تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009
هل تقديرالرسوم القضائية يكون على أساس المحكوم به أم المطلوب به؟؟؟
مع صدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية – المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 كان من بين المواد المعدلة المادة (9) والتى تنص على:-
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتهاعلى مليون جنيه
وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... "
ووفقا لنص هذه الفقرة الاخيرة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فاذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه......
وعلى ذلك إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم.
إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر انه اعتباراً من 1/6/2009 -- تاريخ نفاذ القانون --
- تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض .مجدى عزام.
أى أن مفاد الكتاب الدورى هو تحصيل الرسوم القضائية حتى فى حالات عد م الحكم بشىء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام مطالبة الرسوم بالمحاكم حاليا ,, وهو الأمر الذى يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل الى 7.5 % تقريبا " رسوم نسبية ورسوم خدمات"
وحيث ان هذا الكتاب الدورى مخالف للقانون والدستوروذلك للآتى:-
1- مخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التى نصت صراحة على وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... " ولم تقرر المادة المطالب به
2- كما انه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التى تنص على " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعى ...
3- ولما كان الكتاب الدورى يعد من قبيل القررات الادارية ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام القضاء الادارى لهذين السببين ,, كما يجوز الاعتراض على أمر تقدير الرسوم بالتظلم منه لنفس السببين . أو تتدخل الجهات المعنية لتعديل الأمر نحو الصواب.
مجدى أحمد عزام
المحامى
هل تقديرالرسوم القضائية يكون على أساس المحكوم به أم المطلوب به؟؟؟
مع صدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية – المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 كان من بين المواد المعدلة المادة (9) والتى تنص على:-
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتهاعلى مليون جنيه
وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... "
ووفقا لنص هذه الفقرة الاخيرة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فاذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه......
وعلى ذلك إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم.
إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر انه اعتباراً من 1/6/2009 -- تاريخ نفاذ القانون --
- تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض .مجدى عزام.
أى أن مفاد الكتاب الدورى هو تحصيل الرسوم القضائية حتى فى حالات عد م الحكم بشىء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام مطالبة الرسوم بالمحاكم حاليا ,, وهو الأمر الذى يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل الى 7.5 % تقريبا " رسوم نسبية ورسوم خدمات"
وحيث ان هذا الكتاب الدورى مخالف للقانون والدستوروذلك للآتى:-
1- مخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التى نصت صراحة على وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... " ولم تقرر المادة المطالب به
2- كما انه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التى تنص على " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعى ...
3- ولما كان الكتاب الدورى يعد من قبيل القررات الادارية ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام القضاء الادارى لهذين السببين ,, كما يجوز الاعتراض على أمر تقدير الرسوم بالتظلم منه لنفس السببين . أو تتدخل الجهات المعنية لتعديل الأمر نحو الصواب.
مجدى أحمد عزام
المحامى