فقد قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما ابلغ به الشهود ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".
( الطعن رقم 14205 لسنة77 ق )
و لا ترديداً لما أبلغ به المجني عليه
فقد قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن – بفرض صحته – يكون غير قويم ".
( الطعن رقم 5841 لسنة 78 ق – جلسة 15/4/2009 )
و لا يقدح فيها أيضاً الخطأ في محل إقامة و بيان عمل المتهم
فقد قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش و ردت على الدفع ببطلانه بالرد سالف البيان و هومن الحكم كاف و سائغ لطرح الدفع المذكور.
لما كان ذلك ، و كان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن و بيان عمله بحضر جمع الاستدلالات – و على فرض حدوثه – لا يقدح فيما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، و من ثم يكون ما يثيره الطاعن بشأن طرح الحكم للدفع بعدم جدية التحريات غير سديد " .
( الطعن رقم 31283 لسنة 77 ق – جلسة 15/4/2009 )
و لا ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من خطأ في تحديد نوع المخدر و كميته
فقد قضت محكمة النقض بأن :
" و كان الخطأ في مهنة الطاعن أو عدم تحديد نوع المخدر و كميته في محضر جمع الاستدلالات – بفرض حدوثه – لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، و يكون منعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس ".
( الطعن رقم 30486 لسنة 77 ق – جلسة 28/7/2009