أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنتهما بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ........ باع الطالب للمعلن اليه الاول العقار رقم ........ بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والبالغ مساحتها ........ مترا مربعا بالمكلفة رقم ........ باسم ........ لقاء ثمن مقبوض قدره ........ فقط ........ وضمن الطالب العقد سالف البيان شرطا يحظر على المعلن اليه الاول التصرف فى العقار المبيع طوال حياته , وكان الدافع الى النص على هذا الحظر هو مراعات مصلحة الاخير حتى تبقى له غلته ينفق منها شئونه طيلة حياته وبتاريخ ..-..-.... تم تسجيل هذا العقد وظل الشرط المانع من التصرف مدرجا بالعقد النهائى المسجل تحت برقم ........ لسنة........ شهر عقارى
وقد خالف المعلن اليه الاول شرط الحظر من التصرف وذلك ببيعه العقار محل العقد سالف البيان للمعلن اليه الثانى وإذ جرى نص المادة 823 من القانون المدنى على أنه
1- اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة .
2- ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه او الغير ثم النص فى المادة 824 منه على أنه اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لاحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلا .
لما كان ما تقدم وكان المقرر قانونا أن المدة التى يحياها الانسان تعتبر أجلا وأن توقيت العقد أو شرط المنع من التصرف بها يجعله توقيتا لمدة معقولة كما أن اشتراط الحظر من التصرف ليظل المتصرف اليه منتفعا بغله العقار المبيع يجعل هذا الحظر مبينا على باعث مشروع مما مفاده توافر شروط المادة 824 سالفة البيان ويصبح التصرف المخالف للشروط المانع باطلا ويحق معه للطالب أن يتمسك بهذا البطلان لتوافر مصلحته فى ذلك حتى لا يعود الى اعادة المتصرف اليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم عليهما ببطلان عقد البيع المؤرخ ..-..-.... المبرم فيما بينهما واعتباره كأن لم يكن مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنتهما بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ........ باع الطالب للمعلن اليه الاول العقار رقم ........ بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والبالغ مساحتها ........ مترا مربعا بالمكلفة رقم ........ باسم ........ لقاء ثمن مقبوض قدره ........ فقط ........ وضمن الطالب العقد سالف البيان شرطا يحظر على المعلن اليه الاول التصرف فى العقار المبيع طوال حياته , وكان الدافع الى النص على هذا الحظر هو مراعات مصلحة الاخير حتى تبقى له غلته ينفق منها شئونه طيلة حياته وبتاريخ ..-..-.... تم تسجيل هذا العقد وظل الشرط المانع من التصرف مدرجا بالعقد النهائى المسجل تحت برقم ........ لسنة........ شهر عقارى
وقد خالف المعلن اليه الاول شرط الحظر من التصرف وذلك ببيعه العقار محل العقد سالف البيان للمعلن اليه الثانى وإذ جرى نص المادة 823 من القانون المدنى على أنه
1- اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة .
2- ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه او الغير ثم النص فى المادة 824 منه على أنه اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لاحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلا .
لما كان ما تقدم وكان المقرر قانونا أن المدة التى يحياها الانسان تعتبر أجلا وأن توقيت العقد أو شرط المنع من التصرف بها يجعله توقيتا لمدة معقولة كما أن اشتراط الحظر من التصرف ليظل المتصرف اليه منتفعا بغله العقار المبيع يجعل هذا الحظر مبينا على باعث مشروع مما مفاده توافر شروط المادة 824 سالفة البيان ويصبح التصرف المخالف للشروط المانع باطلا ويحق معه للطالب أن يتمسك بهذا البطلان لتوافر مصلحته فى ذلك حتى لا يعود الى اعادة المتصرف اليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم عليهما ببطلان عقد البيع المؤرخ ..-..-.... المبرم فيما بينهما واعتباره كأن لم يكن مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..