القصد الجنائي في جرائم الضرب :
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متي تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح .
( الطعن رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)
إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .
( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)
من المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق جلسة 24/5/2000)
من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة , ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .
( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1999)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فني 38 جلسة 01/2/1987)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.
( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق جلسة 15/12/1990)
إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 10/5/1990)
عدم اشتراط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز :
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فني 37 جلسة 6/11/1986)
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجني عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح "
و من ثم يضحى منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فني 38 جلسة 26/11/1987)
تحقق فعل الضرب ولو كان باليد ترك أثرا أو لم يترك :
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 مكتب فني 39 جلسة 21/ 4/ 1988(
لما كانت المادة 242 عقوبات في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التي تستعمل في إحداث الإصابة وكان استعمال المطعون ضده حجرا في إحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالا لأداه في أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة , لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق جلسة 4/5/1981)
من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فني 36 جلسة 12/ 3/ 1985(
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو لم يتخلف عنه أثر وإذا كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه وخز المجني عليها بالحقن ولا ينازع فيما أثبته الحكم من أنه غير مرخص له بذلك , فإن الحكم إذ ساءله عن جريمة الضرب باستعمال أداة قد طبق القانون علي الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 13462 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )
لما كانت المحكمة غير ملزمة متي استيقنت أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بأداة وهو الحال في الدعوى الماثلة أن تبين كنه الأداة التي استعملت في الاعتداء , ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات - التي أخذت المحكمة بها الطاعن - يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء ليشمل كافة الأسلحة علي تنوعها والآلات علي تعددها والأدوات كائنة ما كانت , فكل ما يتزود به المعتدي تيسيرا للعدوان وسلاحا له فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو استعمل تلك الأداة في عدوانه , وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم هذا النظر , فإن النعي عليه في هذا يكون مجانبا للصواب .
( الطعن رقم 13845 لسنة 59 ق جلسة 3/5/1990)
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلي الموت أو إلي العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متي تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداثه وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته , ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث علي ارتكاب ذلك الفعل , فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتي فعلا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح .
( الطعن رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000)
إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متي ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة – كما هو حاصل في الدعوى – أن الطاعنة ضربت المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الايجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منها .
( الطعن رقم 4309 لسنة 62 ق جلسة 6/11/2000)
من المقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا القصد , لأنه إنما قصد الضرب وتعمده والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23973 لسنة 64 ق جلسة 24/5/2000)
من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة , ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الوجه يضحي غير قويم .
( الطعن رقم 12590 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1999)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فني 38 جلسة 01/2/1987)
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة أن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى , كما أوردها المحكمة.
( الطعن رقم 1723 لسنة 64 ق جلسة 15/12/1990)
إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجني عليها إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة .
( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 10/5/1990)
عدم اشتراط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز :
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فني 37 جلسة 6/11/1986)
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجني عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح "
و من ثم يضحى منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فني 38 جلسة 26/11/1987)
تحقق فعل الضرب ولو كان باليد ترك أثرا أو لم يترك :
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .
( الطعن رقم 584 لسنة 58 مكتب فني 39 جلسة 21/ 4/ 1988(
لما كانت المادة 242 عقوبات في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التي تستعمل في إحداث الإصابة وكان استعمال المطعون ضده حجرا في إحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالا لأداه في أحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة , لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق جلسة 4/5/1981)
من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فني 36 جلسة 12/ 3/ 1985(
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو لم يتخلف عنه أثر وإذا كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأنه وخز المجني عليها بالحقن ولا ينازع فيما أثبته الحكم من أنه غير مرخص له بذلك , فإن الحكم إذ ساءله عن جريمة الضرب باستعمال أداة قد طبق القانون علي الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 13462 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )
لما كانت المحكمة غير ملزمة متي استيقنت أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بأداة وهو الحال في الدعوى الماثلة أن تبين كنه الأداة التي استعملت في الاعتداء , ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات - التي أخذت المحكمة بها الطاعن - يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء ليشمل كافة الأسلحة علي تنوعها والآلات علي تعددها والأدوات كائنة ما كانت , فكل ما يتزود به المعتدي تيسيرا للعدوان وسلاحا له فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو استعمل تلك الأداة في عدوانه , وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم هذا النظر , فإن النعي عليه في هذا يكون مجانبا للصواب .
( الطعن رقم 13845 لسنة 59 ق جلسة 3/5/1990)