ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة فإذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعرض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع ، وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن عليه لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة في الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنتنه هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فى القانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
الطعن رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م
من المقرر انه لا يصح فى القانون اعتبار المعارضه كأن لم تكن او بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه اذا كان عدم حضور المعارض الجلسه التى حددت لنظر معارضته راجعا الى عذر قهرى ووجود الطاعن فى الامتحان هو لاشك من هذا القبيل اذ لادخل له فى تحديد ميعاده فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول المعارضه شكلا ورفضها موضوعا يكون باطلا لابتنائه على اجراءات باطله من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعاده طعن 13576 لسنة 61 ق جلسة 10/ 3/ 2003
الطعن رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م
من المقرر انه لا يصح فى القانون اعتبار المعارضه كأن لم تكن او بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه اذا كان عدم حضور المعارض الجلسه التى حددت لنظر معارضته راجعا الى عذر قهرى ووجود الطاعن فى الامتحان هو لاشك من هذا القبيل اذ لادخل له فى تحديد ميعاده فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول المعارضه شكلا ورفضها موضوعا يكون باطلا لابتنائه على اجراءات باطله من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعاده طعن 13576 لسنة 61 ق جلسة 10/ 3/ 2003