روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009 Empty تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يوليو 30, 2010 1:57 pm

    تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009

    هل تقديرالرسوم القضائية يكون على أساس المحكوم به أم المطلوب به؟؟؟



    مع صدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية – المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 كان من بين المواد المعدلة المادة (9) والتى تنص على:-

    لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتهاعلى مليون جنيه
    وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... "

    ووفقا لنص هذه الفقرة الاخيرة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فاذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه......

    وعلى ذلك إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم.

    إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر انه اعتباراً من 1/6/2009 -- تاريخ نفاذ القانون --

    - تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض .مجدى عزام.

    أى أن مفاد الكتاب الدورى هو تحصيل الرسوم القضائية حتى فى حالات عد م الحكم بشىء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام مطالبة الرسوم بالمحاكم حاليا ,, وهو الأمر الذى يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل الى 7.5 % تقريبا " رسوم نسبية ورسوم خدمات"

    وحيث ان هذا الكتاب الدورى مخالف للقانون والدستوروذلك للآتى:-

    1- مخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التى نصت صراحة على وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... " ولم تقرر المادة المطالب به



    2- كما انه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التى تنص على " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعى ...



    3- ولما كان الكتاب الدورى يعد من قبيل القررات الادارية ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام القضاء الادارى لهذين السببين ,, كما يجوز الاعتراض على أمر تقدير الرسوم بالتظلم منه لنفس السببين . أو تتدخل الجهات المعنية لتعديل الأمر نحو الصواب.

    مجدى أحمد عزام

    المحامى
    avatar
    اشرف الكبير
    .
    .


    عدد المساهمات : 3
    نقاط : 5
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 13/10/2010

    تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009 Empty رد: تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009

    مُساهمة من طرف اشرف الكبير الأربعاء أكتوبر 13, 2010 12:00 pm

    السيد المحترم/ محمد راضى مسعود
    ارجو من سيادتكم الرد على الاستفسار التالى بخصوص دعوى رسوم قضائية
    الموضوع كالتالى :
    تقدمت بدعوى تعويض امام المحكمة الأقتصاديى اسفرت عن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ولم يتم عمل استئناف
    فوجئت بأنه مطلوب متى مبلغ 15500 جنية فرق رسوم
    فرفعت دعوى تظلم من التقدير فكان الحكم ان تقديرهم طبقا للقانون
    رفعت ايضا دعوى ابراء ذمة من المبلغ المطلوب وهو( 15500 فرق رسوم) اوضحت فى الدعوة انى اقمت الدعوى الأصلية على ذى صفة و ان الذى حدده هو حكم محكمة جنح مستأنف الشئون المالية
    وان عدم القبول حكمه حكم الشطب لايدفع عنه رسوم وذلك لابراء ذمتى من المبلغ المطلوب فهل يجيز القانون هذه الأدلة؟؟
    أم انه هناك راى اخر للقانون كأن يقولوا ان المحكمة اخذ بدليل تحديد الصفة لأنه ليس من اختصاص هذه المحكمة بل كان يجب استئناف الحكم اصلا وبالتالى يظل المبلغ المطلوب كما هو ولابد من دفعه.
    برجاء الأفادة سريعا قبل انتهاء مهلة سداد المبلغ مخفضا
    ولكم جزيل الشكر والتقدير
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009 Empty رد: تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة ديسمبر 24, 2010 1:07 pm

    قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة


    الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31/5/2009

    باسم الشعب


    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

    ( المادة الأولى )


    يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الثانية ) , ق ( الفقرة الأولى ) , 9 , 30 ( الفقرتان الأولى والثانية ) , 31 , 32 , 34 ، 35 ( الفقرة الأولى ) , 36 , 38 ( الفقرتان ثانياً وثالثاً ) , 42 ( الفقرة الأولى ) , 46 ( مكرراً ) ( أولاً ) , 54 , 55 , 57 , 60 , 68 , 72 ( الفقرة الأولى ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية , النصوص الآتية : -
    مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية ) :
    ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي : -
    عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
    خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية
    خمسة عشر جنيهاً في الدعاوى الكلية الابتدائية
    خمسون جنيهاً في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس
    ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس , ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة , ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 , 76 من هذا القانون .
    مادة ( 3 ) ( الفقرة الثانية )
    ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو التالي : -
    عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الإبندائية
    خمسة عشر جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل
    ثلاثون جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا
    مادة ( 4 ) ( الفقرة الأولى )
    يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون بالنقض
    ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض
    مادة ( 9 )
    لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
    وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
    مادة ( 30 ) ( الفقرتان الأولى والثانية )
    يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة .
    ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية , وخمسة وسبعون قرشاً في المحاكم الابتدائية , وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
    مادة ( 31 )
    يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسة عشر قرشاً عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة
    ورسم الكشف النظري خمسون قرشاً عن كل مادة
    مادة ( 32 )
    يفرض رسم مقداره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة ( 30 )
    مادة ( 34 )
    فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة ( 51 ) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها : -
    أولاً : الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض
    ثانياً : الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل أو رفض
    مادة ( 35 ) ( الفقرة الأولى )
    يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض
    مادة ( 36 )
    يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد عنى ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات
    مادة ( 38 ) ( الفقرتان ثانياً وثالثاً )
    ( ثانياً ) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها
    ( ثالثاً ) يفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها
    مادة ( 42 ) ( الفقرة الأولى )
    فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية , وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة , وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض
    مادة ( 46 ) مكرراً
    ( أولاً ) علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد ( 43 , 44 , 45 , 46 ) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي : -
    1 - جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة
    2 - جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض
    3 ـ جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها
    وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند ( أولاً ) من المادة ( 43 ) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاً
    ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن خمسة عشر جنيهاً
    مادة ( 54 )
    يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشاً في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات
    وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه
    ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشاً
    مادة ( 55 )
    يعتبر في تقدير قيمة الدعوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً
    مادة ( 57 )
    يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها
    مادة ( 60 )
    يحصل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر
    مادة ( 68 )
    يفرض على الإشهادات رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة
    مادة ( 72 ) ( الفقرة الأولى )
    يفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشاً على كل ورقة من الزيادة
    مادة ( 73 )
    يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم
    مادة ( 74 ) ( الفقرة الأولى )
    يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد وجنيه ونصف في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال

    ( المادة الثانية )


    يستبدل بنصوص المواد ( 1 , 2 , 8 , 12 , 18 " الفقرة ثالثاً " ) من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية , النصوص الآتية : ـ
    مادة ( 1 )
    يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية : ـ
    5 ر1 جنيه على قضية المخالفات
    .. ر 3 جنيه على قضية المخالفة المستأنفة
    .. ر 5 جنيه على قضية الجنحة
    .. ر 10 جنيه على قضية الجنحة المستأنفة
    .. ر 30 جنيه على قضية الجناية
    وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة
    .. ر 20 جنيه على قضية النقض
    فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد
    .. ر 20 جنيه على قضية رد الاعتبار
    مادة ( 2 )
    يفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل
    مادة ( 8 )
    يفرض رسم تنفذ مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك , وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين
    ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ
    وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك
    مادة ( 12 )
    يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة
    مادة ( 18 ) ( الفقرة ثالثاً )
    الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة , وخمسون قرشاً في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة , وخمسة وسبعون قرشاً في قضية الجنائية وجنيه في قضية النقض ورد الاعتبار

    ( المادة الثالثة )


    يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الأولى ) , 5 ، 14 من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة النصوص الآتية : ـ
    مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية )
    يفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات , وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً
    مادة ( 3 ) ( الفقرة الأولى )
    في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً
    مادة ( 5 )
    لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
    وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
    مادة ( 14 )
    يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه في الدعوى الواحدة

    ( المادة الرابعة )


    يستبدل بنصي المادتين ( 2 , 3 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة , النصان الآتيان : -
    مادة ( 2 )
    يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون التي تقام من ذوي الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا , كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها
    مادة ( 3 )
    تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة

    ( المادة الخامسة )


    تلغى المادة 13 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية

    ( المادة السادسة )


    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لنشره
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الآخر سنة 1430 هــ ,
    الموافق 30 مايو سنة 2009 م
    حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:32 pm