رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
الطعن رقم 0003 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 628
بتاريخ 17-01-1959
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إن القضاء الإدارى ، و إن كان لا يملك أن يحل محل الإدارة فى إجراء أمر هو من إختصاصها ، إلا أنه يملك أن يعقب على تصرف الإدارة من الناحية القانونية ، و أن يبين حكم القانون فيما هو متنازع عليه بين ذوى الشأن ، فيضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح ، و له بهذه المثابة أن يبين من هو الأولى قانوناً بالترشيح للترقية . و إذا ما أبان ذلك فليس معنى هذا أنه حل محل الإدارة فى ترقيته ، بل مفاده تنبيه الإدارة إلى حكم القانون لتجرى الترقية بقرار منها على هذا الأساس ، و إلا كان قرارها - على خلاف ذلك - مخالفاً للقانون . و قد أبان حكم القضاء الإدارى - بعد إذ ألغى نقل السيد / .... إلى الوظيفة ذات الدرجة المتنازع عليها إستناداً إلى أن هذا النقل كان حائلاً دون ترقية أى من المدعيين - أن الترشيح للترقية إلى هذه الدرجة يجب أن يقتصر عليهما . كما أن ما أثاره الطعن من جهة أخرى ، من أن ترقية اى من المدعيين قد أصبحت الآن غير ذات موضوع بعد أن أحيلا إلى المعاش ، مردود بأن هذا الأمر اللاحق لا يضيع على ذى الشأن حقاً قد لا يكون له قبل ذلك فيما بين إصدار القرار الأول الذى كان محل الطعن و تاريخ الحالة إلى المعاش ؛ لأن الأحكام مقررة لا منشئة . فالمفروض فى القرار الإدارى الذى يصدر تنفيذاً لمقتضى الحكم أن ينسحب إلى التاريخ الذى ينسحب إليه الحكم فى قضائه ، و هو مقرر و راجع إلى الماضى كما سلف الذكر . فإذا ما صدر القرار الإدارى مثلاً بالترقية تنفيذاً لهذا المقتضى ، فالمفروض أن تعتبر الترقية فى مبدئها مستندة فى الماضى إلى تاريخ أسبق و منتهية بتاريخ الإحالة إلى المعاش الذى طرأ خلال نظر الدعوى أو بعده و قبل إصدار القرار الإدارى تنفيذاً لمقتضى الحكم . و غنى عن القول أن لذلك آثاره المالية فى حساب المعاش .
( الطعن رقم 3 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0546 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 679
بتاريخ 25-02-1967
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 2
أن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كان النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا و قانونياً فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون ، و إذا كان للقضاء الإدارى أن يراقب صحة الوقائع التى تكون ركن السبب و صحة تكييفها القانونى الا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و التصرف الذى تتخذه حالياً .
( الطعنان رقما 546 لسنة 9 ق ، 1364 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 283
بتاريخ 16-12-1967
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل طبقا لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة القضاء الادارى على جميع القرارات الادارية التى يختص بالغائها و التعويض عنها فإنه إذا صدر قانون باستثناء طائفة من القرارات من الخضوع لتلك الرقابة لحكمة تغياها المشرع و غاية قصد حمايتها - وجب عدم التوسع فى تفسير النص المتضمن لهذا الاستثناء بحيث لا يطبق الا فى خصوص ما صدر فى شأنه وفى حدود الهدف التى قصد المشرع اصابته و بلوغه .
=================================
الطعن رقم 0748 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 328
بتاريخ 05-05-1974
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 1
أنه يبين من الاطلاع على الأوراق من أنه بتاريخ 23 من مايو سنة 1960 صدر القانون رقم 155 لسنة 1960 و قضى باسقاط كافة الالتزامات و التراخيص التى كانت ممنوحة لشركات الاتوبيس فى مدينة القاهرة و بأيلولة المرافق التى كانت تتولاها إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة لادارتها و استغلالها وفقا لقرار انشائها و نص فى المادة 13 منه على أن ينقل إلى المؤسسة جميع عمال الشركات المشار إليها أما بالنسبة إلى الموظفين فقد نصت المادة المذكورة فى فقرتها الثانية على أن " يعين فى المؤسسة الموظفون القائمون بالعمل فى هذه الشركات الذين تختارهم و تحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون و يعتمد الوزير قراراتها . . ." و تنفيذا لذلك صدر قرار بتشكيل اللجنة المنوه عنها، و بناء على ما قررته هذه اللجنة أصدر وزير الشئون البلدية و القروية بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1960 القرار رقم 1785 لسنة 1960 بتعيين الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار للتعيين فى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ، وكان أن تظلم الموظفون الذين لم يشملهم هذا القرار و بعد بحث حالاتهم أصدر الوزير بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1960 القرار رقم 2116 لسنة 1960 بتعيين عدد غير قليل منهم و بسحب القرار السابق فيما تضمنه من أغفال تعيينهم و بقى الذين لم يكن لهم حظ التعيين فى أى من هذين القرارين و ظهر أن عددهم ستون موظفا بلا عمل يلجون كل باب و عنيت الادارة بأمرهم و شكلت العديد من اللجان لدراسة حالاتهم منها اللجنة المشكلة بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة بجلسته المنعقدة فى 9 من يونيه سنة 1962 لبحث و دراسة حالات هؤلاء الموظفين الذين لم يشملهم التعيين بالمؤسسة بموجب القرارين الوزاريين سالفى الذكر وبيان أسباب أغفال تعيينهم و كان المدعى ضمن من بحثت حالاتهم و أبدت اللجنة رأيها فى شأن فأوصت بتعيينه، وأصدر مجلس الادارة قرارا بجلسته المنعقدة فى 19 من يوليه سنة 1962 بتعيين المدعى ضمن من أوصت اللجنة المشار إليها بتعيينهم أعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962 .
و من حيث أن قوام دفاع الادارة أنه ليس ثمة مايلزمها قانونا بتعيين المدعى فى المؤسسة بعد اسقاط الالتزم عن الشركة التى كان يعمل بها ذلك أنها تمارس فى هذا الصدد سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها فيما تصدره من قرارات فى مجالها ما دام تصرفها قد خلا من اساءة استعمال السلطة .
و من حيث أن هذا القول من جانب الادارة ينقصه الكثير من التحديد ذلك أن الرقابة القضائية على تصرفات الادارة ليست حقيقة على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الادارية بحسب المجال الذى تتصرف فيه و مدى ما تتمتع به من حرية و تقدير فى التصرف، و هى تضيق حقيقة فى مجال السلطة التقديرية حيث لا يلزم القانون الادارة بنص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها فى وسيلة التصرف أو التقدير ألا أن هذا لايعنى أبدا سلطة مطلقة و أن الرقابة القضائية تكون فى هذه الحالة منعدمة، بل أن الرقابة القضائية موجودة دائما على جميع التصرفات الادراية لا تختلف فى طبيعتها و أن تفاوتت فقط فى مداها و هى تتمثل فى هذا المجال التقديرى فى التحقق من أن التصرف محل الطعن يستند إلى سبب موجود ماديا وصحيح قانونا و أنه صدر مستهدفا الصالح العام، و من ثم فإنه فى ضوء هذه المبادئ المسلمة يتعين النظر فى مشروعية القرار محل الطعن .
و من حيث أن الادارة لم تذكر سببا لأغفال تعيين المدعى فى القرار الأول محل الطعن و كانت الظروف و الملابسات التى أحاطت بهذا النزاع و ما كشفت عنه اللجنة التى شكلت بالمؤسسة لبحث دراسة حالات المتخلفين عن التعيين و تقصى أسباب ذلك و التى انتهت إلى تعيين المدعى أعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962 بناء على توصية اللجنة المذكورة - كلها قاطعة فى أن عدم أعادة تعيين المدعى لم يكن قائما على سبب صحيح يبرره، و لما كان الوضع فى شأن أعادة التعيين فى المؤسسة المشار إليها و ظروف الحال ناطقة بأن جل الموظفين المفصولين من الشركة قد أعيد تعيينهم فى تلك المؤسسة و يجعل هذه الاعادة مختلفة عن قرار التعيين المبتداء من جهة تقيد السلطة المختصة لهذه الاعادة بقواعد تلتزمها الا فى القليل النادر من العاملين الذين يتأكد لها قيام ما يبرر الاستغناء عن خدماتهم، و إذا فالأمر هنا يخرج عن الترخيص التقديرى الذى يصاحب قرارات التعيين عادة، و يتعين من ثم مراقبة السلطة المنوط بها هذه الاعادة، فإذا ما تحققت المحكمة من أن عدم أعادة تعيين الموظف لا يقوم على سبب صحيح يبرر عدم الاعادة تعين عليها الغاء قرار المؤسسة بعدم تعيين الموظف المذكور و من ثم يكون هذا القرار فيما تضمنه من عدم أعادة تعيين المدعى بالمؤسسة ضمن من عينوا من موظفى الشركات التى أسقط الالتزام عنها قد صدر مخالفا للقانون لعدم قيامة على سبب صحيح و يتعين لذلك الغاؤه فى هذا الخصوص، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة و يتعين من ثم الحكم بالغائه و بالغاء القرار المطعون فيه مع الزام الجهة الادارية المصروفات .
( الطعن رقم 748 لسنة 16 ق، جلسة 1974/5/5)
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-06-1984
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 1
قرار إدارى - ركن السبب - مدى خضوعه لرقابة القضاء فى مجال الترقية بالإختيار - متى أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب قرارها حتى و لو لم تك ملزمة قانوناً بتسبيب قراراتها أو بإبداء هذه الأسباب فإن الأسباب المذكورة تخضع حتماً لرقابة القضاء الإدارى - للقضاء الإدارى أن يباشر وظيفته القضائية فى الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها و ما إذا كانت تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها الجهة الإدارية من عدمه - عبء الإثبات يقع على الجهة الإدارية التى تتمسك بهذه الأسباب - لا يعد ذلك فى مجال الترقية بالإختيار حلولاً من جانب المحكمة فيما هو متروك لمطلق تقدير الجهة الإدارية - هو مجرد أعمال من جانب المحكمة لوظيفتها القضائية فى الرقابة على مدى مشروعية الأسباب التى طرحت عليها و أضحت عنصراً من عناصر الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-06-1984
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 3
تسبيب جهة الإدارة لقرارها بتخطى الطاعن فى الترقية بالإختيار و الوارد بمذكرة دفاعها أمام المحكمة بأن ثمة تحريات و شكاوى قدمت ضد الطاعن مما يعكس أثره على حسن سير العمل و إنتظامه - عدم تقديم أوراق الشكاوى و التحريات للمحكمة رغم تأجيل الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لأكثر من مرة بناء على طلب الجهة الإدارية لتقديم ما لديها من مستندات تؤيد قرارها - ما ساقته جهة الإدارة سبباً للقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم تدعمه الجهة الإدارية بأى واقعة محددة أو قرينة تؤيده - إلغاء القرار لإنتفاء ركن السبب .
( الطعن رقم 682 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 32 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1904
بتاريخ 28-06-1986
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 1
رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو الغائها هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالتين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون - سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الالغاء و فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار بوزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية - مؤدى ذلك : - أن القضاء الإدارى لا يوقف تنفيذ القرار الا إذا تبين حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه تحقق ركنين : - أولهما قيام الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - ثانيهما : - و يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون النعى على قرار بحسب الظاهر قائما على أسباب جدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الادارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 662
بتاريخ 11-03-1989
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 1
المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . المادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت . صفة النهائية فى القرار الإدارى لا تحجب رقابته قضائيا سواء بطلب إلغائه أو التعويض عنه أيا كان العيب الذى لحقه فى مرحلة تكوينه - صفة النهائية فى القرار الإدارى لازمة لقبول دعوى الإلغاء - تعنى عدم خضوع القرار لتصديق جهة إدارية أخرى و تحمل بذاتها عناص قوتها التنفيذية الواجبة التطبيق بعد ذلك - تنطبق هذه الصفة على قرار لجنة تقييم أصول المنشآت المؤممة - لا يغير من وصف النهائية بالمعنى السابق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه و ما ورد به من أسباب من بينها أن لجان التقييم لا تعدو أن تكون مجرد لجان إدارية تعتبر قرارتها قرارات إدارية و ليست قضائية و أن المادة المذكورة و قد حصنت قرارات تلك اللجان من رقابة القضاء تكون قد انطوت على مصادرة لحق التقاضى واخلال بمبدأ المساواة على نحو يخالف المادتين 40 و 68 من الدستور - أساس ذلك : أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينصرف إلى معنى آخر للنهائية هو عدم قابلية تلك القرارات للطعن فيها قضاء و هو ما يختلف عن مدلول النهائية للقرار الإدارى كشرط لقبول الدعوى بإلغائه.
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 717
بتاريخ 15-02-1958
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 1
لئن كان القضاء الإدارى قد أصبح غير مختص بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها بتحويل المدعين من طلبة نظاميين إلى طلبة منتسبين إلا من يكون منهم قد منح إجازة دراسية من الجهة التى يتبعها ، إلا أن ذلك لا يمنع عند نظر طلب التعويض المؤقت الذى ما زال مختصاً به من أن يستظهر ما إذا كان هذا القرار معيباً أو غير معيب بأى وجه من الوجوه ، لا ليقضى بإلغائه ، بل ليزن ذلك عند الفصل فى طلب التعويض ، لما هو معلوم من أن عيب عدم المشروعية فى القرار الإدارى إما أن يحكم به بالطريق المباشر أى بإلغاء القرار المشوب بهذا العيب ، أو بالطريق غير المباشر أى بمساءلة الإدارة بالتعويض عنه ، و إذا استغلق الطريق الأول إما بسبب فوات ميعاد الطعن بالإلغاء أو لامتناع الاختصاص بنظر طلب الإلغاء أو لغير ذلك من الأسباب ، فإن هذا لا يمنع القضاء من استظهار ركن المشروعية للتحقق من قيام هذا الركن أو انعدامه عند النظر فى طلب التعويض ، ما دام ميعاد تقديم هذا الطلب ما زال مفتوحا و اختصاص القضاء الإدارى به ما زال قائماً .
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 215
بتاريخ 15-12-1956
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 2
أنه و إن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقرارها ، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار .
=================================
الطعن رقم 031 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 555
بتاريخ 17-03-1956
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 5
إنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها ، و يفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح و على من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ، و وقع مخالفاً للقانون . أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً ، فقد قام القرار على سببه ، و كان مطابقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0789 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 687
بتاريخ 14-04-1956
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان القرار التأديبى - كأى قرار إدارى آخر - يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع ، و صحة تكييفها القانونى ، إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة و الخطورة الناجمة عنها ، و تقدير الجزاء الذى تراه مناسباً فى حدود النصاب القانونى المقرر ، و رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً ، فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة على هذا النحو ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 01 مكتب فنى 05 صفحة رقم 699
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 4
الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الا إذا نص القانون صراحة على وجوب هذا التسبيب . و تأسيسا على ما تقدم فلا مقنع فيما ذهب إليه المدعى من أن المرسوم الصادر بتسريحه من الخدمة بالتطبيق للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسى قد صدر معيبا لخلوه من التسبيب ذلك لأن هذه المادة لم توجب تسبيب قرار الصرف من الخدمة ، بل انها نصت فى فقرتها الثانية على أنه " لا يشترط فى هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التى دعت للصرف من الخدمة " .
=================================
الطعن رقم 1154 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 746
بتاريخ 16-02-1963
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 1
إن الجزاء التأديبى إنما يقوم على واقعة أو وقائع محددة تثبت فى حق الموظف و تكون ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و لابد لإعمال رقابة المحكمة أن تكون هذه التحقيقات تحت نظرها أو أن تكون الواقعة التى إنبنى عليها توقيع الجزاء لها أصل ثابت فى أوراق أخرى تطمئن إليها المحكمة و ذلك فى حالة ضياع الأوراق الأصلية . فإذا كانت الواقعة التى أسندت إلى المطعون ضده و إنبنى عليها توقيع الجزاء عليه ليس لها أى صدى فى الأوراق المقدمة بملف الدعوى ، فلم تتكشف تفاصيلها و لا ماهيتها ، و لم تنكر الحكومة أى شئ عن الواقعة التى أسندت للمطعون ضده ، و كل ما قالته أن هناك تحقيقاً أجرى دون أن تذكر عناصره أو مقوماته ، بل و قالت بصريح العبارة أنها لا تستطيع الرد على الدعوى دون أن يكون أمامها الأوراق التى إنبنى عليها توقيع الجزاء . فإذا قال المطعون ضده أنه لم يرتكب وزراً يعاقب عليه و عجزت الحكومة عن تقديم الدليل المثبت للذنب الإدارى كان القرار المطعون فيه قد قام على غير سبب أو أن الأسباب التى أفصحت عنها الحكومة قد عجزت عن إثبات صحتها بعدم تقديم الأوراق المثبتة لها . و أنه و إن لم يكن عدم تقديم أوراق التحقيق الإبتدائى أو فقدها بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى ، و لما كان الثابت من الأوراق عدم الإشارة فى أى منها إلى هذا التحقيق الفاقد ، بما يفيد حصوله على النحو الذى أدى بالإدارة إلى إستخلاص الإدانة منه ، و هذا فى الوقت الذى لا تذكر الحكومة عن تفاصيله أى شئ ، فإنه و لا شك يكون من غير المقدور الوصول إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى بعد مضى هذا الزمن ، خصوصاً و قد أفسح المجال للإدارة للإثبات فلم تقدم ما يثبت صحة الأسباب التى قام عليها الذنب الإدارى الموقع على المطعون ضده بالقرار المطعون فيه .
( الطعن رقم 1154 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/16 )
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 439
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار
فقرة رقم : 4
إن رقابة القضاء الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً أم لا ، إذ يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها و على سلامة إستخلاص النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة التكييف القانونى للوقائع بفرض وجودها مادياً أو عدم صحة هذا التكييف يتوقف على هذا كله قيام أو عدم قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
( الطعن رقم 1351 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/23 )
منقول