لما كانت رابطة الزوجيه هى من الروابط والعلاقات التى أولاها الشرع ألأسلامى الحنيف حيث جاءت آلأيه الكريمه -بسم اله الرحمن الرحيم ( ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) صدق الله العظيم .
كما اولاها الدستور المصرى أهميه خاصه حيث نص فى الماده رقم 9 منه ألأسره أساس المجتمع قوامها الدين وألأخلاق والوطنيه .
فكان لزاما علينا أن نتناول هذا الموضوع من الجوانب القانونيه لنوضح حقوق كلا من الزوجين من حيث مسكن الزوجيه والحضانه
وحقوق الزوجه فى ذلك :
مسكن الزوجيه :
تعريفه : هو المكان الذى كانت تشغله الزوجه والزوج وأولادهما حال الزوجيه ويطلق عليه مسكن الزوجيه .
وقد حددته محكمة النقض بانه المكان الذى كان مشغولا فعلا بسكنى الزوجين
الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق جلسة 28/ 10/ 1987
مسكن الحضانه :
هو المكان الذى يقيم فيه ام الطفل مع أبيه حال قيام الزوجيه بينهما فلا تنتقل منه الا باذن الزوج .
وقد قضت محكمة النقض عن مسكن الحضانه بقوله أنه بحسب الأصل هو ذلك المسكن الناسب الذى يعده المطلق لأقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولادها فيه فاذا لم يقم المطلق باعداد المسكن المناسب فان مسكن الزوجيه الذى أستاجره الزو للاقامه فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانه ان تستقل فيه مع صغيرها مادام ان الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما .
الطعن رقم 2874 لسنة 57 ق جلسة 22/ 12/ 1993 .
- ومسكن الزوجيه نصت عليه الماده 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على ( على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره ومطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العده استمرو فى شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق واذا كان مسكن الزوجيه غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به اذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد أنقضاء العده
ويخير القاضى الحاضنه بين ألأستقلال بمسكن الزوجيه وبين ان يقدر ىجر مسكن مناسب للمحضونين لها
- وقد قضى بعدم دستورية فيما تضمنته تلك الماده :
اولا : الزاهما المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم ولو كان لهم مال يكفى لسكناهم او كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا او غير مؤجر
ثانيا : تقيدها حق المطلق اذا كان مسكن الزوجيه مؤجرا بان يكون اعداده مسكنل مناسبا لصغاره من مطلقته وحضانتهم واقعا خلال فترة زمنيه لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته
الحكم رقم 5 لسنة 8 ق دستوريه جلسة 6/ 1/ 1996
شروط استمرار الحاضنه فى شغل مسكن الزوجيه :
1- ان يكون الصغير فى سن الحضانه وقت الطلاق .
2- ان تكون الحاضنه بالغه عاقله امينه على الصغير وقادره على تربيته وان تخلو من الزوج ألأجنبى .
3- ان تقيم الحاضنه مع المحضون فى مسكن الحضانه ز
4- ان يكون الأب قد هيا لصغاره ولحضانتهم مسكنا مستقلا مناسبا
5- الا يكون للمحضون مال فاذا كان له مال أنتفت حاجته فلا تجب نفقته على غيره
6- الا يكون للحاضنه مسكن تقيم فيه
- المنازعات المتعلقه بحيازة مسكن الزوجيه او مسكن الحضانه واصدار القررارات الوقتيه فيها من النيابه العامه :
- تنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات على 0 يجب على النيابة العامه متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازه مدنيه كانت او جنائيه ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراءات التحقيقات اللازمه ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابه بدرجة رئيس نيابه على ألأقل
وعلى النيابة العامه أعلان هذا القرار لذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره
- كما تنص الماده 830 من التعليمات القضائيه للنيابات على ( تنصب اجراءات جمع ألأستدلالات والتحقيقات فى منازعات الحيازه اساسا على واقعة الحيازه الفعليه - السيطة الماديه وطبيعتها ومظاهرها ومدتها اوستظهار مايكون قد وقع عليها من غصب او اعتداء ويعتمد ذلك على معاينتة العقار محل النزاع لأثبات حالته وسماع اقوال اطراف النزاع واقوال الجيران والشهود ورجال ألأداره المختصين وألا طلاع على المستندات المقدمه للتدليل على الحيازه وطلب تحريات الشرطه بشأن النزاع عند ألأقتضاء
الماده 829 من التعليمات القضائيه للنيابات 0
يجب ان تستظهر المعيانه من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان اقوالهم وشهادتم فى شان حيازة تلك العين ينظر اليها بعين الأعتبار .
ومتى كانت الأوراق صالحه لاصدار القرار يبعثها عضو النيابه الى المحامى العام لنيابات الأسره مشفوع بمذكره متضمنه القرار المقثرح اصداره وأسانيده التى يرتكن اليها فى ذلك
أصدا القرار :
يصدر المحامى العام قرارا مسببا تسبيبا فى النزاع ويكون واجب التنفيذ فورا
ويجب ان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من اصدره وعرض مجمل لواقعات الزاع وطلبات اطرافه واوجه دفوعهم ودفاعهم والاسانيد التى استند اليها القرار
ويترتب على عدم تسبيب القارار الصادر من المحامى العام بطلان القرار
ويجب ان يفصل قرار المحامى العام فى منازعة الحيازه فى مسكن الزوجيه بأحد ألأمور الأتيه :
1- اذا كانت رابطة الزوجيه ما زالت قائمه يمكن كلا من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجيه عين النزاع .
2- اذا وقع طلاق رجعى يمكن كلا من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجيه عين النزاع طوال فترة العده .
3- اذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجه صغار فى حضانتها يمكن المالك او المستاجر منها لمسكن الزوجيه من استمرار حيازته لذلك المسكن ومكنع تعرض الاخر له فيه ، اعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا فى مسكن الزوجيه فى حالة الطلاق البائن .
- وفى كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الاخر فى المنازعه والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته
اعلان القرار وتنفيذه
يجب ان تقوم النيابة العامه باعلان القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وان هذا الميعاد ليس ميعاد سقوط ولا يرتب بطلان وانما ميعاد تنظيمى
- التظلم من القرار والفصل فيه :
يكون التظلم من القرارات الوقتيه الصادره من النيابه العامه فى منازعات الحيازه لذوى الشأن بدعوى ترفع امام قاضى الأمور المستعجله وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أعلان القرار - ولا يعتبر الاشكال اثناء تنفيذ القرار تظلم ولا يرتب عليه وقف التنفيذ - ويكون وقف التنفيذ بطلب يقدم من ذوى الشان الى قاضى الأمور المستعجله وهو جوازر يقدره القاضى
- ويحكم قاضى ألأمور المستعجله فى التظلم من ذوى الشأن فى القرار الصادر من النيابه العامه باحد امور بتأيد القرار او بتعديله او بالغائه .
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج - منتدى روح القانون
كما اولاها الدستور المصرى أهميه خاصه حيث نص فى الماده رقم 9 منه ألأسره أساس المجتمع قوامها الدين وألأخلاق والوطنيه .
فكان لزاما علينا أن نتناول هذا الموضوع من الجوانب القانونيه لنوضح حقوق كلا من الزوجين من حيث مسكن الزوجيه والحضانه
وحقوق الزوجه فى ذلك :
مسكن الزوجيه :
تعريفه : هو المكان الذى كانت تشغله الزوجه والزوج وأولادهما حال الزوجيه ويطلق عليه مسكن الزوجيه .
وقد حددته محكمة النقض بانه المكان الذى كان مشغولا فعلا بسكنى الزوجين
الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق جلسة 28/ 10/ 1987
مسكن الحضانه :
هو المكان الذى يقيم فيه ام الطفل مع أبيه حال قيام الزوجيه بينهما فلا تنتقل منه الا باذن الزوج .
وقد قضت محكمة النقض عن مسكن الحضانه بقوله أنه بحسب الأصل هو ذلك المسكن الناسب الذى يعده المطلق لأقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولادها فيه فاذا لم يقم المطلق باعداد المسكن المناسب فان مسكن الزوجيه الذى أستاجره الزو للاقامه فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانه ان تستقل فيه مع صغيرها مادام ان الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما .
الطعن رقم 2874 لسنة 57 ق جلسة 22/ 12/ 1993 .
- ومسكن الزوجيه نصت عليه الماده 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على ( على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره ومطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العده استمرو فى شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق واذا كان مسكن الزوجيه غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به اذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد أنقضاء العده
ويخير القاضى الحاضنه بين ألأستقلال بمسكن الزوجيه وبين ان يقدر ىجر مسكن مناسب للمحضونين لها
- وقد قضى بعدم دستورية فيما تضمنته تلك الماده :
اولا : الزاهما المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم ولو كان لهم مال يكفى لسكناهم او كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا او غير مؤجر
ثانيا : تقيدها حق المطلق اذا كان مسكن الزوجيه مؤجرا بان يكون اعداده مسكنل مناسبا لصغاره من مطلقته وحضانتهم واقعا خلال فترة زمنيه لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته
الحكم رقم 5 لسنة 8 ق دستوريه جلسة 6/ 1/ 1996
شروط استمرار الحاضنه فى شغل مسكن الزوجيه :
1- ان يكون الصغير فى سن الحضانه وقت الطلاق .
2- ان تكون الحاضنه بالغه عاقله امينه على الصغير وقادره على تربيته وان تخلو من الزوج ألأجنبى .
3- ان تقيم الحاضنه مع المحضون فى مسكن الحضانه ز
4- ان يكون الأب قد هيا لصغاره ولحضانتهم مسكنا مستقلا مناسبا
5- الا يكون للمحضون مال فاذا كان له مال أنتفت حاجته فلا تجب نفقته على غيره
6- الا يكون للحاضنه مسكن تقيم فيه
- المنازعات المتعلقه بحيازة مسكن الزوجيه او مسكن الحضانه واصدار القررارات الوقتيه فيها من النيابه العامه :
- تنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات على 0 يجب على النيابة العامه متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازه مدنيه كانت او جنائيه ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراءات التحقيقات اللازمه ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابه بدرجة رئيس نيابه على ألأقل
وعلى النيابة العامه أعلان هذا القرار لذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره
- كما تنص الماده 830 من التعليمات القضائيه للنيابات على ( تنصب اجراءات جمع ألأستدلالات والتحقيقات فى منازعات الحيازه اساسا على واقعة الحيازه الفعليه - السيطة الماديه وطبيعتها ومظاهرها ومدتها اوستظهار مايكون قد وقع عليها من غصب او اعتداء ويعتمد ذلك على معاينتة العقار محل النزاع لأثبات حالته وسماع اقوال اطراف النزاع واقوال الجيران والشهود ورجال ألأداره المختصين وألا طلاع على المستندات المقدمه للتدليل على الحيازه وطلب تحريات الشرطه بشأن النزاع عند ألأقتضاء
الماده 829 من التعليمات القضائيه للنيابات 0
يجب ان تستظهر المعيانه من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان اقوالهم وشهادتم فى شان حيازة تلك العين ينظر اليها بعين الأعتبار .
ومتى كانت الأوراق صالحه لاصدار القرار يبعثها عضو النيابه الى المحامى العام لنيابات الأسره مشفوع بمذكره متضمنه القرار المقثرح اصداره وأسانيده التى يرتكن اليها فى ذلك
أصدا القرار :
يصدر المحامى العام قرارا مسببا تسبيبا فى النزاع ويكون واجب التنفيذ فورا
ويجب ان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من اصدره وعرض مجمل لواقعات الزاع وطلبات اطرافه واوجه دفوعهم ودفاعهم والاسانيد التى استند اليها القرار
ويترتب على عدم تسبيب القارار الصادر من المحامى العام بطلان القرار
ويجب ان يفصل قرار المحامى العام فى منازعة الحيازه فى مسكن الزوجيه بأحد ألأمور الأتيه :
1- اذا كانت رابطة الزوجيه ما زالت قائمه يمكن كلا من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجيه عين النزاع .
2- اذا وقع طلاق رجعى يمكن كلا من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجيه عين النزاع طوال فترة العده .
3- اذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجه صغار فى حضانتها يمكن المالك او المستاجر منها لمسكن الزوجيه من استمرار حيازته لذلك المسكن ومكنع تعرض الاخر له فيه ، اعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا فى مسكن الزوجيه فى حالة الطلاق البائن .
- وفى كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الاخر فى المنازعه والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته
اعلان القرار وتنفيذه
يجب ان تقوم النيابة العامه باعلان القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وان هذا الميعاد ليس ميعاد سقوط ولا يرتب بطلان وانما ميعاد تنظيمى
- التظلم من القرار والفصل فيه :
يكون التظلم من القرارات الوقتيه الصادره من النيابه العامه فى منازعات الحيازه لذوى الشأن بدعوى ترفع امام قاضى الأمور المستعجله وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أعلان القرار - ولا يعتبر الاشكال اثناء تنفيذ القرار تظلم ولا يرتب عليه وقف التنفيذ - ويكون وقف التنفيذ بطلب يقدم من ذوى الشان الى قاضى الأمور المستعجله وهو جوازر يقدره القاضى
- ويحكم قاضى ألأمور المستعجله فى التظلم من ذوى الشأن فى القرار الصادر من النيابه العامه باحد امور بتأيد القرار او بتعديله او بالغائه .
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج - منتدى روح القانون