التي أذن من اجلها بتفتيش المتهم
.
مجموعة المبادئ والأسس التي
أرساها قضاء النقض ودوائر محاكم الجنايات المختلفة بخصوص التفتيش الحاصل لغير شخص
المتهم المتحرى عنه.
وقد أرست محكمة النقض في أحكامها المتواترة عدداً من المبادئ
التي تحكم التفتيش الحاصل لغير الشخص المتحري عنه.
المبدأ الأول
الأصل قصر التفتيش على المتهم (
المتحري عنه - المأذون بتفتيشه ) وهو من ورد اسمه بالتحريات ، امتداد التفتيش إلى
من بصحبه المتهم رهين بوجوده علي مسرح الضبط حال تنفيذ الأذن بالتفتيش ، فأساس تفتيش غير المتهم شبه المساهمة فى
الجريمة
إذا كانت النيابة العامة
بعد التحريات التي قدمها البوليس إليها قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتفق
وجودهم معه فى وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن
بالتفتيش من اجلها فان الأذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالي
يكون التفتيش الواقع على الطاعن ومن كان يرافقه صحيحا دون حاجة لن يكون المأذون
بتفتيشه معه مسمي باسمة )
[
الطعن رقم 2171 لسنه 24 ق جلسة 19/1/1995 ]
المبدأ الثاني
تواجد المأذون بتفتيشه مع آخرين وقت
تنفيذ الأمر بالتفتيش قرينه على اشتراكهم في الجريمة مما يبرر التصدي لم بالتفتيش
، منح مأمور الضبط القضائي سلطة تقدير توافر القرائن القوية .
لما كان الثابت أن زوجة
المتهم – الطاعنة – لم تكن معه وقت ضبطه وتفتيشه بل كانت وحدها فى المحل الذي ضبطت
فيه وفتشت ولم تكن فى حالة من حالات التلبس بالجريمة التي تجيز التصدي لها بالضبط
والتفتيش فان تفتيشها يكون باطلا ويبطل تبعا لذلك الدليل المستمد منه).
[
الطعن 658 لسنه 28 ق جلسة 16/2/1958 ]
المشكلة الرابعة
تغير الأسماء والأديان وأثره على التحريات.
الحق فى تغير الاسم - الحق فى تغير الدين