أشكالات التنفيذ بين الوهم والحقيقه
من المعلوم والمعروف بان ألأحكام القضائيه هى عنوان للحقيقه وصاحب الحق يتحصل على حقه بموجب حكم يقرره القضاء كما ان ألأحكام القضائيه هى أصدق ألأحكام وذلك لماتتميز به من ضمانات الحيده والنزاهه والبحث الجاد وينتهى به ألأمر الى تقرير ذلك الحق الذى يصبح عنوان للحقيقه فلا يجوز اعادة النزاع والجدال فيه ولكى تصل المحاكم الى تقريرذلك الحق قد يصل الى عدة سنوات فى النازعات بين طرفى الدعوى 0
وبصيرورة الحكم نهائيا واجبا للنفاذ ويسعد جيدا صاحب الحق القرر له ويتحصل على التنفيذى بيده ويبدأ وهو فى غاية السعاده بأنه سوف يتحصل على حقه بموجب تلك ألأحكام التى أصبحت عنوانا ساطعا كالشمس
- ألا انه يفاجئ باجراء رخيص يتخذه المراد التنفيذ ضده مستغلا نصوص القانون وهوما يسمى بألأشكال فى التنفيذ ليعرقل ويوقف كل ما هو أصبح عنوانا للحقيقه ويعرقل حكما قد بذل فيه جهدا وبحوث وابحاث قانونيه من قبل أطراف الدعوى ومن قبل الهيئه القضائيه التى اقرت وحكمت بالحقيقه
- فاننى أتسائل أذاء ذلك ألأجراء القانونى :
1- ما فائدة حجية ألأحكام القضائيه وبالمقولة التى تقول لا يجوز التعليق والمساس بقدسية وحجية ألأحكام القضائيه 000؟
2- لماذا لم يتدخل المشرع وينز ذلك المسمار وهو ما يسمى بمسمار جحه فى القانون ؟
3- وان ابقى عليها المشرع فتكون فى أضيق الحدود الضروريه للغايه
-وأشكالات التنفيذ تأتى فى الفصل السادس من قانون المرافعات وتتناولها المواد من 312 الى 315
الماده 312 / اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فللمحضر ان يوقف التنفيذ او ان يمضى فيه على سبيل الأحتياط مع تكليف الخصوم فى الحلتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعه وفى منزله عند الضروره ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برفع الاشكال وفى جميع الاحوال لايجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضى حكمه
وعلى المحضر ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصوره لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات اتى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصوره اليه فى السجل الخاص بذلك
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء بادائهامام المحضر على النحو المبين فى الفقره تلاولى بالاجراءات العتاده لرفع الدعوى فاذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمه ان تكلف الستشل باختصامه فى ميعاد تحدده له فان لم ينفذ ما امرت به المحكمه جاز الحكم بعدم قبول الاشكال
ولا يترتب على تقديم اى اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف
الماده / 313 / لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع
ولقاضى التنفيذ ان يامر بوقف التنفيذ مؤقتامع ايداع المعروض او مبلغ اكبر منه يعينه
الماده 314/ اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال ألأثرالواقف للتنفيذ المترتب على رفعه
الماده 315/ اذاخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على اربعمائة جنيه وذلك مع عدم الأخلال بالتعويضات ان كان لها وجه
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
من المعلوم والمعروف بان ألأحكام القضائيه هى عنوان للحقيقه وصاحب الحق يتحصل على حقه بموجب حكم يقرره القضاء كما ان ألأحكام القضائيه هى أصدق ألأحكام وذلك لماتتميز به من ضمانات الحيده والنزاهه والبحث الجاد وينتهى به ألأمر الى تقرير ذلك الحق الذى يصبح عنوان للحقيقه فلا يجوز اعادة النزاع والجدال فيه ولكى تصل المحاكم الى تقريرذلك الحق قد يصل الى عدة سنوات فى النازعات بين طرفى الدعوى 0
وبصيرورة الحكم نهائيا واجبا للنفاذ ويسعد جيدا صاحب الحق القرر له ويتحصل على التنفيذى بيده ويبدأ وهو فى غاية السعاده بأنه سوف يتحصل على حقه بموجب تلك ألأحكام التى أصبحت عنوانا ساطعا كالشمس
- ألا انه يفاجئ باجراء رخيص يتخذه المراد التنفيذ ضده مستغلا نصوص القانون وهوما يسمى بألأشكال فى التنفيذ ليعرقل ويوقف كل ما هو أصبح عنوانا للحقيقه ويعرقل حكما قد بذل فيه جهدا وبحوث وابحاث قانونيه من قبل أطراف الدعوى ومن قبل الهيئه القضائيه التى اقرت وحكمت بالحقيقه
- فاننى أتسائل أذاء ذلك ألأجراء القانونى :
1- ما فائدة حجية ألأحكام القضائيه وبالمقولة التى تقول لا يجوز التعليق والمساس بقدسية وحجية ألأحكام القضائيه 000؟
2- لماذا لم يتدخل المشرع وينز ذلك المسمار وهو ما يسمى بمسمار جحه فى القانون ؟
3- وان ابقى عليها المشرع فتكون فى أضيق الحدود الضروريه للغايه
-وأشكالات التنفيذ تأتى فى الفصل السادس من قانون المرافعات وتتناولها المواد من 312 الى 315
الماده 312 / اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فللمحضر ان يوقف التنفيذ او ان يمضى فيه على سبيل الأحتياط مع تكليف الخصوم فى الحلتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعه وفى منزله عند الضروره ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برفع الاشكال وفى جميع الاحوال لايجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضى حكمه
وعلى المحضر ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصوره لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات اتى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصوره اليه فى السجل الخاص بذلك
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء بادائهامام المحضر على النحو المبين فى الفقره تلاولى بالاجراءات العتاده لرفع الدعوى فاذا لم يختصم فى الاشكال وجب على المحكمه ان تكلف الستشل باختصامه فى ميعاد تحدده له فان لم ينفذ ما امرت به المحكمه جاز الحكم بعدم قبول الاشكال
ولا يترتب على تقديم اى اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف
الماده / 313 / لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع
ولقاضى التنفيذ ان يامر بوقف التنفيذ مؤقتامع ايداع المعروض او مبلغ اكبر منه يعينه
الماده 314/ اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الاشكال زال ألأثرالواقف للتنفيذ المترتب على رفعه
الماده 315/ اذاخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على اربعمائة جنيه وذلك مع عدم الأخلال بالتعويضات ان كان لها وجه
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج