الموجز:
الدفع ببطلان القبض لاجرائه قبل صدور الإذن . دفاع موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال . تحضيرى . لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه .
القاعدة:
لما كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لإجرائه قبل صدور الإذن وكان هذا الدفع ـ بفرض إثارته ـ إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فلا يعيب الحكم من بعد قضاءه فى الدعوى دون ضم دفتر الأحوال استجابة لطلب المتهم الخامس لأنه فضلاً عن تنازل المتهمين جميعاً عن الطلبات السابق إبداؤها مما يفقد هذا الطلب خصائص الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن قرار المحكمة فى هذا الشأن لا يعدو قراراً تحضيرياً تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع أدلتها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
( المادة 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص111)
الدفع ببطلان القبض لاجرائه قبل صدور الإذن . دفاع موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال . تحضيرى . لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه .
القاعدة:
لما كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لإجرائه قبل صدور الإذن وكان هذا الدفع ـ بفرض إثارته ـ إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فلا يعيب الحكم من بعد قضاءه فى الدعوى دون ضم دفتر الأحوال استجابة لطلب المتهم الخامس لأنه فضلاً عن تنازل المتهمين جميعاً عن الطلبات السابق إبداؤها مما يفقد هذا الطلب خصائص الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن قرار المحكمة فى هذا الشأن لا يعدو قراراً تحضيرياً تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع أدلتها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
( المادة 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص111)