روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض Empty تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 13, 2010 10:33 pm

    اثر تصرف الوكيل

    إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .

    ( الطعن رقم 211 لسنة 35 ق ، جلسة 18-12-1969)

    *************************

    اثر تصرف الوكيل

    إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

    ( الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 24-4-1980)

    *************************

    اثر تصرف الوكيل

    مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .

    ( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق ، جلسة 26-4-1987)

    *************************

    اثر تصرف الوكيل

    إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود التوكيل و أن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف ، و بنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة ، و إعتمدت فى هذا التفسير على عبارة التوكيل و على قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع و الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكيل ، و كان ما إنتهت إليه متسقاً مع الوقائع التى إستندت إليها و غير متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنها و لا معقب عليها فيه لمحكمة النقض .

    الطعن رقم 59 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 264 بتاريخ 17-2-1944

    **********************

    اثر تعاقد الوكيل بإسمه

    مفاد نص المادة 106 من القانون المدنى أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير بإسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكيل فى علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الإستثنائين المشار إليهما فى المادة المذكورة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع الطاعن بإسمه شخصياً و سلم إليه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة ، و أنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعه بوصفه وكيلاً عن الشركة ، مما مؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الإستثنائين السالفين الأمر الذى لم يكن محل نعى من الطاعن فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

    الطعن رقم 363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107بتاريخ 20-11-1973

    *************************

    اثر تعاقد الوكيل بإسمه

    إن الوكيل إذا تعامل بإسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل ، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل . و كل ما فى الأمر أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه . فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشترى عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر بإسمه ، و لكن إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى ، إستخلاصاً تؤدى إليه المقدمات التى أوردتها ، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء بإسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة ، و حكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشترى من إسمه إلى إسم الموكل فلا يصح النعى عليها فى ذلك .

    ( الطعن رقم 63 لسنة 12 ق ، جلسة 15-4-1943)

    **********************

    اثر تعاقد الوكيل عن موكله

    إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة ، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ فى ترتيب آثار العقد .

    الطعن رقم 277 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2016بتاريخ 29-12-1966

    **********************

    اثر حيازة الوكيل لعقارات الأصيل

    حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانونا ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين ـ إبان وضع يده على عقار موكله ـ كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون .

    ( الطعن رقم 235 سنة 28 ق ، جلسة 6-6-1963)

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .

    ( الطعن رقم 255 لسنة 22 ق ، جلسة 5-4-1956)

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه إعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادرا من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ فى حقه إلا بإجازة ذات التصرف .

    الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين - إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف

    الطعن رقم 374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391 بتاريخ 12-5-1960

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن مايبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل و أن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا و أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الاولى إلتزم فىهذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - و كان إلتزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكله وتنصرف إليها آثاره ، و من ثم لا يكون فى حالة قبضة الثمن و سداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع و إنما يقتصر التزامه على يقدم لها حساب وكالته و أن يؤدى إليها ما تسفر عنه أعماله . و إذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب إستنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التى باعها بوكالته عنها و التى كانت محملة بهذا الدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به و الدين الذى تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق ، جلسة 16-2-1961)

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .

    ( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 25-04-1963)

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

    الطعن رقم 162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 6-4-1972

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

    الطعن رقم 273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886 بتاريخ 7-4-1976

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .

    الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .

    الطعن رقم 598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510بتاريخ 21-6-1978

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .

    الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .

    الطعن رقم 969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762 بتاريخ 15-3-1978

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .

    الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .

    الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .

    الطعن رقم 207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361 بتاريخ 22-12-1979

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .

    ( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 27-2-1980)

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .

    ( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 7-12-1981)





    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض Empty رد: تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 13, 2010 10:39 pm

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل .

    الطعن رقم 227 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 423 بتاريخ 8-2-1984

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل و ينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة - و من ثم - فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرىء ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء و كانت إجازته تدخل فى حدود الوكالة .

    ( الطعن رقم 1048 لسنة 50 ق جلسة 15-3-1984)

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التصرفات التى يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ فى حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخير ، و خروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل فينفذ فى حقه التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب إلى الموكل و أن الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة .

    ( الطعن رقم 1171 لسنة 51 ق ، جلسة 27-12-1984)

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافده فى حق الأصيل إلا بإجازته و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته و حدودها و يتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعه تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاباً فى خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية و يجعله معذوراً فى إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة ، متى كان هذا الغير قد سلك فى تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبة خطأ غير مغتفر ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثانى كان وكيلاً ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولى فى إبرام عقدى البيع ، و إستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما و مظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة و بيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية على باقى الوحدات ، و قيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشترى عقب البيع ، و توالى قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلاً عن زوجته و ولياً طبيعياً على أولاده ، و كل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد فى عام 1974 حتى إقيمت الدعوى فى عام 1978 ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه الحكم و كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا شابه قصور فى التسبيب .

    الطعن رقم 512 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 892 بتاريخ 30-6-1987

    **********************

    اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته

    سواء أكان المستأجر حسن النية أم سيئها فإن تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولاً عن عقد عقد خروجاً عن تلك الحدود . و على من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه و حدود تلك الصفة . فإذا قصر فعليه تبعة تقصيره . فإذا كانت ورقة الإتفاق التى بمقتضاها عين ثلاثة أشخاص حراساً على أعيان وقف قد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل و إلا كان باطلاً ، ثم أجر أحدهم وحده هذه الأرض فإن الوقف لا يحتمل نتيجة عمل هذا الحارس و لو كان المستأجر حسن النية .

    ( الطعن رقم 103 لسنة 5 ق ، جلسة 14-5-1936)

    **********************

    اجر الوكالة

    نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى هو نص مطلق شامل لكل تعديل فى أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه ، و إذ كان تقدير هذا الأجر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و كانت محكمة الإستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة للأجر الذى يستحقه الطاعن قد أقامت قضاءها فى ذلك على إعتبارات سائغة ، فإن إغفالها الإشارة إلى الأدلة و الحجج التى ساقها الطاعن فى هذا الخصوص و التى لا يترتب عليها تغير وجه الرأى فى التقدير لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون فيه .

    الطعن رقم 112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322بتاريخ 25-12-1969

    **********************

    اجر الوكالة

    أنه و إن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى الحق فى تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً ، إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لإستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت فى الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت فى الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذى أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطآ فى تقدير قيمه العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه ، بحيث إذا انتفت هذه الإعتبارات تعين احترام إراده المتعاقدين واتباع القاعدة العامة التى تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم ، وهو ما يوجب على القاضى إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يعرض فى حكمه للظروف و المؤثرات التى أحاطت بالتعاقد و أدت إلى الخطأ فى الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن يبين وجه الخطأ فى مقدار الأتعاب المتفق عليها فإنه مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه .

    الطعن رقم 489 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 329بتاريخ 26-2-1970

    **********************

    اجر الوكالة

    الإتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضى كما هو الشأن فى دفع الأجر طوعا بعد التنفيذ .

    الطعن رقم 57 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201 بتاريخ 17-2-1972

    **********************

    اجر الوكالة

    إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الإتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ، و كان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الإتفاق و لم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فإن إتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ، و لا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها فى تقدير أجر الوكيل .

    الطعن رقم 57 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201 بتاريخ 17-2-1972

    **********************

    اجر الوكالة

    ما دام الموكل - إذ قدر أجر وكيله بعد إتمام العمل - قد كان ملماً بما أجراه الوكيل، و كان على بينة من الأمر عند إجراء هذا التقدير ، فالتحدى بالمادة 514 من القانون المدنى لا يفيد إذ أن حكم هذه المادة لا ينسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل .

    ( الطعن 95 لسنة 4 ق ، جلسة 25-4-1935)

    **********************

    اجر الوكالة

    إذا كان الثابت من جميع ظروف الدعوى و وقائعها أن زيداً قد أدار الأطيان التى إشتراها بكر بإذن شفوى صدر منه فى حضرة أحد أبنائه " عمرو " مقابل أجر معين ، و أنه لما توفى بكر عند منتصف السنة الزراعية إستمر زيد بتكليف من عمرو وحده فى إدارتها لنهاية تلك السنة ، و لم يقل عمرو إنه كان وكيلاً عن أختيه الوارثتين الأخريين حين كلف زيداً بالإستمرار فى إدارة الأطيان ، و لم تدع هاتان الأختان أنهما وكلتا أخاهما عنهما ، فلا يجوز إعتبار زيد و عمرو مسئولين بالتضامن عن نتيجة حساب إدارة الأطيان ، بل يسأل زيد وحده عن هذا الحساب قبل كل من الورثة .

    الطعن رقم 70 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 315 بتاريخ 31-3-1938

    **********************

    اجر الوكالة

    إن حكم المادة 514 من القانون المدنى لا ينسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذى عهد به إليه .

    الطعن رقم 81 لسنة 9 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 60 بتاريخ 8-2-1940

    **********************

    اجر الوكالة

    إن المادة 514 من القانون المدنى قد أتت بنص مطلق من أى قيد شامل بحكم عمومه لطرفى الإتفاق كليهما و لكل تعديل فى الأجر المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه . فهى تحمى الموكل من الأجر الباهظ كما تحمى الوكيل من الأجر الواكس . و ليس يحد من عموم هذه المادة ما جاء بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 التى لا تجعل مجلس النقابة مختصاً بتقدير الأتعاب إلا فى حالة عدم الإتفاق عليها ، فإن محل تطبيق المادة 44 هذه أن تكون الأتعاب غير متفق عليها ، أما المادة 514 فمحلها الإتفاق على الأتعاب . و متى كان مجال تطبيق كل من المادتين مختلفاً فلا يستقيم القول بأن أولاهما تخصص عموم الثانية.

    الطعن رقم 52 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 441 بتاريخ 22-5-1947

    **********************

    اجر الوكالة

    الإتفاق على أجر للوكالة يصح أن يستفاد ضمناً من ظروف التعاقد بين الموكل و وكيله .

    الطعنان رقما 144 لسنة 16 ق ، و رقم 2 لسنة 17 ق ، جلسة 15-1-1948

    اختلاف أعمال الوكالة التجارية عن السمسرة

    تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة ، و تتميز كل منهما عن الأخرى ، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ، و لا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه ، أما الوكيل بالعمولة فى الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر ، و أن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق و ما ترتب على العقد من إلتزامات ، و إذ كان القانون رقم 107 لسنة 1961 الصادر فى 9 من يوليه سنة 1961 قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

    ( الطعن رقم 102 لسنة 38 ق ، جلسة 7-6-1973)

    **********************

    إقرار الموكل لأعمال الوكيل

    إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله - بتوكيل عام - يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من هذا الوقت و ما دام الغير الذى تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتى يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل .

    ( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق ، جلسة 14-11-1968)

    **********************

    إقرار الموكل لأعمال الوكيل

    يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصدا إضافة أثره إلى نفسه .

    ( الطعن رقم 258 لسنة 35 ق ، جلسة 15-5-1969 )

    **********************

    التزامات الموكل

    إن الشارع المصرى إذ أوجب على الموكل فى المادة 528 مدنى - قديم - أن يؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيـل تقصير فيه كان يعنى حتما تعويض الوكيل تعويضا كاملا ويرمى إلى تحقيق هذا الغرض الذى لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذى يتحملـه فى شخصه وفى ماله . ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة 1999 من المجموعة المدنية الفرنسية التى تليها المادة 2000 وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عن الخسارة التى يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة ، إلا أنها فى الواقع شاملـة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هذا المال و يلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل به . و إذا كان المشروع الفرنسى قد عمد إلى الإسهاب و الإيضاح فقد نحا المشرع المصرى فى القانون المدنى القديم منحى طابعه الإيجاز فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبيق العملى ليسير بالمبدأ إلى غايته و يحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل ما دام هذا الأخير يعمل فى حدود الوكالة . و مادام الضرر لم يكن ناشئا عن خطئه و تقصيره ، و ايراد المشرع المصرى لهذا المبدأ فى المـادة 711 - مدنى جديد - التى تنص على أن الموكل يكون مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح .

    ( رقم الطعن 72 لسنة 19 جلسة 1-2-1951)

    **********************

    التزامات الموكل

    توجب المادة 528 من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى " المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين بخصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديد [ المطعون عليها ] من الشركات الإنجليزية ، بأنها علاقة وكيل بموكله و كان الطرفان قد إتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلاً من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى . مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الإتفاق . و متى كان المطعون فيه قد إنحرف عن هذا النظر و إعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الإسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلاً من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 140 لسنة 26 ق ، جلسة 15-2-1962)

    **********************

    التنازل عن الوكالة

    تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى إنقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به فى ميعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث فى مدى إتساع الوكالة له و إنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية ، و يسأل عنها الوكيل أمام موكله .

    الطعن رقم 437 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 607 بتاريخ 30-5-1982

    **********************

    التنازل عن الوكالة

    لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد و فى أى وقت شاء بل أنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى ، فإذا لم يراع الوكيل فى تنحيه الشروط و الأوضاع التى يحتمها كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل ، كما إذا أهمل - بالرغم من تنحية - القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل [ م 717 من القانون المدنى ] و لا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو اغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالح الموكل .

    الطعن رقم 447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-3-1983

    **********************

    الصفة فى الوكالة

    لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية و من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة .

    الطعن رقم 1133 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 716 بتاريخ 28-4-1988

    **********************

    الصفة فى الوكالة

    التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إفصاح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله ، و هو ما خلا منه تقرير الطعن .

    الطعن رقم 1 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 724 بتاريخ 5-3-1989





    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض Empty رد: تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 13, 2010 10:44 pm

    التوكيل بالخصومة

    إنه و إن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة و يتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و غاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص .

    ( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق، جلسة 2-4-1959)

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    إذا كان يبين من حكم محكمة أول درجة أن الدعوى أقيمت من شخص بصفته وليا على ولده و وكيلا عن آخرين فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحيحة بين المدعين و المدعى عليه و يكون التمسك بقاعدة " لايجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " فى غير موضعه ذلك أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة عندما يفصح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله .

    الطعن رقم 124 لسنة 28 مكتب فنى 14صفحة رقم 417 بتاريخ 28-3-1963

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات - المنظمتين لأحكام التوكيل بالخصومة و التنصل - أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال و الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات ، وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال و الإجراءات و لو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل ، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله ، دون تفويض خاص ، من الأعمال والتصرفات الايجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إهمالا من الوكيل و إخلالا بواجباته كمحام ، إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال و التصرفات التى يجوز أن تكون سببا للتنصل عملا بالمادة 811 من قانون المرافعات .

    الطعن رقم 33 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 430 بتاريخ 26-3-1964

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون إن يبين حدود هذه النيابة و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية فى الدعاوى التى ترفع عليها فى الديار

    المصرية أو لا تشمل ذلك ، فإن الحكم بتجهيل حدود النيابة التى قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق ، جلسة 30-6-1965 )

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة " فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة .

    الطعن رقم 419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757 بتاريخ 29-3-1966

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .

    ( الطعن رقم 185 لسنة 32 ق ، جلسة 15-11-1966 )

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض .

    الطعن رقم 286 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 921 بتاريخ 12-6-1969

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    مؤدى المواد 72 ، 75 ، 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلاً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، و من المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء و إن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .

    الطعن رقم 18 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-2-1975

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين و لم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة .

    ( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 4-12-1979 )

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن .

    ( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 4-12-1979 )

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بالتوكيلين رقمى / توثيق الإسكندرية ، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما فى جلسة المرافعة و لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقميها فى التوكيل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول .

    الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977 بتاريخ 21-11-1982

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة و إعلانها و من ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة و إعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .

    الطعن رقم 542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-4-1983

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول .

    ( الطعن رقم 2098 لسنة 52 ق ، جلسة 23-1-1986 )

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون عليها الأولى حول وكالة محاميها فيما قام بإتخاذه من إجراءات الأخذ بالشفعة و كان القانون لم يستلزم أن يكون الوكيل مفوضاً فى أتخاذ تلك الإجراءات تفويضاً خاصاً ثابتاً قبل مباشرتها . .

    الطعن رقم 829 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-2-1988

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و لما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بالوكالة عن باقى المدعيات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع و ما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون .

    الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480 بتاريخ 20-2-1989

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، و إختص بها المشرع أشخاصاً معينيين و إستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء . بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك و كان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، و إقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته و رضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ، و من ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .

    الطعن رقم 593 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 120 بتاريخ 4-1-1990

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .

    ( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق ، جلسة 25-1-1990 )

    **********************

    التوكيل بالخصومة

    إذا حصلت محكمة الإستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى و المرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا . و إذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها .

    الطعن رقم 48 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1041 بتاريخ 16-1-1936

    المعير حكمه حكم الوكيل

    من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستاثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير إسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الإحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه - إذ يعتبر الاصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء وإنما يلتزم هذ الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير .

    الطعن رقم 202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019بتاريخ 5-5-1966

    **********************

    النزاع بين الوكيل و الموكل

    إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل و الوكيل على عنصر من عناصر الحساب بينهما لا يعتبر عائقاً يمنع من المطالبة بتقديم الحساب و يقف مدة تقادم دعوى طلبه ، و إستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب فى قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع ، فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون .

    الطعن رقم 60 لسنة 17 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 645 بتاريخ 21-10-1948

    **********************

    النيابة الاتفاقية

    الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الأخير و لحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه و فى غير الأحوال التى نص قيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً بإتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - و هو النائب - محل الآخر - و هو الأصيل فى إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه - و تقضى - تلك النيابة الإتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل و النائب - على عناصر الوكالة و حدودها ، و هو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل و تنصرف آثاره إليه . و تخضع العلاقة - بين الموكل و الوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها و آثارها لأحكام الإتفاق المبرم بينهما و هو عقد الوكالة .

    الطعن رقم 878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412 بتاريخ 29-12-1979

    **********************

    النيابة القانونية

    تمثيل الربان لمالك السفينة لا يسرى إلا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله ، و إذ كانت عقود الطاعن قد أبرمت مع الشركة المطعون عليها مالكة السفينة فإن شهادة الربان فى شأنها تكون غير ملزمة للمالك و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أطرحها و لم يأخذ بها .

    ( الطعن رقم 586 لسنة 34 ق ، جلسة 29-10-1969 )

    **********************

    النيابة القانونية

    إذ كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلا على المطعون ضدها الثالثة و لم يثبت الطاعنان وكالتها عنها . فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة إجرءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو إتفاقية غير ذى أثر بالنسبة لهذه الأخيرة .

    الطعن رقم 545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197 بتاريخ 17-1-1980

    **********************

    النيابة القانونية

    .. لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها و ما يخضع منها لرسم الأيلولة هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة - و أن مؤدى ذلك إعتبار الوارث نائباً عن التركة و عن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة و سائر الورثة لا فيما يضرهم ، و من ثم فإن الحكم الذى يصدر ضد بعضهم فى الدعوى التى ترفع للفصل فى ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم إختصامهم فيها ، لما كان ذلك ، و كان الطاعنان لم يتم إختصامهما فى الإعتراض المرفوع من شقيقتهما أما لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الإعتراض لا يكون حجة عليهما .

    ( الطعن رقم 889 لسنة 49 ق ، جلسة 16-5-1983 )

    **********************

    النيابة القانونية

    إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار باسمه هو رب الأسرة و كان إستئجاره السكن ليقيم فيه مع أفراد أسرته قياماً منه بواجبات أدبية تجاههم و هى واجبات ذات طابع خاص و قابلة للتغيير و التبديل ، لا يعنى إعتبار هؤلاء الأفراد مستأجرين أصليين مثله ، إذ لا توجد فى هذه الصورة نيابة حقيقية ، فإن الأمر يختلف إذا أثبت قيام هذه النيابة بين المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه و بين آخرين ، حتى لو كانت النيابة مستترة على المؤجر و كانت لا تلزم هذا الأخير ، إذ أن الوكالة المستترة ترتب فى العلاقة بين الموكل و الوكيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، و لا يكون الوضع فى هذه الحالة مجرد واجبات أدبية على عاتق الوكيل بل إلتزامات قانونية منشؤها عقد الوكالة . لما كان ذلك و كان المؤجر غير مختصم فى الدعوى ، و كانت الورقة العرفية المؤرخة .. و المنسوب صدورها إلى .. الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه تتضمن إقراره بأن جميع منقولات شقة النزاع ملك له و لأخويه .. ، .. " الطاعن الأول " حيث قاموا بتأثيثها بالتعاون سوياً منذ أكثر من عشر سنوات و إن عقد الإيجار كتب باسمه بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك يعنى أنه إنما كان نائباً عن أخويه المذكورين فى إستئجار الشقة و أنهما يعتبران مستأجرين أصليين لها و إن هذا الإقرار يرتب إلتزامات قانونية و ليس مجرد واجب أدبى . و إذ كانت الورقة التى يتضمنها هذا الإقرار مزيلة بتوقيع منسوب إلى .. و كانت زوجته المطعون ضدها خلفاً عاماً له فإنها تكون حجة عليها بما دون فيها .

    ( الطعن رقم 810 لسنة 52 ق ، جلسة 20-6-1983 )

    **********************

    النيابة القانونية

    لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 1952/119 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحفظ و المنفعة و لا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك و يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول

    ( الطعن رقم 132 لسنة 57 ق ، جلسة 18-7-1989)

    **********************

    الوكالة التجارية

    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أساس ثبوت وكالة الشر كة الطاعنة عن شركة التأمين بناء على نصوص وثيقة التأمين ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الوكالة محظورة على الطاعنة بحكم القانون رقم 107 لسنة 1961 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، إذ ليس من شأن ذلك إلا - إستهدافها للعقوبات التى تقضى بها المادة الرابعة منه ، أما الوكالة التجارية التى تزاولها الشركة فعلا بالمخالفة لحكم القانون آنف الذكر فإنها تنعقد صحيحة و ترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها إذ لا يفيد من القانون من يخالف أحكامه .

    الطعن رقم 459 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 561 بتاريخ 26-3-1974

    **********************

    الوكالة الخاصة

    تصح الوكالة الخاصة من نوع معين من الأعمال القانونية و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات [ م 702 /2 مدنى ] فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه فى ميراث و لم يعين فى عقد الوكالة المال الذى إنصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً ، و لو كان الوكيل عالماً بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد إشترط تحديده فى ذات سند التوكيل .

    ( الطعن رقم 46 لسنه 27 ق ، جلسة 8-11-1962 )

    **********************

    الوكالة الخاصة

    اشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة

    الطعن رقم 316 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 829 بتاريخ 19-6-1963

    **********************

    الوكالة الخاصة

    طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 2/702 من القانون المدنى الحالى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة فى أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معينا فى سند التوكيل .

    ( الطعن رقم 10 لسنة 36 ق ، جلسة 6-3-1968)

    **********************

    الوكالة الخاصة

    الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا" لطبيعة كل أمر و للعرف الجارى و ذلك على ما تقتضى به المادة 3/702 من القانون المدنى .

    ( الطعن رقم 572 لسنة 34 ق ، جلسة 2-1-1969 )

    **********************

    الوكالة الخاصة

    مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل و الغير منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكبل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .

    الطعن رقم 258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784 بتاريخ 15-5-1969

    **********************

    الوكالة الخاصة

    عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة .

    الطعن رقم 258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784 بتاريخ 15-5-1969

    **********************

    الوكالة الخاصة

    إذا كانت الوكالة المراد إثباتها ، صريحة كانت أو ضمنية ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و كان قطع القطن و نقله إلى إستحقاق تال لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال و لا بد لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع و توابعه الضرورية ، و من ثم فإن إثبات وكالة الإبن عن والده فى أعمال الإدارة لا تؤدى إلى ثبوت صفة للأبن فى نقل القطن من إستحقاق إلى آخر نيابة عن والده .

    ( الطعن رقم 323 لسنة 35 ق ، جلسة 19-6-1969)

    **********************

    الوكالة الخاصة

    الأصل فى قواعد الوكالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها ، و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره . و إن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك .

    الطعن رقم 22 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 608 بتاريخ 14-4-1973

    **********************

    الوكالة الخاصة

    النص فى المادة 2/702 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، و لما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة فى أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة و لا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .

    الطعن رقم 371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153 بتاريخ 22-10-1974

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض Empty رد: تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 13, 2010 10:47 pm






    الوكالة الضمنية

    1) متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابه أن الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشياء وردت لمنزلها الذى كانت تشيده إلا أنها تمسكت بأنها تخالصت مع زوجها الذى إشتراها و قدمت مخالصة بذلك فلم تحفل المحكمة بمناقشة هذا الدفاع و إكتفت فى الحكم على الطاعنة بما ثبت لديها من أن الأشياء المطالب بقيمتها قد وردت لمنزلها و كان الحكم الإستئنافى قد بنى مسئوليه الطاعنة فيما أنشأه من أسباب على أن الزوج إشترى هذه الأشياء بوصفه وكيلا عن زوجته و أن هذه الوكالة كانت ضـمنية حسب ما جرى به العرف و أنه يكفى فى إثباتها مجرد قيام رابطة الزوجية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور مبطل فى خصوص قضائه بالزام الطاعنه بثمن الأشياء التى وردت لمنزلها إذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة أغفل الفصل فى دفاع جوهرى أدلت به الطاعنة و من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن حكم محكمة الاستئناف فيما حصله من أن تصرف المطعون عليه الثانى بالشراء كان بوصفه وكيلا عن زوجته الطاعنة و أن هذه الوكالة كانت وكالة ضمنية قد جاء قاصرا عن بيان الوقائع التى سوغت لديه القول بقيام هذه الوكالة وقت الشراء و بأن الزوج إذ إشترى إنما تعاقد بالنيابة عن زوجته و لا يغنى عن التحقق من كلا الأمرين مجرد ثبوت علاقة الزوجية إذ هى وحدها غير كافية فى هذا الصدد كما لا يغنى عن ذلك ما قرره الحكم من قيام عرف على هذه الوكالة إذ ليس ثابتا وجود عرف مستقر فى هذا الخصوص .

    ( الطعن رقم 42 سنة 20 ق ، جلسة 13-3-1952)

    **********************

    الوكالة الضمنية

    للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل إلتزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الإتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً و لقاضى الموضوع إستخلاص الإتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكاله لمصلحة الموكل والغير مثلاً ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص فى الإتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الإتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فإن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .

    الطعن رقم 327 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 375 بتاريخ 22-1-1953

    **********************

    الوكالة الضمنية

    متى كان الحكم المعون فيه قد نفى فى حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على إقرار التخالص فى النيابة عن المطعون عليه [ الدائن ] ، و كانت الوكالة الضمنية التى إدعى الطاعن [ المدين ] أمام محكمة أول درجة قيامها هى صورة من صور النيابة ، فإن الحكم بنفيه وجود النيابة فى الإقرار بالتخالص يكون قد نفى قيام تلك الوكالة و بالتالى فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالإقرار سالف الذكر .

    الطعن رقم 340 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 414 بتاريخ 5-4-1962

    **********************

    الوكالة الضمنية

    الطلب المقدم من المستحق فى الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر بهذه الصورة توكيلا بالمعنى القانونى ولا يلزم الوزارة بالشراء لحساب الوقف .

    الطعن رقم 224 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 357 بتاريخ 19-3-1964

    **********************

    الوكالة الضمنية

    إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها فى الدعوى ، و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية ، و كان الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل .

    ( الطعن رقم 276 لسنة 36 ق ، جلسة 2-2-1971)

    **********************

    الوكالة الضمنية

    لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستخلص من هذه المستندات المقدمة لها فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية .

    الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1118بتاريخ 3-5-1977

    **********************

    الوكالة الضمنية

    جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و المطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول فى التوقيع نيابة عنه على صحيفة الإستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة فإستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية و جاء إستخلاصها سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث يعد النعى عليه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

    الطعن رقم 671 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413 بتاريخ 6-2-1980

    **********************

    الوكالة الضمنية

    المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو بما عناه المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها و تؤدى إليه وقائع الدعوى و مستنداتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأول بأنها علاقة وكالة مستنداً إلى ما ثبت بالعقد المبرم بين الطرفين من أن الطاعن و هو محام إتفق مع المطعون ضدهم الأربعة الأول على أن يقوم بالدفاع عنهم كمدعين بحقوق مدنية فى قضية الجنحة رقم .... ... فى الحصول على حكم نهائى فيها ثم إقامة الدعاوى المدنية اللازمة للحصول على التعويض النهائى و إلى حضوره عنهم كمدعين مدنيين فى الجنحة و إستئنافه للحكم الصادر بها ضدهم بصفته وكيلاً عنهم ، و إقامته الدعوى المدنية رقم ... ... ... بإسمهم و إستئنافهم للحكم الصادر فيها ، و كانت هذه الأعمال تغلب فيها صفته كوكيل و إن إستتبعت القيام بأعمال مادية تابعة للعمل القانونى الذى باشره لصالحهم فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون حين إعتبره وكيلاً عنهم .

    الطعن رقم 671 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413 بتاريخ 6-2-1980

    **********************

    الوكالة الضمنية

    إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورث ، و أن المدعى لم يقم بمهمة الإشراف عليه إلا بصفته وكيلاً ، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلاً سائغاً مستخلصاً من ظروف الدعوى و المكاتبات المرسلة من المدعى إلى صاحب البناء و من المستندات الأخرى ، فإن الجدل فى ذلك لا يقبل لتعلقه بما للمحكمة السلطة المطلقة فى الفصل فيه . و لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المكاتبات التى إستند إليها ما دامت هذه المكاتبات كانت مقدمة للمحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .

    ( الطعن رقم 32 لسنة 11 ق ، جلسة 29-1-1942)

    **********************

    الوكالة العرفية

    المقرر أن جميع التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية ، و كانت النيابة الإتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكلاً معيناً ، و يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لئن كان إيداع ثمن العقار المشفوع فى خزينة المحكمة و فى الموعد الذى حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى طلبها إلا أنه إجراء سابق على رفعها و لا يعتبر من إجراءات الدعوى ذاتها التى تبدأ بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة و من ثم يكون الوفاء بهذا الإلتزام الذى فرضه القانون جائزاً من الوكيل و لو لم تكن وكالته رسمية ، لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ المحررات ما دام تفسيرها لها سائغاً و لا تخرج عن حقيقة مدلولها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نيابة إبن المطعون ضده الثانى عن المطعون ضده الأول فى إيداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإيداع من إنه أودع المبلغ المودع لحسابهما معاً و على ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها منهما . و كان هذا الإستدلال سائغا ، فإن النعى عليه بسبب النعى يكون على غير أساس .

    الطعن رقم 487 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 284 بتاريخ 24-1-1984

    **********************

    الوكالة بأجر

    إذ تقضى المادة 1/709 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل ، فإن إشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة و ذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها و يتكسب منها .

    ( الطعن رقم 219 لسنة 35 ق ، جلسة 15-4-1969)

    **********************

    الوكالة بأجر

    النص فى المادة 1/715 من القانون المدنى ، يدل على أنه و إن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت ، إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عمل لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أنها أنهت الوكالة فى وقت غير مناسب لأنها أخطرت المطعون عليه بفسخ العقد مخالفة شروطه التى توجب أن يكون الإخطار قبل إنتهاء المدة بثلاثة أشهر و أنها بذلك تكون قد أساءت إستعمال حقها فى إنهاء عقد الوكالة و هو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم فى قضائه بالتعويض ، و من ثم فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعويض على أساس إنهاء الوكالة بغير عذر مقبول ، لأن أحد الأساسين يكفى وحده للقضاء بالتعويض .

    ( الطعن رقم 368 لسنة 40 ق ، جلسة 29-4-1975)

    **********************

    الوكالة بأجر

    متى كانت المحكمة قد قدرت الضرر الذى لحق المطعون عليه - وكيل بالعمولة لتوزيع منتجات شركة البيرة الطاعنة - من إنهاء الوكالة فى وقت غير مناسب بمبلغ ألفى جنيه منها ألف جنيه مقابل ما فاته من عمولة عن سنة 1959 مستهدية فى ذلك بالعمولات التى تقاضاها عن السنوات السابقة و ألف جنيه مقدار ما لحقه من خسارة بسبب الإستيلاء على مستودعه و تأمين الزجاجات الفارغة و التعويضات التى دفعها لعماله ، و هو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة - بأنه لم يلحق الوكيل ضرر - لأنه ما زال يتعامل معها بصفته صاحب مقهى و بار - لأن إنهاء الوكاله قد أضاع على المطعون عليه العمولة التى كان يحصل عليها و هى بخلاف الأرباح التى كان يجنيها من بيع البيرة فى المقهى و البار قبل و بعد إنهاء الوكالة ، الأمر الذى لم تر معه المحكمة حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الإستعانه بخبير لتحقيق ما تدعيه الطاعنة بهذا الخصوص ، و من ثم يكون النعى فى غير محله .

    ( الطعن رقم 368 لسنة 40 ق ، جلسة 29-4-1975)

    **********************

    الوكالة بأجر

    تنص المادة 709 من القانون المدنى على أن " 1- الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة ، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل . 2- فإذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة ، و إذ كان المبلغ الذى طالب به الطاعن هو أتعاب محاماة تتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة - فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة و لا عليها إن خفضته .

    الطعن رقم 671 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413 بتاريخ 6-2-1980

    **********************

    الوكالة بأجر

    نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الإتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير و يحاسب دائماً على التقصير الجسيم و لو كان قد إعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الإحتياطات التى تقتضيها رعاية مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، و تقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة لاعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعه عن إلتزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة .

    الطعن رقم 447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-3-1983






    الوكالة المستترة

    ليس من يعير إسمه إلا وكيلا عمن أعاره فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشىء و كل فى أن يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون عليها لم تكن فى إبرامها عقد الشراء مع آخر إلا إسما مستعارا لزوجها الطاعن فإن مقتضى ذلك اعتبار أن الصفقة فيما بين الزوجين قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق و لا تكسب المطعون عليها منها شىء ويكون كل ما دفع بإسمها من الثمن ورسوم التسجيل قد دفع من الطاعن - إلا أن يثبت أنها قد دفعته له من مالها الخاص فيحق لها استرداده منه طبقا لاحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التى أنفقتها فى تنفيذ الوكالة .

    ( الطعن رقم 237 لسنة 26 ق ، جلسة 23-11-1961)

    **********************

    الوكالة المستترة

    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتبار أن تنازل الطاعن "الموكل" إلى زوجته المطعون عليها "الوكيل المستعار إسمه" عن ثمن الصفقة التى أبرمتها لصالحه تم قبولها من المطعون عليها فلا يحق الرجوع فيها وكان ذلك التنازل صوريا اقتضاه التعامل بالاسم المستعار واخفاء هذا التعامل عن الغير ولا يفيد معنى الهبة قانونا فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 237 لسنة 26 ق ، جلسة 23-11-1961)

    **********************

    الوكالة المستترة

    من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره و حكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة - و هذا يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل و الوكيل قد تمت لمصلحة الموكل و لحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه ، و من ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت للأصيل فيما بينه و بين وكيله و إن كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه و بين البائع و الغير . و يرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فانها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما - و ينتج من هذا أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه ، إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء و إنما يلزم ذلك الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير .

    الطعن رقم 17 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1073بتاريخ 26-11-1964

    **********************

    الوكالة المستترة

    مفاد نصوص المادتين 713 و 106 من القانون المدنى أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا و ذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ، و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى ابرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الاصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

    ( الطعن رقم 581 لسنة 35 ق ، جلسة 28-5-1970)

    **********************

    الوكالة المستترة

    النص فى المادة 713 ، و المادة 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ، و يعتبر و كأنه أعار إسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل ، و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

    الطعن رقم 458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467 بتاريخ 19-10-1976

    **********************

    الوكالة المستترة

    متى ثبت أن المطعون عليه كان معيرا إسمه للطاعن فى عقد البيع و قد تم هذا البيع لمصلحة الطاعن و لحسابه ، و بالتالى ينصرف أثره إليه بإعتبار أنه هو البائع الحقيقى فإن مقتضى ذلك أن يكون الحكم الصادر بفسخ هذا العقد حجة عليه - و إذ لم يكن مختصماً فى دعوى الفسخ - فكان الشأن شأن الوكيل المستتر فى الظاهر ، مع كونه فى الواقع شأن الموكل .

    الطعن رقم 458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467 بتاريخ 19-10-1976

    **********************

    الوكالة المستترة

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، و تعامله مع الغير لا يغير من علاقته شيئاً ، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى التظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل ، و ينبنى على ذلك أن الوكيل المستتر فى الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل ، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن من المقرر على ما تقضى به المادة 106 من القانون المدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً إلا فى حالتين هما : إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .

    الطعن رقم 648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201 بتاريخ 24-4-1980

    **********************

    الوكالة المستترة

    لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكالة الذى أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر فى العلاقة بين الوكيل و الموكل .

    ( الطعن رقم 1433 لسنة 48 ق ، جلسة 8-6-1982 )

    **********************

    الوكالة المستترة

    النص فى المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً و لكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

    ( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق ، جلسة 16-1-1985)

    **********************

    الوكالة المستترة

    الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز فى هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلاً على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها فى تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته فى حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال فى حق الدفاع بما يوجب نقصه .

    ( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق ، جلسة 16-1-1985)

    **********************

    الوكالة المستترة

    الوكالة بالتسخير و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض أن يعمل الوكيل بأسمه الشخصى و أن كان يعمل لحسابه الموكل الذى يكون أسمه مستتراً ، و يترتب عليها - و تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - إنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل

    الطعن رقم 1650 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 866 بتاريخ 20-11-1986

    **********************

    الوكالة المستترة

    إن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، و حكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله و حفظه ، و من حيث مسئوليته إذا أخل بإلتزامه و غصب هذا الحق أو إفتات عليه ، و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه فى الواقع شأن الموكل ، أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً و باطناً .

    ( الطعنان رقما 55 و 74 لسنة 16 ق ، جلسة 22-5-1947)

    **********************

    الوكالة بالتسخير

    النص فى المادة 106 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب " ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر و هو من يتعاقد لحساب الموكل و لكنه لا يعلن - وقت إبرام العقد - أنه يتعاقد بصفته نائباً ، و لذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ، و يستثنى من ذلك حالتان ، و هما ما إذا كان الغير أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل و فى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه .

    الطعن رقم 1271 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 737 بتاريخ 5-3-1980

    **********************

    الوكالة بالتسخير

    إذ كانت الوكالة بالتسخير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى و إن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون إسمه مستتراً و يترتب عليها - تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافره فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

    ( الطعن ر قم 1155 لسنة 54 ق ، جلسة 31-5-1989)

    **********************

    الوكالة بالتسخير

    عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً و يترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه .

    الطعن رقم 2150 لسنة51 مكتب فنى42 صفحة رقم 1171بتاريخ 22-5-1991

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    لما كانت المادة 92 من قانون التجارة المختلط التى يشير اليها الطاعن لا تنطبق الا فى الحالة التى تكون فيها البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو لبيعها بسعر محدد ، و كانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى المطعون عليها لا على سبيل الوديعة و لكن لبيعها دون تحديد سعر معين فانه حتى مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما يقول الطاعن فانه يكون للمطعون عليها عملا بمفهوم المخالفة للمادة المشار اليها المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطنى أن تبيع الاقطان من غير حاجة إلى الحصول على اذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية ، كما يؤكد هذا النظر النص الفرنسى للمادة 89 المشار اليها .

    ( الطعن رقم 14 سنة 21 ق، جلسة 25-6-1953)

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    لم يخطىء الحكم إذ قرر أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لايجب عليه أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية ببيع الأقطان التى فوض فى بيعها ذلك أنه إذا كان ثمة غموض فى النص العربى للمادة 89 من قانون التجارة فان هذا الغموض يوضحه النص الفرنسى لهذه المادة الذى لايدع مجالا للشك فى صحة ما ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص .

    الطعن رقم 110 لسنة 21 مكتب فنى 4 صفحة رقم 1061بتاريخ 21-5-1953

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    ليس ما يمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة و لم يحرم القانون إجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى . و لا يغير من الأمر شيئا ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها .

    الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-6-1956

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقا للمادتين 91 و 92 من قانون التجارة ، و لا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرة أو العيب فى البضاعة أو خطأ أو أهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة و لم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئا من ذلك فإنه يتحمل مسئولية هذا التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة فى هذه الحالة .

    الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-6-1956

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة . فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له .

    الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-6-1956















    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الثلاثاء يوليو 13, 2010 10:55 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض Empty رد: تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 13, 2010 10:50 pm

    ******************

    الوكالة بالعمولة

    مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفى مسئولية وكيل النقل الأول الذى عهد إليه بالنقل فى جزء من الرحلة طبقا للمادة 93 من قانون التجارة .

    الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-6-1956

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد و لا تنشأ بينه و بين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة .

    الطعن رقم 366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-5-1963

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى . ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من القانون المدنى ـ على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية ـ أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو فى وقت غير مناسب .

    ( الطعن رقم 355 سنة 31 ق ، جلسة 8-3-1966 )

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .

    الطعن رقم 464 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 213 بتاريخ 29-1-1970

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    الضمان فى الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة فى العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى فى مكان العقد و فى نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .

    الطعن رقم 210 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1363 بتاريخ 27-12-1973

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    إن الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية - و على ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - بطبيعة الشىء محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة إعتبرت الوكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة التى تجيز إعتبار الوكيل بالعمولة ضامناً تنفيذ العقد بناء على إرادة الطرفين و لو كانت ضمنية أو إعمالاً للعرف التجارى .

    الطعن رقم 396 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 492 بتاريخ 12-3-1974

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .

    الطعن رقم 960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 18-4-1983

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 617 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

    الطعن رقم 960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 18-4-1983

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    النص فى المادة 81 من قانون التجارة على أن " الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة " يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير بإسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله ، فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .

    الطعن رقم 692 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825 بتاريخ 28-3-1983

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من سائر أوراق الطعن - أن الشركة الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ 1974/10/8 بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التى تعهد بتوريدها و حددت له أجرة النقل بواقع 20 ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبها فى ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها و إذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة و لما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة - إضطر إلى زيادتها بواقع 7/166 جنيه للطن رغم إعتراض الطاعنة و قام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ إلتزامه بالتوريد فى المواعيد المتفق عليها - و كان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع إلتزم بتوريد الجير - كان وسيطاً فى عملية نقله - تسرى عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التى نص عليها قانون التجارة فى المادة 90 و ما بعدها - و هى ضمانة نقل البضاعة فى المواعيد المتفق عليها ، كذا أحكام الوكالة فى القانون المدنى - و أخصها إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة و إلتزام الموكل برد المصروفات التى ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة فى تلك الحدود - أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل إستناداً إلى عقد الوكالة و إن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل .

    الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741 بتاريخ 19-3-1984

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    إذا إستظهرت محكمة الموضوع أن عقداً ما هو عقد وكالة بالعمولة ، و إستندت فى ذلك إلى ما ورد فى الخطابين المتبادلين من الطرفين و المشتملين على تحديد شروط التعامل بينها من إلتزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل أردب وأن يقدم له حساباً عما يبيعه فى نهاية كل شهر و ألا يبيع و لا يشترى أرزاً للغير أو من الغير ، و أن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبيعه الطرف الآخر داخل القطر المصرى ، و من إقراره فى بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر و بطريق الوكالة عنه ، فهذا منها تكييف صحيح للعقد .

    ( الطعن رقم 70 لسنة 12 ق ، جلسة 2-3-1944)

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    لا يصح النعى على الحكم بالخطأ إذا هو إستخلص من أوراق الدعوى و من شروط التعاقد إستخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه .

    ( الطعن رقم 70 لسنة 12 ق ، جلسة 2-3-1944)

    **********************

    الوكالة بالعمولة

    إن عقد الوكالة بالعمولة و إن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه ، بحسب الأصل ، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة ، أى الأجرة المتفق عليها ، مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة و فوائده من وقت صرفه . فلا وجه للوكيل فى مساءلة الموكل - فى غير حالة الشرط الصريح - إذا هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التى تعاقد معه على تصريفها لحسابه .

    الطعن رقم 9 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 292 بتاريخ 2-1-1947

    **********************



    الوكيل الظاهر

    يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئاً ، و أن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة . و لما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر - و الذى صار حجة على الكافة - لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، و كان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ، و لا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، و من ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لإنعدام نيابته عنها فى الحقيقة و الظاهر .

    ( الطعن رقم 225 لسنة 36 ق ، جلسة 21-1-1971)

    **********************

    الوكيل الظاهر

    يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى ، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة . و إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه صح أن نقابة مستخدمى قناة السويس قد زال وجودها القانونى بصدور قانون الشركة العالمية بقناة السويس إلا أن وجودها الفعلى قد ظل قائما حتى صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة1959 ، حيث ظلت تباشر نشاطها حتى هذا التاريخ ، و أن هذا الوجود الفعلى الظاهر الذى كان معترفا به من هيئة قناة السويس و من مكتب العمل ، و من الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة إليه فى هذه الفترة صحيحاً ، مثله فى ذلك مثل التصرف الذى يصدر من الموظف الذى يستمر فى أداء وظيفته بعد إنتهاء ولايته ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من المركز الظاهر ، وأغفل بحث دفاع الطاعن و تحقيق عناصره بمقولة إن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها و لا محل للإستدلال بها ، يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

    الطعن رقم 53 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 959 بتاريخ 30-11-1971

    **********************

    الوكيل الظاهر

    يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر . و إذ كان الثابت فى الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد /... ... بمقتضى العقد المبرم بينهما مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الإعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذى له حق التوقيع الملزم لها ، و كان الطاعن " العامل " لم يدع فى دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجى يجعله معذوراً فى أن يعتقد أن للسيد ... ... ... ... سلطة تعيين العاملين بالشركة ، و كان وضع الأخير فى الشركة على ذلك النحو لا يشكل أى خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر ، و كان مؤدى ذلك هو إنتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه ، فإن الدفاع الذى يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون و غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه و بالتالى يكون النعى على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج .

    رقم 630 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1462بتاريخ 22-11-1975






    الوكيل الظاهر

    الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل - مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و من إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير . إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرادته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه كأن يقوم مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل - الذى أبرمه مع من إعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير حسن النية فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل و يحمله على التعاقد معه بهذه الصفة و هو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، و لما كان الأصل فى التعويض أن يكون عينياً . كلما كان ممكناً . فإن سبيله فى هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذى أجراه الغير حسن النية نافذاً فى حق الأصيل - و إذ كان ذلك و كان مؤداه إنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة و ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل و الغير ، بحيث ينصرف - إلى الموكل - أثر - التصرف الذى عقده وكيله الظاهر مع الغير .

    الطعن رقم 878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412 بتاريخ 29-12-1979

    **********************

    الوكيل الظاهر

    إذ يبين من مطالعة أوراق الطعن - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق و من القرائن المقدمة إليها و ظروف الأحوال أن عقد الإيجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن فى التأجير و أنه هو الذى قام فعلاً بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع إلى مستأجريها و تحصيل أجرتها - و رتبت المحكمة على ذلك أن المحامى المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن - و كان قيام الوكالة الظاهرة فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن . و لما كان ما إستخلصته محكمة الموضوع من ذلك و على نحو ما سلف بيانه - قيام مظهر خارجى منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه و جعله معذوراً فى إعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له و بين الطاعن ، و كان هذا الإستخلاص منها و فى حدود سلطتها الموضوعية - سائغاً و مؤدياً لما إنتهت إليه و كافياً لحمل قضائها . فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .

    الطعن رقم 878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412 بتاريخ 29-12-1979

    **********************

    الوكيل الظاهر

    جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة ، و إذ إعتد الحكم الإبتدائى بوكالة المطعون ضده الثانى الظاهرة على أساس أنه إبن الموكلة و يقيم معها و ينوب عنها فى تحصيل الأجرة ، و كان هذا الذى إستدل به الحكم المذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم الغير بأن للإبن حق التصرف فى مال والدته ، و لا ينهض لتشكيل مظهر خارجى خاطىء من جانب المطعون ضدها الأولى من شأنه أن يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع إبنها فيما لا يملك التصرف فيه مع أن وكالته لا تتسع لغير حق الإدارة .

    الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 2-5-1979

    **********************

    الوكيل الظاهر

    التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و يحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقى .

    ( الطعن رقم 354 لسنة 44 ق ، جلسة 21-12-1981)

    **********************

    الوكيل الظاهر

    صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقى فى الخصومة أمام القضاء لإنتفاء الرابطة القانونية بينهما .

    ( الطعن رقم 354 لسنة 44 ق ، جلسة 21-12-1981)

    **********************

    الوكيل الظاهر

    إذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل مما ينبنىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرداته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه فى هذه الحالة أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من أعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ، و ذلك لأن ما يُنسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النيه فى نيابة المتعامل معه على ذلك الأصل و دفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة و هو أمر يقتضى أن يكون ما نُسب إلى الأصيل سابقاً على إبرام العقد بشرط أن يكون مؤدياً إلى خداع الغير و أن يكون هذا الغير حسن النيه فى إعتقاده و أن يكون الإيهام إلى التعاقد قد قام على مبررات إقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك و الإيهام ، و كل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر - دون إشتراك الأصيل - لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهره عن الأصيل و لو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ، و تستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة و مؤدية إلى ما إنتهت إليه .

    الطعن رقم 65 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 249 بتاريخ 10-5-1989

    **********************

    انتهاء الوكالة

    متى إستخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكيل لم ينجح فى العمل الموكل فيه فإنتهت بذلك مهمته ، فإن إستخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو إستخلاص موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون .

    الطعن رقم 255 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 489 بتاريخ 5-4-1956

    **********************

    انتهاء عقد الوكالة

    الطعن رقم 2044 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 666

    بتاريخ 27-2-1989

    نصت المادة 714 من القانون المدنى على إنتهاء الوكالة بموت الموكل و من ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة أو الوكيل بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً بإعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعتبار التظهير الحاصل من المستنفيد من السند الإذنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً و كان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد إنتهت فى ذلك التاريخ و إذ تقدم البنك إلى السيد / رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الآداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/3 و فإن صفته فى إستصدار الأمر و مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم إعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات و إعلان أحدهم إنقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق ، جلسة 27-2-1989)

    **********************

    انعدام التوكيل

    متى كان الورثة معلومين و معروفين شخصياً فإن إنفراد بعضهم بإصدار التوكيل مع إحجام بعضهم الآخر لا يصح معه القول بأن الفريق الأول كان يمثل الفريق الثانى فى الدعوى إذا لم يكن الحق المتنازع عليه غير قابل للتجزئة ، و لا يؤثر فى ذلك حضور الفريق الثانى جلسة المعارضة فى الحكم الذى صدر فى الدعوى ، لأن مجرد الحضور و التوكيل معدوم لا يمكن أن ينشىء عقد وكالة .

    ( الطعنان رقما 69 لسنة 10 ق ، 70 لسنة 11 ق ، جلسة21-5-1942 )

    **********************

    انقضاء الوكالة

    تنص المادة 107 من القانون المدنى على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه ـ حقا كان أو التزاما ـ يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " . و مفاد ذلك أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى نطاق سلطتها الموضوعية التى لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين و انتهاء وصايته على باقى الدائنين ببلوغهم سن الرشد فإن الطاعن " المدين " لا يتمتع بالحماية التى أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتى تتمثل فى انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته .

    الطعن رقم 160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-5-1963

    **********************

    تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة

    لم يشترط القانون المدنى القديم فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغير بإنقضاء الوكالة و إنما شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل أن يكون الغير حسن النية أى غير عالم بانقضاء الوكالة ، و يستتبع هذا أنه يجب على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص بحسن نيته أى أنه بحسب الموكل الذى يحاج بتصرف إجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة و على الغير الذى يبغى الاحتجاج بهذا التصرف ـ إن شاء ـ التحدى بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه الذى رسمه القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه بعد تنازله رسميا عن الوكالة فلا يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل متى كان لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك التنازل تمسك بعدم علمه به .

    الطعن رقم 295 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 747 بتاريخ 24-10-1957

    ***************************

    تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة

    وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية ، و أخصها إنتهاء العمل الموكل فيه ، لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ، و لا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ، و لا وجه للتحدى بهذا العرف - القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل و علم المحامى بهذا الإلغاء - إستناداً إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 3/702 من التقنين المدنى . ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى و متصلة به .

    الطعن رقم 171 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 744 بتاريخ 2-4-1975

    **********************

    تضامن الوكيل و نائبه فى المسئولية

    تنص المادة 1/708 من القانون المدنى على " أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية ، مما مفاده أن الوكيل لا يسأل عن عمل نائبه طبقاً لهذه الفقرة إلا إذا كان قد أنابه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك من الموكل .

    الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1118بتاريخ 3-5-1977

    **********************

    تعدد الموكلين

    النص فى المادة 712 من القانون المدنى على أنه " إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك " ، مفاده إنه إذا تعدد الموكلون فى تصرف واحد ، كانوا متضامنين نحو الوكيل ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية و القضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثانى ، فإن الطاعنين يكونون متضامنين فى إلتزامهم نحو المطعون عليه الأول و هو ما نص عليه فى عقد الإتفاق سند الدعوى .

    ( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق ، جلسة 18-1-1979)

    **********************

    تعدد الوكلاء

    من المقرر شرعاً و قانوناً أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما فى التصرف مجتمعين ، إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه صريحة كانت الإجازة أو ضمنية . فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفاً ما صح تصرفه متى صدرت من شريكه فى الوصاية أعمال و تصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف .

    الطعن رقم 33 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1007بتاريخ 19-12-1935






    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض Empty رد: تغطية شاملة للوكالة فى ضوء احكام النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 13, 2010 10:52 pm






    جواز الجمع بين صفة الوكيل و الأجير

    ليس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها .

    الطعن رقم 451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664 بتاريخ 4-3-1978

    ***************************

    جواز وكالة الوكيل للغير

    إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفا بالوقف بل كان وكيلا عن وكيلى ناظر الوقف وبنى قضاءه فى ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلا الوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما الذى أجاز لهما إنابة الغير فى تنفيذ الوكالة مع تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك ، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

    ( الطعن رقم 443 لسنة 26 ق ، جلسة 11-5-1961 )

    ***************************

    حيازة الوكيل

    حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . و الحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها و لا غموض .

    الطعن رقم 133 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 998 بتاريخ 9-6-1970

    ***************************

    حيازة الوكيل

    حيازة النائب إنما هى حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 1/951 من القانون المدنى فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب .

    الطعن رقم 648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201بتاريخ 24-4-1980

    ***************************

    حيازة الوكيل

    إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل . فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . و إذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المتعرضين له و ردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمراً فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره .

    الطعن رقم 46 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-2-1943

    ***************************

    دعوى الموكل على الوكيل

    لا يصح التمسك لدى محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المرفوعة من ورثة الموكل على الوكيل بمطالبته بمبلغ معلوم قبضه بمقتضى سند معين بمقولة إنها لا يجوز رفعها مباشرة من غير أن تسبقها دعوى حساب ، لأن هذا الدفع فضلاً عن جدته لا وجه له ما دام الوكيل المدعى عليه قد قصر فلم يدفع أمام محكمة الموضوع بوجوب تصفية الحساب و بأن نتيجته فى مصلحته و يقدم االدليل على ذلك .

    ( الطعن رقم 81 لسنة 8 ق ، جلسة 18-5-1939)

    ***************************

    دعوى الوكيل على الموكل

    مفاد المادتين 708 و 710 من القانون المدنى مرتبطين أنه يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بما إلتزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك و يكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه فى ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل - من المطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخاص و التى إستلزمها تنفيذ الوكالة .

    ( الطعن رقم 388 لسنة 34 ق ، جلسة 19-11-1968)

    ***************************

    سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة

    التوكيل عقد لايتم إلا بقبول الوكيل ، فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانونا انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل ، وإذن فمتى كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الشخص الذى وجه إليه إعلان الحكم المستأنف ليس وكيلا عنه لأن الوكالة لم تنعقد إطلاقا لانعدام قبول الوكيل ، وبأن مجرد صدور التوكيل منه لايثبت قيام الوكالة إذا كانت لم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه أى عمل يفيد هذا القبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار الوكالة قائمة لمجرد صدور التوكيل الرسمى من جانب الطاعن دون أن يحفل بتحقيق دفاعه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب مما يبطله و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 197 لسنة 21 ق ، جلسة 24-6-1954)

    ***************************

    سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة

    تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .

    الطعن رقم 447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873 بتاريخ 31-3-1983

    ***************************

    شرط مخاصمة الوكيل

    إن مخاصمة الوكيل لا تصح دون ذكر إسم الأصيل أو على الأقل دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً . فإذا كان إنذار الشفعة الذى أعلن إلى المشترى الذى إحتفظ بحق إختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل فإنه لا ينصرف إلا إلى شخصه .

    الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 1 صفحة رقم 312 بتاريخ 9-3-1950

    ***************************

    شكل التوكيل

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة و لا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفاده من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ، و كانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثانى و هو رقم ... ... ... الذى أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن . و قدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتهم و أنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً و حضوراً ، و من ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذى صفة .

    الطعن رقم 306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628بتاريخ 31-5-1980

    ***************************

    شكل التوكيل

    قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسحيل ، و إذ كان نص المادة 700 من القانون المدنى يوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة فإن الوكالة فى بيع و شراء العقار تكون هى أيضاً رضائية و لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لإنعقادها ، و هذا الأمر يستوى سوى أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .

    الطعن رقم 648 لسنة 49 مكتب فنى31 صفحة رقم 1201بتاريخ 24-4-1980

    ***************************

    ماهية الوكالة

    متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت - بأسباب سائغة - فى حدود سلطتها الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفه " المعتمد التجارى " لمحل مورث المطعون ضدها الأولى كان يقتصر على الأعمال المادية و لم يبرم قبل العقد موضوع النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة و هو ما يكفى لنفى الوكالة الحقيقية و الظاهرة ، و كان ما حصله الحكم لا يتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد فى اللغة و لم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جرى فى المعاملات التجارية على إستعمال وصف المعتمد التجارى فى التعبير عن الوكيل لما كان ذلك فإن الحكم إذ رتب على إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثانى فى العقد الذى أبرمه بإسمه مع الشركة الطاعنة و وصف نفسه فيه بالمعتمد أن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى مورث المطعون ضدها الأولى و بالتالى لا تكون هى مسئولة عنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون أو مسخ العقد .

    الطعن رقم 572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32 بتاريخ 2-1-1969

    ***************************

    مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين

    متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذى إنتهى إليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه فى صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على إعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل . أما القول بأن حقيقه العملية هى إشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الإتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه فى إستيفاء دينه منه .

    الطعن رقم 327 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 375 بتاريخ 22-1-1953

    ***************************

    مناط التفرقة بين الوكالة و الإيجار

    مما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله فى حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه .

    الطعن رقم 192 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1779بتاريخ 30-11-1967

    ***************************

    نطاق عقد الوكالة

    المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى . و لا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل .

    الطعن رقم 413 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7 بتاريخ 6-1-1970

    ***************************

    نطاق عقد الوكالة

    من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها .

    الطعن رقم 306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628بتاريخ 31-5-1980

    ***************************

    نطاق عقد الوكالة

    أنه و إن كان الأصل أن المتصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .

    ( الطعن رقم 848 لسنة 49 ق ، جلسة 10-6-1980 )






    وكالة ناظر الوقف عن المستحقين

    وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف ومنفذا لكتاب الواقف ماسا بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولايعتبر حجة عليهم بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانونا .

    الطعن رقم 30 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 214 بتاريخ 5-3-1959

    **********************

    وكيل النقل

    ليس لوكيل النقل الأخير أن يدفع مسئوليته عن تلف البضاعة بمقولة إنه لا علاقة بينه و بين المرسل إليه لعدم ارتباطه معه بعقد متى تبين أن ارتباطه مع وكيل النقل الأول كان لمصلحة المرسل إليه الذى يعتبر مالكا للبضاعة ويحق له الرجوع على الوكيل بالعمولة فى نقل البضاعة التى تلفت .

    الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-6-1956

    **********************

    وكالة ناظر الوقف عن المستحقين

    وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف ومنفذا لكتاب الواقف ماسا بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولايعتبر حجة عليهم بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانونا .

    الطعن رقم 30 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 214 بتاريخ 5-3-1959

















      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:57 am