الاجراءات القاطعة للتقادم الاجراءات القاطعة للتقادم ================================= الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744 بتاريخ 05-04-1955 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 6 إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه . ================================= الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1025 بتاريخ 17-05-1955 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 3 إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة . ( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 ) ================================= الطعن رقم 0658 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 803 بتاريخ 04-06-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة . ( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 ) ================================= الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268 بتاريخ 18-12-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 يترتب على جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن طرفاً فى تلك الإجراءات و سواء علم أو لم يعلم بها . ================================= الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268 بتاريخ 18-12-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الإستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، و لكن رأى المشرع أن يرتب عليها إنقطاع المدة و إشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى - أن لا تحصل فى غيبة المتهم و على غير علم منه . ( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 461 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة . و لو تم فى غيبة المتهم . لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها . ================================= الطعن رقم 0132 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 465 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة . فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . ================================= الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 3 من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها و تقطع المدة يجب أن تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن . ================================= الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 279 بتاريخ 04-03-1973 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا إتخذت فى غيبة المتهم ، و كان الثابت أن إجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع و أمام محكمة النقض و أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين إجراء منها و الإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند . ================================= الطعن رقم 1031 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 83 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و كذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع " و مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة تتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها . و كان من المقرر أن الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى ، و كانت إجراءات المحاكمة قد تمت فى الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 1031 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0986 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170 بتاريخ 21-03-1938 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل . ( الطعن رقم 986 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/21 ) ================================= الطعن رقم 2132 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 324 بتاريخ 07-11-1938 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً . ================================= الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 5 مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات . ================================= الطعن رقم 1584 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1321 بتاريخ 24-11-1969 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له . ================================= الطعن رقم 2062 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 498 بتاريخ 24-05-1960 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 2 ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة و هو كغيرة من الإجراءات التى تباشرها المحكمة و كانت فى مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى و قبل أن تمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الأذهان و لم تندرج فى حيز النسيان الذى جعله الشارع علة للسقوط . (الطعن رقم 2062 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/24 ) ================================= الطعن رقم 3953 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 479 بتاريخ 15-04-1986 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم فقرة رقم : 1 الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . مع تحياتى | |
الاجراءات القاطعة للتقادم
=================================
الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1025
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 3
إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة .
( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 803
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 2
المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .
( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268
بتاريخ 18-12-1956
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
يترتب على جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن طرفاً فى تلك الإجراءات
و سواء علم أو لم يعلم بها .
=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268
بتاريخ 18-12-1956
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 2
إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الإستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، و لكن رأى المشرع أن يرتب عليها إنقطاع المدة و إشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى - أن لا تحصل فى غيبة المتهم و على غير علم منه .
( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 461
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة . و لو تم فى غيبة المتهم . لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها .
=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 465
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة . فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها و تقطع المدة يجب أن تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 279
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 2
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا إتخذت فى غيبة المتهم ، و كان الثابت أن إجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع و أمام محكمة النقض و أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين إجراء منها و الإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند .
=================================
الطعن رقم 1031 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 83
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و كذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع " و مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة تتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها . و كان من المقرر أن الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى ، و كانت إجراءات المحاكمة قد تمت فى الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 1031 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0986 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 2
إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل .
( الطعن رقم 986 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/21 )
=================================
الطعن رقم 2132 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 324
بتاريخ 07-11-1938
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً .
=================================
الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 5
مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات .
=================================
الطعن رقم 1584 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1321
بتاريخ 24-11-1969
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له .
=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 498
بتاريخ 24-05-1960
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 2
ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة و هو كغيرة من الإجراءات التى تباشرها المحكمة و كانت فى مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى و قبل أن تمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الأذهان و لم تندرج فى حيز النسيان الذى جعله الشارع علة للسقوط .
(الطعن رقم 2062 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/24 )
=================================
الطعن رقم 3953 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 479
بتاريخ 15-04-1986
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم
فقرة رقم : 1
الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .