روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القضاءالاداري تلزم الحكومة بتنفيذ أحكامها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها وتعتبر الاستشكال على أحكامها أمام القضاء غير المختص كالعدم

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 القضاءالاداري تلزم الحكومة بتنفيذ أحكامها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها وتعتبر الاستشكال على أحكامها أمام القضاء غير المختص كالعدم

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يوليو 18, 2010 2:45 am


    قضت محكمة القضاء الاداري بإلزام وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
    بتنفيذ أحكامها وعدم الاشكال عليها أمام محاكم غير مختصة .
    وقالت في حيثيات حكمها أن المشرع لم يترك أمر تنفيذ الأحكام التى تفرزها العدالة
    صدورا عن محكمة القضاء الاداري سدى ولم يترك ما تنطق به من حق هباء وإنما أسبغ على
    تلك الأحكام بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة وأوجب تنفيذهذه الأحكام رغم الطعن
    عليها وأضافت المحكمة أن الدستور قرر صراحة وفي وضوح بأنه لايترتب علي الطعن أمام
    المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ حكم القضاء الاداري ما لم تقض دائرة فحص الطعون
    بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذه .
    وشددت المحكمة على أن الدستور في المادة72 منه نص على أن الامتناع عن تنفيذ
    الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه يعد بماثابة جريمة جنائية ويعاقب عليها بالحبس أو
    العزل وفقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات.
    وأكدت المحكمة على أن امتناع وزير الداخلية عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن دوائر
    محكمة القضاء الاداري دونما صدور أحكام بوقف تنفيذها من المحكمة الادارية العليا
    واللجؤ الى إقامة إشكالات أمام محاكم غير مختصة يعد اعتراضا وعزوفا عما أضحى
    متواتراومستقرا من أحكام قضائية ومؤكدا بقضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية
    رقم 11لسنة 20بأن القضاء الاداري هى وحدها المختصة بالفصل في منازعات التنفيذفيما
    يصدر عنها من أحكام وشددت المحكمة لايسوغ لوزارة الداخلية وغيرها من الجهات
    الحكومية التى تصدر ضدها أحكام من محكمة القضاء الاداري ولا تنفذها أن تتخذ إجراءات
    تكون بذاتها مساسا بحجية الأحكام العالية المكانة السامية المنزلة كتعمد إقامة
    إشكالات تنفيذ في الأحكام أمام محكمة غير مختصة وخاطبت محكمة القضاء الاداري كافة
    سلطات الدولة بضرورة الالتزام بتفيذ الأحكام القضائية وهو إلزام لا يرفه عنها الا
    بتمام تنفيذها للأحكام والامتثال لها وأكدت المحكمة على أن الاشكالات التى تقام
    أمام محاكم غير مختصة هى والعد سواء ولا ينتج عنها ثمة أثر قانونى
    كانت محكمة القضاء الاداري قد قضت في 15 مايو من العام الماضي حكما يقضي بوقف
    تنفيذ قرار وزير الداخلية بإبعاد مواطن فلسطينى الجنسية عن مصر الا أن وزارة
    الداخلية امتنعت عن تنفيذ الحكم وتقدمت بالاشكال عليه أمام محكمة القاهرة للأمور
    المستعجلة بتقدم المواطن باقامة اشكال ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الاداري
    لامتناع العادلي عن تنفيذحكم القضاء الاداري ورغم عدم تقدمه بالطعن عليه أمام
    المحكمة الادارية العليا فأصدرت المحكمة هذا الحكم
    والجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد ديباجة تستخدمها محكمة القضاء الاداري في جميع
    الاشكالات المقامة أمامها من المواطنين الذين يمتنع الوزراء عن تنفيذ الأحكام
    الصادره لهم من محاكم القضاء الاداري

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:53 pm