الاجراء القاطع للتقادم
الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 7
أنه و إن كان مفاد النصوص المدنية " المادة 383 مدنى " أن المطالبة التى
تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام
الإدارى قد إنتهت بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى
علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرئيس الذى
تقوم عليه ، و أن المفروض فى السلطة الرياسية هو إنصاف الموظف بتطبيق
القانون ، حتى ينصرف إلى عمله هادىء البال ، دون أن يضطر إلى الإلتجاء إلى
القضاء ؛ و لذلك يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو
التظلم الذى يعرضه الموظف على السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه مطالباً
بأدائه . و طلب الإعفاء من الرسوم هو أقوى من التظلم الإدارى القاطع
للتقادم فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 868
بتاريخ 08-03-1958
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
فقرة رقم : 1
إن المادة 383 من القانون المدنى نصت على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة
القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز ، و
بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل
يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى " و قد رتب المشرع
المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية ، و لو رفعت الدعوى إلى
محكمة غير مختصة ، أثر فى قطع التقادم ، حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة
غير مختصة من جراء غلط مغتفر أو خلاف فى الرأى القضائى - بغير خطأ من صاحب
الشأن حول تعيين المحكمة المختصة - دون تحقق أثرها فى قطع التقادم ، بخلاف
ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها .
فالحكم بعدم الاختصاص لا يمحو أثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم . و
إذا كانت روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص
التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الأخيرة لا تطبق
وجوبا على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك فإن القضاء
الإدارى ، و إن كان لا يلتزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد
المدنية حتما و كما هى ، بل تكون له حريته و استقلاله فى ابتداع الحلول
المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما يتلائم مع
طبيعتها ، و بما يكون أوفق لحسن سير المرافق العامة ، إلا أنه يملك الأخذ
من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة . و إذا كانت هذه المحكمة سبق
أن قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم
الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و
بأن طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة
له ذات الأثر فى قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، لما ينطوى
عليه من دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة باقتضائه و أمعن فى
طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم ، فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة
غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه و
تحفزه لذلك ، ومن ثم وجب ترتيب ذات الأثر عليه فى قطع ميعاد رفع الدعوى
بطلب الإلغاء ، و يظل الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
فقرة رقم : 2
لئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة
القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء
الإدارى إلى تقدير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة
طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرياسى الذى تقوم عليه ، و أن المفروض فى
السلطة الرياسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون فى أمره تطبيقاً صحيحاً حتى
ينصرف إلى عمله هادئ البال دون الإلتجاء إلى القضاء ، فقرروا أنه يقوم مقام
المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى
السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و ليس من شك فى أن هذا
يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن
رفعها على الإدارة ، إذ هو أقوى فى معنى الإستمساك بالحق و المطالبة بأدائه
و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى
الجهة الإدارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم الإدارى من حيث
الإفصاح بالشكوى من التصرف الإدارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث
الإتجاه إلى القضاء طلباً للإنتصاف ، إذ لم يمنعه من إقامة الدعوى رأساً
سوى عجزه عن أداء الرسوم التى يطلب إعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام ،
فلا أقل و الحالة هذه ، من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الأثر
المترتب على مجرد الطلب و التظلم الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد
رفع دعوى الإلغاء ، خصوصاً و أن طلب المساعدة القضائية يبلغ للإدارة ، و
بهذا التبليغ يتصل عليها بتظلم صاحب الشأن فتستطيع أن تنصفه إن رأت أنه عل
حق ، و ذلك بغير حاجة إلى الإستمرار فى الإجراءات القضائية ، فتنتهى
المنازعة فى مراحلها الأولى ، و يتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم
الإدارى ، أما إذا لم تر ذلك و قبل الطلب ، فإن الأمر ينتهى فى المآل إلى
إقامة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
فقرة رقم : 3
إن الأمر المترتب على طلب المساعدة القضائية " من حيث قطع التقادم أو ميعاد
دعوى الإلغاء " يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحسن صدور
القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً
يطول أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب
تحضيراً له حتى يصبح مهيأ للفصل فيه ، شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات إتخذت
أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ
يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و
لكن إذا ما صدر القرار ، وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من
تاريخ صدوره ، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية
.
التقادم المسقط للاجور
الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 5
إن المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص
على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً
للحكومة " . و يظهر من ذلك أنها و إن إقتبست من النصوص المدنية مدة التقادم
الخمسى إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أنه بمجرد إنقضاء المدة تصبح تلك
الماهيات حقاً للحكومة ، فنفت تخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و
إفترقت بذلك عن الأحكام المدنية ؛ و لذلك يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من
تلقاء نفسها . و الإعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 من اللائحة
المالية للميزانية و الحسابات هى إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة
إستقراراً للأوضاع الإدارية ؛ فيتعين على وزارات الحكومة و مصالحها إلتزام
تلك القاعدة التنظيمية ، و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق
فى علاقة الحكومة بموظفيها ، و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح
، و من بينها تلك اللائحة .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 378
بتاريخ 30-01-1966
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 2
أنه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل
بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه
للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان
اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها
القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال
زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام
القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك
القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى
الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب
المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من
الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور
أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من
الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة
لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط
فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ .
( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1044 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 617
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 1
إن سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى أشارت إليه المادة 62 من القانون رقم 37
لسنة 1929 لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع
بنص خاص وحدد له مدة خاصة .
و إعمالاً للحكم الذى أوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة
بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش
المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة
واحدة من تاريخ أستحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة أو طالبت به ثم أنقضت
سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها .
( الطعن رقم 1044 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 222
بتاريخ 04-12-1982
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 2
مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرأ
على هذا التقادم ما يستلزم وقفه أو قطعه - الفرق بين الوقف و الانقطاع -
القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق
التأديبى من أعمال السيادة - مؤاده منع التعقيب القضائى إلغاء و تعويضا -
الأثر المترتب على ذلك : و قف سريان التقادم لحين زوال هذه العقبة .
( الطعنان رقما 188 و 237 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/4 )
=================================
الطعن رقم 1144 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1983
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 1
المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
و لو أقر به المدين كالأجور و المعاشات و المهايا و الإيرادات المرتبة -
دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب و ملحقاته بسبب التخطى فى الترقية
إستناداً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية -
سريان مدة التقادم المسقطة للحق الأصلى ذاته فى المرتب و الأجور على هذا
التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الأصلى من تاريخ علم المدعى علماً
يقينياً بنشوء الحق .
( الطعن رقم 1144 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 801
بتاريخ 23-03-1985
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 1
تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق
الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض
مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية
التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى
المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات -
سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات
للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة
القضائية .
الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 7
أنه و إن كان مفاد النصوص المدنية " المادة 383 مدنى " أن المطالبة التى
تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام
الإدارى قد إنتهت بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى
علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرئيس الذى
تقوم عليه ، و أن المفروض فى السلطة الرياسية هو إنصاف الموظف بتطبيق
القانون ، حتى ينصرف إلى عمله هادىء البال ، دون أن يضطر إلى الإلتجاء إلى
القضاء ؛ و لذلك يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو
التظلم الذى يعرضه الموظف على السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه مطالباً
بأدائه . و طلب الإعفاء من الرسوم هو أقوى من التظلم الإدارى القاطع
للتقادم فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 868
بتاريخ 08-03-1958
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
فقرة رقم : 1
إن المادة 383 من القانون المدنى نصت على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة
القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز ، و
بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل
يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى " و قد رتب المشرع
المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية ، و لو رفعت الدعوى إلى
محكمة غير مختصة ، أثر فى قطع التقادم ، حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة
غير مختصة من جراء غلط مغتفر أو خلاف فى الرأى القضائى - بغير خطأ من صاحب
الشأن حول تعيين المحكمة المختصة - دون تحقق أثرها فى قطع التقادم ، بخلاف
ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها .
فالحكم بعدم الاختصاص لا يمحو أثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم . و
إذا كانت روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص
التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الأخيرة لا تطبق
وجوبا على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك فإن القضاء
الإدارى ، و إن كان لا يلتزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد
المدنية حتما و كما هى ، بل تكون له حريته و استقلاله فى ابتداع الحلول
المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما يتلائم مع
طبيعتها ، و بما يكون أوفق لحسن سير المرافق العامة ، إلا أنه يملك الأخذ
من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة . و إذا كانت هذه المحكمة سبق
أن قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم
الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و
بأن طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة
له ذات الأثر فى قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، لما ينطوى
عليه من دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة باقتضائه و أمعن فى
طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم ، فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة
غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه و
تحفزه لذلك ، ومن ثم وجب ترتيب ذات الأثر عليه فى قطع ميعاد رفع الدعوى
بطلب الإلغاء ، و يظل الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
فقرة رقم : 2
لئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة
القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء
الإدارى إلى تقدير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة
طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرياسى الذى تقوم عليه ، و أن المفروض فى
السلطة الرياسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون فى أمره تطبيقاً صحيحاً حتى
ينصرف إلى عمله هادئ البال دون الإلتجاء إلى القضاء ، فقرروا أنه يقوم مقام
المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى
السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و ليس من شك فى أن هذا
يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن
رفعها على الإدارة ، إذ هو أقوى فى معنى الإستمساك بالحق و المطالبة بأدائه
و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى
الجهة الإدارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم الإدارى من حيث
الإفصاح بالشكوى من التصرف الإدارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث
الإتجاه إلى القضاء طلباً للإنتصاف ، إذ لم يمنعه من إقامة الدعوى رأساً
سوى عجزه عن أداء الرسوم التى يطلب إعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام ،
فلا أقل و الحالة هذه ، من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الأثر
المترتب على مجرد الطلب و التظلم الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد
رفع دعوى الإلغاء ، خصوصاً و أن طلب المساعدة القضائية يبلغ للإدارة ، و
بهذا التبليغ يتصل عليها بتظلم صاحب الشأن فتستطيع أن تنصفه إن رأت أنه عل
حق ، و ذلك بغير حاجة إلى الإستمرار فى الإجراءات القضائية ، فتنتهى
المنازعة فى مراحلها الأولى ، و يتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم
الإدارى ، أما إذا لم تر ذلك و قبل الطلب ، فإن الأمر ينتهى فى المآل إلى
إقامة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
فقرة رقم : 3
إن الأمر المترتب على طلب المساعدة القضائية " من حيث قطع التقادم أو ميعاد
دعوى الإلغاء " يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحسن صدور
القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً
يطول أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب
تحضيراً له حتى يصبح مهيأ للفصل فيه ، شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات إتخذت
أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ
يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و
لكن إذا ما صدر القرار ، وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من
تاريخ صدوره ، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية
.
التقادم المسقط للاجور
الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 5
إن المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص
على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً
للحكومة " . و يظهر من ذلك أنها و إن إقتبست من النصوص المدنية مدة التقادم
الخمسى إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أنه بمجرد إنقضاء المدة تصبح تلك
الماهيات حقاً للحكومة ، فنفت تخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و
إفترقت بذلك عن الأحكام المدنية ؛ و لذلك يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من
تلقاء نفسها . و الإعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 من اللائحة
المالية للميزانية و الحسابات هى إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة
إستقراراً للأوضاع الإدارية ؛ فيتعين على وزارات الحكومة و مصالحها إلتزام
تلك القاعدة التنظيمية ، و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق
فى علاقة الحكومة بموظفيها ، و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح
، و من بينها تلك اللائحة .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 378
بتاريخ 30-01-1966
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 2
أنه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل
بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه
للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان
اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها
القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال
زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام
القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك
القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى
الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب
المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من
الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور
أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من
الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة
لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط
فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ .
( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1044 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 617
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 1
إن سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى أشارت إليه المادة 62 من القانون رقم 37
لسنة 1929 لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع
بنص خاص وحدد له مدة خاصة .
و إعمالاً للحكم الذى أوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة
بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش
المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة
واحدة من تاريخ أستحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة أو طالبت به ثم أنقضت
سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها .
( الطعن رقم 1044 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 222
بتاريخ 04-12-1982
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 2
مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرأ
على هذا التقادم ما يستلزم وقفه أو قطعه - الفرق بين الوقف و الانقطاع -
القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق
التأديبى من أعمال السيادة - مؤاده منع التعقيب القضائى إلغاء و تعويضا -
الأثر المترتب على ذلك : و قف سريان التقادم لحين زوال هذه العقبة .
( الطعنان رقما 188 و 237 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/4 )
=================================
الطعن رقم 1144 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1983
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 1
المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
و لو أقر به المدين كالأجور و المعاشات و المهايا و الإيرادات المرتبة -
دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب و ملحقاته بسبب التخطى فى الترقية
إستناداً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية -
سريان مدة التقادم المسقطة للحق الأصلى ذاته فى المرتب و الأجور على هذا
التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الأصلى من تاريخ علم المدعى علماً
يقينياً بنشوء الحق .
( الطعن رقم 1144 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 801
بتاريخ 23-03-1985
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
فقرة رقم : 1
تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق
الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض
مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية
التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى
المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات -
سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات
للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة
القضائية .