روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الدفع ببطلان الأذن لعدم جدية التحريات

    احمد الريس
    احمد الريس
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 119
    نقاط : 302
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    الدفع ببطلان الأذن لعدم جدية التحريات  Empty الدفع ببطلان الأذن لعدم جدية التحريات

    مُساهمة من طرف احمد الريس الأحد يوليو 25, 2010 2:33 am



    الدفع ببطلان الأذن لعدم جدية التحريات

    أنه وإن كان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

    ويتوقف الأمر على اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها فى هذا الشأن لما تورده بحكمها من أسباب سائغة .

    ونعرض فيما يلى لشروط قبول الدفع ... ووجوب الرد عليه فى حالة تحقق شروطه باعتباره دفعاً جوهرياً ... وما يجب أن يتضمنه الحكم رداً على الدفع ... وما لا يصلح رداً ... وموقف القضاء من الخطأ فى اسم المتحرى عنه أو مهنته أو محل عمله وإقامته وذلك على التفصيل التالى .

    أولاً : شروط قبول الدفع

    لما هو مقرر

    وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط. وعرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله "ولما كان الثابت من محضر التحريات الذى بموجبه صدر الإذن بالقبض أنه تضمن اسم المتهم وسنه وعمله ومحل إقامته وأنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً الأمر الذى ترى معه المحكمة أن التحريات بحالتها كافية لإصدار الإذن بالقبض ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله. ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

    (الطعن 49-5 لسنة 68 القضائية جلسة 11/9/2000) لم ينشر

    (الطعن 34-26 لسنة 68 ق جلسة 8/5/2001) لم ينشر

    أولاً : من الدفوع الجوهرية

    الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له فى حكمها .

    لما هو مقرر

    أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع. إلا أنه إذا كان المهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها رغم أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما استقر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.



    (الطعن رقم 6408 لسنة 53 القضائية جلسة 8/2/1984)

    حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع. إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.



    (الطعن رقم 477 لسنة 54 القضائية جلسة 6/2/1985)

    من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.



    (الطعن رقم 5780 لسنة 53 القضائية جلسة 7/2/1984)

    من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.



    (الطعن رقم 2556 لسنة 53 القضائية جلسة 6/12/1983)



    وفى قضاء حديث لمحكمة النقض – لم ينشر – قضت:

    وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات معدومة – ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بهذا ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة دون بحث أوجه الطعن.



    (الطعن رقم 7370 لسنة 68 القضائية جلسة 12/10/2000)

    كما قضت أيضاً فى قضاء لم ينشر:

    وحيث أن البين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن لانعدام التحريات، وكان المستفاد من هذا السياق أنه دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها.

    لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.



    (الطعن رقم 24350 لسنة 68 القضائية جلسة 30/9/2001)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:54 pm