استعدت كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لبدء تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة التي أجراها مجلس الشعب علي قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة..
وقد تضمنت التعديلات إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غيرالتجارية. مثل المحامي. والطبيب. والمهندس الاستشاري أوالهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما.أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير. علي أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة
وقيمة المبلغ المحصل. مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب وذلك اعتبارا من اول شهر يوليو 2010
لاثبات الايرادات الحقيقية للممولين من خلال الفاتورة الضريبية والتي ستعتمد عليها المصلحة في اثبات صحة الايرادات الواردة باقرارات الممولين.
وقد اعتبر التعديل ان حالات عدم اصدار الفاتورة تعد جريمة تهرب ضريبي
وتحدد شكل الفاتورة القانونية والتي يجب ان تتضمن الاتى
تحديد اجمالي قيمة التعامل ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة ان وجد ورقم ملف البائع او مقدم الخدمة والمأمورية التابع لها والرقم المسلسل للفاتورة وان يكون عليها ختم البائع او مقدم الخدمة وما يفيد استلامه السعر المبين بالفاتورة
وبخصوص الفاتورة الضريبية نفاذا للتعديل الذى تم بموجب القانون رقم 73 لسنة 2010م
الذى بدء تطبيقه اعتبارا من اول شهر يوليو 2010م بخصوص التعامل بالفاتورة الاجبارية
مرفق للسادة المحامين نموذج فاتورة ضريبية لمكاتب السادة المحامين
وهو ملف بصيغة وورد بعد فك الضغط عنه لتحميله مباشرة
اضغط هنا
وقد تضمنت التعديلات إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غيرالتجارية. مثل المحامي. والطبيب. والمهندس الاستشاري أوالهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما.أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير. علي أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة
وقيمة المبلغ المحصل. مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب وذلك اعتبارا من اول شهر يوليو 2010
لاثبات الايرادات الحقيقية للممولين من خلال الفاتورة الضريبية والتي ستعتمد عليها المصلحة في اثبات صحة الايرادات الواردة باقرارات الممولين.
وقد اعتبر التعديل ان حالات عدم اصدار الفاتورة تعد جريمة تهرب ضريبي
وتحدد شكل الفاتورة القانونية والتي يجب ان تتضمن الاتى
تحديد اجمالي قيمة التعامل ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة ان وجد ورقم ملف البائع او مقدم الخدمة والمأمورية التابع لها والرقم المسلسل للفاتورة وان يكون عليها ختم البائع او مقدم الخدمة وما يفيد استلامه السعر المبين بالفاتورة
وبخصوص الفاتورة الضريبية نفاذا للتعديل الذى تم بموجب القانون رقم 73 لسنة 2010م
الذى بدء تطبيقه اعتبارا من اول شهر يوليو 2010م بخصوص التعامل بالفاتورة الاجبارية
مرفق للسادة المحامين نموذج فاتورة ضريبية لمكاتب السادة المحامين
وهو ملف بصيغة وورد بعد فك الضغط عنه لتحميله مباشرة
اضغط هنا