روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التحريات واثرها فى الاثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التحريات واثرها فى الاثبات  Empty التحريات واثرها فى الاثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 25, 2010 6:10 pm

    محضر
    التحريات


    ماهيته – عناصره ومكوناته – التعامل معه





    محضر التحريات ليس
    طلسماً أو لغز وانما هو عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية
    هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهـد للوقوف على حقيقة القول
    بوقوع جريمة وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها ، والغاية من تحليل محضر التحريات إلى
    عناصره هو إخضاعه للرقابة ، سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة الموضوع ومن قبل
    محامي المتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر التحريات كعمل
    قابل للرقابة والمناقشة واثبات العكس .








    الفصل الأول : محضر التحريات كأساس لإذن النيابة العامة
    بالتفتيش







    الفصل الثاني
    : عناصر محضر
    التحريات ومكوناته كعمل قانوني





    الفصل
    الثالث : محضر التحريات كما تعاملت معه محكمة
    النقض











    الفصل الأول


    محضر التحريات f1

    الذي كان أساساً لإذن النيابة
    العامة بالتفتيش







    محضر التحريات ليس
    طلسماً أو لغز وانما هو عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية
    هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهد للوقوف على حقيقة القول
    بوقوع جريمة وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها ، والغاية من تحليل محضر التحريات إلى
    عناصره هو إخضاعه للرقابة ، سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة الموضوع ومن قبل
    محامي المتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر التحريات كعمل
    قابل للرقابة والمناقشة واثبات العكس .





    و لضبط جرائم المخدرات
    علي اختلاف صورها وتعددها طريقان ، الأول وهو ضبط الجريمة بناء علي محضر تحريات
    يجريه أحد مأموري الضبط القضائي . يعرض علي النيابة العامة . تأذن بالتفتيش إذا
    تلمست في الأوراق وفي محررها صدقاً ، ويسمي هذا النوع من طرق الضبط بقضايا الإذن ،
    مرد هذه التسمية إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش والضبط ، ولهذا النوع من طرق
    ضبط قضايا المخدرات أحكامه الخاصة ، كما أن له خطورته الخاصة ، فقضايا المخدرات
    التي تضبط عن طريق التحريات والإذن دائما ما يواجه فيها محامي المتهم صعوبات تكمن
    دائما في تلك القناعة الغير مبررة من بعض قضاء الموضوع في صحة ما ورد بمحضر
    التحريات . يدعم قناعتهم تلك حديث طويل عن المجهود الذي يبذله محرر محضر التحريات
    للوصول لضبط الجريمة .





    وأيا كانت الصعوبات التي
    يواجهها محامي المتهم في أحد قضايا المخدرات التي تضبط بالتحري والإذن والتفتيش
    فان قضايا الإذن " قضايا المخدرات التي تضبط بطريق التحريات والإذن "
    تثير في البحث عن أسباب البراءة و التساؤل الهام " هل كانت التحريات جدية .
    دقيقة . كافية لإصدار النيابة العامة إذنها بالتفتيش ؟





    من أحكام النقض الهامة في بيان أهمية محضر التحريات كأساس لإذن
    النيابة العامة بالتفتيش وشرط صحة محضر التحريات كعمل قانوني




    & القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه
    التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة
    سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من
    وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه
    عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما
    تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش
    من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه
    الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد
    الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا
    يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون
    لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون
    بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .




    (الطعن
    رقم 6546 لسنة 71 ق -جلسة 7/2/2001 )


    & من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو
    إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة
    بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية
    مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن
    بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
    إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض
    لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .


    (
    الطعن رقم 3574 لسنة 70 ق جلسة 8/12/2000
    )


    & من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى
    أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن
    الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش
    وهو ما قصر الحكم في استظهاره و أكتفي في الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن
    المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على
    مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات
    السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه .


    ( الطعن رقم 1133 لسنة 70 ق جلسة 3/3/2000 )


    &
    عدم إيراد أسم الطاعن كاملا ومحل أقامته محددا في محضر الاستدلال لا
    يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .




    (
    الطعن رقم 224 لسنة 69 ق - جلسة 6/21/1999)


    & ذكر الضابط المأذون
    له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت انه لم يعرف المتهم
    عند ضبطه إبطال إذن التفتيش لعدم جدية
    التحريات. استنتاج سائغ .




    (
    الطعن رقم 1155 لسنة 65 ق -جلسة 12/5/1992 )


    & من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت
    بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره و أقرت
    النيابة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع
    لا بالقانون . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن النقيب قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت
    التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن
    مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة
    مستقبلة أو محتملة . وإذ أنتهي إلى أن الأذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت
    نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
    .


    ( الطعن رقم 1215 لسنة 49 ق بجلسة 20/12/1979 )


    & تقدير جدية التحريات وكفايتها
    لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
    التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات
    التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في
    شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كان الطاعن
    لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا
    يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء في دعوى
    مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن
    قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية
    بين حكمين في دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً .


    (
    الطعن رقم 1048 لسنة 44 ق جلسة 29/11/1979
    )


    & لما كان تقدير جدية التحريات
    وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
    فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش
    وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما
    ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف
    بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .


    (
    الطعن رقم 143 لسنة 49 ق جلسة 17/05/1979
    )


    & تولى رجل الضبط
    القضائى بنفسه التحريات التي يؤسس عليه طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له
    الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه
    عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما
    تلقاه من معلومـات .




    (الطعن
    رقم 2026 لسنة 48 ق – جلسة 8/4/1979)


    & لا يوجب القانون حتماً أن يتولى
    رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش
    أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو
    أبحاث أو ما يتخذه في وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين
    السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة
    ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء
    بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن
    التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .


    (
    الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979 )


    & من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً
    معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو
    صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم
    المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح
    القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .


    ( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/ 2/1979 )


    & من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
    التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو
    أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية
    أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية
    والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى
    سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما
    استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام
    بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة
    القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذي تضمن
    هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم
    ضبط الطاعن في كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل
    حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت
    إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر
    الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون
    فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


    (
    الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979
    )


    الفصل
    الثاني


    العناصر
    الموضوعية والشكلية لمحضر التحريات

    الغاية
    من تحليل محضر التحريات







    إن دراسة
    محضر التحريات بتحليل عناصره وبمعني آخر تحليله إلى عناصره ومقوماته الموضوعية
    والشكلية على هذا النحو يسهل مهمة الحكم على محضر التحريات كعمل قانوني ، وهل
    استوفي عناصره القانونية التي تجيز أن يترتب علية آثاره القانونية أم لا والأمر حينئذ لا يخرج عن احتمالين .



    الاحتمال
    الأول :- أن تتـوافر لمحضـر
    التحـريات كافة عناصره الموضـوعية والشكلية فتكون دليلاً علي نزاهة القائم
    بالتحريات وتوخيه الصدق فيكون محضر
    التحريات محاكاة للواقع.


    الاحتمال
    الثاني :- ألا تتـوافر لمحضر
    التحـريات هذه العناصـر الموضوعيـة والشكليـة أو بعضها فيكون حينئذ دليلاً على عدم
    جدية القائم بالتحري وانتفاء صدقه وبالتالي أساساً للقضاء ببطلانه.








    وإذا كان المبدأ الذي يحكم
    التحريات ويسودها هو سلطان جهة التحقيق فى اعتمادها أو عدم اعتمادها ، ومن بعد
    سلطان محكمة الموضوع في تقدير توافر مبرراتها ، فإن جوهر ذلك بلا أدني شك هو
    التثبت من توافر عناصر محضر التحريات ( الموضوعية والشكلية ) وإلا صار الأمر سلطة
    دون ضوابط وحدود ، الأمر الذي يتنافى مع نصوص القانون وقواعد العدل والمنطق.





    والتساؤل 000
    ما هي العناصر الموضـوعية والشكلية لمحضر التحريات كمدخل للتثبت من صحة ودقة وصدق
    ما ورد به 000؟





    المبحث الأول


    العناصر الموضوعية لمحضر التحريات m1





    يقصد
    بالعناصر الموضوعية لمحضر التحريات مجموعة البيانات التي يوردها ويثبتها مأمور
    الضبط القضائي بمحضر التحريات والمتعلقة بشخص المتهم المتحري عنة والجريمة الجاري
    جمع التحريات بشأنها والصلة الحتمية أو الضرورية بين شخص المتحري عنه والجريمة
    التي وقعت ، وعلي العموم والتفصيل وارد . البيانات التي تدل وبالأدنى تدلل علي
    وقوع جريمة من شخص محدد هو المتهم.


    العناصر الموضوعية لمحضر
    التحريات هي000


    العنصر الأول :- تعين الشخص المتحرى عنه بمحضر التحريات.


    العنصر
    الثاني :- بيان الجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها.


    العنصر الثالث :-
    بيان الصلة بين الشخص المتحرى عنه ( المتهم ) والجريمة المرتكبة.


    العنصر الرابع :- بيان أسم القائم
    بالتحري ووظيفته.


    العنصر
    الخامس :- إثبات محرر محضر التحريات وثوقه بالتحريات
    وقيامة بالمراقبة .





    العنصر
    السادس :- إثبات القائم بالتحري ساعة وتاريخ تحرير
    محضر التحريات.





    العنصر الموضوعي الأول لمحضر
    التحريات +1


    تعين الشخص المتحرى عنه أي المتهم
    بارتكاب الجريمة


    يثير هذا العنصر تساؤل
    مبدئي هو محور وأساس محضر التحريات:


    من هو المتحري عنه ،
    وبتعبير آخر من هو المتهم الذي أجريت ضده التحريات 00 ؟


    لا خلاف أن خطورة التحري
    وخطورة ما يترتب عليه من أثار تقتضي أن يعين شخص المتحرى عنه ( المتهم ) في محضر التحريات بصورة متناهية الدقة لا مجال
    فيها للشك أو الغموض أو الالتباس .





    والتساؤل 000
    حينئذ كيف يمكن تعين الشخص المتحري عنه ( المتهم ) 000؟


    تعين شخص المتحرى عنه
    (المعني بالتحريات أو المتهم ) يقتضي ان يوضح بمحضر التحريات عدة بيانات هي000


    أسم المتحري عنه (
    المتهم بجريمة المخدرات ).


    وظيفته أو عمله أو مهنته
    .


    سنه - عمرة .


    موطنه – محل إقامة


    والتساؤل 000
    هل يعد محضر التحريات بذلك عملاً شكلياً
    000؟


    تنحصر الغاية من ضرورة
    تدوين هذه البيانات بمحضر التحريات فى التأكد والتثبت من صحة ودقة تلك التحريات
    بأن القائم بالتحري بذل جهداً في جمعها وتوخي الحذر والصدق والدقة إلى الحد الذي
    يعد معه محضر التحريات محاكاة للواقع ، فلكما كانت البيانات التي أوردها القائم
    بالتحري بحضر التحريات دقيقة كانت دليلاً على صحته التحريات ومن ثم تكتسب ثقة
    الجهات القائمة على أمرها ونعني بها سلطات التحقيق والمحاكمة ، ومن ثم لا يعد محضر
    التحريات عملاً شكلياً استلزم القانون فيه بيانات محددة يبطل إذا اغفل أو تخلف
    أحدها.





    كيف يتحدد
    الشخص بمحضر التحريات000؟


    أول ما يتعين به الشخص (
    أي شخص ) أسمه ووظيفته وعمرة ومحل أقامه
    وهى قسائم متساوية في التدليل بدقة على الشخص والشخصية ، وبقدر ما تتصف هذه
    البيانات بالدقة بقدر ما يتصف محضر التحريات بالجدية و بقدر ما يتصف محرر محضر
    التحريات بالنزاهة والصدق.


    البيان الأول


    أسم المتحرى عنه ( المتهم )





    أول ما يحدد به الشخص
    الطبيعي أسمه ، فبه يعرف ويتميز عن غيره من الأشخاص ومرد ذلك أحكام وقواعد القانون
    المدني فى مجال تحديد ماهية الشخص الطبيعي ، فالمادة 38 من القانون المدني تقضي
    " يكون لكل شخص أسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق بأولاده "


    فيلـزم بداءة لصحة محضـر
    التحريـات أن يعيــن الشخـص المتحـرى عنه ( المتهم ) باسمه فلا يجهل باسم المتحرى عنه ( المتهم )
    دائما وأبدا ، ولذا لا يصح بل لا يتصور أن يخلو محضر التحريات من أسم المتحرى عنه
    ، فلا تحريات ضد مجهول الاسم لتنافي ذلك
    مع التحري كوسيلة كشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وكأحد عناصر الإثبات الجنائي كما
    سيلي ، ويثير تعين الشخص المتحرى عنه باسمه عدة مشكلات قانونية وعملية هامة تتعلق
    فى مجملها بمدى تأثير الخطاء الوارد بمحضر التحريات فى أسم المتحرى عنه ( المتهم )
    على جدية التحريات.





    المشكلة الأولى


    الخطاء في اسم المتحرى عنة (
    المتهم )





    أول ما يعين به الشخص
    الطبيعي اسمه ، والخطاء في الاسم قد يؤدى إلى الخطاء فى الشخص وهو اشد صور الخطاء
    جسامة ويؤدى إلى عدوان صارخ على حرية الشخـص فقد يسفر عن واقعة تفتيش وقبض لغير
    شخص المتهم الحقيقي ، وقد لا يصل مستوى الخطأ إلى هذا الحد ، ونعني أن يصاحب الخطأ
    في الاسم خطأ في شخص المتهم ، فقد ينحصر الخطأ في اسم والد المتهم أو المتحرى عنه
    أو جده أو لقب عائلته.





    وثمة تساؤل 000 هام يتعلق بمدى تأثير
    الخطأ الوارد باسم المتحرى عنه(المتهم)على محضر التحريات وصحته كعمل قانوني 000 ؟





    الخطأ الجسيم …
    يتحقق الخطأ الجسيم في أسم الشخص المتحرى عنه متي ورد الاسم بمحضر التحريات على
    خلاف الاسم الحقيقي للشخص المتحرى عنه ،
    فالخطأ في الاسم خطأ كامل ورد باسم الشخص وأبيه وجده ولقبه ، ويؤدى مثل هذا
    الخطأ إلى انعدام التحريات لا مجرد الدفع بعدم جديتها أو عدم دقتها ، إلا أن هذا
    النوع من الخطأ نادر الحصول عملاً ، وأساس انعدام التحريات استحالة تصور حصولها مع غياب شخص المتحرى عنه .





    الخطأ غير
    الجسيم أو المادي …
    يتحقق الخطأ غير الجسيم أو المادي متى ورد باسم الشخص المتحرى عنه خطا باسم والده
    أو بلقب عائلته كالخطأ في أحد حروف الاسم أو اللقب. ويؤدى مثل هذا الخطأ إلى وصم
    التحريات بعدم الدقة إلا انه لا يعدمها وتبقي سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدي
    جسامة أو بساطة الخطأ وتقدير مدي تأثير ذلك على جدية التحريات ودقتها وكفايتها .





    المبادئ
    والأسس التي أرستها محكمة النقض ومحاكم الجنايات في خصوص الخطأ في اسم المتحرى عنه
    ( المتهم )





    تصدت المحاكم ( محكمة
    النقض – محاكم الجنايات ) لمسألة الخطأ فى اسم
    المتهم بكل صورة الجسيمـة و البسيطة ( أي المادية ) وأرست بأحكامها ما يعد المبادئ
    العامة فى تحديد ماهية الخطأ وأثره على القول بدقة التحريات وجديتها ومدي إمكان
    الاعتماد عليها رغم ما اعتراها من أخطاء.





    المبدأ الأول


    الخطأ الجسيم في أسم المتحرى عنه
    يعدم التحريات 000 أساس ذلك فوات المقصود من التحري كوسيلة بحث وتنقيب دقيقة
    يتولاها متخصصون.





    من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
    ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي
    استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه
    الحقيقي المسجل في ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما
    أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن
    أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر
    بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.


    [
    الطعن رقم 639 لسنه 48 ق جلسة 26/11/1987 ]


    من المقرر في قضاء هذه
    المحكمة أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما
    كان الحكم المطعون فيه ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من
    أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة
    والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى
    قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم
    جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ في الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من
    التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج
    سائغ تملكه محكمة الموضوع.


    [
    الطعن رقم 639 لسنه 48 ق جلسة 26/11/1987 ]


    المبدأ الثاني


    الخطأ المادي في اسم المعني بالتحري
    ( المتهم ) ينبئ عن عدم دقه القائم بالتحري اثر ذلك بطلان محضر التحريات


    من المقرر أن تقدير دقة
    التحريات وكفايتها لتسويغ الأذن بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير
    معقب وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم دقة التحريات
    وجديتها لما تبين أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده المحكوم ببراءته
    الذي كان من تجار المخدرات وتوفي إلى رحمة مولاه وانه لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد
    خطاء مادي فى تحديد الاسم لان المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من انه قد
    اتضح بعد الضبط أن المتهم يدعي / ……… فان التحريات التي صدر على أساسها الأذن لم
    تكن جدية بالقدر الذي يسمح بإصدار الأذن بالتفتيش )


    [
    الطعن رقم 118 لسنه 45 ق جلسة 23/3/1975 ]





    لما كانت محكمة الموضوع
    قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب
    التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل
    إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر
    يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده
    الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصيـة المتحرى عنه واعتبـاره المعنى
    بالتحريات )


    [
    الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]


    المبدأ الثالث


    عدم تعين اسم المتحرى عنه كاملاً
    بمحضر التحريات ينبئ عن عدم جدية التحريات
    وعدم دقتها وبالتالي عدم كفايتها لإصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش، اثر ذلك
    بطلان محضر التحريات





    من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
    قضاء الموضوع وإذا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية
    التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات
    على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر يفيـد في
    التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده الأمر الذي
    ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى بالتحريات )


    [
    الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]


    المبدأ الرابع


    الخطـأ الوارد باسم المتحرى عنه
    ينبئ عن عدم جدية التحريـات وعدم دقتهـا وبالتــالي عدم كفايتهــا و أثر الخطــأ
    في اسم المعنى بالتحريات ( المتهم ) على
    بطلان محضر التحريات.





    لما كان الثابت أن
    المحكمة إنما أبطلت أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن
    الضابط مستصدر الأذن لو كان جادا فى تحريه لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله فذلك قصور
    في التحري يبطله ويهدد الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة
    الموضوع).


    [
    الطعن رقم 35 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 ]





    من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
    الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع وإذا كانت محكمة
    الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش
    للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان
    محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان
    أخر يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده
    الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى
    بالتحريات.


    [
    الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]








    المبدأ الخامس


    رغم وجود خطأ باسم المتحري عنة (
    المتهم ) تبقي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدي جسامته وتأثيره علي صحة محضر
    التحريات


    من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
    الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع.


    [ الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]





    المشكلة الثانية


    الاسم الحقيقي واسم الشهرة





    للشخص - أي شخص - كما
    سلف اسم يعرف به ويتميز عن غيره ويطلق عليه اصطلاحا بالاسم الحقيقي وفى المقابل قد
    يكون أيضا للشخص اسم شهره يعرف به بين أقرانه وذويه ومعارفه ، ويثير وجود اسم شهرة
    للشخص المعنى بالتحريات عدة مشكلات عملية منها


    1.
    أن اسم الشهرة يكون غالبا اكثر شيوعاً وتداولا بين الناس .


    2.
    أن اسم الشهرة نادرا ما يدون بالسجلات الرسمية للدولة .


    3. أن اسم الشهرة قد لا يقتصر على
    اسم الشخص بل يتعدي ذلك إلى اسم والده وجده ولقبة ، فمن أسماء الشهرة ما يكون
    ثلاثياً الأمر الذائع فى صعيد مصر.


    4.
    أن اسم الشهرة قد
    يختلف اختلافا كليا عن الاسم الحقيقي فقد لا يوجد أي وجه للشبه بين الاسمين .


    5. أن القائم بالتحري وبرغم بذله
    جهدا صادقاً قد لا يتصل عمله بالاسم الحقيقي للمتحرى عنه ويكتفي بتدوين اسم الشهرة
    دون الاسم الحقيقي


    وثمة تساؤل
    000 هام يتعلق بمدى صحة محضر التحريات إذا اثبت القائم بالتحري اسم المتحرى عنه
    الذي اشتهر به دون الاسم الحقيقي بمعني هل يبطل محضر التحريات إذا لم يصل القائم
    بالتحري إلى الاسم الحقيقي للمتحري عنه ..؟





    مرد هذا التساؤل ومكمن خطورته فى خطورة الآثار التي تترتب
    عليه .


    مجموعة
    المبادئ والأسس التي أرساها قضاء محكمة النقض ودوائر محاكم الجنايات في خصوص
    اقتصار محضر التحريات على اسم الشهرة دون الاسم الحقيقي للمعنى بالتحريات.





    أرست أحكام المحاكم (
    محكمة النقض – محاكم الجنايات ) مجموعة من المبادئ
    التي تعد المرجع والأساس فى تحديد اثر اقتصار محضر التحريات على اسم الشهرة دون
    الاسم الحقيقي للمعنى بالتحريات.


    المبدأ الأول


    اسم الشهرة كــاف لصحـة محضر
    التحريات ، وبالادق كاف للقول بأن من أجريت ضده التحريات هو المتهم ، شرطة أن يكون المعنى بالتحريات ( المتهم )
    مشتهراً به وحدة دون اسمه الحقيقي





    من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر
    بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
    قد أبطل أذن النيابة تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان
    جادا فى تحريه عن المتهم لعرف اسمه الحقيقي أما وقد استصدر الأذن باسم الشهرة دون
    الاسم الحقيقي ولم يشير فى التحقيقات إلى وجود اسم أخر خلاف الثابت بمحضر التحريات
    وتحقيقات النيابة العامة فذلك قصور فى إجراء التحريات ينبئ عن عدم جدية القائم بها
    الأمر الذي لا يصح معه القول بوجود تحريات كافية ومن ثم يبطل الإذن الصادر
    بالتفتيش استنادا إلى هذه التحريات).





    [
    الطعن رقم 624 لسنه 41 ق جلسة 6/1/1971 ]





    المبدأ الثاني


    عدم توصل القائم بالتحري إلى الاسم
    الحقيقي للمتحرى عنه ينبئ عن عدم جدية القائم بالتحري.


    من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه
    قد ابطل أذن النيابة العامة بالتفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن
    الضابط الذي استصدره لو كان جاد فى تحريه عن المتهم لعرف اسمه الحقيقي وعرف حقيقة
    تجارته التي يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمة الحقيقي المسجل فى ملفه مكتب مكافحة
    المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فان ما انتهي إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد
    الخطأ فى اسم المقصود بالتحري فقط وإنما المقصود من التحري بما يبطل الأمر ويهدر
    الدليل المستمد منه ).


    [ الطعن رقم 4115 لسنه 59 ف جلسة 4/2/1989 ]





    المبدأ الثالث


    استصدار أذن التفتيش باسم الشهرة
    صحيح قانونا ما دام المقصود بالتحري هو من صدر ضده الأذن ، ضرورة بذل القائم
    بالتحري جهدا ملحوظا للتوصل للاسم الحقيقي





    وحيث انه وعن الدفع
    المبدي ببطلان محضر التحريات وبطلان أذن النيابة العامة بالتفتيش فهو دفع سديد وفى
    محلة ذلك أن الثابت من محضر التحريات و أذن النيابة العامة بالتفتيش وتحقيقاتها أن
    محضر التحريات وأذن النيابة العامة قد صدر باسم الشهرة الخاص بالمتحرى عنه وان
    القائم بالتحري لم يبرر عدم استصداره بالاسم الحقيقي للمتحري عنه الأمر الذي يدلل
    على عدم بذل القائم بالتحريات ثمة مجهود للتوصل إلى الاسم الحقيقي للمعني بالتحري
    الأمر الذي يوصم محضر التحريات بعدم الجدية ومن ثم عدم صلاحية لاستصدار أذنا
    بالتفتيش ولذا تهدر المحكمة الدليل المستمد من التفتيش الباطل.


    [
    من الحكم الصادر في الجناية رقم 995 لسنه 98 ميت غمر – رقم كلى 771 لسنه 99 جلسة
    19/1/1999 ]





    المبدأ الرابع


    رغم ورود محضر التحريات باسم الشهرة
    للمتحري عنة ( المتهم ) تبقي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدي دلالة هذا الاسم
    علي المتهم الحقيقي المعني بالتحريات.





    من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل
    الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع


    [
    الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]





    المشكلة الثالثة


    التحريات وتجاوز شخص المقصود بالتحري


    التحريات وكما سلف أحد
    وسائل الكشف عما ارتكب من جرائم ومعرفة فاعليها وقد تسفر التحريات عن وقوع جريمة
    ومعرفة فاعلها وبعرض محضر التحريات على النيابة العامة قد تصدر أذنا بتفتيش المعني
    بالتحريات وكذا بتفتيش من عساه يتواجد معه أثناء التفتيش .


    والتساؤل ما هو الأساس القانوني لتفتيش غير المقصود
    بالتحري 000 ؟





    ومرد هذا التساؤل هو أن
    أساس أذن النيابة العامة بتفتيش المتحري عنه ما تجمع ضده – وحدة – من قرائن
    وإمارات وشبهات مقبولة تفيد ارتكابه لجريمة – أما الآخرين – ممن أذنت النيابة
    العامة بتفتيشهم فلم تجر ضدهم أي تحريات.





    والرأي أن التفتيش
    الحاصل على شخص المتحرى عنه أو بمسكنه أساسه ما تجمع ضده – شخصيا – من إمارات
    وقرائن وشبهات مقبولة تفيد ارتكابه لجريمة أو مساهمته فيها ، فالأذن مرده للتحريات
    ، أما تفتيش غير المعني بالتحري فمردة مظنة اشتراكهم فى ارتكاب الجريمة التي أذن
    من اجلها بالتفتيش .





    والرأي أن تواجد آخرين
    مع المتحرى عنه ( المتهم المأذون بتفتيشه) يعد قرينه على اشتراكم فى الجريمة الجاري
    التفتيش بشأنها ، والواقع أن المشرع قد تطلب توافر قرائن قوية ضد من يتواجد مع (
    المتهم المعني بالتحري - المأذون بتفتيشه ).





    ( إذا قامت أثناء تفتيش
    منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد فى
    كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه).


    [
    المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ]





    ونري أن صحة تفتيش غير
    المقصود بالتحري( المتهم ) رهين بتوافر ثلاث شروط.





    الشرط الأول :- أن يصدر أذناً من النيابة العامة استناداً
    إلى محضر التحريات بالتفتيش – تفتيش شخص المتحري عنه أو مسكنه – إذ أن تفتيش غير
    المعني بالتحريات – المأذون بتفتيشه – يستند إلى صدور أذن صحيح قانونيا بتفتيش
    المعني بالتحريات ( المتهم ) .





    الشرط الثاني :- أن يتواجد الشخص الغير مأذون بتفتيشه أساسا
    مع المعنى بالتحريات المأذون بتفتيشه – وما هو ما يسمي بوحدة ظرفي الزمان والمكان
    فيشرط أن يتواجد الشخص الغير مأذون بنفسه مع المتهم بذات المكان وفى ذات اللحظة
    التي يجري فيها التفتيش .





    الشرط الثالث :- أن تتوافر في حق الشخص الغير مأذون بتفتيشه
    قرائن قوية على انه يخفي شيئا يفيد في كشف الحقيقة .





    خلاصة الأمر :- وعلى حد تعبير الأستاذ الدكتور قدري
    الشاوي أن التفتيش الحاصل في هذه الحالة
    يكون صحيحا بالنسبة للأشخاص الآخرين على أساس مظنة اشتراكهم في ارتكاب الجريمة
    التي أذن من اجلها بتفتيش المتهم
    .





    مجموعة المبادئ والأسس التي
    أرساها قضاء النقض ودوائر محاكم الجنايات المختلفة بخصوص التفتيش الحاصل لغير شخص
    المتهم المتحرى عنه.


    وقد أرست محكمة النقض في أحكامها المتواترة عدداً من المبادئ
    التي تحكم التفتيش الحاصل لغير الشخص المتحري عنه.





    المبدأ الأول


    الأصل قصر التفتيش على المتهم (
    المتحري عنه - المأذون بتفتيشه ) وهو من ورد اسمه بالتحريات ، امتداد التفتيش إلى
    من بصحبه المتهم رهين بوجوده علي مسرح الضبط حال تنفيذ الأذن بالتفتيش ، فأساس تفتيش غير المتهم شبه المساهمة فى
    الجريمة





    إذا كانت النيابة العامة
    بعد التحريات التي قدمها البوليس إليها قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتفق
    وجودهم معه فى وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن
    بالتفتيش من اجلها فان الأذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالي
    يكون التفتيش الواقع على الطاعن ومن كان يرافقه صحيحا دون حاجة لن يكون المأذون
    بتفتيشه معه مسمي باسمة )


    [
    الطعن رقم 2171 لسنه 24 ق جلسة 19/1/1995 ]





    المبدأ الثاني


    تواجد المأذون بتفتيشه مع آخرين وقت
    تنفيذ الأمر بالتفتيش قرينه على اشتراكهم في الجريمة مما يبرر التصدي لم بالتفتيش
    ، منح مأمور الضبط القضائي سلطة تقدير توافر القرائن القوية .


    لما كان الثابت أن زوجة
    المتهم – الطاعنة – لم تكن معه وقت ضبطه وتفتيشه بل كانت وحدها فى المحل الذي ضبطت
    فيه وفتشت ولم تكن فى حالة من حالات التلبس بالجريمة التي تجيز التصدي لها بالضبط
    والتفتيش فان تفتيشها يكون باطلا ويبطل تبعا لذلك الدليل المستمد منه).


    [
    الطعن 658 لسنه 28 ق جلسة 16/2/1958 ]








    المشكلة الرابعة


    تغير الأسماء والأديان وأثره على التحريات.





    الحق فى تغير الاسم - الحق فى تغير الدين

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التحريات واثرها فى الاثبات  Empty رد: التحريات واثرها فى الاثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 25, 2010 6:15 pm

    العنصر الموضوعي الثالث لمحضر
    التحريات


    بيان محرر محضر التحريات الصلة بين
    الشخص المتحري عنه والجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها


    التحري بحث عن الجريمة
    وبحث عن مرتكبها . فيجب على القائم بالتحري أن يحدد العلاقة القائمة بين الجريمة
    المرتكبة – المتحرى عنها – وبين شخص المتحرى عنه . ضرورة ذلك أن إدراج اسم شخص
    بمحضر تحريات قد يؤدي أما إلى صدور أذن من النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه
    وأما إلى اعتماد التحريات كأحد عناصر الإثبات الجنائي ضد المتحرى عنه للقضاء
    بالإدانة ، لذا يلتزم القائم بالتحري بأن
    يبين ويوضح ويحدد العلاقة القائمة بين الجريمة التي وقعت وبين الشخص المتحرى عنه (
    المتهم ) ، وأساس العلاقة بين الجريمــة التي تمت أو تتم وشخص المتحرى عنه هو ما
    تجمع ضده ( المتحرى عنه ) من إمارات وقرائن وشبهات مقبولة تفيد علاقته بالجريمة ،
    فالتحريات تسند الجريمة إلى شخص المتحرى عنه – هذا الإسناد – قوامة الدلائل
    والإمارات التي توافرت لدي القائم بالتحري ، والثابت أن بيان الصلة بين الشخص
    المتحرى عنه والجريمة التي وقعت أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات – مرد
    هذه الأهمية .


    أولا :-
    أن الجهة المنوط بها إصدار الأذن بالتفتيش كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي لابد أن
    تتثبت من توافر هذه العلاقة لكي تصدر أذنها بالتفتيش وإلا كان مجرد وقوع جريمة
    مبررا للقبض والتفتيش دون ضوابط وحدود .


    ثانيا :-
    أن التحريات كأحد عناصر الإثبات الجنائي ينبغي أن تتصف بصفات الدليل الجنائي
    الصحيح وأهمها الجزم واليقين ولا اقل وأدنى من أن تحدد التحريات الصلة القائمة بين
    الجريمة وشخص المتحرى عنه .


    أن
    محضر التحريات يجب أن يتضمن الإجابة على سؤال هام يتعلق بالآتي .


    أولا
    :- هل تتوافر علاقة بين الجريمة المرتكبة وشخص المتحرى عنه 00؟


    ثانيا
    :- مدي هذه العلاقة ، انفراد بارتكاب الجريمة أم مجرد المساهمة فيها ؟


    ثالثا
    :- ما هي القرائن والدلائل والإمارات التي تؤكد هذه العلاقة بين الجريمة والشخص
    المعني بالتحري 000؟


    مجموعة
    المبادئ والأسس التي أرساها قضاء النقض ودوائر محاكم الجنايات المختلفة في خصوص
    بيان الصلة بين الشخص المتحرى عنه ( المتهم ) والجريمة التي يجري جمع التحريات
    عنها.


    المبدأ الأول


    بيان الصلة
    بين الجريمة المرتكبة وشخص المعني بالتحريات أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر
    التحريات ، أساس الصلة بين الجريمة المرتكبة وشخص المعني التحريات ما توافر فى حقه
    من إمارات وقرائن وشبهات مقبولة تفيد صلته بالجريمة المرتكبة .


    الأصل في القانون أن الأذن بالتفتيش هو أحد
    إجراءات التحقيق ولا يصح إصدارة إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل
    وترجحت نسبتها إلى متهم معين وان هناك من الدلائل والإمارات والقرائن ما يكفي
    للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية).


    [
    الطعن رقم 2945 لسنه 61 ق 19/1/1993 ]


    المبدأ الثاني


    الحرية الشخصية مصونة لا تمس
    وللمساكن حرمة ، توافر إمارات ودلائل وقرائن ضد شخص المتحرى عنه على ارتكابه
    الجريمة أو مساهمته فيها المبرر القانوني للتصدي لحريته ولحرمه مسكنه ،انتفاء
    القرائن والإمارات ينبئ عن انعدام الصلة بين الجريمة الواقعة والشخص المتحرى عنه .


    من المقرر أن كل ما
    يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو نأذن به هوان يكون رجل الضبط
    القضائي – قد علم من استدلالاته أن جريمة معينه قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك
    من الدلائل الكافية والإمارات ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه).


    [
    الطعن رقم 959 لسنه 47 ق جلسة 6/2/1997]





    المبدأ الثالث


    التزام
    محكمة الموضوع بالتعرض أو لا للتحرى وعناصره ومنها مدي توافر الإمارات والدلائل ضد
    المتحرى عنه . فإذا انتفت هذه الإمارات والدلائل لا يجوز إصدار الأذن بالتفتيش
    وبالتالي يبطل الأذن لبطلان محضر التحريات كعمل قانوني .


    لا يصح أن يتخذ ضبط
    المخدر دليل على جدية التحريات السابقة على الأذن فيتعين على محكمة الموضوع أن
    تبحث عناصر التحري السابقة أولاً ومنها توافر الدلائل والإمارات ضد المتحري عنه
    وان تقول كلمتها في كفايتها وجديتها ببيان الصلة القائمة بين شخص المتحرى عنه
    والجريمة المرتكبة.


    [
    الطعن رقم 3403 لسنه 62 جلسة 19/4/1994 ]


    المبدأ الرابع


    التحري عمل قانوني
    ذي عناصر موضوعية وشكلية ، يجب على المحكمة أن تقسطه حقه في البحث عن اكتمال
    وتوافر هذه العناصر وهو عمل سابق على صدور الأذن وتنفيذه


    الأصل في القانون أن
    الأذن بالتفتيش هو أحد إجراءات التحقيق ولا يصح إصدارة إلا لضبط جريمة – جناية أو
    جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وان هناك من الدلائل والإمارات
    والقرائن ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.


    [
    الطعن رقم 2945 لسنه 61 ق 19/1/1993 ]











    +4العنصر الموضوعي الرابع لمحضر التحريات +4


    بيان أسم القائم بالتحري ووظيفة





    بيان أسم من قام بإجراء
    التحريات ووظيفته أحد العناصر الموضوعية الهامة والجوهرية لمحضر التحريات ، مرد
    هذه الأهمية ضرورة تحديد الاختصاص المكاني والنوعي للقائم بالتحريات وكذا لإمكان
    الرجوع إليه ، والواقع أن بيان أسم القائم بالتحري ووظيفة يثير مشكلة عملية
    وقانونيه هامة وخطيرة تتعلق بحق مأمور الضبط القضائي فى الاستعانة بغيرة من غير
    مأموري الضبط القضائي في القيام بإجراء التحريات.





    أولا :-
    مأمور الضبط القضائي هو المنوط به أساساً إجراء التحريات.


    ورد النص على التزام
    مأمور الضبط القضائي بإجراء التحريات بالمادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية –
    الفصل الأول من الباب الثاني .


    ( يقوم مأمور والضبط
    القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في
    الدعوى)


    ومرد
    إسناد التحري إلى مأموري الضبط القضائي خطورة التحري كأجراء ماس بالحريات العامة
    وخطورة الآثار التي تترتب علية سواء كشرط لصدور الأذن بالتفتيش أو كأحد عناصر الإثبات الجنائي.





    والواضح من سياق نص المادة 21 أن المخاطبين بالنص هم مأموري
    الضبط القضائي دون غيرهم أما حق مأموري الضبط القضائي فى الاستعانة بغيرهم من غير
    مأموري الضبط القضائي فقد ورد بسياق المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
    فيلزم دائماً أن يتولى أمر التحري أحد مأموري الضبط القضائي والواقع العملي يؤكد
    حتمية ذلك إذ أن محاضر التحريات سواء ما كان بقصد استصدار أذن من النيابة العامة
    بالتفتيش أو كأحد عناصر الإثبات الجنائي – تحرر وتدون بمعرفة أحد مأموري الضبط
    القضائي وينحصر دور مساعدي ومعاوني مأموري الضبط القضائي في الامتداد بالمعلومات
    والعلة في نظرنا من ارتباط التحريات بأحد مأموري الضبط القضائي هو ضمان نزاهتها
    وجديتها.





    ثانيا :-
    سلطة مأمور الضبط القضائي فى الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشد بين السريين .


    إجراء التحريات – وكما
    سلف – إلزام قانوني على عاتق مأموري الضبط القضائي . لكن القيام بأعباء هذا
    الالتزام توجب استعانة مأموري الضبط بغيرهم .





    والتساؤل000
    هل ما يقوم به معاوني مأمور الضبط القضائي يعد تحريات بالمعني القانوني الدقيق 000 ؟





    المادة 24 من قانون
    الإجراءات الجنائية ألزمت مرؤسى الضبط القضائي بعدة التزامات هي:-


    1- الحصول على الإيضاحات
    .


    2- إجراء المعاينات .


    3- اتخاذ الوسائل التحفظية
    للحفاظ على أدلة الجريمة .


    4- إثبات جميع الإجراءات
    وتدوينها .


    5- سماع الشهود .


    6- الاستعانة بالخبراء .


    7- إرسال جميع التحريات
    إلى النيابة العامة .








    ولا جدال أن تلك
    الالتزامات هي بعينها الملقاة على عاتق مأموري الضبط القضائي – والفارق – أن قيام
    الفئات المعاونة لمأموري الضبط بالتزاماتها السابقة لا يعني قعود مأمور الضبط
    وانحصار دورة فى مجرد تدوين محضر التحريات مهر بتوقعه بل أن إجراء التحريات اختصاص
    أصيل لمأمور الضبط القضائي أما الأعمال الملقاة قانوناً على عاتق مرؤسى الضبط
    القضائي ماهية إلا معاونه لمأمور الضبط القضائي فى أداء دورهم ، بل يتحتم ان يبذل
    مأمور الضبط الفضائي جهدا خاصا سواء نفسه - وهو الغالب – أو بواسطة غيره من مأموري
    الضبط القضائي للوقوف على حقيقة الأمر.





    +5العنصر الموضوعي الخامس لمحضر التحريات +5





    إثبات محرر محضر التحريات وثوقه
    بالتحريات وقيامة بالمراقبة


    إثبات محرر محضر التحريات – بمحضر تحرياته – وثوقه
    بالمعلومات التي نقلها إليه أحد معاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين
    السريين أحد العناصر الموضوعية لمحضر التحريات
    يليها قيامة بالتثبت والتأكد من صحة هذه المعلومات بقيامة بالمراقبة ، فنبأ
    وقوع جريمة لا يعد فى حد ذاته تحري بالمعني القانوني الصحيح فهو معلومة غير مؤكدة
    يتلقاها مأمور الضبط القضائي من أحد مصادرة ينبغي أن يثق بمن نقلها أولاً ثم يوالي
    تحرياته الخاصة ومراقبته للتثبت من صحة ما نقل إليه .





    فمأمور الضبط القضائي
    يلتزم أولاً بإبداء اطمئنانه إلى مصدر المعلومة ثم يتأكد شخصيا من صحة نبأ الجريمة
    عن طريق قيامة بالمراقبة ، فدور مأمور الضبط القضائي ليس دورا سلبياً ينحصر فى
    تدوين ما ينقل إليه بل عليه يقع عبء التأكد والتثبت من صحة وقوع جريمة وتوافر
    الإمارات والقرائن ضد المتهم بارتكابها . ويري الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوى –
    انه يمكن تحديد الدور المنوط بمأمور الضبط القضائي فى تقيمه لما يصل إليه من
    معلومات واستدلالات عن الجريمة المدعي وقوعها ، وتقيم ما تجمع ضد مرتكبها من قرائن
    وإمارات ، ويمكن تلخيص دور مأمور الضبط القضـائي وهو بصدد تلقي معلومة وقوع الجريمة
    إلى عدة نقاط .





    1.
    أن القانون أجاز لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمعاونين فى
    سبيل أداء واجبه والتزامه بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها .


    2.
    أن اختيار مأمور الضبط القضائي لمعاونيه يستتبع مسئوليته عما
    يقتنع به من معلومات واستدلالات نقلوها إليه .


    3. أن مأمور الضبط القضائي – محرر
    محضر التحريات – ملزم بإبداء ثقته فى مصادرة السرية التي نقلت إليه بناء الجريمة ،
    وذلك بمحضر تحرياته .


    4.
    أن ثقة مأمور الضبط القضائي فى مصادرة ومعاونيه لا تعني
    قعوده عن بذل جهد خاص للتثبت من صحة ما ورد ونقل إليه.


    5.
    أن معاوني مأمور الضبط القضائي – خاصة المرشدين السريين تظل
    هويتهم مجهولة لاعتبارات تتعلق بالأمن العام .


    6. أن مأمور الضبط القضائي – على
    النحو السالف – يعد أول سلطة تقدر جدية الاستدلالات والمعلومات التي تنقل إليه ،
    والأمر أما اقتناع منه بصحة تلك المعلومات والاستدلالات واطمئنان إلى مصدرها
    يتبعها قيامه بتحرياته الخاصة وتأييد ذلك بالمراقبة ، وأما صرف النظر عما نقل إليه
    .


    7.
    أن قعود مأمور الضبط القضائي عن ممارسة دورة الهام والخطير
    في التثبيت من صحة ما نقل إليه واكتفاءه بما قام به معا وينه من شأنه تفريغ التحري
    من مضمونه وجعله أداة تحكم في يد معا وينه ولا يؤدي إلا إلى مزيد من الانحلال
    وكثير من المتهمين الأبرياء .





    وقد ارسي قضاء محكمة
    النقض ما يعد بمثابة القواعد أو المبادئ في هذا الخصوص.





    المبدأ الأول


    استعانة
    مأمور الضبط القضائي بمعاونين من غير مأموري الضبط القضائي ( المرشدين السريين – رجال السلطة العامة )
    يستوجب ثقته فيهم واثبات هذه الثقة بصدر محضر التحريات.


    من المقرر أن القانون لا
    يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث أو أن يكون على
    معرفة سابقه بالمتحرى عنه – المتهم – بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث
    أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين
    ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه
    إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات وسعي إلى التثبيت من ذلك بوسائله الخاصة.


    [
    الطعن 2332 لسنه 63 ق جلسة 21/3/1994]


    المبدأ الثاني


    إثبات مأمور
    الضبط القضائي ثقته بمعاونه ( من نقل إليه نبأ وقوع الجريمة ) وقيامة بالمراقبة
    شرطين لصحة التحري كعمل قانوني مستقل وقائم بذاته
    ، ضرورة التحريات والمراقبة قبل إصدار النيابة العامة لأذنها بالتفتيش .


    لا مندوحة أن التحريات
    أمر ضروري ولازم قبل مباشرة القبض والتفتيش ، فتلقي رجل الشرطة بلاغا عن جريمة ما
    لا يسوغ القبض على الأشخاص أو تفتيشهم قبل التثبت من صحة نبأها وهذا بالطبع يحمل
    فى معناه ضرورة إجراء التحريات بشأنها على حقيقتها ثم تسجيل ما أسفرت عنه التحريات
    وما أيدته المراقبة فى محضر يعرض على النيابة العامة للأذن بالتفتيش).


    [
    نقص 24/2/1947 طعن 926 س 17 ق ص 293 ق 33 ]











    +6العنصر الموضوعي السادس لمحضر
    التحريات +6


    إثبات القائم بالتحري ساعة وتاريخ
    تحرير محضر التحريات








    إثبات محرر محضر
    التحريات ساعة وتاريخ تحرير محضر التحريات أحد العناصر الموضوعية الهامة والجوهرية
    لمحضر التحريات ، بل أكثرها خطورة وإثارة للمشاكل في النواحي العملية.


    تدوين ساعة
    وتاريخ محضر التحريات .


    أوجب القانون إثبات جميع
    الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منه يبين بها
    وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.


    ( ويجب تثبيت جميع
    الإجراءات التي يقوم بها مأمور والضبط القضائي فى محضر موقع عليها منهم يبين بها
    وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ) .


    [
    المادة 24 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية]





    عدم تدوين
    ساعة وتاريخ محضر التحريات – أثره .


    القضاء مستقر على اعتبار القواعد الخاصة بتحرير محضر جمع
    الاستدلالات مجرد قواعد إرشادية تستهدف توجيه الهيئات القائمة بمباشرة وظائف
    الاستدلال إلى كيفية أدائها لعملها وبالتالي فإن مخالفة قواعد التدوين وأخطرها
    تدوين تاريخ محضر التحريات وساعته لا يترتب عليه بطلان محضر التحريات ، فمحضر
    التحريات وكما سلف ليس عملا قانونيا شكليا تطلب القانون كتابته أو تدوينه وان خالف ذلك الواقع العلمي والذي
    يؤكد حرص القائم بالتحري أو بجمع الاستدلال على تدوين كل ما يقوم به من إجراءات
    وإثبات ساعة وتاريخ اتخاذ الإجراء .


    تدوين تاريخ
    وساعة تحديد محضر التحريات وأثره على جدية التحريات وعدم جديتها.


    إغفال القائم
    بالتحري تدوين ساعة وتاريخ محضر التحريات وأثره على الدفع بعدم جدية التحريات .


    1. إذا كان القضاء مستقر على
    اعتبار القواعد الخاصة بتحرير محضر التحريات هي قواعد إرشادية تستهدف توجيه
    الهيئات القائمة بمباشرة وظائف الاستدلال إلى كيفيه أدائها لعملها ولا يترتب على
    مخالفتها ثمة بطلان إلا أن عدم تدوين القائم بالتحري لتاريخ تحرير محضره وساعته
    ينبئ دائما وأبدا عن عدم جدية التحريات وعدم جدية القائم بها – مرد ذلك…


    2. أن تاريخ تحرير محضر التحريات
    يعد بيانا بديهيا وأوليا وعلى حد تعبير الدكتور / قدري الشاوي بيانا افتتاحيا
    لمحضر التحريات لا يتصور إغفال مأمور الضبط القضائي له إذا ان تاريخ وساعة تحرير
    محضر التحريات أولى البيانات التي يثبتها مأمور الضبط القضائي بمحضره .


    3. أن التحري التي ليس عملاً
    لحظياً بل يستغرق قدراً من الزمن قد يطول أو يقصر وتحديد زمن إجراء التحري يستوجب
    بحكم طبائع الأمور إثبات القائم بالتحري لتاريخ محضر التحري وساعته وما استغرقه
    التحري من زمن فقد يثبت القائم بالتحري أنه اجري تحريات لمدة شهر والمفروض أن حساب
    مدة الشهر تبدأ من تاريخ محضر التحري الثابت بصدر المحضر.


    4.
    أن مدة التحري أحد العناصر الأساسية فى تقدير جديته فمأمور الضبط القضائي قد يثبت أن إجراء التحري
    استغرق شهرا حال أن ما توصل إليه من معلومات تحتاج إلى مدة( أطوال – أقل ) مما دون
    الأمر الذي يشكك فى جدية هذه التحريات .





    مجموعة
    المبادئ والأسس التي أرساها قضاء محكمة النقض ودوائر محاكم الجنايات المختلفة في
    خصوص إثبات القائم بالتحري بإثبات ساعة وتاريخ تحرير محضر التحريات.


    عدم التزام
    مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر تحريات اكتفاء بما يقرره أمام النيابة العامة حال
    استصداره الأذن أنه قام بمباشرة التحريات .





    ولا يعيب التحريات أن
    رجل الضبطية القضائية – القائم بالتحري – لم يحرر محضرا بها فالمشرع لم يستلزم منه
    ذلك إذ يكفي أن يقرر في التحقيق انه قام بمباشرة تحريات ويدلي بما أسفرت عنه إذ أن
    تقدير أدلة الدعوى من خصائص محكمة الموضوع حسبما تطمئن إليه).


    [
    الطعن رقم 36 لسنه 39 ق جلسة 28/3/1969 ]





    المبحث الثاني


    العناصر الشكلية لمحضر التحريات





    أن محضر التحريات كعمل
    قانوني يتحلل إلى عدة عناصر موضوعية وشكلية.


    والتساؤل 000 ما هي
    العناصر الشكلية لمحضر التحريات 000؟


    العناصر الشكلية لمحضر
    التحريات هي 000


    العنصر الأول 000 شرعية الهــــدف من أجراء التحريات.


    العنصر
    الثاني 000 شرعية الوسيلــة
    التي تتم بها التحريات.





    العنصر الشكلي الأول لمحضر التحريات


    شرعية الهدف من إجراء التحريات





    يقصد بشرعية الهدف في
    مجال إجراء التحريات ضرورة أن ينحصر الغرض من إجرائها في مكافحة الجريمة بالكشف عن
    ما ارتكب من جرائم وتحديد شخوص فعليها وجمع القرائن والإمارات والدلائل التي تفيد
    فى كشف الجريمة ونسبتها إلى شخص بعينه ، فشرعية الهدف تترادف مع مكافحة الجريمة …
    بالتفصيل … أن غاية التحريات كشف المستور ومعرفة الحقيقة ولذا يلزم أن تكون
    التحريات محاكاة لواقع الجريمة ……


    س :- متي وقعت
    000 ؟


    س :- كيف وقعت
    000 ؟


    س :- من
    مرتكبها 000 ؟


    س :- على من
    وقعت 000 ؟


    س :- ما تخلف
    عنها من أثار 000 ؟





    ذلك دون زيادة أو نقصان
    ، فالنقص فى التحريات يعدم الغاية منها وهي كما سلف القول مكافحة الجريمة بضبطها
    وضبط فاعلها وتقديمه للعدالة ، والزيادة فى التحري دون مقتضى يعني الانتقاص من
    حرية الأشخاص الأمر الذي يتعارض مع حقوقه الدستورية، فالتحريات يلزم أن تكون محض
    وصف دقيق لما تم لا مجال فيها للاجتهادات شخصية من القائم بالتحري ولا لافتراضات
    مبناها الحدس والظن والتخمين ، وبالأولى يجب أن تنأى التحريات ومجريها عن إشباع
    الهوى أو الانتقام أو التشفي أو التظاهر بمظهر صاحب السلطان ، فغاية التحريات بيان
    الحقيقة الواقعية المادية دون غيرها.








    مجموعة
    المبادئ الدستورية والقانونية التي يتعين على القائم بمحضر التحريات الالتزام بها بخصوص شرعية الهدف
    والغاية من إجراء التحريات.





    1. يلتزم القائم بالتحري بالمحافظة
    على الأعراض والحرمات فلا يكشف القناع عن الأسرار إلا بالقدر اللازم وفى الحدود
    التي تمكنه من أداء واجبه حتى يضمن للأفراد سبل الاستقرار والاطمئنان تمكينا لهم
    من التمتع بحريتهم الشخصية وحرمة مسكنهم والتي كفلها الدستور والقانون .


    2. يلتزم القائم بالتحري بتوخي
    الدقة والحذر فى كل إجراءات التحري والاستدلال بالقدر الذي يصبح معه محضر التحريات
    محض محاكاة للواقع ووصفا لهه .


    3.
    يلتزم القائم بالتحري بالابتعاد عن مظاهر الانتقام والتظاهر
    بمظهر السلطان.





    ولا جدال أن شرعية الهدف
    كأحد العناصر الشكلية لمحضر التحريات من الأهمية بمكان بحيث أن فساد الهدف أو
    الغاية من إجراء التحريات يعني عدم قانونيتها (التحريات الغير جدية – التحريات
    الغير دقيقة – التحريات الملفقة أو المصطنعة أو المكتبية ) الأمر الذي يعرضها
    للبطلان وبالتالي يمتد هذا البطلان إلى جميع الإجراءات التالية لها تأسيسا على
    مبدأ ( ما بني على باطل فهو باطل) إلا أن مكمن الصعوبة في إثبات عدم شرعية الهدف
    والواقع العملي يؤكد ذلك إذ أن الدفع المبدي ببطلان التحريات لعدم شرعية أو
    قانونية غايتها دائما ما يحتاج إلى إثبات وجود خلف سابق بين القائم بالتحري
    والمعني بالتحريــات ( المتهم ) وهو أمر ليس ميسرا فى غالب الأحوال .








    العنصر الشكلي الثاني لمحضر
    التحريات


    شرعية الوسيلة التي تمت بها
    التحريات


    يقصد بشرعية الوسيلة
    كأحد العناصر الشكلية لمحضر التحريات ألا يتبع القائم بالتحري سلوكا من شأنه
    التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة مسكنهم فالمساس بهذه الحرمات أو الحريات غير جائز
    ألا فى الأحول التي أباحها واجازها المشرع ، ووصولا إلى تحقيق هذه الغاية ينبغي
    على القائم بالتحري أن يلتزم بعدة مبادئ قانونية دستورية حتى لا يوصم محضر تحرياته
    بالبطلان لعدم شرعية وقانونية الوسيلة .





    مجموعة
    المبادئ الدستورية والقانونية التي يتعين على القائم بمحضر التحريات الالتزام بها
    بخصوص شرعية الوسيلة التي تمت بها إجراءات محضر التحريات.


    1. لا يجوز للقائم بالتحري ان
    يتصدى دون ضرورة للأسرار الخاصة للمعني بالتحريات ( المتهم ) وعلى ذلك فالتصدي
    لحرمة الأسرار الخاصة دون ضرورة موجبة والقيام بإجراء التحريات تتصل بالعلاقات
    والروابط الشخصية أو تتناول السلوك الشخصي للمعني بالتحريــات ( المتهم ) غير جائز
    قانونا.


    2. لا يجوز للقائم بالتحري مخالفة
    قواعد الآداب العامة فليس له ان يتعدى مقتضيات حسن الأخلاق في سبيل كشف الحقائق
    فالمشرع لم يجز اتخاذ آية وسيلة منافية للأداب أو للقانون من اجل أماطه اللثام عن
    الجرائم ومرتكبيها وعلى ذلك فلا يجوز القائم بالتحري أن يختلس النظرات من ثقب باب
    لما في هذا من مساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب العامة .

    3.
    لا يجوز للقائم بالتحري بقصد ضبط الجرائم التحريض على
    ارتكابها.
    الفصل
    الثالث


    محضر التحريات


    كما أقرته محكمة النقض


    جدية التحريات – كفايتها – دقتها


    & إن تقدير جديه
    التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت
    بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت
    النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ،
    ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .


    (
    الطعن رقم 14167 لسنة 60 ق - جلسة 8/1/1992 )


    لما كان
    تقدر جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى
    يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة على
    ما يبين من مدونات الحكم لهد اقتنعت لأسباب سائغة بجدية الاستدلالات التى أسفرت عن
    أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأن الأمر
    بالتفتيش إنما صدر لضبط هذه المراد المخدرة التى يحوزها ، ومن ثم فان ما أثبته
    الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحا ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد
    .


    (
    الطعن رقم 8885 لسنة 60 ق - جلسة 4/11/1991 )


    & لما كان يبين من
    محضر جلسة المحكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فانه
    لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ، كما لا
    يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط
    بواقع وتقتضي تحقيقا موضوعيا تنحصر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على
    الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .




    (
    الطعن رقم 7385 لسنة 0 6 ق - جلسة 15/10/1991 )


    & من المقرر أن تقدير
    جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
    الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد
    اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا
    معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .




    (
    الطعن رقم 6972 لسنة 60 ق - جلسة 7/10/1991 )


    & لما كان تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى
    لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه
    بما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت النيابة العامة
    على تصرفها فى هذا الشأن ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يعلو أن يكون جدلا
    موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .





    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التحريات واثرها فى الاثبات  Empty رد: التحريات واثرها فى الاثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 25, 2010 6:23 pm



    الطعن رقم 6828 لسنة 60 ق - جلسة 3/10/1991)


    & لما كان من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
    الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت
    بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو
    الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب
    عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .


    (
    الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )


    & لما كان من المقرر أن الأصل فى
    الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى
    الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل فى
    خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدـرات
    الشرقية فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .


    (
    الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )


    & لما كان من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
    الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت
    بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو
    الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب
    عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .


    (
    الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )


    & لما كان من المقرر أن الأصل فى
    الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى
    الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل فى
    خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية
    فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .


    (
    الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )


    & من المقرر أن من حق محكمة
    الموضوع الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر
    المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد انتهت بأسباب سائغة ،
    إلى أن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعنى به فإنه لا يجوز النعي على
    حكمها بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما أثاره الدفاع من أن التحريات انصبت على
    شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومي . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى
    أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والتفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط
    وأطرحته بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك فى صحة ما شهد به شهود الإثبات لا
    لنفى الواقعة ذاتها ولاستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، فإن ما أورده الحكم
    من ذلك يكون كافياً وسائغاً لتبرير الالتفات عن طلب المعاينة . لما لمحكمة الموضوع
    من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التى
    اقتنعت بها طبقاً للتصوير الذى أخذت به ، وأنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون
    للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شهود الإثبات ما
    دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة .


    (
    الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )


    & من المقرر أن وزن أقوال الشهود
    وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت
    بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها
    على عدم الأخذ بها . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة ، وصحة
    تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة فى هذا التصوير ينحل فى حقيقته
    إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ
    إثارته أمام محكمة النقض .


    (
    الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )



    & لما كان من المقرر أن الخطأ فى
    أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع
    بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به ، وإذ كان البين من الإطلاع على محاضر
    جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و............... قد شهدا أمام المحكمة
    بما مفاده أن التحريات أنصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالخطأ فى
    الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة
    الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة تلك التحريات
    خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات إنه يقيم
    بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن فى
    أن له أصل ثابت بالأوراق .


    (
    الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/3/1988 )


    & من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار
    الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن
    يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص
    غيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إثبات حيازة الطاعن الثانى لمخدر
    الحشيش المضبوط فى مسكنه إلى تحريات ضباط مكتب مكافحة المخدرات وأقوال العميد
    ................. والمقدمان ............. و............... والتي تطمئن إليها
    والتي حصلت مؤداها بأن الطاعن الثانى يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول
    وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن
    الثانى حيازتها بمسكنه ، ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما أورده الحكم من وقائع
    وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم التى اطمأن إليها وعول عليها فى
    الإدانة له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً
    فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن الطاعن الثانى فإن النعي على الحكم
    بالفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى
    محكمة النقض .


    (
    الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )


    & لما كان من المقرر أن جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت
    بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت
    النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
    بالقانون ، ولما كانت النيابة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع
    ببطلانه . فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


    (
    طعن رقم 1761 لسنة 53 ق جلسة 30/10/1983 )


    & تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
    الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
    إشراف محكمة الموضوع ، عدم إيراد أسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً فى محضر
    الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .


    (
    طعن رقم 1888 لسنة 53 ق جلسة 20/10/1983 )


    لما كان من المقرر أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن
    بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
    إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
    الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر
    التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب
    عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد
    سوغت الأمر بالتفتيش اطمئنانا منها إلى جدية الاستدلالات التى بنى عليها فإن النعي
    على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


    (
    الطعن رقم 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/1983
    )


    & من المقرر أن تقدير
    جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
    الأمر فيها إلى سلطه التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد
    اقتنعت بجديه الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره
    وأقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن فانه لا معقب عليها فلما ارتأته لتعلقه
    بالموضوع لا بالقانون . أما عن نعى الطاعن بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة ، فانه
    لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الملازم أول . .. . . . قد
    استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد
    المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق
    وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة .




    (
    الطعن رقم 6060 لسنة 52 ق - جلسة 22/3/1983 )


    & من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
    الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد
    اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ أداره وأقرت
    النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
    بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .




    (الطعن
    رقم 1674 لسنه 50 ق – جلسة 5/12/1981 )


    & لما كان البين من
    محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن
    جريمة مستقبلة ، ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا
    يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه
    يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . هذا فضلا عن أن القانون لا يشترط
    عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش ، وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة ومما
    أورده الحكم المطعون فيه أن الرائد . . . . . شهد بأن تحرياته السرية التى قام بها
    أسفرت عن أن الطاعن المسجل بقسم مكافحة المخدرات يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات
    فاستصدر أذنا من النيابة لتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحرزه من مواد مخدره مما
    أسفر عن ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحة ، ومفاد ذلك أن رجل الضبطية القضائية قد
    علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل و إمارات قوية ضد من طلب
    الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الإذن قانونا و لا يؤثر فى سلامته أن مصدر الأذن قد استعمل
    عبارة ( ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة وعرض نتيجة التفتيش سلبا أو إيجابا )
    التى أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت
    بالفعل فى حين أن لفظ " قد " و إن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال إلا
    أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع
    جريمة إحراز مخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتماليه إذ لا
    يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم
    ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له .




    (
    الطعن رقم 1674 لسنه 50 ق –جلسة 5/12/1981)


    & القانون لا يوجب
    حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب
    بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما
    يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة
    العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه
    اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية
    التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء
    بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التى بنى عليها إذن
    التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى
    أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من
    صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن
    .




    (الطعن
    رقم 1218 لسنة 51 ق -جلسة 21/11/1981 )


    & من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو
    إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة
    بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية
    مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن
    بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
    إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض
    لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .


    (
    الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق جلسة 20/10/1981
    )


    & من المقرر أنه وإن
    كان الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر
    الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود
    بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأكتفي في الرد على دفع الطاعن بما
    أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها
    الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى
    عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه
    .


    ( الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق جلسة 20/10/1981 )





    &
    عدم إيراد أسم الطاعن كاملا ومحل أقامته محددا فى محضر الاستدلال لا
    يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .




    (
    الطعن رقم 2403 لسنة 49 ق - جلسة 24/4/1980)




    ذكر الضابط
    المأذون له بالتفتيش أنه هو الذى قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت انه لم يعرف
    المتهم عند ضبطه إبطال إذن التفتيش لعدم
    جدية التحريات. استنتاج سائغ .




    (
    الطعن رقم 1415 لسنة 49 ق -جلسة 16/1/1980)


    & من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت
    بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره و أقرت
    النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع
    لا بالقانون . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناته أن النقيب قد استصدر اذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت
    التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن
    مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة
    مستقبلة أو محتملة . وإذ أنتهى إلى أن الأذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت
    نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
    .


    ( الطعن رقم 1215 لسنة 49 ق بجلسة 20/12/1979 )


    & تقدير جدية التحريات وكفايتها
    لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة
    التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات
    التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها فى
    شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كان
    الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها
    فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء فى
    دعوى مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى
    أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولانتفاء
    الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً .


    (
    الطعن رقم 1048 لسنة 44 ق جلسة 29/11/1979
    )


    & لما كان تقدير جدية التحريات
    وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
    فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش
    وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته
    لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته
    عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .


    (
    الطعن رقم 143 لسنة 49 ق جلسة 17/05/1979
    )


    & تولى رجل الضبط
    القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليه طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له الاستعانة
    بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع
    بالفعل من جرائم ما دام انه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من
    معلومـات .




    (الطعن
    رقم 2026 لسنة 48 ق – جلسة 8/4/1979)


    & لا يوجب القانون حتماً أن يتولى
    رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش
    أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو
    أبحاث أو ما يتخذه فى وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين
    السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة
    ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء
    بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التى بنى عليها إذن
    التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


    (
    الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979 )


    & من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً
    معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو
    صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم
    المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح
    القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .


    ( الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/ 2/1979 )


    & من المقرر أن كل ما يشترط لصحة
    التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو
    أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية
    أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية
    والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى
    سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما
    استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام
    بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة
    القاهرة وتأكد ذلك من المراقبة ، وقد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذى تضمن
    هذه التحريات - بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده بالقاهرة . وبناء على هذا الإذن تم
    ضبط الطاعن فى كمين اعد له خارج مبنى محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحمل
    حقيبة تبين أن بداخلها ثلاثين طربة من مخدر الحشيش ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت
    إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش وإلى أن الطاعن هو المقصود بالتحريات التى صدر
    الإذن بناه عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بإدانته بحكمها المطعون
    فيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


    (
    الطعن رقم 1764 لسنة 48 ق جلسة 18/2/1979
    )


    & لما كان الأصل فى القانون أن
    الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة
    "جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك
    ما الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى
    سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع
    ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى ، وأن تقول
    كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة . وإذ كان الحكم قد أكتفى فى الرد على الدفع
    ببطلان إذن التفتيش بقوله : " إن أوراق الدعوى خلت من أى دليل على اصطحاب
    الضابط المرشد السرى أثناء التفتيش " ، وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها
    الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن . إذ لم تبد المحكمة رأيها فى
    عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار
    الإذن من سلطة التحقيق . ولما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد
    فى الاستدلال .


    (
    الطعن رقم 1733 لسنة 48 ق جلسة 12/ 2/1979
    )


    & الأصل أن التفتيش الذى يحرمه
    القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على
    الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن . أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا
    بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة
    الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص . لما
    كان ذلك . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - والتي لا ينازع فيها الطاعن
    - أن التفتيش قد أقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها فى
    جيب معطفه الذى يرتديه وقت الضبط وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانته على
    دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه فى حدود القانون
    - لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى أن المنزل الذى فتش شخصياً فيه مملوك له أو
    فى حيازته ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته .


    (
    الطعن رقم 1531 لسنة ق 48 ق جلسة 11/ 1/1979 )


    & من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه
    بغير معقب ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيسا على
    عدم جليه التحريات لما تبين من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن
    المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التى يمارسها خاصة والمتهم
    معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضية
    مماثلة فان ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتفتيش
    و إنما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذى كشف عنه
    تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فان منعى الطاعن يكون فى
    غير محله .




    (الطعن
    رقم 639 لسنة 48 ق -جلسة 16/11/1978)


    & لما كان ما يثيره
    الطاعن بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم تسبيبه قد رد
    الحكم المطعون فيه على الشق الأول منه بقوله : " وحيث أنه بالنسبة للدفع
    ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فهو دفع فى غير محله ذلك أن النيابة العامة
    تقديراً منها لجدية التحريات التى أجراها ضابط الواقعة قد أذنت له بضبط وتفتيش شخص
    ومسكن المتهم وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش
    وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإن ما ينعاه
    المتهم على إذن التفتيش ببطلانه لعدم جدية التحريات يكون فى غير محله لما هو مقرر
    من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
    التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع " . وهو رد
    كاف وسائغ وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه
    لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فإنه لا يجوز له
    أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ، كما لا يقبل منه
    إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع
    وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم
    فى هذا الخصوص غير مقبول .


    (
    الطعن رقم 438 لسنة 48 ق جلسة 29/10/1978 )


    & لئن كان من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التى
    أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه هذا الإجراء ماله يعير على لتفتيش لعدم
    جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذى
    يمارسه مع انه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل رخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد
    الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن لموضوعى ورد عليه - كله فى قوله ومن حيث أن
    المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفنى
    فإنها تطرح ما تمسك " من دفوع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن
    نفسه خشية لعقاب ، وهى عبارات قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات قضى
    به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات بقة على الإذن
    بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن لمن سلطة التحقيق مع إنها
    أقامت قضائها بالإدانة على الدليل المستمد مما سفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن
    الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى لاستدلال بما يستوجب نقضه و الإحالة


    (
    طعن رقم 1660 لسنة 37 ق جلسة 3/ 4/1978 )


    & من المقرر أن الخطأ فى اسم
    المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الوقائع بذاته
    المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به . لما كان ذلك وكان الحكم
    المطعون فيه قد صدر باسم المطعون ضده مقترنا باسم الشهرة وهو الصادر به اذن
    النيابة ، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا
    بأن صحة اسم المطعون ضده لا " ……. " وانه بذاته المقصود بالتحريات فإن
    ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيسا على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم
    المطعون ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله .


    (
    الطعن رقم 209 لسنة 47 ق جلسة 5/ 6/1977 )


    & لما كان تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما
    قرره الضابط بالتحقيقات من انه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين
    مجادلتهما فى ذلك أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتما أن
    يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له
    بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من
    تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ،
    والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع
    شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعنان
    فى هذا الصدد لا يكون له محل .


    (
    الطعن رقم 1190 لسنة 46 ق بجلسة 3/4/1977 )


    & إذا كان الثابت أن
    محضر التحريات تضمن مقومات جديته التى تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فان إذن
    التفتيش بذلك يكون قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام لما كان ذلك وكان
    ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الأذن صدر بعد الاطلاع على محضر التحريات
    و اقتناع بجديتها و اطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن مسببا ويتفق وصحيح القانون
    فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .




    (الطعن
    رقم 855 لسنة 46 ق -جلسة 20/12/1976)





    & من المقرر أن
    الاتجار فى المخدر لا يعلو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله
    القانوني ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالاته الظاهرة منها ، لما كان ذلك ،
    وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة
    أن التحريات أسفرت أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين
    محافظتى الدقهلية ودمياط ويستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رمسيس دقهلية وأنه قد
    استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدرة سالكا طريق
    الحمالة عزب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق ، وأن ا لأمر
    بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للخبر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا
    لنشاطه فى الاتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقرعها من
    مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة . ومن ثم فإن الحكيم ،المطعون فيه إذ قضى
    بأن إذن التفتيش صدر عن حريمه لم يثبت وقوعها يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما
    يستوجب نقضه .




    (
    الطعن رقم 512 لسنة 41 ق - جلسة 17/1/1976 )


    & مجرد الخلاف فى
    عنوان السكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده ( المأذون بتفتيشه ) العائلية وبين ما
    أثبتته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى عدم صحتها بل قد يصح فى العقل أن
    يكون سبب هذا الخلاف راجعا إلى أن المطعون ضده ( المأذون بتفتيشه ) قد غير محل
    إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل أسمين
    أحدهما قديم والآخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلى به
    حقيقة الأمر وصولا إلى تعرف هذه الحقيقة .




    (
    الطعن رقم 1069 لسنة5 4 ق -جلسة
    19/10/1975)


    &
    لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التى
    انبنى عليها خطأ مجرى التحريات فى تحديد الجهة الإدارية ( قسم الشرطة ) التابع لها
    مسكن المطعون ضده محل التفتيش - إذ أن مفاد الخطأ هو مجرد علم إلمام مستصدر الإذن
    إلماما كافيـا بالحدود الجغرافية لكل من قسمـى شرطة (مينا البصل ) ، (الدخيلة)
    الذى يجمع بينهما حـى واحد ( المكس ) ولا يعنى البتة عدم جدية التحريات التى
    تضمنها المحضر الذى صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذى اتجه إليه مجرى التحريات
    وزميله ، وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه ، هو فى الواقع بذاته المقصود
    بالتفتيش ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور
    الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة
    الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات ، وأن تطرحها جانبا - إلا أنه يشترط أن
    تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شانها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ومن ثم
    فان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب
    التى سلف بيانها والتى لا تؤدى إلى ذلك يكون قد أخطأ فى الاستدلال فضلا عن مخالفه
    للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .


    (الطعن
    رقم 1103 لسنة 45 ق -جلسة 26/10/1975)


    & مجرد الخلاف فى
    عنــوان السكــن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده ( المأذون بتفتيشه ) العائلية وبين
    ما أثبتته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى عدم صحتها بل قد يصح فى العقل
    أن يكون سبب هذا الخلاف راجعا إلى أن المطعون ضده ( المأذون بتفتيشه ) قد غير محل
    إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل أسمين
    أحدهما قديم والآخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلى به
    حقيقة الأمر وصولا إلى تعرف هذه الحقيقة .




    (
    الطعن رقم 1069 لسنة5 4 ق -جلسة
    19/10/1975)


    & إذا كان الحكم
    المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته
    على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها فى مسكنه فان
    مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة
    مستقبله أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل
    وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد أصاب صحيح
    القانون .




    (
    الطعن رقم 1538 لسنة 44 ق - جلسة 22/12/1974 )


    & من المقرر فى قضاء
    محكمة النقض ، أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و أن
    كان موكلا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضع ، إلا انه إذا كان
    المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع
    الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . و إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
    لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها
    على الرغم من انه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا
    الإذن ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .


    [
    الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة 3/ 6/1974 ]


    & لما كان ما أثبته
    الحكم فى مدوناته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى
    جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا
    لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد أثبت بمحضر تحرياته - الذى تقدم به إلى
    النيابة العامة للحصول على إذن لضبط
    المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحفظ بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه
    الطعن - ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل
    مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من
    مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة ، ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد
    وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ
    قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض
    و الإحالة .




    (
    الطعن رقم 305 لسنة 44 ق - جلسة 17/3/1974 )


    & لجوء الضابط إلى
    وكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من صبحيه يوم الضبط لاستصدار الإذن هو أمر
    متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه . ما يحمل على الشك
    فى صحة أقوال الضابط أو يمدح فى سلامه إجراءاته مادامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد
    رأت فى تحرياته استدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة ونسبتها إلى المطعون ضده
    مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة ،
    فان الإذن بالتفتيش يكون لهد صدر صحيحا وتكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر
    التحريات وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدى إليه محصلها واستخلصت منهما مالا
    يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال و يستوجب نقضه
    والإحالة




    (الطعن
    رقم 725 لسنة 43 ق – 11/11/1973)


    & من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
    الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ومتى كانت المحكمة قد
    اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره و
    أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع
    لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع
    ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها اصلها الثابت فى الأوراق ،
    وكان مجرد الخطأ المادي فى ذكر اسم الشارع الذى يقع به حانوت الطاعن فى محضر
    التحريات لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر ، فإن منعي الطاعن ببطلان إذن
    النيابة بالضبط أو التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية
    يضحى ولا محل إذ هو لا يعدو أن يكون عودا إلى المجادلة فى أدلة الدعوى التى
    استنبطت منها المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية .


    [
    الطعن رقم 470 لسنة 43 بجلسة 11/ 6/1973 ]


    & تقدير التحريات
    وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى
    سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بما أثبته
    الضابط بمحضر التحريات من أنه أجراها بنفسه ، فانه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى
    ذلك أمام محكمه النقض .


    (الطعن
    رقم 89 لسنة 43 ق – جلسة25/3/1973)






    & لا يوجب القانون
    حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب
    بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد
    يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة
    العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ببلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه
    قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .




    (
    الطعن رقم 89 لسنة 43 ق – جلسة 25/5/1973)


    & من المقرر أن كل ما
    يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو يما
    يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة
    معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات
    الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة
    مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بلتك الجريمة .




    (
    الطعن رقم 33 لسنة 43 ق -جلسة 11/3/1973 )


    & تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يركل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
    الاستدلالات التى بنى عليها التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على
    تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .




    (
    الطعن رقم 196 لسنة 43 ق - جلسة 22/4/1973)





    & لا يؤثر فى صحة إذن
    التفتيش خطأ الضابط الذى أجرى التحريات فى رقم الطابق الذى يشغله الطاعن متى كان
    الطاعن لا ينازع فى أن مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود فى أمر
    التفتيش وقد عين تعيينا دقيقا.




    (الطعن
    رقم 2 لسنة 43 ق - جلسة 4/3/1973)


    & متى كان يبين أن
    التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضد وآخر يجلبان كميات كبيره من المواد المخدرة
    إلى القاهرة ويروجانها بها ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر
    من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج المواد المخدرة
    التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط
    جريمة مستقبلة أو محتمله ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر
    عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة .




    (الطعن
    رقم 1574 لسنة 42 ق - جلسة 19/2/1973)


    & من سلطة المحكمة
    التقديرية أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش، ولا ترى فيها ما
    يقنعها بأن إحراز المتهم للخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
    متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة .




    (الطعن
    رقم 1393 لسنة 42 ق - جلسة 28/1/1973)


    & الأصل أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل
    الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمه الموضوع متى كانت المحكمة قد اقتنعت
    بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض أما ما
    قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط المتهم
    بمقهاه محرزا للحشيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد
    بنى على تحريات جدية سبقت صدوره .




    (الطعن
    رقم 881 لسنة 42 ق - جلسة 23/10/1972)


    & تقدير جدية
    التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولا يقدح فى جديتها ضبط
    المادة المخدرة مجزأة خلافا لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الإجرائية محكومة
    من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .




    (الطعن
    رقم 344 لسنة 42 ق - جلسة 23/10/1972)


    & من المقرر أن تقدير
    جديه التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه
    بغير معقب ، ولما كان الحكم قد أبطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما
    تبينه من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف
    حقيقة اسمه أما وقد جهله وخلا محضره من إشارة إلى عمله أو محل إقامته ، وذلك
    لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
    ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى ذلك الاسم ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع
    ، فان الطعن يكون على غير أساس .




    (الطعن
    رقم 1078 لسنة 42 ق – جلسة 25/5/1972)


    & لا يوجب القانون
    حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب
    بالإذن له بتفتيش الشخص أو . أن يكون على معرفة شخصيه سابقة به ، بل له أن يستعين
    فيما قد يجربه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجل
    السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما
    دام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .




    (الطعن
    رقم 1717 لسنة 39 ق - جلسة 23/10/1970)


    & من المقرر أن كل ما
    يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم
    أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته ان
    جريمة معينه - جناية أو جنحة- قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل
    والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق
    لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .




    (
    الطعن رقم 1652 لسنة 39 ق -جلسة 12/1/1970)


    & إن الاتجار فى المخدر لا يعدو
    أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، فهو فى مدلوله القانوني ينطوي على عنصر
    الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . وإذ كان ما تقدم ، وكان التفسير الذى أخذت
    به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة
    ويقوم بترويجها ، و انتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز
    مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش ، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه
    على ظاهر معناها ، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها
    كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش ، وكان ما أورده
    الحكم من ذلك سائغاً وله سنده فى أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى
    هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 1592 لسنة 39 ق جلسة 12/1/1970 )


    & إذا كان ما أثبته
    الحكم فى مدوناته يتضمن أن المطعون ضده يتجر فى المخدرات وأن الأمر بالتفتيش إنما
    صدر بضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار فان مفهوم
    ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ، لا لضبط جريمة مستقبله
    أو محتمله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة
    لم يثبت وقوعها قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .




    ( الطعن رقم 914 لسنة 39 ق - جلسة
    17/11/1969)






    & لا يشترط لصحة
    الأمر بالتفتيش طبقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق
    أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه . بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت
    أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلال كافية، ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش
    إجراء مفتتحا للتحقيق .




    (الطعن رقم 960 لسنة 39 ق - جلسة 30/6/1969)


    & ليس ما يمنع محكمه
    الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن
    بالتفتيش ويكفى . لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما
    يقنعها بان هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي .




    (الطعن رقم 789 لسنة 39 ق - جلسة
    6/10/1969)


    & الأصل فى القانون
    أن الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة
    جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما
    يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .




    ( الطعن رقم 942 لسنه 38 ق -جلسة
    17/6/1968)






    & تقدير جدية
    التحريات وكفايتها،لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع فمتى كانت المحكمة فد اقتنعت بجدية
    الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على
    تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .




    ( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق – جلسة
    5/2/1968 )


    & من المقرر أن الإذن
    بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة ،
    جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها
    إلى المأذون بتفتيشه .




    (طعن رقم 1232 لسنة 37 ق -جلسة
    16/10/1967)


    & تقدير كفاية
    التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه
    فانه لا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على لحريات غير جدية .




    ( الطعن رقم 93 لسنة 36 ق - جلسة
    21/2/1966 )


    منقوووول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:51 am