روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ما لا ينال من صحة التحريات :ـ

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ما لا ينال من صحة التحريات :ـ Empty ما لا ينال من صحة التحريات :ـ

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 27, 2013 11:17 am




    فقد قضت محكمة النقض بأن :

    " من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما ابلغ به الشهود ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".

    ( الطعن رقم 14205 لسنة77 ق )

    و لا ترديداً لما أبلغ به المجني عليه

    فقد قضت محكمة النقض بأن :

    " من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".

    ( الطعن رقم 5841 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009 )

    و لا يقدح فيها أيضاً الخطأ في محل إقامة و بيان عمل المتهم

    فقد قضت محكمة النقض بأن :

    " من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على الدفع ببطلانه بالرد سالف البيان و هومن الحكم كاف و سائغ لطرح الدفع المذكور.

    لما كان ذلك ، و كان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن و بيان عمله بحضر جمع الاستدلالات – و على فرض حدوثه – لا يقدح فيما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، و من ثم يكون ما يثيره الطاعن بشأن طرح الحكم للدفع بعدم جدية التحريات غير سديد " .

    ( الطعن رقم 31283 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009 )

    و لا ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من خطأ في تحديد نوع المخدر و كميته



    فقد قضت محكمة النقض بأن :

    " و كان الخطأ في مهنة الطاعن أو عدم تحديد نوع المخدر و كميته في محضر جمع الاستدلالات – بفرض حدوثه – لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، و يكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس ".

    ( الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:14 pm