روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تقادم .. احكام نقض في الاجراء القاطع للتقادم

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تقادم .. احكام نقض في الاجراء القاطع للتقادم Empty تقادم .. احكام نقض في الاجراء القاطع للتقادم

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 9:50 pm

    الاجراء القاطع للتقادم
    الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : تقادم
    فقرة رقم : 7
    أنه و إن كان مفاد النصوص المدنية " المادة 383 مدنى " أن المطالبة التى
    تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام
    الإدارى قد إنتهت بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى
    علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرئيس الذى
    تقوم عليه ، و أن المفروض فى السلطة الرياسية هو إنصاف الموظف بتطبيق
    القانون ، حتى ينصرف إلى عمله هادىء البال ، دون أن يضطر إلى الإلتجاء إلى
    القضاء ؛ و لذلك يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو
    التظلم الذى يعرضه الموظف على السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه مطالباً
    بأدائه . و طلب الإعفاء من الرسوم هو أقوى من التظلم الإدارى القاطع
    للتقادم فى هذا الخصوص .


    =================================
    الطعن رقم 0634 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 868
    بتاريخ 08-03-1958
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 383 من القانون المدنى نصت على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة
    القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز ، و
    بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل
    يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى " و قد رتب المشرع
    المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية ، و لو رفعت الدعوى إلى
    محكمة غير مختصة ، أثر فى قطع التقادم ، حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة
    غير مختصة من جراء غلط مغتفر أو خلاف فى الرأى القضائى - بغير خطأ من صاحب
    الشأن حول تعيين المحكمة المختصة - دون تحقق أثرها فى قطع التقادم ، بخلاف
    ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها .
    فالحكم بعدم الاختصاص لا يمحو أثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم . و
    إذا كانت روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص
    التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الأخيرة لا تطبق
    وجوبا على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك فإن القضاء
    الإدارى ، و إن كان لا يلتزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد
    المدنية حتما و كما هى ، بل تكون له حريته و استقلاله فى ابتداع الحلول
    المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما يتلائم مع
    طبيعتها ، و بما يكون أوفق لحسن سير المرافق العامة ، إلا أنه يملك الأخذ
    من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة . و إذا كانت هذه المحكمة سبق
    أن قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم
    الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و
    بأن طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة
    له ذات الأثر فى قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، لما ينطوى
    عليه من دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة باقتضائه و أمعن فى
    طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم ، فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة
    غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه و
    تحفزه لذلك ، ومن ثم وجب ترتيب ذات الأثر عليه فى قطع ميعاد رفع الدعوى
    بطلب الإلغاء ، و يظل الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص .


    =================================
    الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924
    بتاريخ 13-04-1957
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
    فقرة رقم : 2
    لئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة
    القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء
    الإدارى إلى تقدير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة
    طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرياسى الذى تقوم عليه ، و أن المفروض فى
    السلطة الرياسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون فى أمره تطبيقاً صحيحاً حتى
    ينصرف إلى عمله هادئ البال دون الإلتجاء إلى القضاء ، فقرروا أنه يقوم مقام
    المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى
    السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و ليس من شك فى أن هذا
    يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن
    رفعها على الإدارة ، إذ هو أقوى فى معنى الإستمساك بالحق و المطالبة بأدائه
    و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى
    الجهة الإدارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم الإدارى من حيث
    الإفصاح بالشكوى من التصرف الإدارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث
    الإتجاه إلى القضاء طلباً للإنتصاف ، إذ لم يمنعه من إقامة الدعوى رأساً
    سوى عجزه عن أداء الرسوم التى يطلب إعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام ،
    فلا أقل و الحالة هذه ، من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الأثر
    المترتب على مجرد الطلب و التظلم الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد
    رفع دعوى الإلغاء ، خصوصاً و أن طلب المساعدة القضائية يبلغ للإدارة ، و
    بهذا التبليغ يتصل عليها بتظلم صاحب الشأن فتستطيع أن تنصفه إن رأت أنه عل
    حق ، و ذلك بغير حاجة إلى الإستمرار فى الإجراءات القضائية ، فتنتهى
    المنازعة فى مراحلها الأولى ، و يتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم
    الإدارى ، أما إذا لم تر ذلك و قبل الطلب ، فإن الأمر ينتهى فى المآل إلى
    إقامة الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924
    بتاريخ 13-04-1957
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم
    فقرة رقم : 3
    إن الأمر المترتب على طلب المساعدة القضائية " من حيث قطع التقادم أو ميعاد
    دعوى الإلغاء " يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحسن صدور
    القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً
    يطول أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب
    تحضيراً له حتى يصبح مهيأ للفصل فيه ، شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات إتخذت
    أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ
    يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و
    لكن إذا ما صدر القرار ، وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من
    تاريخ صدوره ، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية
    .


    التقادم المسقط للاجور
    الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : تقادم
    فقرة رقم : 5
    إن المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص
    على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً
    للحكومة " . و يظهر من ذلك أنها و إن إقتبست من النصوص المدنية مدة التقادم
    الخمسى إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أنه بمجرد إنقضاء المدة تصبح تلك
    الماهيات حقاً للحكومة ، فنفت تخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و
    إفترقت بذلك عن الأحكام المدنية ؛ و لذلك يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من
    تلقاء نفسها . و الإعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 من اللائحة
    المالية للميزانية و الحسابات هى إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة
    إستقراراً للأوضاع الإدارية ؛ فيتعين على وزارات الحكومة و مصالحها إلتزام
    تلك القاعدة التنظيمية ، و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق
    فى علاقة الحكومة بموظفيها ، و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح
    ، و من بينها تلك اللائحة .


    =================================
    الطعن رقم 0170 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 378
    بتاريخ 30-01-1966
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
    فقرة رقم : 2
    أنه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل
    بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه
    للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان
    اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها
    القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال
    زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام
    القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك
    القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى
    الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب
    المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من
    الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور
    أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من
    الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة
    لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط
    فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ .

    ( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )
    =================================
    الطعن رقم 1044 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 617
    بتاريخ 21-04-1969
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
    فقرة رقم : 1
    إن سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى أشارت إليه المادة 62 من القانون رقم 37
    لسنة 1929 لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع
    بنص خاص وحدد له مدة خاصة .
    و إعمالاً للحكم الذى أوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة
    بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش
    المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة
    واحدة من تاريخ أستحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة أو طالبت به ثم أنقضت
    سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها .

    ( الطعن رقم 1044 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0188 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 222
    بتاريخ 04-12-1982
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
    فقرة رقم : 2
    مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرأ
    على هذا التقادم ما يستلزم وقفه أو قطعه - الفرق بين الوقف و الانقطاع -
    القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق
    التأديبى من أعمال السيادة - مؤاده منع التعقيب القضائى إلغاء و تعويضا -
    الأثر المترتب على ذلك : و قف سريان التقادم لحين زوال هذه العقبة .

    ( الطعنان رقما 188 و 237 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1144 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 495
    بتاريخ 19-02-1983
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
    فقرة رقم : 1
    المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
    و لو أقر به المدين كالأجور و المعاشات و المهايا و الإيرادات المرتبة -
    دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب و ملحقاته بسبب التخطى فى الترقية
    إستناداً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية -
    سريان مدة التقادم المسقطة للحق الأصلى ذاته فى المرتب و الأجور على هذا
    التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الأصلى من تاريخ علم المدعى علماً
    يقينياً بنشوء الحق .

    ( الطعن رقم 1144 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0980 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 801
    بتاريخ 23-03-1985
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
    فقرة رقم : 1
    تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق
    الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض
    مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية
    التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى
    المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات -
    سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات
    للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة
    القضائية .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تقادم .. احكام نقض في الاجراء القاطع للتقادم Empty رد: تقادم .. احكام نقض في الاجراء القاطع للتقادم

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 9:57 pm

    الطعن رقم 1310 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 535
    بتاريخ 28-12-1986
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
    فقرة رقم : 1
    وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة
    و كذلك المكافآت و البدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها
    صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق - أساس هذه القاعدة إعتبارات
    تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم
    تعرض الميزانية للمفاجآت و الإضطراب - أثر ذلك : إعتبار هذه القاعدة من
    القواعد التنظيمية العامة يتعين على وزارات الحكومة و مصالحها الإلتزام بها
    كما تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها .

    ( الطعن رقم 1310 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/28 )
    =================================
    الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924
    بتاريخ 13-04-1957
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
    فقرة رقم : 1
    الرأى الغالب فى مجال القانون الخاص أن الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة
    القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى و لتعيين محام لا يرقى إلى مرتبة الإجراء
    القاطع للتقادم.


    =================================
    الطعن رقم 0001 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 624
    بتاريخ 31-03-1956
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور
    فقرة رقم : 1
    أن البند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1929 قد نص
    على منح الناجح فى الإمتحان النهائى لدبلوم الفنون و الصنائع مكافأة قدرها
    ستة جنيهات شهرياً عن مدة التمرين المقررة للحصول على الدبلوم إذا كان
    يقضيها فى إحدى المصالح الحكومية . و ظاهر أن هذا الحكم خاص بمدة التمرين
    المقررة التى تسبق الحصول على الدبلوم ، و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم على
    المدة التى يقضيها الطالب فى التمرين فى إحدى المصالح الحكومية بعد حصوله
    على الدبلوم .

    ( الطعن رقم 1 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )

    التقادم المكسب للملكية
    الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 59
    بتاريخ 18-12-1973
    الموضوع : تقادم
    أن الحيازة و ضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه و
    قد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ذلك أن الحيازة من حيث
    الآثار التى تترتب عليها تصلح قرينه على الملكية و تكسب الملكية فعلا
    بالتقادم الطويل فى العقار وقد أوضح القانون المدنى فى المادتين 949، 956
    شروط كسب الحيازة و زوالها فنص فى المادة 949 على أنه " لا تقوم الحيازة
    على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على
    سبيل التسامح -2- و إذا أقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا
    يكون لها أثر قبل من وقع عليه الأكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه
    أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب كما تنص المادة 956 على أنه "
    تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه
    السيطرة بأية طريقة أخرى كما أوضحت المادة 968 من القانون المدنى آثار
    الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فنصت على أن " من حاز منقولا
    أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن
    يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى اذا
    استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة . و مؤدى هذه الأحكام أنه يشترط فى
    الحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون بنية التملك و ليس على سبيل
    التسامح أو الاباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية و استمرت
    لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم و بتطبيق هذه
    المبادئ على واقعة النزاع يتضح أن الأرض موضوع الدعوى كانت فى حيازة
    المشترية الأصلية أنيسة موسى منذ يناير سنة 1946 و انتقلت حيازتها بعد
    وفاتها إلى شقيقها عبدالقوى موسى حتى باعها هذا الأخير إلى مورث المطعون
    ضدهم و إلى و الدتهم و استمرت حيازة المشترين و ورثتهم من بعدهم و استكملت
    الحيازة المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بطريق التقادم فى يناير سنة
    1961 أى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 و من المقرر
    طبقا للمادة 955 من القانون المدنى أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها
    كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون
    على الحيازة من أثر و على ذلك فانه لايؤثر فى توافر شروط الحيازة
    القانونية تغير الحائزين لهذه الأرض .
    و من حيث أنه عن ادعاء الهيئة الطاعنة أن المعترضين لم يقدموا للخبير
    المستندات الدالة على و ضع يدهم على الأرض موضوع النزاع فان هذا الادعاء
    على افتراض صحته غير مؤثر فى الدعوى إذ من المعروف أن الحيازة وضع مادى
    يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة و القرائن و على ذلك فلا
    جناح على اللجنة إذا هى خلصت إلى توافر الحيازة القانونية أستنادا إلى
    أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجراه الخبير و مع ذلك فأن المطعون ضدهم
    قدموا المستندات التى تؤيد صحة ما انتهى إليه الخبير فقد قدموا عقد البيع
    الابتدائى المؤرخ 10 يناير سنة 46 الصادر من المالكة الأصلية إلى السيدة
    أنيسة موسى و اعلام وراثة عبدالقوى موسى لشقيقته أنيسة موسى و عقدى البيع
    العرفيين الصادرين من عبدالقوى موسى إلى عبدالمجيد أبوبكر و هنية عبدالجواد
    فى سنتى 1952،1954 و ايصالات سداد الأموال الأميرية عن هذه المساحة و
    شهادة ادارية من الجمعية التعاونية الزراعية و عمدة و مشايخ و صراف الناحية
    تؤيد شراؤهم و حيازتهم لهذه المساحة اما استناد الهيئة الطاعنة إلى أن
    المالكة لم تدرج المساحة موضوع المنازعة فى أقرار ملكيتها فهو استناد غير
    منتج فى الدعوى و لا يؤثر فى صحة ملكية المطعون ضدهم، بل قد يحمل ذلك على
    أن المالكة تصرفت بالبيع فى هذه المساحة قبل القانون بمدة طويلة فأسقطتها
    من أقرارها كما أن ورود هذه المساحة فى تكليف المالكية الأصلية أمر بديهى
    إذ أن التكليف لا ينتقل من أسم لآخر إلا بموجب سند مسجل و ليس هناك أدعاء
    من أحد بأن لديه مثل هذا السند .


    =================================
    الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 59
    بتاريخ 18-12-1973
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية
    فقرة رقم : 2
    أن عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية فى 10 من يناير سنة 1946 و عقود
    البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وأن لم تكن ثابتة التاريخ قبل
    تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالى لا يعتد بها فى تطبيق
    أحكام هذا القانون و لا تصلح سندا لأستبعاد الأرض من الاستيلاء الا أن ثبوت
    تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج
    الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الأرض أيضا من
    نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع
    للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون و ذلك بأى طريقة من طرق اكتساب
    الملكية و منها التقادم المكسب كما هو الحال فى واقعة النزاع اذ يملك
    المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة
    شروطها القانونية و مضى خمسة عشر سنة على بدء الحيازة فى يناير 1946 و قد
    استكملت المدة فى يناير سنة 1961 أى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961
    فى يوليو سنة 1961. و بذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر ثابتة فى
    الأوراق و أسس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الهيئة
    الطاعنة بالمصروفات اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 137 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0580 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 23
    بتاريخ 13-01-1976
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية
    فقرة رقم : 2
    الدفع بأن الطاعنين تملكوا الأرض بالتقادم القصير فأنه لا جدوى منه طالما
    أن العقد إليه غير معتد به وغير جائز بحكم القانون و من المقرر أنه إذا كان
    التصرف القانونى الذى تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفا قانونيا
    باطلا فأن هذا التصرف لا يكون له وجود قانونى فلا يصلح لأن يكون سببا صحيحا
    يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير .

    ( الطعن رقم 580 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 51
    بتاريخ 18-11-1980
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية
    فقرة رقم : 1
    العقد ليس السبب الوحيد لإكتساب الملكية - التصرف القانونى ليس هو المصدر
    الوحيد خروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع - تخرج الأرض من
    نطاق الإستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت بأى طريقة من طرق كسب الملكية
    - التقادم كسب من أسباب كسب الملكية - شروطه - إثباته .

    ( الطعن رقم 131 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/18 )
    =================================
    الطعن رقم 3420 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 224
    بتاريخ 06-12-1983
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية
    فقرة رقم : 2
    المادة 968 من القانون المدنى - شروط إكتساب ملكية العقار بوضع اليد المدة
    الطويلة - إستمرار دون إنقطاع لمدة خمسة عشر سنة - يشترط فى الحيازة الهدوء
    و الإستمرار و نية التملك - متى ثبت ملكية العقار بوضع اليد تخرج بالأرض
    عن نطاق الإستيلاء لدى المالك السابق الخاضع لقانون الإصلاح الزراعى .

    ( الطعن رقم 3420 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1531 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 722
    بتاريخ 05-03-1985
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية
    فقرة رقم : 1
    ثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق ليس هو
    الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون -
    خروج الأرض من نطاق الإستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت من ذمة
    المالك للغير بأى طريق من طرق إكتساب الملكية و منها التقادم المكسب -
    المادة 968 من القانون المدنى - يشترط فى الحيازة حتى تحدث أثرها القانونى
    أن تكون هادئة و ظاهرة فى غير غموض و مستمرة و أن تكون بنية التملك - إذا
    توافرت الحيازة بشروطها القانونية و إستمرت مدة خمسة عشر سنة ترتب عليها
    إكتساب الملكية بالتقادم .

    ( الطعن رقم 1531 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1074 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 27
    بتاريخ 17-10-1987
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية
    فقرة رقم : 2
    يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية
    مقترنة بحسن النية و بسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب إستيفاء شروط الحيازة و
    خلوها من العيوب و أن تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بأن يكون
    الحائز إعتقد وقت تلقى الملكية " و هو وقت التسجيل " أنه تلقاها من مالك -
    أما السبب الصحيح فهو تصرف صادر من غير مالك و ناقل للملكية و مسجل قانوناً
    - يجب أن تستمر الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة
    المتصرف للحائز أو نيته أو سنده - لا ينطبق هذا التقادم إذا كان التصرف
    صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده
    القانونى أو كان غير مسجل وفقاً للقانون .

    ( الطعن رقم 1074 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/10/17 )
    انقطاع مدة التقادم
    الطعن رقم 0236 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1286
    بتاريخ 16-05-1959
    الموضوع : تقادم
    من المقرر فى قواعد القانون الإدارى أن التقادم فى المجال الإدارى - كما
    ينقطع بالمطالبة بالحق إدارياً - ينقطع أيضاً بإعتراف الحكومة بهذا الحق .

    ( الطعن رقم 236 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/16 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تقادم .. احكام نقض في الاجراء القاطع للتقادم Empty رد: تقادم .. احكام نقض في الاجراء القاطع للتقادم

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 9:58 pm

    الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441
    بتاريخ 24-12-1966
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم
    فقرة رقم : 4
    أن ما يتذرع به الجامع الأزهر من أنه قد صدر منه إجراء قاطع للتقادم يؤكد
    إستمساكه بحقه و تحفزه لإقتضائه و هو الإستقطاع من مكافأة الطاعن الذى بدأ
    من أول مايو سنة 1951 و ظل يتكرر شهريا حتى 15 من يناير سنة 1956 تاريخ
    إنهاء ندبه - ما يتذرع به الجامع الأزهر فى هذا الشأن مردود بأنه يتعين لكى
    ينتج الإستقطاع مثل هذا الأثر أن يكون إجراء إدارياً صحيحاً - فإذا كان
    باطلاً طبقاً للقانون الذى تم فى ظله فإنه وفقاً لما سبق أن قضت به هذه
    المحكمة - لا يكون من شأنه أن يقطع مدة التقادم المسقط حتى لو أستقام فى
    مجال الروابط الإدارية قياس الإستقطاع الإدارى من المرتب أو ما فى حكمه على
    الحجز من حيث إعتباره سبب قاطعاً للتقادم .


    =================================
    الطعن رقم 0273 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1050
    بتاريخ 14-05-1967
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم
    فقرة رقم : 1
    أنه و لئن كان مفاد نصوص المواد المدنية "المادة 383 من القانون المدنى" أن
    المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن
    مقتضيات النظام الإدارى تميل إلى إعتبار أنه يقوم مقام المطالبة فى قطع
    التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السطلة الرئاسية المختصة
    متمسكاً بحقه و طالباً أداؤه.


    =================================
    الطعن رقم 0185 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1263
    بتاريخ 16-06-1984
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم
    فقرة رقم : 1
    صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق
    و ما لحق به من توابعه - إذا تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن الإدعاء
    بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر - يستثنى من
    ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشىء دعويين مختلفتين ضد مدين واحد فإن قطع
    التقادم فى إحدى الدعويين يقطع التقادم فى الدعوى الأخرى .

    تقادم الرسوم القضائية
    الطعن رقم 0001 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1033
    بتاريخ 01-02-1986
    الموضوع : تقادم
    تتقادم الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى بإنقضاء خمس عشرة سنة من
    تاريخ صدور الحكم - و ضع المشرع قاعدة مؤداها أن المطالبة القضائية دون
    غيرها تقطع التقادم - مقتضيات التظلم الإدارى إستوجب
    قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها هى : أن الطلب الذى يوجهه
    الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و الطلب الذى توجهه السلطة
    المختصة إلى المدين يقومان مقام المطالبة القضائية .

    ( الطعن رقم 1 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/1 )
    =================================
    الطعن رقم 1385 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1195
    بتاريخ 01-03-1986
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : تقادم الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ
    سريان التقادم من يوم دفعها - لا وجه للدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم
    متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات
    المشار إليها - لا ينال من ذلك أن الدعوى عند ايداع عريضتها لم توجه إلى
    الممثل القانونى للجهة الادارية و لم تعلن إليه الا بعد ابداء الدفع بعدم
    قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام قد ثبت حضور ادارة قضايا الحكومة و
    تصحيح شكل الدعوى .


    تقادم المبالغ المستحقة قبل الحكومة
    الطعن رقم 0424 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 597
    بتاريخ 12-04-1969
    الموضوع : تقادم
    إن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح
    حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها نهائياً فى خمس سنوات من تاريخ
    نشوء الحق فى إقتضائها - مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين - الأول :
    نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار فردى و الثانى :
    تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً او إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء
    هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو أفتراضياً .

    تقادم الوقف
    الطعن رقم 1912 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 292
    بتاريخ 29-11-1986
    الموضوع : تقادم
    فقرة رقم : 2
    قد سبق لمحكمة النقض قضاء بأن الوقف بحكم كونه شخصاً إعتبارياً له أن ينتفع
    بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب إذ ليس فى هذا القانون ما
    يحرمه من ذلك . و لما كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية
    قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف
    دليلاً على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً . " نقض مدنى جلسة
    1948/4/22 " .

    ( الطعن رقم 1912 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/29 )
    تقادم خمسى
    الطعن رقم 1040 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1603
    بتاريخ 12-06-1965
    الموضوع : تقادم
    فقرة رقم : 2
    إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المرتبات بطبيعتها من الحقوق التى تتقادم
    بخمس سنوات باعتبارها دورية و متجددة و هاتان الصفتان لا تزايلان ما تجمد
    منها و لا يغير من طبيعة المرتب كحق دورى متجدد قيام المنازعة فى أصل
    استحقاقه ، كما قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب
    او التظلم الذى يوجهه العامل إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و
    طالباً اداءه .

    ( الطعن رقم 1040 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/12 )
    تقادم دعوى الاسترداد
    الطعن رقم 0049 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 259
    بتاريخ 10-12-1967
    الموضوع : تقادم
    أيا كان الرأى فى مدة التقادم المسقطة لدعوى استرداد الحكومة ما تسلمه
    عمالها منها بغير حق فانه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الأصل فى التقادم
    المسقط أنه لا يترتب على إكتمال مدته السقوط من تلقاء ذاته ، بل لابد أن
    يتمسك له المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام ، فهو و إن كان مبنيا على
    اعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان استقرار الأوضاع الا أنه يتصل
    مباشرة بمصلحة المدين الخاصة و بضميره، فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة
    بالدين و تحرج من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك
    به ، فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها ، كل ذلك ما لم
    يرد النص على خلاف هذا الأصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية
    و الحسابات ، و ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار إليه ، فى شأن ما
    تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم ، و يترتب على
    ذلك سريان الأصل العام السابق الاشارة إليه فلا يجوز للمحكمة أن تقضى
    بالسقوط من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة .

    ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/10 )
    تقادم دعوى التعويض
    الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : تقادم
    فقرة رقم : 2
    إن نص المادة 172 من القانون المدنى - الذى إستحدث تقادم الثلاث السنوات
    بالنسبة إلى دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم
    فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه - هو نص إستثنائى على خلاف
    الأصل العام فى التقادم ، و قد ورد بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر
    الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع ،
    بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد
    نص خاص يقضى بذلك ، كما فعل الشارع فى المادة 180 من القانون المدنى
    بالنسبة إلى دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب و فى المادة 187 بالنسبة
    لدعوى إسترداد ما دفع بغير حق و فى المادة 197 بالنسبة للدعوى الناشئة عن
    مصادر أخرى كالمصدر الأول و هو العقد ، كما لو كان التعويض مترتباً على
    إخلال المتعاقد بإلتزاماته ، و كذلك لا يسرى على الحقوق الناشئة عن المصدر
    الخامس من مصادر الإلتزام و هو القانون ، كما لو كان التعويض المطلوب
    مترتباً على الإخلال بإلتزام ينشئه القانون مباشرة .


    =================================
    الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 6
    إذا كان الثابت أن التعويض المطالب به هو مقابل حرمان المدعى من راتبه بسبب
    فصله لبلوغه سن الستين إستناداً إلى أنه لا يجوز فصله قبل الخامسة و
    الستين ، فإن تأسيساً على ما تقدم - تسرى على التعويض المطلوب مدة التقادم
    المسقطة للراتب ذاته .


    =================================
    الطعن رقم 0424 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 597
    بتاريخ 12-04-1969
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 2
    و لئن جاز القول بأن حق المدعى فى المطالية بالتعويض عما فاته من فروق
    مالية بسبب تخطيه فى الترقية إلى الدرجة السادسة ثابت وقائم منذ تاريخ نفاذ
    القرار المنطوى على تخطيه و المستفاد من الأوراق أنه لم يعلم بهذا القرار
    فى تاريخ سابق على تقدمه بتظلمه و بناء على ذلك فأنه من هذا التارخ يبدأ
    ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار المذكور و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم
    الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض ذلك أنه مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى
    الحق فى طلب الإلغاء قائما بينما يكون الحق فى طلب الفروق المالية و هو
    الأثر و طلب التعويض و هو المقابل للحرمان من هذه الفروق قد سقط بالتقادم
    الخمسى .

    ( الطعن رقم 424 لسنة 14 ق جلسة 1969/4/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0605 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
    بتاريخ 27-12-1980
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1
    طلب التعويض مقابل تخطى العامل فى ترقية هو يستحقها و ما ينبنى على ذلك من
    حرمانه من مرتب و مميزات الوظيفة التى تخطى منها - سقوط طلب التعويض بمضى
    المدة المسقطة للمرتب و هى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة
    المالية للميزانية و الحسابات خمس سنوات - أساس ذلك : أن التعويض عن
    الإخلال بإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام لأنه المقابل
    المادى له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق
    الأصلى .

    ( الطعن رقم 605 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0269 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 525
    بتاريخ 14-02-1981
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض
    فقرة رقم : 1
    نص المادة 172 من القانون المدنى بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير
    المشروع إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و
    بالشخص المسئول عنه و بسقوط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من
    يوم وقوع العمل غير المشروع - ورود هذا النص فى خصوص الحقوق الناشئة عن
    المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى و هو العمل غير المشروع
    - عدم سريانه على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الإلتزام و هو
    القانون كالشأن فى طلب التعويض عن قرار تخطى أحد العاملين فى الترقية و
    الذى تنسب مسئولية الإدارة عنه فى حالة مخالفته للقانون إلى هذا المصدر
    الخامس وحده دون غيره من مصادر الإلتزام الأخرى فى القانون المدنى .
    ذلك باعتبار أن القرارات الإدارية تصرفات قانونية و ليست أفعالاً مادية و
    أن المرد فى صدورها إلى أحكام القوانين و اللوائح التى تنظم علاقة الحكومة
    بموظفيها - سريان نص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية
    للميزانية و الحسابات على التعويض المطلوب مقابل حرمان عامل من مرتبات
    الدرجة التى تخطى منها باعتباره من طبيعته الحق الأصلى الذى فاته و هو
    المرتب .

    ( الطعن رقم 269 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/14 )
    تقادم دعوى الضمان
    الطعن رقم 0544 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 121
    بتاريخ 25-12-1971
    الموضوع : تقادم
    إن مدة السنوات الثلاث المحددة بالمادة 654 من القانون المدنى هى مدة تقادم
    مسقط لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لا تسقط بإنقضائها الدعوى
    تلقائياً ، و إنما يسوغ أن تثار كدفع من جانب المدين أو أحد دائنيه أو كل
    ذى شأن أساسه المصلحة فى إثارة هذا الدفع ، و بغير أن يدفع به لا تكون
    المحكمة فى حل من القضاء بعدم قبول الدعوى و يكون تصديها لإسقاط الدعوى
    بالقضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها مخالفاً للقانون طالما لم يقدم لها دفع
    من ذى شأن ممن عينتهم المادة 654 من القانون المدنى المشار إليها ، و يؤكد
    هذا التفسير لنص المادة ما ورد من تعليقات بالمذكرة الإيضاحية للمشروع
    التمهيدى للقانون المدنى حيث يقول " و قد ترتب على عدم وجود نص فى التقنين
    الحالى " تقصد التقنين المدنى السابق " . . أن محكمة الإستئناف المختلطة
    قررت أن دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين
    المختلط يجوز رفعها بعد مضى عشر السنين المقررة بالنص و لا يسقط الحق فى
    اقامتها إلا بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الحادث ، و يترتب على ذلك أنه لو
    حدث الخلل فى السنة العاشرة ، فأن الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 24 سنة من
    تاريخ تسلم العمل . . على أن هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما رأيناه من
    ميل التقنينات الحديثة إلى تقصير المدة التى يكون فيها كل من المقاول و
    المهندس مسئولاً . لذلك يكتفى المشروع بتحديد مدة . . . . . " و حاصل ذلك و
    مفهومه أن الإتجاه عند إستحداث هذا النص لم يكن إلى تغيير طبيعة التقادم و
    الخروج به إلى السقوط و إنما كان القصد هو جعل التقادم قصيراً فى مدته
    فحسب .

    ( الطعن رقم 544 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/25 )
    تقادم ديون الحكومة قبل الغير
    الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441
    بتاريخ 24-12-1966
    الموضوع : تقادم
    فقرة رقم : 3
    أن الجامع الأزهر قد أدى إلى الطاعن إعانة غلاء من المكافأة بناء على
    إعتقاده الخاطئ . بأن تلك الإعانة مستحقة له فحقه فى إسترداد ما دفع منها
    بغير حق يسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم يه بحقه فى الإسترداد
    وفقاً للحكم الوارد فى صدر المادة 187 من القانون المدنى لأن حقه فى
    الإسترداد إنما نشأ عن واقعة قانونية هى واقعة الوفاء الحاصل منه للمدعى فى
    المدة من أول سبتمبر سنة 1941 إلى ديسمبر سنة 1950 و المستفاد من الأوراق
    أنه قد دفع عن غلط فى القانون حين أدى لطاعن أعانة غلاء غير مستحقة له و أن
    هذا الغلط لم يتكشف له إلا عندما تلقى أعتراض ديوان المحاسبة فى 18 من
    سبتمبر سنة 1950 أو على أحسن الفروض بالنسبة إليه منذ إمتناعه عن صرف أعانة
    الغلاء له أعتباراً من أول يناير سنة 1951 - و على أى حال فإنه سواء حسبت
    مدة التقادم الثلاثى المسقط لحقه منذ التاريخ الأول أو الثانى فإنها تكون
    قد إنقضت قبل أن يقيم الجامع الأزهر دعواه الأولى أمام محكمة غير مختصة هى
    محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى 14 من أكتوبر سنة 1957 .


    قواعد التقادم وفقا للقانون المدنى
    الطعن رقم 1020 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 157
    بتاريخ 23-02-1974
    الموضوع : تقادم
    فقرة رقم : 1
    و لئن كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه لا إلزام على القضاء الأدارى
    بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص
    خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام إلا
    أن قضاء المحكمة قد جرى كذلك على أن الدورية و التجدد المنصوص عليهما فى
    المادة 375 من القانون المدنى هما الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق فى ذاته
    إذ يقصد بالدورية أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد متتالية و بالتجدد أن ما
    يؤدى من الدين فى موعده لا ينتقص من أصله و قد ذكرت المادة 375 المشار
    إليها المرتبات من بين الحقوق الدورية المتجددة التى أوردتها على سبيل
    المثال فالمرتبات بطبيعتها من الحقوق التى تتقادم بخمس سنوات بأعتبارها
    دورية متجددة و هاتان الصفتان لا تزايلان ما تجمد منها كما لا يغير من
    طبيعة المرتب ، كحق دورى متجدد قيام المنازعة فى أصل استحقاقه إذ لا شأن
    لذلك بمدة التقادم كما أشارت المادة 375 حيث نصت على أن الحق الدورى
    المتجدد بتقادم بتلك المدة و لو أقر به المدين فتسرى مدة التقادم من باب
    أولى إذا نازع فيه و مرد ذلك إلى أن التقادم الخمسى لا يقوم على قرينة
    الوفاء كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم و إنما يرجع فى أساسه إلى
    أن المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من ايراده فلو أجبر على
    الوفاء بما تراكم منها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الأستحقاق لأفضى ذلك
    إلى تكليفه بما يجاوز السعة ، و قد جعل للمدين ، تفريغاً على هذا التوجيه ،
    أن يتمسك بانقضاء تلك المدة و لو بعد أقراره بوجوب الدين فى ذمته و مما
    يجب التنبيه إليه أن القرينة التى يقوم عليها هذا التقادم الخمسى هى قرينة
    قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسى فلا وجه للتحدى بأنها لا تسرى فى حق
    الخزانة العامة بحسبان أنها مليئة .
    و من حيث أن مؤدى ما تقدم وجوب تطبيق حكم المادة 375 من القانون المدنى على
    روابط القانون العام كما تطبق على روابط القانون الخاص سواء بسواء عند
    توافر الخصيصتين المنصوص عليهما فى المادة المشار إليها فى الحق المطالب به
    أياً كان مجال تطبيق حكم هذه المادة المادة أن هاتين الخصيصتين الدورية و
    التجدد هما من الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق فى ذاته و من ثم فأنه ليس
    صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن فى تطبيق حكم المادة 375 سالفة
    الذكر على روابط القانون العام ما يتعارض مع طبيعة هذه الروابط .
    و من حيث أن حكم المادة 375 من القانون المدنى ينطبق كما سبق القول - على
    كل حق دورى متجدد سواء أكان هذا الحق مما أوردته هذه المادة أن كان غير
    وارد بها صراحة ، إذ أن ما أوردته المادة المشار إليها من الحقوق كان على
    سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر .
    و من حيث أن المبلغ المطالب به تتوفر فيه صفتا الدورية و التجدد أياً كان
    الوصف الذى يطلق عليه فهو مقابل استغلال مقصف كلية طب القصر العينى فى
    الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 24 من أكتوبر سنة 1954 وهو يستحق
    طبقاً لما تقضى به البند الثالث من عقد استغلال هذا المقصف مقدماً يوم 25
    من كل شهر فأن حق الجهة الأدارية فى المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى يكون قد
    أستحق آخر قسط منه منذ 25 من سبتمبر سنة 1954 لكن الجامعة لم ترفع دعواها
    أمام محكمة القضاء الأدارى مطالبة به إلا فى 22 من أكتوبر سنة 1962 أى بعد
    قوات أكثر من خمس سنوات من تاريخ أمكان رفعها و دون أن تتخذ أى إجراء قاطع
    للتقادم خلال هذه المد فأن حقها فى المطالبة بهذا المبلغ و فى رفع الدعوى
    التى تحمى هذا حق يكون قد سقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375
    من القانون المدنى و من ثم يكون الدفع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة القضاء
    الأدارى قائماً على أساس سليم من القانون و يكون الحكم المطعون فيه و قد
    قضى برفض هذا الدفع قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه و يتعين و
    الحالة هذه القضاء بإلغائه و برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات .

    ( الطعن رقم 1020 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/2/23 )
    قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى
    الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129
    بتاريخ 08-12-1956
    الموضوع : تقادم
    فقرة رقم : 4
    لا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال
    تطبيقها ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع
    روابط القانون العام ، و قد إتجه الفقه الإدارى فى فرنسا هذا الإتجاه
    مستهدياً بتلك الإعتبارات ، ففرق بين ديون الدولة المستحقة لها قبل الغير و
    بين ديون الغير قبلها ، و إنتهى إلى أن الأولى تسقط بالمدد المعتادة "
    طبقاً للنصوص المدنية " و أن الثانية تسقط بمضى أربع سنوات " بمقتضى قانون
    خاص صدر فى هذا الخصوص " إن لم ينص قانون آخر على السقوط بمدة أقصر ، كما
    إنتهى إلى أن سقوط دين الغير قبل الدولة بمضى المدة المذكورة حتمى و نهائى ،
    فلا يحتمل وقفاً كما لا يحتمل مداً إلا بمقدار ميعاد المسافة ، و أن الدين
    إذا سقط لا يتخلف عنه إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و لا يلزم أن يدفع به
    المدين أو دائنوه ، بل يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ثم إتجه
    إلى أن التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن
    هذا الإلتزام ؛ لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم
    التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى ؛ فإذا كان التعويض مثلاً مطلوباً مقابل
    حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة
    التقادم المسقطة للمرتب .

    مدة التقادم
    الطعن رقم 1822 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 119
    بتاريخ 19-11-1988
    الموضوع : تقادم
    قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - المادة 187 من القانون
    المدنى . حدد المشرع القواعد الخاصة بتوزيع حصيلة بيع البضائع المودعة
    بالمخازن و المستودعات الجمركية - على ذوى الشأن أن يطالبوا بحقوقهم خلال
    ثلاث سنوات من تاريخ البيع - تطبق هذه القاعدة فى كل منازعة متعلقة
    بالمطالبة بثمن بضاعة باعتها مصلحة الجمارك بالتطبيق لقانون الجمارك - لا
    وجه لتطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق -
    أساس ذلك : أن النص بقانون الوارد بقانون الجمارك يعتبر نصاً خاصاً يقيد
    ما ورد بالقواعد العامة .


    =================================
    الطعن رقم 0698 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 238
    بتاريخ 19-12-1964
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : مدة التقادم
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن المكافأة منحت إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى
    1930/2/11 و أن الذى حرم من الأحقية منها نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى
    1933/3/8 و من ثم يكون مصدر الإلتزام بالرد هو القانون و ليس مصدراً غيره و
    إذا كان مصدر الإلتزام هو القانون فيجب أن تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة
    ما دام لا يوجد نص خاص يحدد مدة أخرى و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة
    فى القانون المدنى التى تنص على ما يأتى " يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس
    عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا
    الإستثناءات " . و هذه المدة تسرى على كل إلتزام لم ينص القانون فى خصوصه
    على مدة أخرى أقصر منها بالشروط و الأوضاع التى يقررها .
    و مما يظاهر هذا الرأى القضاء السابق لهذه المحكمة فى العديد من أحكامها و
    مما إتجه إليه الفقه الإدارى فى فرنسا إذ فرق بين ديون الدولة قبل الغير و
    بين ديون الغير قبلها و قال بأن الأولى تسقط بالمدد المعتادة طبقاً لنصوص
    القانون المدنى ، أما الثانية فتسقط بمضى أربع سنوات بمقتضى قانون خاص صدر
    فى هذا الخصوص ، و ذلك أن لم ينص القانون على السقوط بمدة أقصر . و لما
    كانت علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و
    اللوائح و أن القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم
    أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على
    وجه يتلاءم مع تلك الروابط "يراجع الطعن رقم 98 لسنة 2 ق " فإذا ما رأى
    تطبيق قواعد القانون المدنى كانت قواعده العامة أولى بالتطبيق سواء فى مجال
    القانون المدنى أو القانون الإدارى . و يبين مما تقدم كله أن حق الحكومة
    فى هذه الحالة لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة ميلادية و من ثم يكون القول
    بسقوط حقها فى مدة أقصر من غير نص قانون يبرر ذلك على غير أساس .

    ( الطعن رقم 698 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1682 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 403
    بتاريخ 16-01-1965
    الموضوع : تقادم
    الموضوع الفرعي : مدة التقادم
    فقرة رقم : 1
    أن الأصل فى التقادم أنه لا يترتب على إكتمال مدته سقوط الإلتزام من تلقاء
    ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين ، فالتقادم دفع يدفع به المدين دعوى
    الدائن ، و الأصل فيه أن لا يعتبر من النظام العام . ذلك أن سقوط الإلتزام
    بالتقادم و إن كان مبنياً على إعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان
    الأوضاع المستقرة ، إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة ، كما أنه
    يتصل إتصالاً مباشراً بضميره فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تخرج
    من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، فلا
    تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها - كل ذلك ما لم يرد نص على
    خلاف هذا الأصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات
    الذى يقضى بأن " الماهيات التى لم تطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً
    مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن بمجرد إنقضاء مدة الخمس سنوات تصبح
    الماهيات حقاً للحكومة دون أن يتخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة و أنه
    يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى المطالبة بها من تلقاء نفسها. و علة
    خروج هذا النص على الأصل العام المشار إليه هى - قيام إعتبارات تنظيمية
    بالمصلحة العامة و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض ميزانية
    الدولة - و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب . و من حيث أنه
    بالإضافة إلى أنه ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار إليها فى شأن ما
    تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم - فإن
    الإعتبارات التى يقوم عليها حكم النص المذكور غير قائمة فى شأن رجوع
    الحكومة بتلك المبالغ على من صرفت إليهم دون وجه حق ، و يترتب على ذلك
    سريان الأصل العام السابق الإشارة إليه على تقادم الحق فى المطالبة
    بالمبالغ المذكورة ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل
    يجب أن يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة . و من حيث أن لذلك فإنه إن جاز
    للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق العامل فى الأجر الذى لم يطالب به
    مدة خمس سنوات وفقاً لنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و
    الحسابات ، فإنه لا يجوز لها أن تقضى من تلقاء نفسها بتقادم حق الدولة فى
    الرجوع على العامل بما صرف له دون وجه حق إذ يتعين للحكم بهذا التقادم أن
    يتمسك هو به . و من حيث أن المدعى عليه لم يدفع بالتقادم فإنه ما كان يجوز
    للمحكمة الإدارية أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى ، إذ قضت بذلك يكون
    حكمها مخالفاً للقانون .

    ( الطعن رقم 1682 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/16 )

    ******

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:02 pm