أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما لم ينفذ حتي الان وهو الحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس 2010 ، والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني للأجور في المجتمع، وهي القضية التي رفعها اثنان من عمال مصر هما ناجي رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وياسر حساسة عامل بشركة أطلس للمقاولات، واللذان دافع عنهما وترافع فيها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد اشتمل الحكم -والذي يقع في عشر صفحات- علي عدد من المبادئ القضائية الهامة التي انحازت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وحكومة مصر ملزمة دوليا برفع الاجور لكي تتناسب مع الاسعار التي يكتوي بها الناس خاصة الفقراء (الغالبية العظمي للشعب المصري) قبل شهر رمضان ، والالزام هنا نابع من توقيع حكومة مصر بعض الاتفاقيات الدولية القديمة التي اعترفت في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف ، والتي تدعو وبشكل عاجل الي وجود حد ادني عادل ومنها:الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيو 1951، في دورته الرابعة والثلاثين ، وكذلك اتفـاقـية العمـل الدولـية رقـم ( 26 ) لسـنة 1928م الخاصـة بأنظمـة الحـدود الدنيـا للأجـور -واتفـاقـية العمـل الدولـية رقـم ( 154 ) والتوصـية رقـم ( 163 ) لسـنة 1981م بشـأن التفاوض، وتوصـية العمـل الدولـية رقـم ( 94 ) لسـنة 1952م المتعـلقـة باتفـاقـيات العمـل الحـرة ، وتوصـية العمـل الدولـية رقـم ( 113 ) لسـنة 1960م بشـأن التشـاور والتعـاون بـين السـلطـات العـامـة ومنظمـات أصحـاب العمـل والعمـال علي المسـتويـين الصـناعي والوطنـي.
وكـذلك أصـدرت منظمـة العمـل العـربية الاتفاقية رقم (6) ( معـدلـة ) بشـأن مسـتويات العمـل والتي نصـت (المادتان 34 و 35 ) منهـا علي الآتـي : ( المـادة 34 ) تنص علي أن تضـع كل دولـة أنظمـة لتحـديـد حـد أدنـي للأجـور يضمـن سـد حـاجـات العمـال الأسـاسـية ويراعي في هـذا التحـديـد الاخـتلافـات القـائمـة بين مخـتلـف الصـناعـات والمـناطـق، و( المـادة 35 ) وتطالب بتشـكيل لجـان مشـتركة في كل منطقـة لاقـتراح تحـديـد الحـد الأدني للأجـور وذلك علي فـترات دوريـة مـناسـبة وتضـم اللجـنة ممـثلـين عـن العمـال وأصحـاب الأعمـال ومـنـدوبين عـن الجهـات الاداريـة المختصـة .
وتضع منظمة العمل الدولية بعض المحاور لوضع حد ادني عادل يتمثل في :1- المساهمة في وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للأجور في القطاعين العام والخاص مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة.2-اعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للانتاج وذلك بغرض الاستقرارالوظيفي.3-وضع موجهات وأسس ومعايير ازالة المفارقات في الاجور.4- تكوين مركز للمعلومات والبيانات التي تستخدم في الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور.5-اقتراح الحد الأدني للأجور ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر علي ذلك.6- معالجة الأجور في اطار متكامل ومتوازن يراعي النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف المعيشة والأسعار.
وليست الاتفاقيات الدولية فقط هي التي تلزم الحكومة برفع الاجور لتتناسب مع الاسعار فنصوص الدستور في المواد (13 ،23، 26، 29، 32) ، تلزم الحكومة برفع الاجور وهي نصوص تتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن كون العمل حق وواجب وتنادي برفع مستوي المعيشة، والقضاء علي البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدني للأجور، ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، وهناك ايضا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، في المواد(5و37و34) التي تنص علي بطلان أي شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك علي ضرورة ألا يقل أي أجر في علاقة عمل حتي لو كانت بالانتاج عن الحد الادني، ثم الماة 34 التي تنص علي انشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حدا أدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وهو ما فشل في تنفيذه حتي الآن رغم انشائه عام 2003 !!
وحكومة مصر ملزمة دوليا برفع الاجور لكي تتناسب مع الاسعار التي يكتوي بها الناس خاصة الفقراء (الغالبية العظمي للشعب المصري) قبل شهر رمضان ، والالزام هنا نابع من توقيع حكومة مصر بعض الاتفاقيات الدولية القديمة التي اعترفت في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف ، والتي تدعو وبشكل عاجل الي وجود حد ادني عادل ومنها:الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيو 1951، في دورته الرابعة والثلاثين ، وكذلك اتفـاقـية العمـل الدولـية رقـم ( 26 ) لسـنة 1928م الخاصـة بأنظمـة الحـدود الدنيـا للأجـور -واتفـاقـية العمـل الدولـية رقـم ( 154 ) والتوصـية رقـم ( 163 ) لسـنة 1981م بشـأن التفاوض، وتوصـية العمـل الدولـية رقـم ( 94 ) لسـنة 1952م المتعـلقـة باتفـاقـيات العمـل الحـرة ، وتوصـية العمـل الدولـية رقـم ( 113 ) لسـنة 1960م بشـأن التشـاور والتعـاون بـين السـلطـات العـامـة ومنظمـات أصحـاب العمـل والعمـال علي المسـتويـين الصـناعي والوطنـي.
وكـذلك أصـدرت منظمـة العمـل العـربية الاتفاقية رقم (6) ( معـدلـة ) بشـأن مسـتويات العمـل والتي نصـت (المادتان 34 و 35 ) منهـا علي الآتـي : ( المـادة 34 ) تنص علي أن تضـع كل دولـة أنظمـة لتحـديـد حـد أدنـي للأجـور يضمـن سـد حـاجـات العمـال الأسـاسـية ويراعي في هـذا التحـديـد الاخـتلافـات القـائمـة بين مخـتلـف الصـناعـات والمـناطـق، و( المـادة 35 ) وتطالب بتشـكيل لجـان مشـتركة في كل منطقـة لاقـتراح تحـديـد الحـد الأدني للأجـور وذلك علي فـترات دوريـة مـناسـبة وتضـم اللجـنة ممـثلـين عـن العمـال وأصحـاب الأعمـال ومـنـدوبين عـن الجهـات الاداريـة المختصـة .
وتضع منظمة العمل الدولية بعض المحاور لوضع حد ادني عادل يتمثل في :1- المساهمة في وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للأجور في القطاعين العام والخاص مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة.2-اعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للانتاج وذلك بغرض الاستقرارالوظيفي.3-وضع موجهات وأسس ومعايير ازالة المفارقات في الاجور.4- تكوين مركز للمعلومات والبيانات التي تستخدم في الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور.5-اقتراح الحد الأدني للأجور ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر علي ذلك.6- معالجة الأجور في اطار متكامل ومتوازن يراعي النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف المعيشة والأسعار.
وليست الاتفاقيات الدولية فقط هي التي تلزم الحكومة برفع الاجور لتتناسب مع الاسعار فنصوص الدستور في المواد (13 ،23، 26، 29، 32) ، تلزم الحكومة برفع الاجور وهي نصوص تتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن كون العمل حق وواجب وتنادي برفع مستوي المعيشة، والقضاء علي البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدني للأجور، ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، وهناك ايضا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، في المواد(5و37و34) التي تنص علي بطلان أي شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك علي ضرورة ألا يقل أي أجر في علاقة عمل حتي لو كانت بالانتاج عن الحد الادني، ثم الماة 34 التي تنص علي انشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حدا أدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وهو ما فشل في تنفيذه حتي الآن رغم انشائه عام 2003 !!